جلسة 11 من مايو سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.
----------------
(284)
القضية رقم 434 سنة 23 القضائية
تموين.
(دقيق) تسليم المتهم إلى أخر جزءا من الدقيق المنصرف لمخبزه لصنعه خبزا. معاقب عليه طبقا للمادة 7 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سلم الدقيق المبين الوصف والقيمة بالمحضر لخريستو جورجي وكان قد سلم إليه من مراقبة التموين لصناعته خبزا بأبي كبير. وطلبت عقابه بالمواد 1و7و56و57 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 ومحكمة جنح بندر الزقازيق قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه 100ج ونشر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل لمدة ستة شهور مع المصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من الوقت الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائيا. فعارض وقضى في معارضته برفضها. فاستأنف المتهم الحكم الأخير وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على افتراض أن الطاعن باع دقيقا مما سلم إليه من مراقبة التموين لصنعه خبزا, في حين أن الثابت من التحقيق أن الطاعن لم يبع هذا الدقيق وإنما رده بدلا من دقيق كان قد تسلمه على سبيل العارية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن رجال البوليس قد وصل إلى علمهم أن الطاعن باع دقيقا مما سلم إليه لصنعه خبزا في مخبزه ببلدة "أبوكبير" إلى المدعو خريستو, الخباز بالزقازيق فأخذوا في مراقبته حتى رأوه, في يوم الحادث, يحمل ثلاثين جوالا من الدقيق في سيارة ويذهب بها إلى مخبز خريستو, فلما أخذ في نقلها منها ضبطوا الدقيق, ووجدوا الطاعن داخل المخبز مع خريستو واعترف بتسليم الدقيق إليه, ودافع بأنه جاء به بدلا من كمية من الدقيق سبق له اقتراضها منه. واستخلص الحكم من ذلك ومما شهد به رجال البوليس صحة التهمة المسندة إلى الطاعن ودانه من أجلها. ولما كانت المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 تنص على أنه "يحظر على أصحاب المخابز ومديريها المسئولين والعمال أن يعرضوا للبيع أو يبيعوا أو يسلموا على أي وجه كان الدقيق المنصرف إليهم من السلطات المختصة لصنعه خبزا" وكان مقتضى هذا النص أن يمتنع التصرف في الدقيق على أية صورة, لما كان ذلك, وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه سلم إلى المدعو خريستو جورجي دقيقا مما كان قد سلم إليه من مراقبة التموين لصناعته خبزا بمخبزه بأبي كبير فإن ذلك يكفي لتحقق الجريمة, ولذا فإن ما يثيره الطاعن من أنه لم يثبت في حقه أنه باع دقيقا يكون لا تأثير له, ويتعين لذلك رفض الطلب موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق