جلسة 8 من ديسمبر سنة 1952
برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
--------------
(79)
القضية رقم 1030 سنة 22 القضائية
إجراءات.
محاكمة. إدانة المتهم استنادا إلى أقوال المجني عليه دون سماعها. تأييد الحكم استئنافيا دون استكمال هذا النقص في الإجراءات. خطأ.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب نظيره عبد المجيد محمد فأحدث بها الإصابات التي تحتاج لعلاج مدة شهر. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة كرموس الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش بلا مصاريف فاستأنف المتهم. ومحكمة اسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مما بنى عليه الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دان الطاعن بالضرب العمد استنادا إلى أقوال المجني عليها وإلى التقرير الطبي في حين أن المجني عليها لم تحضر لا أمام محكمة أول درجة ولا أمام المحكمة الاستئنافية.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بإدانة الطاعن بضرب نظيره عبد المجيد فأحدث بها إصابات تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما. واستند في ذلك إلى أقوال المجني عليها وذلك دون حضورها وسماعها بالجلسة. وقد استأنف الطاعن هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون استكمال النقص في إجراءات المحاكمة الابتدائية. ولما كانت الأحكام الجنائية يجب أن تبني بصفة أصلية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا - فإن إجراءات المحاكمة تكون معيبة بعيب جوهرى يستوجب نقض الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق