الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 مارس 2023

الطعن 174 لسنة 30 ق جلسة 18 / 2 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 28 ص 178

جلسة 18 من فبراير سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ لطفي علي، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

---------------

(28)
الطعن رقم 174 لسنة 30 القضائية

(أ) حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما لا يعد كذلك". مؤلف. "حق المؤلف". "حمايته".
القضاء بخلو العمل الذي قام به مورث الطاعنين اقتباساً عن الرواية الأصلية من الابتكار الذي يستأهل حماية القانون وبعدم وجود التماثل بين ذلك العمل وبين اقتباس المطعون عليهم. إقامة ذلك على أسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. رفض طلب الطاعنين إجراء المقارنة بين العملين بندب خبير أو عن طريق انتقال المحكمة لسماع الأداء العلني. لا قصور ولا مخالفة للقانون.
(ب) إثبات. "تقدير الدليل". حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما لا يعد كذلك". محكمة الموضوع.
حق المحكمة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة بها إلى الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تأخذ بها ما دام حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله.
(جـ) حق. "حق الالتجاء إلى القضاء". مسئولية. "مسئولية تقصيرية". تعويض.
حق الالتجاء إلى القضاء مقيد بوجود مصلحة جدية ومشروعة. كون المدعي مبطلاً في دعواه ولم يقصد بها سوى مضارة خصمه والنكاية به. خطأ يستوجب مساءلته والحكم عليه بالتعويض.

----------------
1 - إذا كان الحكم إذ قضى بخلو العمل الذي قام به مورث الطاعنين - اقتباساً عن الرواية الأصلية - من الابتكار الذي يستأهل حماية القانون وبعدم وجود التماثل بين ذلك العمل وبين اقتباس المطعون عليهم، قد أقام قضاءه بذلك على أسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه لا يكون على المحكمة بعد ذلك إذ هي لم تستجب إلى طلب الطاعنين بإجراء المقارنة بين العملين عن طريق ندب خبير أو عن طريق انتقال المحكمة لسماع الأداء العلني ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين رأيها فيها بنفسها.
2 - لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة بها إلى الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تأخذ بها ما دام أن حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله.
3 - حق الالتجاء إلى القضاء مقيد بوجود مصلحة جدية ومشروعة، فإذا ما تبين أن المدعي كان مبطلاً في دعواه ولم يقصد بها إلا مضارة خصمه والنكاية به فإنه لا يكون قد باشر حقاً مقرراً في القانون بل يكون عمله خطأ يجيز الحكم عليه بالتعويض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن الأول الأميرالاي محمد حلمي بصفته حارساً قضائياً على تركة المرحوم أنور وجدي قدم طلباً إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليهما الأول والثالثة لتحديد دين الحراسة مؤقتاً بمبلغ 15701 ج حتى يفصل في الموضوع كما طلب صدور الأمر بتوقيع الحجز التحفظي تحت يد المودع لديهم النسخة الأصلية لفيلم "الأرملة الطروب" وتحت يد أصحاب دور السينما المبينة بالطلب على جميع المبالغ المتحصلة والتي ستحصل مستقبلاً من عرض الفيلم المذكور بما يفي دين الحراسة وتثبيت الحجز التحفظي وتحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك تأسيساً على أن فيلم "الأرملة الطروب" ملك للمرحوم أنور وجدي الذي كان أخرج قصته محورة مبتكرة في ثوب شرقي يحمل طابعه وطريقته الخاصة في التمثيل والابتكار وأن المطعون ضده الأول قد أخذ مبلغ ألف جنيه بالإيصال المؤرخ 28 يناير سنة 1950 تنفيذاً للعقد المؤرخ 27 يناير سنة 1950 الذي اتفق بمقتضاه المرحوم أنور وجدي مع المطعون ضده الأول على إخراج هذا الفيلم إلا أن هذا الأخير اغتال حق ملكية المرحوم أنور وجدي بعد وفاته بأن تواطأ مع المطعون عليهما الثاني والثالثة بتوزيع قصة الفيلم وعرضه في دور السينما لحسابه الخاص مما يضر بحقوق التركة ويجعل المطعون ضدهم مسئولين بالتضامن عن الأضرار التي لحقت التركة - وقد صدر الأمر بتوقيع الحجز التحفظي وفاء لمبلغ 1000 ج مع تحديد جلسة 18/ 9/ 1956 لنظر الموضوع. ثم قدم الطاعن الأول بصفته طلباً آخر إلى رئيس محكمة القاهرة الابتدائية متضمناً ذات الوقائع الواردة بالطلب السابق ومستنداً إلى الحماية الخاصة لحق المؤلف التي نص عليها القانون رقم 354 لسنة 1954 وطلب صدور الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على المصنف الأصلي لفيلم "الأرملة الطروب" ونسخه وتقدير دين التركة بمبلغ 15701 ج وتوقيع الحجز تحت يد الغير المبينة أسماؤهم بالطلب وفاء لهذا المبلغ وندب خبير لإجراء وصف تفصيلي للفيلم المعروض وبتاريخ 7/ 8/ 1956 صدر الأمر بطلبات الطاعن مع تحديد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 1328 لسنة 1956 تجاري كلي القاهرة كما أحيلت دعوى محكمة الجيزة إلى محكمة القاهرة وقيدت برقم 1285 سنة 1956 تجاري كلي القاهرة وفي خلال ذلك أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 284 سنة 1957 كلي القاهرة ضد الطاعن بصفته الشخصية وبصفته حارساً مطالباً إياه بمبلغ خمسين ألفاً من الجنيهات كتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة إجراءات التقاضي الكيدية لأنه لم يتعاقد مع المرحوم أنور وجدي عن الفيلم موضوع النزاع الذي سقطت فكرته في الملك العام بل كان تعاقده معه عن فيلم آخر هو فيلم (بنت الأكابر) وقد وضعت عبارة "الأرملة الطروب" في العقد والإيصال المقدمين في الدعوى من الطاعن الأول بدلاً من عبارة "بنت الأكابر" التي كشطت كما يظهر للعين المجردة وقررت محكمة القاهرة الابتدائية ضم هذه الدعوى الأخيرة إلى الدعويين السابقتين المرفوعتين من الطاعن - وفي 12/ 3/ 1959 قضت برفض دعوى الطاعن وبإلزام التركة بأن تدفع للمطعون عليه الأول مبلغ 1000 ج على سبيل التعويض. استأنف الطاعن الأول الذي انضم إليه الطاعن الثاني بصفته حارساً أيضاً هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 176 سنة 76 ق وصمما على الطلبات المبداة أمام المحكمة الابتدائية كما استأنف المطعون ضده الأول بدوره الحكم القاضي له بالتعويض بالاستئناف رقم 195 سنة 76 ق استئناف القاهرة طالباً تعديل مبلغ التعويض المقضي له به على التركة إلى مبلغ خمسين ألف جنيه. وبجلسة 29/ 2/ 1960 قضت محكمة الاستئناف بضم الاستئنافين معاً وبقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب حاصل السبب الأول منها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لمخالفته لحكم المادة 349 من قانون المرافعات لأن رئيس الدائرة سمع المرافعة ولم يحضر النطق بالحكم ولم ينص في نسخة الحكم الأصلية على أنه وقع على مسودته ولكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع الجوهري دون أن يواجهه مكتفياً بقوله إن رئيس الدائرة وقع على مسودة الحكم مع أنه يجب أن ينص على حصول هذا التوقيع بنسخة الحكم الأصلية وإلا كان الحكم باطلاً كما أن الحكم لم يبين بجلاء مع من تمت المداولة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون لبنائه على حكم باطل.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من مطالعة الصورة الرسمية للحكم المستأنف أنه صدر برئاسة رئيس المحكمة سامي ناصر وعضوية القاضيين فرج مكاري وأحمد أبو العز وأنه تمت المداولة فيه بتاريخ 5/ 3/ 1959 وتلى علناً برئاسة رئيس الدائرة فرج مكاري وعضوية القاضيين أحمد أبو العز ومحمد كمال السيد سلام لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في تقريراته أن رئيس الدائرة سامي ناصر وقع على مسودة الحكم وكان كل ما أوجبته المادة 342 من قانون المرافعات في حالة ما إذا حصل مانع لأحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة من حضور تلاوة الحكم أن يوقع على مسودته وكان ما تتطلبه المادة 349 من قانون المرافعات هو أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وكان هذان الإجراءان قد استوفيا في الحكم المستأنف على ما سبق بيانه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في القانون وحاصل ذلك أنهما تمسكا في دفاعهما بضرورة ندب خبير فني أو انتقال المحكمة لسماع الأداء العلني لما أخرجه المطعون عليهم لرواية "الأرملة الطروب" ومقارنته بالعمل الفني الذي سجله المرحوم أنور وجدي خاصاً بهذه الرواية للتأكد من أن المطعون عليهم قد سطوا على هذا الجهد الفني والابتكار الجديد وكلاهما مستحق للحماية قانوناً وقد أوضح الطاعنان للمحكمة أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بدون إجراء المقارنة على ذلك الوجه ولكن الحكم المطعون فيه لم يجب هذا الطلب وقرر في أسبابه أن عمل المرحوم أنور وجدي يغاير العمل الذي قام به المطعون عليهم دون بيان للأسباب الجوهرية لهذه المغايرة التي يقوم عليها اختلاف العملين وعدم اتحاد الفكرتين مما يجعل الحكم مشوباً بقصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه بقوله "إن مما لا نزاع فيه أن قصة الأرملة الطروب وهي قصة عالمية سقطت في الملك العام دار حولها الصراع ونقل منها الكثيرون وسبق عرضها على مسارح مختلفة وفي جملة أفلام أجنبية قد اقتبس منها المرحوم أنور وجدي كما اقتبس منها بدوره حلمي رفلة ومحور الخلاف بينهما في هذا الصدد هو هل ما قام به المرحوم أنور وجدي من عمل يعتبر فكرة ظهرت في لون جديد يستأهل الحماية عملاً بحكم القانون رقم 352 لسنة 1954 وأن اقتباس حلمي رفلة للقصة لا يعدو أن يكون سطواً على تلك الفكرة أم أنه عمل لا صلة له بعمل المرحوم أنور وجدي. وحيث إن هذه المحكمة ترى من مطالعة اقتباس الطرفين من القصة موضوع النزاع دون حاجة إلى تعيين خبير فني أن أحداً منهما لا يستمتع بالحماية المنصوص عليها في القانون إذ لم يأتيا بأية صورة يظهر اقتباسها في شكل جديد لأنه لا يكفي أن يتم التغيير أو الحوار من ثوب إلى آخر ومن لون غربي إلى لون شرقي كما هو الحال في هذه الدعوى بل يجب أن ينطبق التحويل أو الحوار على فكرة أدبية مبتكرة لا سابقة لها يضاف إلى ذلك أنه لا يوجد تشابه بين الاقتباسين لأن المرحوم أنور وجدي لم يكن قد وضع السيناريو ولا أعد الرواية للسينما بل اكتفى باقتباس ملخص يدور في إمارة شرقية وهمية وظل كما هو منذ وضعه كما يبين ذلك من خطابه المرسل إلى إيلي لطفي في 2/ 2/ 1952 والذي يخطره بموجبه أنه عدل عن إنتاج الفيلم بينما أن فكرة حلمي رفلة تدور في مصر وقد وضع لها سيناريو يختلف بكثير عن الأصل المبتكر فيه". لما كان ذلك، وكان الحكم إذ قضى بخلو العمل الذي قام به المرحوم أنور وجدي اقتباساً عن الرواية الأصلية من الابتكار الذي يستأهل حماية القانون وبعدم وجود التماثل بين ذلك العمل وبين اقتباس المطعون عليهم قد أقام قضاءه بذلك على أسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يكون على المحكمة بعد ذلك إذا هي لم تستجب إلى طلب الطاعنين بإجراء المقارنة بين العملين عن طريق ندب خبير أو عن طريق انتقال المحكمة لسماع الأداء العلني ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين رأيها فيها بنفسها ومن ثم فإن ذلك النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور من وجهين الأول أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن العقد المحرر بين المرحوم أنور وجدي وحلمي رفلة في 27/ 1/ 1950 منصوص فيه على أنه تحرر من صورتين بيد كل طرف نسخة ومنصوص فيه على أنه خاص بفيلم "الأرملة الطروب". وطلبا إلزام حلمي رفلة بتقديم الصورة التي تحت يده لأنها قاطعة في أنها خاصة بهذا الفيلم إلا أن الحاكم المطعون فيه لم يجبهما إلى هذا الطلب مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور. والوجه الثاني أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن التغيير الحاصل في الإيصال الخاص بالألف جنيه قد وقع من حلمي رفلة نفسه وبعد تقديم الإيصال للمحكمة بدليل أن الإيصال أودع ومشروح على الحافظة بأنه لا يوجد به كشط ولا مسح ولا شطب وأن هذا المبلغ ثابت دفعه بالدفاتر التجارية المقدمة من الطاعنين إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري ولم يأخذ بالدفاتر التجارية المقدمة قولاًً بأنها ليست حجة على المطعون ضده الأول لأنه غير تاجر وهو قول يخالف القانون لأن حلمي رفلة تاجر وعمله الإخراج والمتاجرة في الأفلام كما تشهد بذلك وقائع الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استدل على أن العقد والإيصال المقدمين من الطاعنين خاصان بفيلم آخر غير الفيلم مثار النزاع بما قاله في أسبابه "(1) أن الإنذار الذي وجهه أنور وجدي لحلمي رفلة في 31/ 10/ 1951 يقطع بأن عقد 27/ 1/ 1950 خاص بفيلم (بنت الأكابر) وليس بفيلم (الأرملة الطروب) إذ ثبت لهذه المحكمة أن الرقم المبين في الإنذار هو رقم إيصال التحصيل على رسوم إثبات تاريخ العقد المذكور الذي أدرج تحت رقم 2140. (2) أن قول المستأنفين بأن حلمي رفلة لم يكلف بإخراج فيلم (بنت الأكابر) لكي ينطبق عقد 27/ 1/ 1950 على هذا الفيلم و أن الفيلم المذكور قد قام بإخراجه أنور وجدي شخصياً وتقديمهما إثباتاً لقولهما صورة عقد بين الأخير وشركة الأفلام المتحدة يبين منه أن الأخيرة عهدت إلى أنور وجدي إخراج فيلم (بنت الأكابر) هذا القول لا يجديهما إذ يناقضه المستند الذي قدمه حلمي رفلة تحت رقم 5 من حافظة مستنداته رقم 15 دوسيه وهو الملحق المؤرخ 20/ 11/ 1951 للعقد المؤرخ 27/ 1/ 1950 المتنازع عليه والموثق تحت رقم 2140 وهذا الملحق هو خاص بالفيلم الذي كان يجري حلمي رفلة إخراجه وحدث بشأنه خلاف وإنذارات وأن التسوية قد تمت عنه مما يثبت أن حلمي رفلة هو الذي قام بإخراج بنت الأكابر المذكور في العقد الموثق تحت الرقم المذكور وهو رقم نفس العقد أساس دعوى المستأنفين الذي كشطت فيه عبارة (بنت الأكابر) التي حواها العقد أولاً وكتب مكانها عبارة (الأرملة الطروب) كما يبين ذلك للعين المجردة (3) أن الخطاب الذي أرسله أنور وجدي إلى مدير استديو الأهرام وهو معاصر للملحق المؤرخ 20/ 11/ 1951 يثبت أن فيلم بنت الأكابر قد قام بإخراجه حلمي رفلة دون غيره. (4) أنه لا يمكن الالتفات إلى الدفاتر التجارية المقدمة من المستأنفين لأنه فضلاً عن أنها حجة عليهما فقط لأن حلمي رفلة ليس تاجراً فإنه لا يصح لهما أن يخلقا لنفسهما دليلاً ومستنداً فلا تطمئن المحكمة إلى تلك الدفاتر إزاء مناقضة محتوياتها تماماً لما صدر من أنور وجدي نفسه لاحقاً على عقد 27/ 1/ 1950 من أن هذا العقد منصرف إلى فيلم (بنت الأكابر).." ويبين من ذلك أن الحكم قد استخلص من أوراق الدعوى استخلاصاً سائغاًً أن العقد والإيصال لا يتعلقان بفيلم الأرملة الطروب محل النزاع لأنهما حررا في الأصل بمناسبة الاتفاق بين الأستاذ أنور وجدي وبين المطعون ضده الأول بخصوص فيلم آخر ثم أدخل عليهما تغيير في اسم هذا الفيلم الذي تم التعاقد عليه ليبدو أنهما قد صدرا في خصوص الفيلم المتنازع عليه لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة بها إلى الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تأخذ بها ما دام أن حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله فإنه لذلك يكون النعي على الحكم بالقصور لعدم رده على الأدلة التي قدمها الطاعنان على غير أساس كذلك فإنه لا يعيب الحكم ما قرره من أن المطعون عليه الأول ليس تاجراً لأنه ولو أن هذا التقرير من الحكم غير صحيح فإنه بغير ذي أثر على صحة قضائه ما دام أنه قد انتهى إلى عدم الاطمئنان إلى تلك الدفاتر التجارية لمناقشتها للحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة.
وحيث إن مبنى السبب الرابع هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذ قضى بإلزام الحراسة بأن تدفع لحلمي رفلة (المطعون ضده الأول) مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض مع أن استعمال الحراسة لحقها في التقاضي حق مشروع إلا إذا كان مشوباً بسوء النية والخلاف بين وجهات النظر في تقدير كسب الدعوى أو خسارتها ليس من شأنه أن يجعل المتقاضي سيء النية وقد تمسك الطاعنان بهذا الدفاع ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد عليه بما يدحضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما ورد في أسباب الحكم الابتدائي التي أخذ بها الحكم المطعون فيه من أن الحارس على التركة كان سيء النية في ادعائه إذ دعمه بأوراق مزورة فقد محا عبارة فيلم (بنت الأكابر) من العقد المحرر بين المرحوم أنور وجدي والسيد حلمي رفلة لتحل محلها عبارة فيلم (الأرملة الطروب) محل النزاع دون علم هذا الأخير كما زور الإيصال المحرر على حلمي رفلة بقبض مبلغ ألف جنيه عن فيلم آخر غير الفيلم موضوع النزاع وقدم هذا الإيصال إلى المحكمة للظفر بأمر حجز أموال المطعون ضده الأول والتشهير بسمعته وشل نشاطه في تحصيل إيرادات الفيلم - ولما كان حق الالتجاء إلى القضاء مقيد بوجود مصلحة جدية ومشروعة فإذا ما تبين أن المدعي كان مبطلاً في دعواه ولم يقصد بها إلا مضارة خصمه والنكاية به فإنه لا يكون قد باشر حقاً مقرراً له في القانون بل يكون عمله خطأ يجيز الحكم عليه بالتعويض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وقد ثبت لديه أن الطاعن قد رفع دعواه بسوء نية مستهدفاً النيل من خصومه قضى بإلزامه بالتعويض فإن ذلك الحكم لا يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إنه لما سلف بيانه يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق