الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 مارس 2023

الطعن 32 لسنة 36 ق جلسة 19 / 3 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 79 ص 497

جلسة 19 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، وعلي عبد الرحمن.

-----------------

(79)
الطعن رقم 32 لسنة 36 القضائية

(أ) نزع الملكية للمنفعة العامة. "طبيعة لجنة المعارضات". اختصاص. "اختصاص ولائي".
لجنة المعارضات التي أنشأها القانون 577 لسنة 1954 هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي، إذ ناط بها المشرع الفصل في الخلاف القائم بين المصلحة وذوي الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية.
(ب) نزع الملكية للمنفعة العامة. "الطعن في قرار اللجنة". اختصاص. "اختصاص ولائي".
ولاية المحكمة الابتدائية قاصرة على نظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو من أصحاب الشأن في قرارات لجان المعارضات. هذا الطعن من نوع خاص وله أوضاع متميزة. ولايتها لا تتعدى النظر في مدى موافقة قرار اللجنة لأحكام القانون. ما لم يسبق عرضه على اللجنة وما لم تصدر قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة. لا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة.
(ج) استئناف "الأحكام الجائز استئنافها". نزع الملكية للمنفعة العامة "انتهائية الأحكام الصادرة بشأنها". حكم.
انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع إليها في قرار لجنة المعارضات قاصرة على الأحكام التي تصدرها المحكمة في حدود النطاق الذي رسمه القانون 577 لسنة 1954.

------------------
1 - اللجنة التي أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة، وإن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خولها اختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل في الخلاف الذي يقوم بين المصلحة وبين ذوي الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية، وهذا الفصل يعتبر فصلاً في خصومة.
2 - تختص المحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن في قرارات تلك اللجان فولايتها في هذا الخصوص مقصورة على النظر في هذه الطعون، ومن ثم فهي هيئة تنظر في طعن على قرار أصدرته اللجنة، وهذا الطعن هو طعن من نوع خاص في قرارات لجان إدارية له أوضاع متميزة وتحكم فيه المحكمة وفق إجراءات وأحكام موضوعية محددة، هي الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 577 سنة 1954. إذ كان ذلك فإن ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له، مما يقتضي أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة، وبالتالي فلا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة ولو كانت في صورة طلبات عارضة.
3 - الانتهائية لا تلحق إلا الأحكام التي تصدرها المحكمة في حدود النطاق الذي رسمه لها القانون 577 لسنة 1954، فإذا جاوزت هذا النطاق وفصلت في طلبات مبتدأة لم تطرح على اللجنة ولم تصدر هذه اللجنة قراراً فيها، فإن قضاءها في هذه الطلبات لا يكون صادراً في طعن مقدم إليها في قرار اللجنة، وبالتالي فلا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليه في المادة 14 سالفة الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن إتمام مشروع مباني جامعة عين شمس اقتضى نزع ملكية جملة عقارات منها مساحة من الأرض مملوكة للسيدة فتحية يوسف المنشاوي وكريماتها ماجده وإجلال ومرفت وآمال سيد سليمان مقدارها 6481.93 متراً مربعاً يخص كلاً منهن الخمس فيها، وصدر عن هذا المشروع القرار الوزاري رقم 556 سنة 1960 ونشر بالجريدة الرسمية، وذلك تطبيقاً لأحكام قانون نزع الملكية رقم 577 سنة 1954، وقدرت مصلحة المساحة التعويضات عن هذا المسطح بسعر 3 ج و650 م للمتر المربع، وتطبيقاً للمادة السادسة من القانون المذكور تمت إجراءات النشر والعرض، فاعترض المنزوعة ملكيتهن على هذا التقدير قولاً منهن إن سعر المتر المربع من المسطح المذكور لا يقل عن ثمانية جنيهات وأن قيمة المباني القائمة في هذا المسطح لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، وأحالت مصلحة المساحة المعارضة على السيد رئيس محكمة القاهرة الابتدائية عملاً بالمادة 12 من قانون نزع الملكية آنف الذكر، الذي أحالها بدوره إلى لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات المشكلة طبقاً للمادة 13 معدلة من ذلك القانون، وقيدت المعارضات بجدول اللجنة بأرقام 157، 158، 159، 160/ 2، 161 سنة 1961، وبعد أن ضمت اللجنة هذه المعارضات أصدرت قرارها في 23/ 1/ 1962 بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل ثمن المتر الواحد للأرض المنزوع ملكيتها وجعله بمبلغ أربعة جنيهات، طعن السيد وزير الأشغال بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة المساحة ومدير مصلحة المساحة في هذا القرار أمام محكمة القاهرة الابتدائية وطلب إلغاءه واعتماد تقدير قيمة المتر المربع بواقع 3 ج و650 م، وقيد طعنهما برقم 919 سنة 1962 مدني كلي القاهرة، كما طعنت فيه السيدة فتحيه يوسف المنشاوي وكريماتها وطلبن تعديله يجعل التعويض الخاص بالمباني 5000 ج وثمن المتر من الأرض ثمانية جنيهات، وقيد طعنهن برقم 1173 سنة 1962 مدني كلي القاهرة. ودفع وزير الأشغال بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب التعويض عن المباني استناداً إلى أن اختصاص المحكمة ينحصر فيما فصلت فيه لجنة المعارضات من طلبات. وبجلسة 3/ 6/ 1962، قررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، وحكمت برفض الدفع بعدم الاختصاص بالنسبة لتقدير المباني وباختصاصها، وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لتقدير ثمن المتر من الأرض وقيمة المباني والمنشآت، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 5 يناير سنة 1964 فحكمت في موضوع الطعن رقم 919 سنة 1962 برفضه وفي موضوع الطعن المقام من السيدة فتحية وكريماتها بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار سعر المتر من الأرض المنزوعة ملكيتها منهن خمسة جنيهات وقيمة المباني التي أزيلت بسبب المشروع هي 3410 ج و550 م وألزمت المطعون ضدهما بالمصروفات. استأنف وزير الأشغال ومدير مصلحة المساحة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالنسبة للشق الخاص بالتعويض عن المباني وطلبا إلغاءه فيما قضى به من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وتقدير قيمة المباني بالمبلغ سالف الذكر والحكم برفض الطلب المنصب على ذلك بحالته، واحتياطياً بوقفه حتى تفصل فيه لجنة المعارضات وقيد الاستئناف برقم 532 سنة 81 ق القاهرة. وحلت وزارة الري محل وزارة الأشغال في السير في الاستئناف، وفي 21/ 11/ 1965 حكمت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف وألزمت المستأنفين بالمصروفات وطعنت وزارة الري في هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين بالتقرير. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون ضدهن ولم تبدين دفاعاً وصممت النيابة العامة على الرأي الذي أبدته بمذكرتها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إنه بنى قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في الطعون المقامة عن قرارات لجنة الفصل في المعارضات هي أحكام نهائية طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 وأن نهائية هذه الأحكام تحيط بجميع الطلبات التي فصلت فيها المحكمة، ولو لم تكن قد طرحت ابتداء على اللجنة، هذا في حين أن هذه النهائية إنما تلحق الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في خصوص الطعن على ما فصلت فيه اللجنة، فإن جاوزت الأحكام ذلك وفصلت في طلبات لم تكن معروضة على اللجنة ولم تفصل فيها، فإن هذا الفصل منها لا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليه بالمادة 14 آنفة الذكر، وأنه لما كان الاستئناف المقام منه منصباً على تقدير المحكمة الابتدائية لقيمة المباني المنزوع ملكيتها، وهو ما لم تكن قد فصلت فيه لجنة الاعتراضات، فإن الاستئناف منه يكون جائزاً قانوناً مما يتعين معه نقض الحكم لقضائه بعدم جوازه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه يبين من نصوص المواد 7، 12، 13، 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اللجنة التي أنشأها القانون المذكور للفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات وإن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية، إلا أن المشرع قد خولها اختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل في الخلاف الذي يقوم بين المصلحة وذوي الشأن عن التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية وهذا الفصل يعتبر فصلاً في خصومة أمام المحكمة الابتدائية فتختص وفقاً لنص المادة 14 من ذلك القانون بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن في قرارات تلك اللجان، فولايتها في هذا الخصوص مقصورة على النظر في هذه الطعون، ومن ثم فهي هيئة تنظر في طعن على قرار أصدرته اللجنة، وهذا الطعن هو طعن من نوع خاص في قرارات لجان إدارية له أوضاع متميزة، وتحكم فيه المحكمة وفق إجراءات وأحكام موضوعية محددة هي الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 577 سنة 1954. إذ كان ذلك فإن ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له، مما يقتضي أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة، وبالتالي فلا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة ولو كانت في صورة طلبات عارضة. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضدهن التي طرحت فعلاً على اللجنة وأصدرت قرارها فيها هي الخاصة بالمنازعة في تقدير ثمن المتر المربع من الأرض المنزوع ملكيتها على أساس أنه يساوي ثمانية جنيهات لا 365 قرش كما قدرته مصلحة المساحة، فأصدرت اللجنة قرارها بتعديل ثمن المتر إلى أربعة جنيهات، وكان المطعون عليهن قد طعن على هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية ولم يقتصرن على المنازعة في تقدير اللجنة للمتر المربع من الأرض فحسب، بل طلبن أيضاً تقدير قيمة المباني بمبلغ 5000 ج، فقضت المحكمة بتقدير قيمتها بمبلغ 3410 ج و550 م، فإنه بذلك تكون قد جاوزت سلطتها بقضائها في طلب لم يكن معروضاً على اللجنة فعلاً ولم تفصل فيه، ويكون قضاؤها فيه قابلاً للاستئناف وفقاً للقواعد العامة وفي المواعيد العادية المقررة في قانون المرافعات. ولا يجوز التحدي في هذا المقام بما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 من انتهائية الحكم الذي يصدر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع إليها في قرار اللجنة، ذلك أن هذه الانتهائية لا تلحق إلا الأحكام التي تصدرها المحكمة في حدود النطاق الذي رسمه لها القانون المذكور، فإذا جاوزت هذا النطاق وفصلت في طلبات مبتدأة لم تطرح على اللجنة ولم تصدر هذه اللجنة قراراً فيها فإن قضاءها في هذه الطلبات لا يكون صادراً في طعن مقدم إليها في قرار اللجنة، وبالتالي فلا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليه في المادة 14 سالفة الذكر. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وانتهى إلى عدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن، عما قضت به المحكمة للمطعون عليهن في خصوص طلب تقدير قيمة المباني المنزوع ملكيتها الذي لم يعرض فعلاً على اللجنة ولم تفصل فيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق