تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له. من سلطة رب العمل التنظيمية. لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً
لجنة شئون العاملين ببنك مصر هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. رأي الرئيس المباشر أو المدير المختص مجرد اقتراح يعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ به أو تعدله على أن تبين مبررات أية تعديلات ترى إدخالها. المواد 19، 21، 22 من لائحة البنك.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق