الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 مارس 2023

الطعن 255 لسنة 23 ق جلسة 11/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 283 ص 780

جلسة 11 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

--------------

(283)
القضية رقم 255 سنة 23 القضائية

غش. 

إدانة متهم في جريمة غش خل لوجود رواسب فيه تطبيقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941. لا يمنع من ذلك المرسوم الصادر في 31 ديسمبر سنة 1951 بوجوب خلو الخل من الرواسب.

-------------------
إن ما ورد في المرسوم الصادر في 31 ديسمبر سنة 1951 من وجوب خلو الخل من الرواسب على وجه التخصيص لا يمنع بصفة عامة وتطبيقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 معاقبة من يبيع شيئا من أغذية الإنسان وهو عالم بغشه أو بفساده ولو كان مرجع هذا الفساد إلى وجود تلك الرواسب التي رأى القانون الجديد أن ينهي عنها بنص صريح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من:1 - استافروس بونوماس (الطاعن) و2 - السيد حسن قاسم بأنهما عرضا للبيع شيئا من أغذية الإنسان (خلا أحمر) فاسدا مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 2/ 1و7و8و9و11 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومحكمة بنها الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 49/ 3 من قانون العقوبات والمادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 للأول والمادة 7 من القانون المذكور للثاني على اعتبار أن الواقعة مخالفة بالنسبة له بحبس المتهم الأول شهرين مع الشغل والنفاذ والمصادرة نشر ملخص الحكم بإحدى الصحف الصباحية وتغريم المتهم الثاني مائة قرش والمصادرة فاستأنف المتهم الأول (الطاعن). ومحكمة بنها الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا عن بيان توفر ركن العلم بالغش, إذ استند في ذلك إلى وجود رواسب في الخل, ترى بالعين المجردة, وأن الطاعن وهو الذي قام بتعبئة الخل لابد أن يكون على بينة من وجودها في حين أن العلم بوجود هذه الرواسب لا يفيد بذاته أن الطاعن كان يعلم بغش الخل وفساده, فضلا عن أن وجود الرواسب في الخل لم يكن ممنوعا قبل صدور مرسوم 31 ديسمبر سنة 1951 الذي نص في مادته الأولى على أن الخل يجب أن يكون خاليا من الرواسب مما يفهم منه أو وجود الرواسب في الخل لم يكن قبل صدوره أمرا ممنوعا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن, ومنها شهادة الدكتور سيد سليمان الذي قام بالتحليل بأن العينة التي فحصت تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود رواسب بها وأن سبب هذه الرواسب إما قذارة في التحضير أو قذارة في التعبئة وأنه ليس من طبيعة الخل أن تتكون به رواسب من تلقاء نفسها وأنه من الممكن معرفة الرواسب وغيرها بالعين المجردة, ثم تحدث الحكم عن علم الطاعن بوجود الرواسب في الخل المعبأ في زجاجات بمعرفته فقال إن هذا العلم ثابت ثبوتا لا شك فيه لأنه من الممكن تمييز هذه الرواسب وتعرفها بالعين المجردة كما قرر خبير معامل التحليل ولا يقبل من المتهم الادعاء بأنه يجهلها خاصة وأنه من قدامى التجار في الخل الذين لديهم خبرة واسعة فيه, وفي العناصر المكونة له والغريبة عليه, ومما يؤكد علمه ما شهد به الشاهد المذكور من أن سبب الرواسب قذارة في التحضير, أو قذارة في التعبئة التي يتولاها هو في محله, فإن كانت الأولى فمن السهل تمييزها عند التعبئة وإن كانت الثانية فهو المسئول عنها وكان في وسعه أن يعيد ترشيح الخل فيخلو من الرواسب حسبما جاء بأقوال الشاهد, ومن ثم فهو على أي الحالين عالم علم اليقيت بما يسبب عدم صلاحية الخل للاستعمال الآدمي. ولما كان الحكم قد استظهر بالأدلة السائغة التي ساقها وجود الرواسب في الخل وعلم الطاعن بوجودها وأثر هذه الرواسب في عدم صلاحية هذا الخل للاستعمال الآدمي وكان ما ورد في المرسوم الصادر في 31 ديسمبر سنة 1951 من وجوب خلو الخل من الرواسب على وجه التخصيص لا يمنع بصفة عامة وتطبيقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 معاقبة من يبيع شيئا من أغذية الإنسان وهو عالم بغشه أو بفساده ولو كان مرجع هذا الفساد إلى وجود تلك الرواسب التي رأى القانون الجديد أن ينهى عنها بنص صريح. لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق