الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مارس 2023

الطعن 22 لسنة 36 ق جلسة 9 / 4 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 94 ص 587

جلسة 9 من إبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، وعلي عبد الرحمن.

------------------

(94)
الطعن رقم 22 لسنة 36 القضائية

(أ) نقض. إجراءات الطعن. "بدء ميعاد الطعن". حكم.
القانون رقم 150 سنة 1962. بدء سريان مواعيد الطعن فيه من تاريخ الحكم كأصل عام. استثناء الأحكام التي لا تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة. بدء سريان ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم. المادة 379 مرافعات. حكم القانون لم يتغير فيما يختص ببداية ميعاد الطعن سواء قبل أو بعد تعديل هذه المادة بالقانون 100 سنة 1962.
(ب) دعوى. "انقطاع سير الخصومة". حكم. "بطلان الحكم".
الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة - بما فيها الحكم - بطلانها بطلاناً نسبياً لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته.
(جـ) نقض. أسباب الطعن. "سبب جديد". دعوى "الخصوم في الدعوى".
عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بأن أحد الخصوم توفى قبل رفع الدعوى. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
(د) نقض. "أسباب الطعن". "سبب جديد". تقادم.
عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الدين بالتقادم. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

---------------
1 - إن القانون رقم 100 سنة 1962 وإن جعل سريان مواعيد الطعن من تاريخ الحكم كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية وفقاً لنص المادة 92 من قانون المرافعات بعد تعديلها، والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة، فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التي كانت تنص عليها المادة 379 من قانون المرافعات قبل تعديلها والتي تقضي ببدء مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم. ومن ثم فإن الحكم الذي لا يعتبر حضورياً وفقاً للمادة 92 بعد تعديلها لا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ إعلانه ولو كان قد صدر قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ولم يكن قد أعلن حتى هذا التاريخ، وذلك وفقاً للمادة 379 مرافعات سواء قبل تعديلها بالقانون آنف الذكر أو بعد تعديلها لأن حكم القانون لم يتغير فيما يختص ببداية ميعاد الطعن فيها.
2 - مفاد نص المادتين 294 و297 من قانون المرافعات أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه، انقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل سبب الانقطاع ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون، وكل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى، إلا أن هذا البطلان - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض (1) - بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته.
3 - إذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع، بأن أحد الخصوم توفى قبل رفع الدعوى، فإن ذلك يكون سبباً جديداً يخالطه واقع، فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى وإذ لم يتمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ورثة المرحومين بهي الدين عمران وسعدة السيد طايل أقاموا الدعوى رقم 164 سنة 1956 مدني كلي دمنهور ضد ورثة المرحوم مصطفى أمين الشوربجي طلبوا فيها الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا لهم من تركة مورثهم مبلغ 3500 جنيه والمصروفات، واستندوا في ذلك إلى أن مورثهم المرحوم بهي الدين عمران يداين مورث المدعى عليهم المرحوم مصطفى أمين الشوربجي بالمبلغ المذكور بموجب عقد صلح مصدق عليه بتاريخ 10/ 4/ 1958 في الاستئناف رقم 19 لسنة 43 ق القاهرة. وفي 25/ 1/ 1959 حكمت محكمة دمنهور الابتدائية برفض الدعوى لعدم تقديم ما يؤيدها. واستأنف المدعون هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم، وقيد هذا الاستئناف برقم 451 لسنة 61 ق الإسكندرية - وفي 11/ 4/ 1962 حكمت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليهم (الطاعنين) بأن يؤدوا من تركة مورثهم المرحوم مصطفى أمين الشوربجي مبلغ 3500 جنيه للمستأنفين (المطعون عليهم) باعتبارهم ورثة المرحوم بهي الدين عمران مع إلزامهم بالمصروفات. وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة لم يحضر الطاعنون ولا المطعون ضدهم وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها وطلبت الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً واحتياطياً برفضه موضوعاً.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه قد صدر في يوم 21/ 4/ 1962 حضورياً على ما جاء به، وبفرض أنه ليس حضورياً فإنه قد صدر قبل العمل بالقانون 100 سنة 1962 ولم يكن قابلاً للمعارضة، فيكون ميعاد الطعن فيه بالنقض هو ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره عملاً بالمادتين 5، 6 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 سنة 1959 قبل تعديله بالقانون رقم 106 سنة 1962 ثم بالقانون رقم 43 سنة 1965 وإذ انقضى هذا الميعاد بانقضاء يوم 21 مايو سنة 1962 ومن قبل رفع الطعن في 11/ 1/ 1966 فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن القانون رقم 100 سنة 1962 وإن جعل سريان مواعيد الطعن من تاريخ الحكم كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية وفقاً لنص المادة 92 من قانون المرافعات بعد تعديلها والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة، فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التي كانت تنص عليها المادة 379 من قانون المرافعات قبل تعديلها والتي تقضي ببدء مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم. ومن ثم فإن الحكم الذي لا يعتبر حضورياً وفقاً للمادة 92 بعد تعديلها لا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ إعلانه ولو كان قد صدر قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 100 سنة 1962 ولم يكن قد أعلن حتى هذا التاريخ وذلك وفقاً للمادة 379 مرافعات سواء قبل تعديلها بالقانون آنف الذكر أو بعد تعديلها، لأن حكم القانون لم يتغير فيما يختص ببداية ميعاد الطعن فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه الصادر في 21/ 4/ 1962 أن الطاعنين جميعاً عدا الأخير منهم لم يحضروا في أية جلسة أمام محكمة الاستئناف ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم رغم إعذارهم فإن الحكم المذكور يكون حضورياً اعتبارياً قبل الطاعنين عدا أخيرهم، وإذ كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنين أن الحكم المذكور لم يعلن لهم إلا في 13/ 12/ 1965 فإن تقريرهم بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 11/ 1/ 1966 يكون قد تم في الميعاد المقرر قانوناً إلا فيما يتعلق بالأخير منهم. ذلك أنه وقد حضر أمام محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون حضورياً قبله ويكون طعنه فيه بالنقض في التاريخ المذكور بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً مما يجعل طعنه غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي الطاعنين.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعنون في أولها على الحكم المطعون فيه البطلان لابتنائه على إجراءات باطلة، وفي بيان ذلك يقولون إن صحيفة الاستئناف قد شابها البطلان لأن المحضر المنوط به إعلانها إليهم سلم صورها مباشرة إلى شيخ البلد دون أن يتبع الخطوات المنصوص عليها في المادتين 11، 12 من قانون المرافعات مما يجعل الإعلان باطلاً عملاً بالمادة 25 مرافعات، وأنه قد ترتب على ذلك عدم حضورهم أثناء نظر الاستئناف وانتفاء علمهم بالحكم الذي صدر فيه، كما أنهم إذ لم يعلنوا بالاستئناف خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضته فإنه يكون باطلاً عملاً بالمادة 406 مكرر من قانون المرافعات، ويضيف الطاعنون بالسبب الثاني أن صحيفة الاستئناف قد أعلنت لمن عدا الطاعنين الثلاثة الأول في مواجهة النيابة اكتفاء بإجابة شيخ البلد ودون التحري عن مواطنهم مما يترتب عليه بطلان الإعلان وبطلان الاستئناف على ما جاء بالسبب الأول.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أن الطاعنين إذ لم يقدموا صورة رسمية من إعلان صحيفة الاستئناف أو الصورة المعلنة إليهم فإن النعي يكون عارياً عن الدليل.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان لصدوره ضد مورثتهم السيدة خدوجة محمد أمين الشوربجي شخصياً رغم وفاتها أثناء نظر الاستئناف ولصالح السيدة سعدة السيد طايل إحدى المستأنفات رغم أنها كانت متوفاة قبل رفع الدعوى الابتدائية.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول، بأنه وإن كان مفاد نص المادتين 294، 297 من قانون المرافعات - الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظل أحكامه - أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل سبب الانقطاع، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون، وكل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى، إلا أن هذا البطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته. لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يقدموا الدليل على أنهم ورثة السيدة خدوجة محمد أمين الشوربجي أحد الصادر ضدهم الحكم المطعون فيه والمقول منهم بأنها توفيت أثناء نظر الاستئناف فإنه بذلك لا تكون لهم صفة في التمسك ببطلان الحكم لهذا السبب. والنعي في شقه الثاني مردود بأنه إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإنه يكون سبباً جديداً يخالطه واقع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن مورث الطاعنين قد توفي في سنة 1932 ولم ترفع الدعوى بالمبلغ المطالب به إلا في سنة 1956 بعد أن كان الدين قد انقضى بالتقادم الطويل.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع. فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.


(1) نقض 25/ 3/ 1969 مجموعة المكتب الفني - السنة 20 ص 469.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق