الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 26 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - ضمان البائع



نشوء ضمان البائع استحقاق المبيع. شرطه. أن يكون الغير المتعرض للمشتري على حق في تعرضه. أثره. للبائع دفع رجوع المشتري عليه بموجب الضمان بإثبات أن المتعرض لم يكن على حق في دعواه وأن المشتري قد تسرع في الإقرار أو التصالح معه. م 441 مدني.



وجود عيب بالمبيع يمكن كشفه بالفحص المعتاد. التزام المشتري بإخطار البائع به خلال مدة مقبولة. اعتباره قابلاً للمبيع بحالته ويسقط حقه في الضمان بعدم إخطاره البائع أو إهماله في فحص المبيع ولو لم تكن مدة تقادم دعوى الضمان قد انقضت.



دعوى ضمان العيب فى المبيع سقوطها بعدم إخطار المشترى البائع فى الوقت الملائم أو بإنقضاء سنة من وقت تسليم المبيع الاستثناء غش البائع بتعمده إخفاء العيب المادتان 449 ، 452 مدنى .



دعوى ضمان العيب في المبيع. سقوطها بعدم إخطار المشتري البائع في الوقت الملائم أو بانقضاء سنة من وقت تسلم المبيع. الاستثناء غش البائع بتعمده إخفاء العيب. المواد 120، 121، 140، 449 و452 مدني.



ضمان البائع عند استحقاق المبيع. التزام البائع برد الثمن مع التضمينات. علم المشتري وقت البيع بالسبب الذي أدى إلى الاستحقاق. رجوعه على البائع بالتضمينات. غير جائز. النص على هذا الضمان في العقد. غير لازم. الاتفاق على تعديله. جائز.



إن المادة 303 من القانون المدني قد نصت على بطلان شرط عدم الضمان إذا كان حق مدعي الاستحقاق في المبيع مترتباً على فعل البائع.



إن مجرّد التعكير المادي الحاصل من الغير للمشتري في العين المبيعة لا يدخل بحال في ضمان البائع حتى ولو كان منصوصاً عليه في العقد، لأن ما يضمنه البائع بصفته هذه هو التعرّض أو الاستحقاق المستند إلى سبب أو نزاع قانوني.



إن القانون مع تحديده ضمان البائع فى المادتين 266 و300 مدنى ولو لم ينص على ذلك فى عقد البيع، قد أباح للمتعاقدين تضييق مدى الضمان، كما أباح لهما بمقتضى قواعد التعهدات العامة توسيع حدود الضمان القانونى بالنص فى العقد على أكثر مما حدّده القانون، لأن كل شرط يشترطه العاقدان فى دائرة ما أباحه القانون.



إن المادة 300 من القانون المدنى صريحة فى أن ضمان البائع لا يشمل إلا الحقوق العينية. وحق المستأجر على العين المؤجرة ليس إلا حقا شخصيا، فهو لا يدخل فى حكم هذه المادة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق