الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 مارس 2023

الطعن 55 لسنة 36 ق جلسة 28 / 4 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 115 ص 709

جلسة 28 من إبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

--------------

(115)
الطعن رقم 55 لسنة 36 القضائية

(أ) تأمين. "أثر فسخ العقد". عقد. "فسخ العقود الزمنية".
عقد التأمين. عقد زمني محدد المدة. فسخ العقد قبل انتهاء مدته لا أثر له على ما تم تنفيذه قبل ذلك.
(ب) حكم. "حجية الحكم". تأمين.
مجرد إيراد قاعدة قانونية معينة في الحكم الصادر بندب الخبير دون أن يتضمن فصلاً في الموضوع أو في شق منه. عدم تطبيق هذه القاعدة عند الفصل في الموضوع. لا يعد مخالفة لحجية حكم سابق. مثال في عقد التأمين.

----------------
1 - لما كان من مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن له، سواء في ذلك اتفق على أن يلتزم المؤمن له بسداد هذا الجعل دفعة واحدة أو على أقساط تدفع على فترات محددة خلال مدة التأمين، فإن مؤدى ذلك أن عقد التأمين وإن كان الزمن عنصراً جوهرياً فيه لأنه يلزم المؤمن لمدة معينة، إلا أنه عقد محدد المدة، فإذا فسخ أو انفسخ قبل انتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ، ويبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائماً، أما إذا استوفى مدته فإنه يعتبر منتهياً ويشترط لتجديده أن ينص على ذلك صراحة بما يعني أنه لا يجوز تجديده ضمنياً.
2 - إذا كان الحكم الصادر بندب مكتب الخبراء قد وقف عند حد إيراد القاعدة القانونية التي تقضي - بالنسبة لفسخ عقود التأمين عامة - وعند تأخر المؤمن له في سداد أقساط التأمين - بوجوب قيام المؤمن بإعذاره، وأضاف الحكم بأنه توصلا لاستجلاء الحقيقة فيما تناضل فيه طرفا الدعوى حول قيام عقد التأمين أو انتهائه بانقضاء مدته ندبت المحكمة مكتب الخبراء، وإذ لا يتضمن هذا القضاء فصلاً في الموضوع أو في شق منه، وكان قد استبان للمحكمة - عند الفصل في الموضوع - من التقرير الذي قدمه الخبير الذي أخذت به أن العقد قد انتهى بانقضاء مدته وأنه لا محل بالتالي لتطبيق القاعدة القانونية سالفة الذكر، فإنه لا يصح القول بأن المحكمة في قضائها برفض الدعوى قد خالفت حجية حكم سابق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة الرحمانية للزيوت والغلال والحلوى - الطاعنة - أقامت الدعوى رقم 479/ 1961 تجاري كلي القاهرة ضد شركة مصر للتأمين - المطعون ضدها - تطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 3000 ج، وقالت بياناً للدعوى إنه بموجب وثيقة تأمين مؤرخة 8 ديسمبر سنة 1959 أمنت لدى الشركة المطعون ضدها ضد الحريق على مصنع للحلوى تملكه في شارع باب البحر بقسم باب الشعرية بمبلغ 3000 ج لمدة سنة، وأنه في مساء 9 ديسمبر سنة 1960 شب حريق في ذلك المصنع أبلغت عنه السلطات المختصة وقيد الحاث برقم 41/ 1960 عوارض باب الشعرية، وفي اليوم التالي مر مندوب الشركة المطعون ضدها الذي اعتاد قبض أقساط التأمين وتسلم منها القسط المستحق عن الوثيقة السالفة الذكر لمدة سنة أخرى تبدأ من 8 ديسمبر سنة 1960، وإذ طالبت الشركة المطعون ضدها بعد ذلك بدفع قيمة التأمين تغطية للضرر الناتج عن الحريق وامتنعت عن الوفاء بحجة أن ذلك الحريق إنما وقع بعد انتهاء مدة التأمين موضوع الوثيقة المذكورة، فقد أقامت الدعوى بطلباتها المتقدمة. وبتاريخ 24 يونيه سنة 1962 قضت محكمة أول درجة بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليعهد إلى أحد خبرائه الحسابيين بتحقيق بعض المسائل المتعلقة بالتأمين موضوع النزاع، وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي أثبت فيه دفاع الشركة المطعون ضدها من أنها رفضت التأمين للشركة الطاعنة عن سنة أخرى وأعادت إليها المبلغ الذي تسلمه مندوبها في 10 ديسمبر سنة 1960 بعد حصول الحريق في 9 ديسمبر سنة 1960 وانتهاء التأمين عن السنة السابقة في 7 ديسمبر سنة 1960، قضت محكمة أول درجة بتاريخ 7 مارس سنة 1965 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 195 لسنة 85 ق، وبتاريخ 30 نوفمبر سنة 1965 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه برفض الدعوى على ما قرره من أن عقد التأمين موضوع النزاع هو عقد محدد المدة مع أن المتفق عليه بين طرفي هذا العقد أن يسدد قسط التأمين سنوياً بما يجعل ذلك العقد مستمراً، ويقتضي من جانب شركة التأمين المطعون ضدها أن تطالب الطاعنة بالأقساط المستقبلة عند تأخرها في الوفاء بها حتى إذا لم تسددها أمكن بعد إعذارها اعتبار العقد ملغياً بالنسبة للمستقبل مع بقاء آثاره بالنسبة للماضي، وإذ لم يتطلب الحكم أن تسعى الشركة المطعون ضدها لدى الشركة الطاعنة للمطالبة بالأقساط واستند إلى ذلك للقضاء برفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. هذا إلى أن الحكم أغفل الرد على ما تمسكت به الطاعنة من أن العرف في عقود التأمين جرى بأن يعذر المؤمن المؤمن له في حالة تأخره عن سداد أقساط التأمين في مواعيد استحقاقها لكي يعتبر العقد مفسوخاً ولو تضمن العقد شرطاً مطبوعاً يخالف ذلك، باعتبار أن مثل هذا الشرط باطل طبقاً للمادة 750/ 3 من القانون المدني، كما أغفل الحكم الرد على ما تمسكت به الطاعنة من قيام عرف بين طرفي الدعوى في خصوص عقود التأمين التي أبرمت بينهما، مؤداه أن الطاعنة كانت تقوم في السنوات السابقة بسداد أقساط التأمين بعد مواعيد استحقاقها، وأنه يتعين الاعتداد بهذا السداد بأثر يرجع فيه إلى الوقت الذي انتهت فيه العقود السابقة، وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في سببيه مردود، ذلك أنه لما كان من مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن له، سواء في ذلك اتفق على أن يلتزم المؤمن له بسداد هذا الجعل دفعة واحدة أو على أقساط تدفع على فترات محددة خلال مدة التأمين، فإن مؤدى ذلك أن عقد التأمين وإن كان الزمن عنصراً جوهرياً فيه لأنه يلزم المؤمن لمدة معينة، إلا أنه عقد محدد المدة، فإذا فسخ أو انفسخ قبل انتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ ويبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائماً، أما إذا استوفى مدته فإنه يعتبر منتهياً ويشترط لتجديده أن ينص على ذلك صراحة بما يعني أنه لا يجوز تجديده ضمنياً. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل أن العقد موضوع النزاع قد انعقد لمدة سنة بدأت في 8 ديسمبر سنة 1959 وانتهت في 7 ديسمبر سنة 1960 وأنه لم ينص صراحة في ذلك العقد على تجديده بما يجعله منتهياً بانتهاء تلك المدة، وكان الحكم قد رتب على انقضاء العقد بانتهاء مدته عدم جدوى التحدي بفسخه وبأن هذا الفسخ كان يتطلب إعذار المؤمن له بدفع الأقساط المتأخرة أو التحدي بأن الشركة المطعون ضدها كانت تعتد في السنوات السابقة بسداد أقساط التأمين بعد مواعيد استحقاقها، وذلك على أساس أن مجال هذا التحدي لا يكون إلا في عقود التأمين القائمة فعلاً ولم تنته مدتها بعد، وإذ استند الحكم إلى أن الحريق إنما نشب بالمصنع في 9 ديسمبر سنة 1960 - بعد أن أصبح العقد غير قائم وانقضاء مدة التأمين في 7 ديسمبر سنة 1970، وكان هذا الذي قرره الحكم وانتهى إليه يتفق مع صحيح القانون على النحو السالف البيان ويحمل الرد على دفاع الشركة الطاعنة، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بحجية الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة في 24 يونيه سنة 1962 بندب خبير في الدعوى تأسيساً على أنه قطع بأن مجرد تأخر المؤمن له في سداد قسط التأمين عن موعده لا يسقط حقه في مبلغ التأمين طالما أن المؤمن لم يعذره بالفسخ طبقاً للمادة 347/ 2 من القانون المدني، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك الحكم الذي صار نهائياً بعدم الطعن فيه ولم يرد على ما تمسكت به الطاعنة في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الاطلاع على الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة في 24 يونيه سنة 1962 بندب مكتب الخبراء أنه وقف عند حد إيراد القاعدة القانونية التي تقضي بالنسبة لفسخ عقود التأمين عامة وعند تأخر المؤمن له في سداد أقساط التأمين بوجوب قيام المؤمن بإعذاره، وأنه توصلا لاستجلاء الحقيقة فيما تناضل فيه طرفا الدعوى حول قيام عقد التأمين موضوع النزاع أو انتهائه بانقضاء مدته ندبت المحكمة مكتب الخبراء، وإذ لا يتضمن هذا القضاء فصلاً في الموضوع أو في شق منه، وكان قد استبان للمحكمة من التقرير الذي قدمه الخبير والذي أخذت به أن العقد قد انتهى بانقضاء مدته قبل نشوب الحريق الذي رفعت الدعوى بطلب تعويض الأضرار التي نجمت عنه، وأنه لم يكن ثمة محل بالتالي لتطبيق القاعدة السالفة الذكر ووجوب قيام المطعون ضدها بإعذار الطاعنة بسداد قسط التأمين عن هذا العقد، وإذ أسست المحكمة على ذلك قضاءها برفض الدعوى وهو ما لا يصح معه القول بأنها خالفت حجية حكم سابق فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون أو بالقصور في التسبيب لأنه لم يرد على ما تمسكت به الطاعنة من حجية ذلك الحكم يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق