عقد البيع عقد تبادلي. التزام البائع بضمان التعرض يقابله التزام المشتري بأداء الثمن. للمشتري حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض.
المقايضة. خضوعها لأحكام البيع بقدر ما تسمح طبيعتها م 485 مدني. مؤدى ذلك .
ضمان البائع عدم التعرض للمشتري ولخلفه. المشترى بعقد عرفي لا يعد خلفاً خاصاً للبائع. عدم جواز تمسكه بضمان التعرض في مواجهة البائع لبائعه إلا بطريق الدعوى غير المباشرة.
التعرض الشخصي الذي يضمنه البائع. ماهيته. دعوى صحة التعاقد. دفوع البائع فيها الموجهة لإجراءات الخصومة. لا تعد من قبيل التعرض.
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترين. التزام أبدي يتولد عن البيع ولو لم يشهر. انتقال هذا الالتزام من البائع إلى ورثته
تمسك المشتري بعقد البيع في دعوى صحة ونفاذ العقد. مقتضاه التمسك بجميع آثاره القانونية ومنها التزام البائع بضمان عدم التعرض
التزام البائع بضمان عدم التعرض التزام أبدي يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر وانتقال هذا الالتزام من البائع إلى ورثته.
الأصل المقرر في التشريع الفرنسي في شأن الوارث الذي يقبل التركة بغير تحفظ أنه لا يستطيع - بمقتضى متابعته لشخصية المورث - أن يطلب استحقاق العين التي تصرف فيها مورثه لو كانت هذه العين مملوكة له بسبب خاص .
ضمان التعرض القانونى الذى يواجه المشترى بناءً على حق عينى على المبيع وقت البيع. ضمان التعرض الذى يقع بناءً على حق عينى لا حق للبيع. شرط الضمان الأخير أن يكون مصدر الحق العينى فعل البائع. ذلك لا يشترط فى الضمان الأول. صورة دعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق