الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 مارس 2023

الطعن 43 لسنة 36 ق جلسة 24 / 3 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 80 ص 503

جلسة 24 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد نور الدين عويس، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

--------------

(80)
الطعن رقم 43 لسنة 36 القضائية

(أ) إيجار. "نقص منفعة العين المؤجرة". حكم. "الطعن في الحكم". استئناف. دعوى. "تكييف الدعوى".
الادعاء بنقص في منفعة العين المؤجرة بعد تنفيذ العقد. نزاع غير ناشئ عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947. الطعن في الحكم الصادر في هذه المنازعة يخضع للقواعد العامة.
(ب) إيجار. "نقص منفعة العين المؤجرة". دعوى. "تكييف الدعوى". استئناف. "الأحكام غير الجائز استئنافها".
دعوى تخفيض أجرة المكان لنقص في المنفعة. تكييفها. دعوى فسخ جزئي لعقد الإيجار. تقدير قيمة الدعوى بأجرة المدة الواردة في العقد أو الباقي منها.
(ج) اختصاص. "الاختصاص القيمي". استئناف. "الأحكام غير الجائز استئنافها". إيجار. نظام عام.
الدفع بعدم الاختصاص القيمي. غير متعلق بالنظام العام. م 132 مرافعات بعد تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962. إنكار تطبيق قانون إيجار الأماكن. لا يعد دفعاً بعدم الاختصاص.

---------------
1 - متى كان الثابت وفقاً للتكييف القانوني الصحيح أن ثمة نزاعاً لم يقم بين الطرفين حول مدى قانونية الأجرة المتفق عليها ابتداء في العقد، وإنما دار النزاع حول الادعاء بنقص في منفعة العين المؤجرة جد بعد تنفيذ العقد، ولئن تمسكت الطاعنة - المستأجرة - أمام المحكمة الابتدائية بتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 على النزاع، وتمسك المطعون عليه - المؤجر - بعدم انطباقه بما يجعل النزاع بهذه الصورة نزاعاً في مسألة أولية تتعلق بانطباق القانون المشار إليه، ويتوقف على الفصل فيها تطبيقه أو عدم تطبيقه، إلا أنه لما كان هذا النزاع وفقاً للتكييف السالف البيان غير مبنى في حقيقته على مخالفة أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 المذكور بالمعنى الذي تتطلبه المادة/ 15 منه، فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد القانونية العامة وتكون هي الواجبة التطبيق بشأنه.
2 - مقتضى القواعد العامة أن يراعى عند تقدير قيمة الدعوى - دعوى تخفيض الأجرة مقابل النقص في المنفعة - أجرة المدة الواردة في العقد أو الباقي منها، باعتبارها دعوى فسخ جزئي لعقد الإيجار وفقاً للمادة 38/ 2 من قانون المرافعات السابق.
3 - إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 250 ج، ولم يتمسك المطعون عليه بالدفع بعدم الاختصاص القيمي أمام المحكمة الابتدائية قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى طبقاً للمادة/ 132 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المنطبق على واقعة الدعوى والذي جعل هذا الاختصاص غير متصل بالنظام العام، وإنما اقتصر المطعون عليه في دفاعه على مجرد إنكار انطباق القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة الدعوى، فإن قضاء المحكمة الابتدائية في الدعوى يكون قضاء انتهائياً غير جائز استئنافه، عملاً بالمادة 51 من قانون المرافعات السابق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2409 لسنة 1963 مدني بطلب تقدمت به إلى رئيس محكمة القاهرة الابتدائية، وقالت شرحاً له إنها استأجرت الشقة رقم 10 من المبنى 19 بشارع أبي الفدا بناحية الزمالك بمحافظة القاهرة بموجب عقد إيجار مؤرخ 29 من أكتوبر سنة 1952 مبرم مع المالك السابق للعمارة - والذي حل محله المطعون عليه - نظير أجرة شهرية قدرها 19 ج و500 م، وكانت منذ التعاقد تودع سيارتها جراج العمارة كباقي سكانها دون أن تؤدي عن ذلك مقابلاً باعتباره من ملحقات العين المؤجرة، غير أنه صدر أمر من الجهة الإدارية بإغلاق الجراج لإهمال صيانته ورفض المالك المطعون عليه إجراء الإصلاحات اللازمة، واضطرت من أجل ذلك إلى إيداع سيارتها إحدى الحظائر العامة مقابل جعل شهري مقداره 3 ج و250 م. وإذ ينطوي مسلك المطعون عليه على مخالفة للقانون رقم 121 لسنة 1947 لحرمانها من منفعة كانت تتمتع بها منذ بداية العقد فقد أقامت دعواها بطلب الحكم بتخفيض الإيجار الشهري إلى مبلغ 14 ج و300 م. دفع المطعون عليه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لعدم انطباق القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة النزاع. وبتاريخ 14 من يونيه سنة 1964 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة أن الأجرة المتعاقد عليها ملحوظ فيها استعمال الجراج وأن المؤجر الأصلي التزم بذلك وقت التعاقد، وبعد سماع شهود الطاعنة حكمت في 7 من فبراير سنة 1965 بتخفيض الأجرة المتعاقد عليها إلى مبلغ 17 ج شهرياً اعتباراً من أول فبراير سنة 1962. استأنف المطعون عليه هذا الحكم باستئناف قيد برقم 638 لسنة 82 ق القاهرة. دفعت الطاعنة بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى المادة 15/ 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947، ومحكمة الاستئناف حكمت في 24 من نوفمبر سنة 1965 برفض الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير وفق المادة 44 من قانون المرافعات السابق استناداً إلى أن الطلبات انصبت على إنقاص الأجرة الشهرية، وهي ليست من الحالات التي عددتها المادة 46/ 1 من ذات القانون على سبيل الحصر، في حين أن قيمة الدعوى إنما تقدر بجملة المبلغ الذي طلبت الطاعنة تخفيضه من الأجرة وسواء احتسب حتى تاريخ رفع الدعوى أو حتى تاريخ الحكم فيها فإنه لا يجاوز في الحالين مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً، وقد ترتب على هذا الخطأ في تقدير قيمة الدعوى أن قضى الحكم المطعون فيه بجواز الاستئناف رغم أن الدعوى بالقيمة المشار إليها تدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية عملاً بالمادة 51 من ذات القانون مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الواقع الثابت في الدعوى الماثلة وفقاً للتكييف القانوني الصحيح أن ثمت نزاعاً لم يقم بين الطرفين حول مدى قانونية الأجرة المتفق عليها ابتداء في العقد، وإنما دار النزاع حول الادعاء بنقص في منفعة العين المؤجرة جد بعد تنفيذ العقد، ولئن تمسكت الطاعنة أمام المحكمة الابتدائية بتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 على النزاع وتمسك المطعون عليه بعدم انطباقه بما يجعل النزاع بهذه الصورة نزاعاً في مسألة أولية تتعلق بانطباق القانون المشار إليه ويتوقف على الفصل فيها تطبيقه أو عدم تطبيقه، إلا أنه وفقاً للتكييف السالف البيان هو نزاع غير مبنى في حقيقته على مخالفة أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 المذكور بالمعنى الذي تتطلبه المادة 15 منه، فيخضع من أجل ذلك من حيث قابليته للطعن للقواعد القانونية العامة وتكون هي الواجبة التطبيق بشأنه. ولما كان مقتضى هذه القواعد أن يراعى عند تقدير قيمة الدعوى أجرة المدة الواردة في العقد أو الباقي منها باعتبارها دعوى فسخ جزئي لعقد الإيجار بالنسبة للجراج وفقاً للمادة 38/ 2 من قانون المرافعات السابق. ولئن كانت قيمة الدعوى على هذا الأساس لا تتجاوز 250 ج، إلا أنه وقد خلت الأوراق مما يفيد تمسك المطعون عليه بالدفع بعدم الاختصاص القيمي أمام المحكمة الابتدائية قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى، طبقاً للمادة 132 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المنطبق على واقعة الدعوى والذي جعل هذا الاختصاص غير متصل بالنظام العام، وإنما اقتصر المطعون عليه في دفاعه على مجرد إنكار انطباق القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة الدعوى، فإن قضاء المحكمة الابتدائية في الدعوى يكون قضاء انتهائياً غير جائز استئنافه عملاً بالمادة 51 من القانون المشار إليه، وذلك أياً كان وجه الرأي في هذا القضاء. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين قبول الدفع المبدى من الطاعنة والقضاء بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 2409 لسنة 1963 مدني كلي القاهرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق