الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 1031 لسنة 22 ق جلسة 8/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 80 ص 202

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(80)
القضية رقم 1031 سنة 22 القضائية

دفاع. 

الدفع ببطلان القبض والتفتيش. اقتصار المتهم على هذا الدفع. إدانته. نعيه على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع. لا يقبل ما دام أنه لم يصدر من المحكمة ما يفيد أنها ستقصر نظرها على هذا الدفع.

--------------
الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو في واقعه دفع موضوعي وارد على إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى يرمي إلى عدم الأخذ به كدليل على المتهم مما لا محل معه لأن تقضي فيه المحكمة استقلالا بصحة القبض والتفتيش أو ببطلانهما, بل أن كل ما على المحكمة في هذه الحالة أن تفصل فيما إذا كان يصح الأخذ بالدليل المستمد منهما أو أنه لا يصح ذلك لحصولهما على خلاف ما يقضي به القانون. وعلى المتهم أو المدافع عنه أن يدلي بجميع وجوه الدفاع في التهمة المسندة إليه دون اقتصار على دفوع فرعية أو موضوعية ما دامت المحكمة لم يصدر منها ما يفيد أنها ستقصر نظرها على هذه الدفوع. وإذن فلا يجوز للمتهم إذا ما قصر دفاعه على الدفع ببطلان القبض والتفتيش - مع أنه لم يصدر من المحكمة ما يفيد أنها ستقصر نظرها عليه - أن ينعي على المحكمة أنها أدانته دون أن تسمع بقية دفاعه مادام أنها كانت في حل من أن تعتبره قد أدلى بكل ما لديه من دفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخر حكم عليه - سرقا خيوط الغزل والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر لشركة الغزل الأهلية حالة كونهما عاملين لديها بالأجر إضرارا بها, وطلبت عقابهما بالمادتين 317/ 4 - 5 - 7و44 مكررة من قانون العقوبات وقد ادعت شركة الغزل الأهلية بحق مدني قبل المتهم وآخر طالبة أن يدفعا لها مبلغ 10 مليمات بصفة تعويض بطريق التضامن. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة كرموز الجزئية دفع الحاضر مع الطاعن ببطلان التفتيش, كما دفع بعدم قبول الدعوى المدنية. والمحكمة قضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام أولا - برفض الدفعين - ثانيا - بمعاقبتهما بالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للشركة المدعية بالحق المدني مبلغا قدره عشرة مليمات والمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف المتهمان ولدى نظر الدعوى أمام محكمة اسكندرية الابتدائية تمسك الطاعن بالدفع الأول والمحكمة المذكورة بهيئة استئنافية قضت أولا - برفض الدفع المقدم من الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وبصحة هذه الإجراءات. وثانيا - بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وألزمت المتهمين بالمصروفات المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الوجه الأول من هذا الطعن يتحصل في أن الحاضر عن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان القبض والتفتيش والمحكمة المذكورة بعد أن سمعت المرافعة في هذا الدفع قررت النطق بالحكم في آخر الجلسة ثم قضت في الدفع والموضوع معا مع أن الدفاع عن الطاعن لم يكن قد تعرض للموضوع بل أنه قد ذكر في نهاية مرافعته أن ما أبداه إنما هو قاصر على الدفع. ويقول الطاعن إن محضر الجلسة ولو جاء خلوا من ذكر هذه العبارة إلا أنه بمطالعة ما دون به يمكن الجزم بأن الدفاع لم يتعرض للموضوع. وبهذا فان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالسرقة دون سماع دفاعه في موضوعها يكون قد أخل بحقه في الدفاع.
وحيث إن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو في واقعه دفع موضوعي وارد على إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى يرمي إلى عدم الأخذ بها كدليل على المتهم مما لا محل معه لأن تقضي فيه المحكمة استقلالا بصحة القبض والتفتيش أو بطلانهما بل أن كل ما على المحكمة في هذه الحالة أن تفصل فيما إذا كان يصح الأخذ بالدليل المستمد منهما أو أنه لا يصح ذلك لحصولهما على خلاف ما يقضي به القانون. لما كان ذلك, وكان الواجب على المتهم والمدافع عنه أن يدلي بجميع وجوه دفاعه في التهمة المسندة إليه, دون اقتصار على دفوع فرعية أو موضوعية مادامت المحكمة لم يصدر منها ما يفيد أنها ستقصر نظرها على هذه الدفوع, وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحكمة الاستئنافية أن المحكمة لم يصدر عنها شئ من هذا القبيل - فان المحكمة كانت في حل من أن تعتبره قد استوفى دفاعه كاملا. لما كان ذلك, فان ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولا.
وحيث إن محصل الوجهين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش قد استند في ذلك إلى القول بقيام حالة التلبس ثم استدل على قيامها بما لا يمكن أن يؤدي في القانون إلى قيامها, هذا إلى ما ثبت بمحضر ضبط الواقعة من اقتحام الكونستابل الذي قام بالضبط والتفتيش لمنزل الطاعن بالقوة مما يعتبر اعتداء على الحرية الشخصية وانتهاكا لحرمة المساكن ويحظر إجراؤه بغير ترخيص أو إذن من سلطة التحقيق.
وحيث أن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه تعرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله: "أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فمن المقرر فقها وقضاء أن للمحكمة بفرض قيام حالة البطلان أن تستمد الدليل قبل المتهم مما تضمنته التحقيقات ويكون بعيدا عن هذا الإجراء الباطل كما أنه من المقرر أيضا أن للمحكمة أن تدين متهما بأقوال زميل له ولو لم تؤيد هذه الأقوال بأدلة أخرى. ومن حيث إن البادي من مطالعة الأوراق أن المتهم الثاني اعترف لمحقق جديد غير الذي قام بالتفتيش بأن المتهم الأول (الطاعن) حمل الصناديق الأربعة التي ضبطت بمنزله وأودعها هذا المنزل بغير ما مبرر مقبول. هذا إلى أن هذا المتهم شهد بأن هذه الصناديق حملت إلى المنزل وقررت بمثل ذلك شقيقته المتهمة الثالثة ووالدته المتهمة الرابعة وصدرت من الأخيرتين العبارات التي تفصح بكل جلاء عن أن هذا المتهم هو السارق لهذه الصناديق تحت تأثير خفض مرتبه وتحريض لآخرين له على ذلك" ويبين من ذلك أن المحكمة قد استندت في حكمها إلى أدلة غير مستمدة من التفتيش الذي دفع الطاعن ببطلانه. ولذا فانه لا تكون ثمة جدوى لما يتمسك به الطاعن في هذين الوجهين.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق