الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 مارس 2023

الطعن 530 لسنة 35 ق جلسة 10 / 3 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 68 ص 417

جلسة 10 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد نور الدين عويس، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد.

--------------

(68)
الطعن رقم 530 لسنة 35 القضائية

(أ) تسوية الديون العقارية. "طبيعة قرار لجنة التسوية". حكم.
قرارات لجنة التسوية لا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء. لها طبيعة الأحكام الابتدائية. التسوية تحدد علاقة المدين بدائنيه - السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية - تحديداً نهائياً.
(ب) تسوية الديون العقارية. "أثر قرار التسوية". تنفيذ.
قرار لجنة التسوية مبرئ لذمة المدين من كافة الديون التي لم يحدد لأصحابها نصيب في التوزيع والسابقة على تاريخ تقديم طلب التسوية. عدم جواز التنفيذ بهذه الديون على عقارات المدين المنتفعة بالتسوية، أو أي مال آخر تؤول ملكيته إليه بعد صدور هذا القرار.

--------------
1 - لجنة تسوية الديون العقارية لها - وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 - اختصاصاً نهائياً في حصر ديون طالب التسوية وتقدير قيمة العقارات التي يملكها وإعمال حكم القانون في تخفيض بعض الديون واستبعاد البعض الآخر، وتقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب الديون المخفضة على التوزيع وشروط سدادها، والقرارات التي تصدرها اللجنة في ذلك كله لها حجية تلزم المدين والدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية، فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء أياً كان سبب الطعن ومبناه ما دام أن القانون قد وقر للدائنين كافة الضمانات للاعتراض على حصر الديون وتقدير الممتلكات وتحرير قائمة التوزيع النهائية، فإذا تراخى الدائن أو سكت عن استعمال هذه الرخصة في حينها سقط حقه في إثارتها، إذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديداً نهائياً فتبرأ ذمته من كافة هذه الديون إلا بالقدر الذي خصص لهم. وهذا الأثر الذي يترتب على التسوية في علاقة المدين بدائنيه والحجية التي تلحقها يسبغان على قرار اللجنة الصادر بهذه التسوية - وفي حدود اختصاص اللجنة - طبيعة الأحكام الانتهائية (1).
2 - مؤدى نص المادة 36 من القانون رقم 12 لسنة 1942 بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 1944 حسبما يبين من مراحل التشريع التي مر بها التعديل ومن المناقشات البرلمانية التي دارت في مجلس النواب والشيوخ بشأن هذا التعديل، أنه قصد به أن يكون قرار اللجنة مبرئاً لذمة المدين من كافة الديون التي لم يحدد لأصحابها نصيب في التوزيع والسابقة على تاريخ تقديم طلب التسوية بحيث يمتنع عليهم التنفيذ بديونهم تلك بأي طريق من طرق التنفيذ، ليس فقط على عقارات المدين التي انتفعت بالتسوية، بل وعلى كل مال آخر تؤول ملكيته إليه بعد صدور قرار اللجنة، وأنه ما دام الدين سابقاً على تاريخ تقديم طلب التسوية فإن هذا القرار يقف في سبيل كل إجراء من إجراءات التنفيذ على أموال المدين أياً كان طريق هذا التنفيذ (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك العقاري المصري (الطاعن) اتخذ ضد ورثة مدينه المرحوم إبراهيم متولي عوض - المطعون ضدهم - الإجراءات لنزع ملكيتهم من 89 ف و19 ط و8 س وفاء لدينه البالغ قدره 9852 جنيه و647 مليم، والثابت في ذمة مورثهم بمقتضى العقد الرسمي رقم 2011 مصر المختلطة الموثق في 31/ 5/ 1923. وقام بإعلان تنبيه نزع الملكية إلى هؤلاء الورثة، ثم أودع في 28/ 4/ 1956 قائمة شروط البيع، فقرر الورثة المذكورين في قلم الكتاب بالاعتراض على هذه القائمة بعدة اعتراضات، وذكروا في تقرير الاعتراض في الدعوى رقم 557 سنة 1956 مدني كلي المنصورة أن الدين المنفذ به قد خفضته لجنة تسوية الديون العقارية إلى مبلغ 1362 جنيه و730 مليم وذلك في طلب التسوية رقم 501 ( أ ) سنة 1939 المقدم منهم، وأنه على الرغم من قيامهم بسداد الأقساط المستحقة عليهم على هذا الأساس فإن البنك اتخذ إجراءات نزع الملكية ضدهم وأغفل قرار لجنة التسوية المشار إليه. دفع البنك هذا الاعتراض بأن المطعون ضدهم لم يتقدموا عند طلب التسوية إلا بجزء من الأطيان المرهونة له والخاص بالسلفة حرف (ب) التي خفضتها اللجنة وسمحت باستيفائها بضمان تلك الأطيان، أما السلفة حرف ( أ ) فلم يتقدم ورثة المدين بالأطيان الخاصة بها إلى لجنة التسوية ولم يخفض ما يخصها في الدين، وإذ لا يجوز تقسيم الضمان إلى قسمين لأن الأطيان جميعها ضامنة للدين بأكمله، ولم يقم المعترضون بسداد الأقساط عن السلفة حرف ( أ ) السابق ذكرها، فإن الدين الخاص بهذه السلفة يصبح واجب الأداء ويجوز اتخاذ إجراءات نزع الملكية من أجله، وبتاريخ 13 ديسمبر سنة 1960 قضت المحكمة بقبول هذا الاعتراض شكلاً وفي الموضوع باستمرار المعترض ضده "البنك" في التنفيذ على الأطيان البالغ مساحتها 41 ف و5 ط و4 س الخاصة بالسلفة رقم 18668/ 35280 حرف (ب) وفاء لدينه البالغ مقداره مع الفوائد مبلغ 3482 ج 928 م. استأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم 94 سنة 13 ق المنصورة، ومحكمة الاستئناف حكمت في 8 من يونيه سنة 1965 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن في أولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف في رده على اعتراض المطعون ضدهم بأنه إنما يباشر التنفيذ على مجموعتين مستقلتين من الأطيان المرهونة الأولى ومساحتها 42 ف و5 ط و4 س وهي التي تقدم بها ورثة المدين إلى لجنة التسوية العقارية، فرخصت له في اقتضاء حقه بضمانها في حدود مبلغ 2999 ج و875 م من أصل دينه البالغ رصيده في 31 من ديسمبر سنة 1942 مبلغ 6536 ج و544 م، والثانية ومساحتها 48 ف 14 ط و4 س وهي التي لم يتقدم بها ورثة المدين إلى اللجنة على الرغم من أنها جزء لا يتجرأ من ضمان دينه، وأنه يباشر التنفيذ عليها استيفاء لباقي الدين الذي لم يكن أصلاً محلاً للتسوية العقارية. وأضاف الطاعن أنه استند في تأييد دفاعه إلى أن عقد الرهن الرسمي ثابت به أن الأرض التي كانت مرهونة له حتى تاريخ التسوية تبلغ مساحتها 89 ف و19 ط و8 س وأن الواضح من أعمال لجنة تسوية الديون العقارية أن الورثة لم يتقدموا إليها من هذه الأطيان إلا بمساحة قدرها 46 ف و5 ط و7 س واحتجزوا باقي الأطيان المرهونة ولم يتقدموا بها إليها وإنما تقدموا بأطيان أخرى تبلغ مساحتها 45 ف و1 ط و15 س غير محملة بأي رهن، وإلى أن اللجنة لم تدخل في التسوية من دين البنك إلا جزءاً منه بحيث يتناسب ما قدمه ورثة المدين أمامها من الأطيان المرهونة مع مجموع الأطيان كلها، واستبقت اللجنة الجزء الباقي من الدين للبنك لينفذ به - إذا أراد - على الأرض التي لم تدخل في التسوية، كما استند الطاعن إلى أن اللجنة لم تثبت في قائمة التوزيع أن هذا الدين قد خفض أو استبعد كما فعلت بالنسبة لباقي الديون، مما يفسر بأنها قد رأت أن دينه غير قابل للتجزئة، وأن ثمة عقارات متعددة تشترك في ضمانه، وأن بعضها فقط هو الذي ينتفع بالتسوية، فأنزلت على هذه الحالة حكم المادة 8 من القانون رقم 12 لسنة 1942 وحدت القسط على أساس قيمة الجزء الذي انتفع بالتسوية بالنسبة لقيمة العقارات المرهونة، واستند الطاعن أيضاً إلى أن دينه غير قابل للتخفيض لأنه يخضع لحكم المادة 4 من القانون رقم 12 لسنة 1942 إذ لم يكن يتجاوز 45% من قيمة العقارات، وعلى الرغم من أن دفاع الطاعن كان مطروحاً أمام محكمة الاستئناف، فإنها لم تعن بالرد عليه، وذهبت إلى القول بأن ورثة المدين قد تقدموا إلى لجنة التسوية بجميع أملاكه بما فيها أطيان السلفة حرف ( أ ) المشار إليها، وأن اللجنة خفضت ديون مورث المطعون ضدهم إلى 70% من قيمة ما يملكه وفقاً للأحكام المقررة في قوانين تسوية الديون العقارية واختص البنك بنصيبه فيها، وهو مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق. ويتحصل السبب الثاني في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، ويقول الطاعن في بيانه إن الحكم قرر بالنسبة لدفاعه المؤسس على أن الدين الذي تقدم به إلى لجنة التسوية لم يدخل بكامله في التوزيع وأنه يحق له التنفيذ بالجزء الذي لم يتناوله هذا التوزيع على الأطيان التي لم يحصل التقدم بها في التسوية على اعتبار أنها تتحمل هذا الجزء، قرر الحكم بالنسبة لهذا الدفاع أنه غير منتج على فرض صحته، وذلك استناداً إلى أن قرار اللجنة الذي حدد علاقة الدائن بمدينه بصفة نهائية قد أبرأ ذمة المدين إبراء تاماً إلا من القدر الذي خصص للدائن، وأن هذا القرار قد أسبغ حصانة على أموال المدين بقبول تسوية ديونه نهائياً سواء ما كان منها موضوع التسوية أو ما كان يمتلكه وقتذاك ولو لم تتناوله التسوية أو ما آل إليه بعد ذلك لأي سبب من أسباب الملك، طبقاً لنص المادة 26 من القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1944، هذا في حين أن مقتضى إعمال هذا النص، أنه إذا كان الدين قد طرح على لجنة التسوية فخفضته أو لم تحدد لصاحبه نصيباً في التسوية، فعندئذ فقط لا يكون للدائن الحق في اتخاذ أية إجراءات على العقارات التي انتفعت بالتسوية أو على ثمراتها، أما حيث تكون هناك عقارات لم تنتفع بالتسوية، فإن من حق الدائن أن يتخذ عليها إجراءات التنفيذ التي يراها، ويكون للدائن هذا الحق أيضاً عندما يطرح الدين كله، وترى اللجنة تطبيقاً لنص المادة 8 من القانون ذاته استبقاء جزء منه بنسبة القدر من الضمان العقاري الذي لم يدخله المدين في التسوية لكي يستوفيه الدائن من ذلك الضمان وإجراء التسوية بالنسبة للجزء الآخر من الدين، ويرى الطاعن أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 143 لسنة 1944 تؤيد هذا النظر، إذ ورد بها عن المادة 26 سالفة الذكر أن المنع من اتخاذ إجراءات على العقارات التي انتفعت بالتسوية أو على ثمراتها إنما يكون بالنسبة للأجزاء المستبعدة من الديون وفقاً لأحكام التوزيع، أما بالنسبة لباقي الديون سواء منها ما هو غير قابل للتخفيض أو خفض طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة الخامسة، فإن للدائن حق اتخاذ الإجراءات عليها وفقاً للقانون، وإذ كان مفهوم قرار اللجنة أنه استبقى دين الطاعن لكي ينفذ به على الأطيان التي لم تدخل في التسوية، وكان حكم المادة 26 من القانون رقم 143 لسنة 1944 لا ينصرف - كما سبق القول - إلا إلى الديون التي كانت محلاً لاستبعاد أو لتخفيض تملك لجنة التسويات العقارية إعماله طبقاً لأحكام القانون، فإن الحكم المطعون فيه، إذ قرر أن المادة المذكورة تحول بين الطاعن وبين التنفيذ على أموال مدينه الأخرى، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي بسببيه مردود، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن للجنة تسوية الديون العقارية - وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 - اختصاصاً نهائياً في حصر ديون طالب التسوية وتقدير قيمة العقارات التي يملكها وإعمال حكم القانون في تخفيض بعض الديون واستبعاد البعض الآخر، وتقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب الديون المخفضة في التوزيع وشروط سدادها، والقرارات التي تصدرها اللجنة في ذلك كله لها حجية تلزم المدين والدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية، فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء أياً كان سبب الطعن ومبناه، ما دام أن القانون قد وفر للدائنين كافة الضمانات للاعتراض على حصر الديون وتقدير الممتلكات وتحرير قائمة التوزيع النهائية، فإذا تراخى الدائن أو سكت عن استعمال هذه الرخصة في حينها سقط حقه في إثارتها، إذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديداً نهائياً فتبرأ ذمته من كافة هذه الديون إلا بالقدر الذي خصص لهم، وهذا الأثر الذي يترتب على التسوية في علاقة المدين بدائنيه والحجية التي تلحقها يسبغان على قرار اللجنة الصادر بهذه التسوية - وفي حدود اختصاص اللجنة - طبيعة الأحكام الانتهائية. يجعلان لهذا القرار آثاره القانونية. ولما كانت المادة 26 من القانون رقم 12 لسنة 1942 بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 1944 تنص على أن "يكون قرار لجنة تسوية الديون العقارية مبرئاً لذمة المدين من كافة الديون التي تزيد على 70% من قيمة عقاراته حسب قرار اللجنة لغاية يوم صدور هذا القرار ويعتبر ذلك القرار منهياً لكل علاقة بين المدين ودائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية" وكان يبين من مراحل التشريع التي مر بها تعديل المادة 26 على الوجه السابق، ومن المناقشات البرلمانية التي دارت في مجلس النواب والشيوخ بشأن هذا التعديل، أنه قصد به أن يكون قرار اللجنة مبرئاً لذمة المدين من كافة الديون التي لم يحدد لأصحابها نصيب في التوزيع والسابقة على تاريخ تقديم طلب التسوية، بحيث يمتنع عليهم التنفيذ بديونهم تلك بأي طريق من طرق التنفيذ، ليس فقط على عقارات المدين التي انتفعت بالتسوية بل وعلى كل مال آخر تؤول ملكيته إليه بعد صدور قرار اللجنة، وأنه ما دام الدين سابقاً على تاريخ تقديم طلب التسوية فإن هذا القرار يقف في سبيل كل إجراء من إجراءات التنفيذ على أموال المدين أياً كان طريق هذا التنفيذ، وكان لا محل لاستشهاد الطاعن بما ورد في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 143 لسنة 1944 في تعليقها على المادة 26 سالفة الذكر، من أن المشرع لم يقصد بتعديل هذا النص أن يغير شيئاً من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1942، وإنما أراد أن يبين بطريقة جلية لا تثير شكاً أن المنع من اتخاذ إجراءات نزع الملكية على العقارات التي انتفعت بالتسوية أو على ثمراتها إنما يكون فقط بالنسبة للأجزاء المستبعدة من الديون وفقاً لأحكام التوزيع - لا محل لهذا الاستشهاد لأن ما ورد في المذكرة التفسيرية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما كان خاصاً بالنص الذي كان مقترحاً في مشروع القانون رقم 143 لسنة 1944 المقدم من الحكومة والذي لم يوافق عليه مجلسا النواب والشيوخ وانتهيا بعد المناقشة إلى تعديله على الوجه المتقدم ذكره. ليكون قرار اللجنة مبرئاً لذمة المدين من كافة الديون التي لم يحدد لأصحابها نصيب في التوزيع، ومنهياً لكل علاقة بين المدين ودائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية، بحيث يمتنع عليهم التنفيذ بديونهم تلك على عقارات المدين التي انتفعت بالتسوية، وعلى ما تؤول ملكيته إليه من أموال بعد صدور قرار اللجنة. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن دين البنك المنفذ به نشأ في سنة 1923 أي في تاريخ سابق على تقديم طلب التسوية من مورث المطعون ضدهم، وإذ يبين من قرار لجنة تسوية الديون العقارية الصادر في 22 من نوفمبر سنة 1943 ومن قائمة التوزيع في الطلب رقم 501 ( أ ) المقدمين بملف الطعن والسابق عرضهما على محكمة الموضوع أن ورثة المدين تقدموا بكل أملاكه التي تركها لهم مورثهم ومساحتها 91 ف و6 ط و13 س وأن اللجنة قدرتها بمبلغ 10952 ج و500 مليم ثم خفضت ديونه إلى مبلغ 7666 ج و961 مليم بما يعادل 70% من قيمتها، وكان الثابت بهذه القائمة أن دين الطاعن في ذمة مورث المطعون ضدهم كان من بين الديون التي عرضت بأكملها على اللجنة وأنها خفضته إلى مبلغ 2907 ج و961 مليم، فإن مقتضى ذلك أن التسوية قد شملت جميع أطيان المدين وأن الدين موضوع السلفة حرف ( أ ) قد شمله التخفيض، وأن قرار لجنة تسوية الديون العقارية بتخفيض دين الطاعن على النحو المتقدم يبرئ ذمة المطعون ضدهم من الدين جميعه إلا من القدر الذي خصص للطاعن فتصبح علاقتهم بالبنك فيما زاد عن هذا القدر منتهية، وتكون إجراءات التنفيذ التي اتخذها البنك بالنسبة له في النزاع الحالي إجراءات باطلة لأنه لم يراع بشأنها قرار لجنة التسوية المشار إليه. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقصر التنفيذ على 41 ف و5 ط و4 س وفاء للدين الذي حددته لجنة التسوية العقارية في التوزيع، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما يثيره الطاعن في هذا الخصوص من أن المطعون ضدهم لم يتقدموا إلى لجنة التسوية إلا بمساحة قدرها 46 ف و5 ط و7 س واحتجزوا باقي الأطيان المرهونة ولم يتقدموا بها وإنما تقدموا بأطيان أخرى تبلغ مساحتها 45 ف و1 ط و5 س غير محملة بالرهن، وبما يثيره في باقي سببي الطعن، يكون، وعلى ما سلف البيان، قد فات أوانه لعدم التظلم منه أمام لجنة التسوية وفقاً للمادة 24 من القانون رقم 12 لسنة 1942، وذلك عند حصر الديون وتقدير ممتلكات المدين. لما كان ما تقدم، فإن تعييب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون أو بمخالفة الثابت بالأوراق أو بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 8 إبريل 1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 ص 459.
(2) نقض 23 مايو 1963 مجموعة المكتب الفني السنة 14 ص 719.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق