الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 مارس 2023

الطعن 363 لسنة 30 ق جلسة 25 / 3 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 65 ص 413

جلسة 25 من مارس سنة 1965

برياسة السيد/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

---------------

(65)
الطعن رقم 363 لسنة 30 القضائية

(أ) عقد. "فسخ العقد". "الفسخ القضائي". محكمة الموضوع. نقض. "أسباب الطعن". "أسباب واقعية".
خلو العقد من الشرط الصريح الفاسخ. طلب الدائن الفسخ. لا إلزام على المحكمة الحكم به بل يرجع الأمر إلى تقديرها. تقديرها كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها. خروجه عن رقابة النقض. للمدين توقي الفسخ بالوفاء بالتزامه إلى ما قبل الحكم النهائي.
(ب) إثبات. "قرائن قانونية". "حجية الأمر المقضي". حكم. "حجية الحكم".
ما يرد في أسباب الحكم زائداً على حاجة الدعوى. لا حجية له ولا يجوز الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيه.

--------------
1 - متى كان العقد لا يحوي شرطاً صريحاً فاسخاً فإن الدائن إذا استعمل خياره في طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 157 من القانون المدني لعدم وفاء المدين التزامه فإن المحكمة لا تلتزم في هذه الحالة بالحكم بالفسخ بل إن الأمر في ذلك يرجع إلى تقديرها وهي فيما تقرره من كفاية أسباب الفسخ وعدم كفايتها لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى استندت في ذلك إلى أسباب سائغة. كما أن للمدين أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالتزامه إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى (1).
2 - ما يرد في أسباب الحكم زائداً على حاجة الدعوى لا يحوز حجية ولا يجوز الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيه (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن أقام على المطعون عليه الدعوى رقم 483 سنة 1957 كلي أمام محكمة المنصورة الابتدائية وضمن صحيفتها أنه اشترى من هذا المطعون عليه بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ في 22 من نوفمبر سنة 1951 ثلاثة أفدنة أطياناً زراعية مبينة الحدود والمعالم بالعقد وبالصحيفة لقاء ثمن مقبوض مقداره 2000 ج وتعهد المطعون عليه بتقديم مستندات التمليك بعد شهر يناير سنة 1953 - وإلا كان ملزماً بأن يدفع للطاعن مبلغ 300 ج على سبيل التعويض - وقد تقدم الطاعن لمصلحة الشهر العقاري بعد هذا التاريخ طالباً اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهر عقد البيع ولما لم يتمكن بسبب ورود الأطيان المبيعة في تكليف الغير "ورثة ميشيل سرسق وفيكتور سرسق وليزا أرملة ميشيل بوصيلة وأمير الدراس" فقد قام بإنذار المطعون عليه في 23 من مايو سنة 1953 منبهاً عليه بتقديم المستندات الدالة على ملكيته للقدر المبيع وذلك في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وحدد له يوم 17 يونيه سنة 1953 للتوقيع على العقد النهائي وإلا اعتبر العقد مفسوخاً وحق عليه رد الثمن مع التعويض المتفق عليه في العقد ولما لم يستجب المطعون عليه لهذا الإنذار رفع عليه هذه الدعوى طالباً الحكم بفسخ البيع وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 2800 ج من ذلك مبلغ 2500 ج ما قبضه من ثمن، والباقي وقدره 300 ج قيمة التعويض المتفق عليه في العقد وأسس الطاعن دعواه على أن المطعون عليه قد تخلف عن تنفيذ التزامه الخاص بتقديم مستندات ملكيته وبنقل الملكية إلى الطاعن على الرغم من إعذاره مما يخول له طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 157 من القانون المدني وفي 2 من يناير سنة 1958 قضت محكمة المنصورة الابتدائية بفسخ عقد البيع وإلزام المطعون عليه بأن يدفع للطاعن مبلغ 2500 ج استأنف المطعون عليه هذا الحكم إلى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 59 سنة 10 قضائية فقضت في 2 من يونيه سنة 1960 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة مذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 8 من فبراير سنة 1964 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 25 من فبراير سنة 1965 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول - على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض طلب الفسخ رغم ثبوت تخلف المطعون عليه عن تنفيذ التزامه حتى تاريخ الحكم تأسيساً على ما ذهب إليه من أن تنفيذ العقد لا زال ممكناً وأن للطاعن أن يرفع دعوى بصحة ونفاذ العقد إذا عاد البائع له (المطعون عليه) ونكل عن تعهده بالتوقيع على العقد النهائي هذا في حين أنه وفقاً لحكم المادة 157 من القانون المدني يكون الخيار للدائن (الطاعن) بين طلب التنفيذ أو طلب الفسخ رغم أن الوفاء لا يزال ممكناً - وحق القاضي في عدم الاستجابة إلى طلب الفسخ مقيد بأمرين - أولهما - أن يكون ما لم يف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته وثانيهما - أن يرى القاضي إعطاء المدين مهلة لتنفيذ التزامه وكلا الأمرين غير متحقق في واقعة الدعوى لأن التزام البائع بنقل الملكية هو الالتزام الجوهري في عقد البيع وليس التزاماً ثانوياً كما أن المحكمة لم تر أن تستعمل حقها في إعطاء المدين مهلة لتنفيذ التزامه لما قالته من أن من حق كل من البائع والمشتري أن يرفع دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وأن يسجل عريضتها وحكمها ويصل بذلك إلى نقل الملكية - ويرى الطاعن أن الحكم قد حرمه من خياره في طلب الفسخ وأن ما ألزمه به من رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد في حالة عودة المطعون عليه إلى النكول عن تنفيذ تعهده إنما هو تكليف له بما لا يستلزمه القانون هذا إلى أنه لو رفع فيما بعد تلك الدعوى وقضي برفضها لأي سبب واستمر المطعون عليه في الامتناع عن توقيع العقد النهائي سوف يضطر إلى رفع دعوى جديدة بالفسخ وعندئذ يحق للمطعون عليه أن يدفعها بعدم السماع لسابقة الفصل فيها.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في خصوص ما يثيره الطاعن بهذا السبب على أنه قد استبان للمحكمة أن عقد البيع الذي أبرم بين الطاعن والمطعون عليه لم يرد به ذكر لشرط صريح ينفسخ بمقتضاه العقد من تلقاء نفسه في حالة تأخر البائع عن تنفيذ التزامه بتقديم مستندات الملكية ثم قال الحكم "وحيث إن المستأنف عليه (الطاعن) بتقديمه الطلب المؤرخ 14/ 1/ 1959 مستند/ 1 حافظة 11 ملف استئنافي إلى مأمورية الشهر العقاري بالسنبلاوين الذي أظهر فيه رغبته في تحرير العقد النهائي لتسجيله يستدل منه على أنه يوافق على تحرير العقد النهائي - وقد أظهر المستأنف (المطعون عليه) استعداده للتوقيع عليه فلا يكون هناك بعد أن وضع المستأنف عليه اليد على القدر المبيع وقام باستغلاله من تاريخ تحرير عقد البيع الابتدائي في 12 نوفمبر سنة 1951 وثبوت ملكية المستأنف لهذا القدر وتقديمه مستندات التمليك للشهر العقاري ومراجعة العقد النهائي عليه والتأشير على العقد بصلاحيته للشهر وإظهار المستأنف رغبته في تحرير العقد النهائي بالطلب المقدم منه في 14/ 1/ 1959 وتطهير العين المبيعة من الحقوق العينية واستعداد المستأنف للتوقيع على العقد النهائي لا يكون هناك أي إخلال بالتزام المستأنف يوجب الفسخ ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ العقد والمستأنف عليه وشأنه مع المستأنف إذا عاد ونكل عن تعهده بالتوقيع على العقد النهائي بدعوى صحة ونفاذ العقد والتعويض مع إلزامه بمصاريفها" وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه برفض طلب الفسخ لا مخالفة فيه للقانون ذلك أنه متى كان العقد لا يحوي شرطاً صريحاً فاسخاً فإن الدائن إذا استعمل خياره في طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 157 من القانون المدني لعدم وفاء المدين بالتزامه فإن المحكمة لا تلتزم في هذه الحالة بالحكم بالفسخ بل إن الأمر في ذلك يرجع إلى تقديرها وهي فيما تقرره من كفاية أسباب الفسخ وعدم كفايتها لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى استندت في ذلك إلى أسباب سائغة. كما أن للمدين أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالتزامه إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى ولما كانت محكمة الاستئناف قد سجلت في حكمها أن المطعون عليه "البائع" قدم للشهر العقاري المستندات الدالة على ملكيته للعين المبيعة وقد اقتنع الشهر بصحة ملكيته وأشر على مشروع المحرر المقدم من الطرفين بصلاحيته للشهر وأن المطعون عليه أبدى استعداده لتوقيع العقد النهائي وانتهى الحكم من ذلك إلى عدم وقوع إخلال من المطعون عليه بالتزام يوجب فسخ العقد وكان هذا التحصيل الموضوعي سائغاً وله أصله الثابت في أوراق الدعوى فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني - على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ذكر في أسبابه أن المطعون عليه تلقى ملكية فدان من أطيان النزاع بموجب عقد مسجل في 25 من أغسطس سنة 1949 برقم 4967 كما آلت إليه ملكية فدانين منها بمقتضى عقد مسجل في 24 من يناير سنة 1937 برقم 964 - ومع أن البائعين للطاعن في هذين العقدين هم أشخاص آخرون خلاف فكتور خليل سرسق الوارد اسمه بالعقد المبرم بين الطرفين على أنه البائع للمطعون عليه - فإن الحكم قد اعتمد في إثبات ملكية المطعون عليه للمبيع على ما استمده من بيانات من كشف التحديد المؤرخ 29 من يناير سنة 1959 دون أن يبين كيف دل هذا الكشف على أن الأطيان المبيعة تنقسم إلى قسمين وأنهما يدخلان في العقدين المشار إليهما فلا المحكمة طابقت الحدود ولا هي عينت خبيراً لمطابقة الحدود بين العقدين - كما أنها لم تعن بذكر بيان حدود الفدان الأول والفدانين الآخرين - هذا فضلاً عن أن كشف التحديد لا يعدو أن يكون مجرد بيانات مساحية تعطيها المساحة لطالبها دون مسئولية عليها ولا يمكن الاعتماد عليه في بيان سبب الملكية وأصل الأيلولة - ويضيف الطاعن أن المطعون عليه وقد ذكر في عقد البيع مصدراً لملكيته مخالفاً لما تبينته المحكمة من كشف التحديد فإنه كان يتعين التزام ما تضمنه العقد في هذا الشأن.
وحيث إنه لما كان الطاعن قد أسس دعواه بطلب الفسخ والتعويض على أن المطعون عليه لم يقم بتنفيذ ما التزم به في العقد من تقديم مستندات ملكيته مما تعذر معه على الطاعن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير العقد النهائي وشهره وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في تقريراته أن المطعون عليه قد تقدم بهذه المستندات إلى مأمورية الشهر العقاري وقامت هذه المأمورية بفحص تلك المستندات وإذ تأكدت من سلامة ملكية المطعون عليه لأطيان النزاع وانطباقها عليها أشرت على مشروع المحرر بالصلاحية للشهر فأصبح بذلك العقد معداً للتوقيع عليه وقد أبدى المطعون عليه استعداده للتوقيع - فإنه يكون بذلك قد قام بتنفيذ التزامه الذي أقام الطاعن دعواه على أساس أنه أخل به ولا يقدح في ذلك أن يكون المطعون عليه قد تلقى ملكية أطيان النزاع بموجب عقدي البيع المسجلين المشار إليهما بالحكم وعلى خلاف ما ذكر بالعقد العرفي عن مصدر ملكيته ما دامت محكمة الموضوع قد سجلت في حدود سلطتها التقديرية أن أطيان النزاع تدخل في هذين العقدين ولم يضمن الطاعن طعنه نعياً على ما قرره الحكم في هذا الخصوص لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم في هذا السبب بالقصور يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن - ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور من وجهين الأول: إن محكمة الاستئناف ذكرت أن كشف التحديد الذي اعتمدت عليه في قضائها قد ثبت منه أن العين مثقلة بالأعباء الآتية: 1 - تجديد رهن مسجل برقم 4393 لسنة 1956 ضد أسما كساب والمطعون عليه 2 - تنبيه نزع ملكية برقم 7419 سنة 1956 لصالح بنك الأراضي ضد السابق ذكرهما 3 - رهن رسمي مسجل برقم 4967 سنة 1949 - ثم قالت تعقيباً على ذلك إن المطعون عليه قدم شهادة رسمية تفيد التأشير بالشطب الجزئي بهامش قائمة الرهن المقيدة بمكتب المنصورة بتاريخ 25/ 8/ 1949 برقم 4968 لصالح بنك الأراضي ضد توفيق متولي سيد أحمد خضر وآخرين وانتهت إلى القول بأن أطيان النزاع يمتلكها المطعون عليه بموجب العقدين المسجلين في 25/ 8/ 1949 برقم 4967، 24/ 1/ 1937 برقم 964 وأن الأطيان أصبحت خالية من كافة الحقوق العينية ويرى الطاعن أن البيانات الواردة بالشهادة المذكورة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وذلك أنه لم يرد بها ذكر لشطب الرهن المقيد في سنة 1956 وتنبيه نزع الملكية والرهن المقيد برقم 4967 وبذلك يكون الحكم قد عاره قصور في هذا الخصوص - ويتحصل الوجه الثاني - في أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه اشترى أطيان النزاع محددة مفرزة ولكن العقود التي استند إليها البائع تدل على أنه يمتلك هذه الأطيان شيوعاً مع آخرين في عدة مساحات مما سيضطر معه إلى انتظار نتيجة القسمة مع أن البائع ملزم أن يسجل له قدراً مفرزاً فإذا لم يقم بتنفيذ هذا الالتزام طبقاً للعقد حق الفسخ ولكن المحكمة لم تعن بمناقشة هذا الدفاع الجوهري أو الرد عليه فجاء حكمها مشوباً بالقصور من هذه الناحية.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود بأن الطاعن على ما يبين من الوقائع المتقدم ذكرها أقام طلب الفسخ والتعويض على أن المطعون عليه "البائع له" لم يقم بتنفيذ ما التزم به في العقد من تقديم مستندات ملكيته للعين المبيعة مما تعذر معه شهر العقد ونقل الملكية إليه ولم يكن من بين ما استند إليه في دعواه وجود تسجيلات أو حقوق عينية للغير على هذه العين ومن ثم فلم يكن الفصل في الدعوى يستلزم بحث ما عسى أن يكون على العين من هذه التسجيلات والحقوق العينية ويكون ما ورد في الحكم المطعون فيه في هذا الشأن زائداً على حاجة الدعوى وبالتالي فإن هذه الأسباب لا تحوز حجية ولا يجوز الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيها والنعي في وجهه الثاني مردود بأنه لما كان الطاعن لم يقدم لمحكمة النقض ما يفيد تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وقد خلا الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي مما يشير إلى سبق تمسكه به كما أن المذكرة التي قدم صورتها لهذه المحكمة لا تفيد هذا التمسك إذ انحصرت منازعته فيها في دخول القدر المبيع له في العقدين المسجلين اللذين اعتمد عليهما الحكم - لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله الرد على هذا الدفاع يكون عارياً عن الدليل ولا يجوز للطاعن التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع.


(1) نقض 8/ 2/ 1962 الطعن 148 س 20 ق السنة 13 ص 196.
(2) نقض 3/ 12/ 1964 طعن 20 س 30 ق السنة 15 ص 1091.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق