الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 أغسطس 2022

الطعن 20294 لسنة 84 ق جلسة 15 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 56 ص 344

جلسة 15 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد الحي القباني نواب رئيس المحكمة.
--------------

(56)
الطعن رقم 20294 لسنة 84 القضائية

(1) حكم" تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: التسبيب الكافي".
وجوب تضمين الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.

(2) حكم" عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
تقديم مستندات لها دلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها. قصور.

(3) محكمة الموضوع" سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة: تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب ترجيح دليل على آخر. شرطه.

(4) إثبات" طرق الإثبات: التناقض بين مستندين".
التناقض بين مستندين. تحققه بإقرار أحدهما لحق ونفي الآخر ذات الحق.

(5) إيجار" القواعد العامة في الإيجار: فسخ عقد الإيجار".
تمسك الطاعن في صحيفة الاستئناف بأن العقد المقدم من المطعون ضده غير صحيح وأن العلاقة الإيجارية بينهما يحكمها العقد المقدم منه. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ العلاقة الإيجارية والتسليم لعدم وفاء الطاعن بالأجرة المستحقة عليه معتدا بالعقد المقدم من المطعون ضده وملتفتا عن دفاع الطاعن وما خلص إليه تقرير الخبير من براءة ذمته من دين الأجرة ودون إزالة التناقض بين العقدين في خصوص قيمة الأجرة. قصور وفساد.

------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه إذا ما قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها والتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وتطرح ما لا تقتنع بصحته منها دون أن تكون ملزمة بإبداء أسباب ترجيحها دليل على آخر إلا أن ذلك مشروط أن تكون ما تساندت إليه في أسباب حكمها سائغا ويكفي لحمل قضائها.

4 - التناقض بين مستندين يتحقق بإقرار أحدهما لحق معين ونفى الآخر ذات الحق.

5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ العلاقة الإيجارية فيما بين الطاعن والمطعون ضده وتسليم عين التداعي للأخير تأسيسا على أن الأجرة الشهرية لها هي 300 جنيه معتدا في ذلك بالعقد المقدم من المطعون ضده والمؤرخ 1/4/2007 وأنه لم يسددها خلال فترة المطالبة، في حين أن الثابت من واقع الدعوى أمام محكمة الاستئناف أن الطاعن تمسك في صحيفة الاستئناف أن العقد المشار إليه غير صحيح بحسبان أن العلاقة الإيجارية بينهما يحكمها عقد الإيجار المؤرخ 17/5/2007، وأيد ذلك بتقديم هذا العقد بأجرة شهرية مقدارها 250 جنيه، وما ورد بتقرير الخبير المنوه عنه بسبب النعي من سداده لها ومبلغ مقداره ثلاثون ألف جنيه لحساب سداد الأجرة، وما خلص إليه الخبير من أن ذمة الطاعن بريئة من دين الأجرة لمدة عشر سنوات من تاريخ التعاقد وحتى 17/5/2017 بما ينفي عنه التقاعس عن سداد الأجرة خلال فترة المطالبة بما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تعرض لدفاع الطاعن وما قدمه من مستندات تدليلا على دفاعه الذي من شأنه- إن صح- أن يغير وجه الرأي في الدعوى وأن تقول رأيها في شأن ما سلف إيجابا أو سلبا، إلا أنها التفتت عن هذا الدفاع واعتدت بعقد المطعون ضده بحجة أن الطاعن لم يوجه له ثمة مطعن رغم تمسكه في صحيفة الاستئناف بعدم صحته وتقديمه لعقد آخر فضلا عن عدم إزالة الحكم التعارض بين هذين العقدين في خصوص قيمة الأجرة والغرض من سداد المبلغ المشار إليه عند تحرير العقد مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2011 كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 2007 وتسليم العين المؤجرة لعدم سداده الأجرة اعتبارا من 1/ 11/ 2008 إلى 1/ 7/ 2010، فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 16ق القاهرة. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سببين، ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وبيانا لذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه تأسيسا على أن الأجرة 300 جنيه شهريا حسبما ورد بالعقد المقدم من المطعون ضده والمؤرخ 1/ 4/ 2007 وأن الطاعن لم يسددها خلال فترة المطالبة، في حين أنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العلاقة الإيجارية فيما بينه وبين المطعون ضده لا يحكمها العقد المشار إليه وإنما يحكمها العقد المؤرخ 17/ 5/ 2007 والثابت به أن الأجرة 250 جنيه شهريا وأنه دفع مبلغ 30 ألف جنيه تحت حساب سداد الأجرة، وأيد هذا الدفاع بتقديم ذلك العقد، وبدلالة ما أثبته خبير الدعوى في تقريره من أن قيمة الأجرة والمبلغ المدفوع يبرئ ذمته من دين الأجرة، غير أنها التفتت عن الرد عليه واعتدت بعقد المطعون ضده دون أن تزيل التعارض فيما بينهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، فإذا ما قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها والتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وتطرح ما لا تقتنع بصحته منها دون أن تكون ملزمة بإبداء أسباب ترجيحها دليل على آخر إلا أن ذلك مشروط أن تكون ما تساندت إليه في أسباب حكمها سائغا ويكفي لحمل قضائها، وأن التناقض بين مستندين يتحقق بإقرار أحدهما لحق معين ونفي الآخر ذات الحق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ العلاقة الإيجارية فيما بين الطاعن والمطعون ضده وتسليم عين التداعي للأخير تأسيسا على أن الأجرة الشهرية لها هي 300 جنيه معتدا في ذلك بالعقد المقدم من المطعون ضده والمؤرخ 1/ 4/ 2007 وأنه لم يسددها خلال فترة المطالبة، في حين أن الثابت من واقع الدعوى أمام محكمة الاستئناف أن الطاعن تمسك في صحيفة الاستئناف أن العقد المشار إليه غير صحيح بحسبان أن العلاقة الإيجارية بينهما يحكمها عقد الإيجار المؤرخ 17/ 5/ 2007، وأيد ذلك بتقديم هذا العقد بأجرة شهرية مقدارها 250 جنيه، وما ورد بتقرير الخبير المنوه عنه بسبب النعي من سداده لها ومبلغ مقداره ثلاثون ألف جنيه لحساب سداد الأجرة، وما خلص إليه الخبير من أن ذمة الطاعن بريئة من دين الأجرة لمدة عشر سنوات من تاريخ التعاقد وحتى 17/ 5/ 2017 بما ينفي عنه التقاعس عن سداد الأجرة خلال فترة المطالبة بما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تعرض لدفاع الطاعن وما قدمه من مستندات تدليلا على دفاعه الذي من شأنه- إن صح- أن يغير وجه الرأي في الدعوى وأن تقول رأيها في شأن ما سلف إيجابا أو سلبا، إلا أنها التفتت عن هذا الدفاع واعتدت بعقد المطعون ضده بحجة أن الطاعن لم يوجه له ثمة مطعن رغم تمسكه في صحيفة الاستئناف بعدم صحته وتقديمه لعقد آخر فضلا عن عدم إزالة الحكم التعارض بين هذين العقدين في خصوص قيمة الأجرة والغرض من سداد المبلغ المشار إليه عند تحرير العقد مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق