الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 أغسطس 2022

الطعن 20329 لسنة 84 ق جلسة 13 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 55 ص 336

جلسة 13 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، السيد الطنطاوي، أحمد فراج نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي سلامة.
---------------

(55)
الطعن رقم 20329 لسنة 84 القضائية

(1) محكمة الموضوع" سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم".
التزام المحكمة بتحري توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة ومنها شروط المدة وما يعترضها من وقف وانقطاع. وجوب تقرير وقف التقادم أو انقطاعه حال قيام سببه. علة ذلك.

(2) ملكية" أسباب كسب الملكية: التقادم الطويل المكسب للملكية".
تملك الدولة الأموال والممتلكات التي يملكها الخاضع في تاريخ فرض الحراسة. شرطه. توافر السيطرة الفعلية وقت فرضها من الناحية الواقعية والقانونية مستدلا عليها من حكم محكمة القيم وما له من حجية حال صيرورته نهائيا وباتا. مؤداه. ما تضمنه الحكم يكون كافيا بذاته في خصوص إثبات ملكية الخاضع للأموال محل الحراسة والمصادرة. حظر المشرع تملك الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والأوقاف الخيرية أو كسب حق عيني عليها أو وضع اليد عليها بدون سند إذ لم يثبت تملكها بالتقادم الطويل المدة أو أن طالب الحيازة كسب حق عليها قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957. م 970 مدني. لازمه. وجوب تحقق محكمة الموضوع في دعوى الملكية أو الحقوق العينية الأخرى الواردة على هذه الأموال من طبيعتها والمالك لها في ضوء القانون المشار إليه والمستندات المقدمة إليها. ق 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب.

(3) وقف" وقف خيري، وقف أهلي.
أموال الأوقاف الخيرية. عدم جواز تمليكها أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة بق 147 لسنة 1957. أموال الأوقاف الأهلية المنتهية. ق 180 لسنة 1952. تملكها بالتقادم الطويل. شرطه. عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها ووجوب استظهار وجود هذه الحصة ضمن العقار المراد تملكه بالتقادم في الحكم.

(4) تقادم" التقادم المكسب للملكية.
تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بانتفاء شروط تملك المطعون ضدهم العقارات محل النزاع بالتقادم الطويل المدة لعدم قابلية الأرض محل النزاع للتملك بالتقادم ولانتفاء شرط المدة استنادا إلى المستندات المؤيدة لدفاعه. قضاء الحكم المطعون فيه باستبعاد العقارات محل النزاع من المركز المالي للخاضع تحت الحراسة استنادا إلى اكتساب المطعون ضدهم ملكيتهم لها بوضع اليد الطويل المدة مستدلا على ما قدمه المطعون ضدهم من مستندات أمام الخبير وأحال إليه في بيان أسباب حكمه واكتفائه بذلك دون التحقق من المالك لأرض النزاع وطبيعتها. دفاع جوهري. عدم تحقيق دفاع الطاعن بعدم استيفاء المطعون ضدهم لشروط الحيازة المكسبة للملكية وما إذا كانت عقارات النزاع تتضمن حصة للخيرات شائعة في أراضي الوقف. خطأ. علة ذلك.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أن تتحرى الشروط الواجب توافرها بهذا الطريق ومنها شرط قابلية العقار المراد تملكه للتملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وشرط المدة، ومن ثم يتعين عليها البحث فيما إذا كان العقار قابلا للتملك بوضع اليد من عدمه، وكذلك التحقق من توافر شرط المدة، ويتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالتها الأوراق بقيام سببه إذ إن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم.

2 - إن من مقتضى الحراسة والمصادرة بموجب المواد 18، 19، 20، 21، 22، 23 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات التي يملكها الخاضع في تاريخ فرضها ما دامت قد توافرت له من الناحية الواقعية والقانونية السيطرة الفعلية وقت فرض الحراسة وهذه الحالة الواقعية يستدل عليها من أن حقه عليها ثابت بما ورد بحكم محكمة القيم، وما له من حجية في هذا الخصوص متى كان قد صار نهائيا وباتا، إذ إن ما تضمنه ذلك الحكم يكون كافيا بذاته لحمل قضائه في خصوص إثبات ملكية الخاضع للأموال محل الحراسة والمصادرة. وأن المشرع حظر تملك الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والأوقاف الخيرية، فقد منع المشرع تملكها أو كسب حق عيني عليها أو وضع اليد عليها بدون سند وذلك عملا بالمادة 970 من القانون المدني ما لم يثبت أنه تم تملكها بالتقادم الطويل المدة أو أن طالب الحيازة كسب حق عليها قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957، ولازم ذلك وجوب تحقق محكمة الموضوع عند الفصل في دعوى الملكية أو الحقوق العينية الأخرى الواردة على هذه الأموال من طبيعتها والمالك لها في ضوء القانون المشار إليه والمستندات المقدمة إليها.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لما كانت ملكية الأموال الموقوفة لا تكسب بالتقادم طبقا للمادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 المعمول به في 13/7/1957 إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة، وإذ جاء القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ونص في مادته الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصا لجهات من جهات البر وأيلولة الوقف المنتهي إلى الواقف إن كان حيا فإن لم يكن حيا آلت الملكية للمستحقين وصدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني يجرى نصها على أنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، فإن مفاد ذلك أنه في الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب أموال الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية قبل إلغائها بالقانون 180 لسنة 1952 هي ثلاث وثلاثين سنة وذلك إلى أن حظر المشرع إطلاقا تملك أطيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون 147 لسنة 1957 أما الأوقاف الأهلية المنتهية طبقا للقانون 180 لسنة 1952 فقد أصبحت بموجب أحكامه من الأموال الخاصة التي ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوفت أركانها القانونية، شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالا لحكم المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 في هذا الصدد، بما يتعين معه على الحكم استظهار وجود هذه الحصة ضمن العقار المراد تملكه بالتقادم.

4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعي والقائم في جوهره على انتفاء شروط تملك المطعون ضدهم العقارات محل النزاع بالتقادم الطويل المدة لعدم قابلية الأرض محل النزاع للتملك بالتقادم ولانتفاء شرط المدة، وقدم الطاعن المستندات المؤيدة لدفاعه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستبعاد العقارات محل النزاع من المركز المالي للخاضع تحت الحراسة استنادا إلى اكتساب المطعون ضدهم ملكيتهم لها بوضع اليد الطويل المدة مستدلا على ذلك بما قدمه المطعون ضدهم من مستندات أمام الخبير وأحال إليه في بيان أسباب حكمه وهو ما لا يكفي واكتفى بذلك دون أن يتحقق من المالك لأرض النزاع وطبيعتها وما أثاره الطاعن من أنها مملوكة للدولة بصدور حكم فرض الحراسة ومن بعده الحكم الذي قضى بمصادرتها ودخول حصة شائعة فيها مملوكة لهيئة الأوقاف في ضوء القوانين المشار إليها ودون استظهار الأثر المترتب على فرض الحراسة والمصادرة وتسليم هذه الأرض لجهاز الحراسات وحيازته لها ووقف التقادم أو انقطاعه وأيلولة أرض النزاع للدولة وما ترتب على تسلمها ووضع اليد عليها وما تم وضعه من علامات عليها تمهيدا لبيعها بالمزادات المعلن عنها، ومظاهر منازعة الطاعن للمطعون ضدهم في وضع يدهم على العقارات محل النزاع. وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه بأسبابه الدلائل والقرائن الدالة على وضع يد المطعون ضدهم عقب فرض الحراسة والمصادرة وبداية وضع اليد والتفت عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي رغم أنه جوهري من شأنه لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى وأعرض عن دلالة المستندات المؤيدة له مما قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن بعدم استيفاء المطعون ضدهم لشروط الحيازة المكسبة للملكية وما إذا كانت عقارات النزاع تتضمن حصة للخيرات شائعة في أراضي الوقف المشار إليه بالأوراق من عدمه، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2007 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية على الطاعن والمدعي العام الاشتراكي بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات البيع التي يقوم جهاز تصفية الحراسات باتخاذها في شأن العقارات المبينة بالأوراق وبعدم نفاذ الحكم رقم ... لسنة 11 قيم، ... لسنة 2000 قيم عليا الذي قضى بمصادرة هذه العقارات في حق المطعون ضدهم مع استبعادها من الحراسة. وقالوا بيانا لذلك إن جهاز تصفية الحراسات اتخذ إجراءات بيع العقارات محل النزاع بالمزاد العلني على سند ملكيتها للخاضع للحراسة ... وتسلم الجهاز لها من المدعي العام الاشتراكي بموجب حكم المصادرة المشار إليه، رغم أنها مملوكة للمطعون ضدهم بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ومن ثم أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم الحكم بالاستئنافات أرقام ......، ......، ......، ....... لسنة 70ق استئناف الإسكندرية. كما استأنف الطاعن بالاستئنافات أرقام ......، ....، ... لسنة 70ق استئناف الإسكندرية، وبعد أن ضمت المحكمة هذه الاستئنافات حكمت بتاريخ 24/9/2014 للمطعون ضدهم بالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله ملكية الدولة لأطيان النزاع بموجب حكم الحراسة في الدعوى رقم ... لسنة 11 قيم والمؤيد بالحكم رقم ... لسنة 2 قيم عليا والذي بمقتضاه صودرت الأرض محل التداعي، وأن هيئة الأوقاف تمتلك حصة شائعة في هذه الأطيان، وبانتفاء الشروط اللازمة لتملك المطعون ضدهم لهذه الأطيان بوضع اليد المدة الطويلة، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع المؤيد بالمستندات ولم يورده إيرادا أو ردا على ما له من أثر في الدعوى وانتهى إلى تثبيت ملكية المطعون ضدهم لأطيان النزاع دون أن يعنى باستظهار كافة الشروط اللازمة لكسب الملكية بوضع اليد الطويل المدة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أن تتحرى الشروط الواجب توافرها بهذا الطريق ومنها شرط قابلية العقار المراد تملكه للتملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وشرط المدة، ومن ثم يتعين عليها البحث فيما إذا كان العقار قابلا للتملك بوضع اليد من عدمه، وكذلك التحقق من توافر شرط المدة ويتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالتها الأوراق بقيام سببه إذ إن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم. وإذ كان من مقتضى الحراسة والمصادرة بموجب المواد 18, 19, 20, 21, 22, 23 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات التي يملكها الخاضع في تاريخ فرضها ما دامت قد توافرت له من الناحية الواقعية والقانونية السيطرة الفعلية وقت فرض الحراسة وهذه الحالة الواقعية يستدل عليها من أن حقه عليها ثابت بما ورد بحكم محكمة القيم، وما له من حجية في هذا الخصوص متى كان قد صار نهائيا وباتا، إذ إن ما تضمنه ذلك الحكم يكون كافيا بذاته لحمل قضائه في خصوص إثبات ملكية الخاضع للأموال محل الحراسة والمصادرة. وأن المشرع حظر تملك الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والأوقاف الخيرية، فقد منع المشرع تملكها أو كسب حق عيني عليها أو وضع اليد عليها بدون سند وذلك عملا بالمادة 970 من القانون المدني ما لم يثبت أنه تم تملكها بالتقادم الطويل المدة أو أن طالب الحيازة كسب حق عليها قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957، ولازم ذلك وجوب تحقق محكمة الموضوع عند الفصل في دعوى الملكية أو الحقوق العينية الأخرى الواردة على هذه الأموال من طبيعتها والمالك لها في ضوء القانون المشار إليه والمستندات المقدمة إليها. وأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت ملكية الأموال الموقوفة لا تكسب بالتقادم طبقا للمادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 المعمول به في 13/7/1957 إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة، وإذ جاء القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ونص في مادته الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصا لجهات من جهات البر وأيلولة الوقف المنتهي إلى الواقف إن كان حيا فإن لم يكن حيا آلت الملكية للمستحقين وصدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني يجري نصها على أنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، فإن مفاد ذلك أنه في الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب أموال الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية قبل إلغائها بالقانون 180 لسنة 1952 هي ثلاث وثلاثين سنة وذلك إلى أن حظر المشرع إطلاقا تملك أطيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون 147 لسنة 1957 أما الأوقاف الأهلية المنتهية طبقا للقانون 180 لسنة 1952 فقد أصبحت بموجب أحكامه من الأموال الخاصة التي ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوفت أركانها القانونية، شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالا لحكم المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 في هذا الصدد، بما يتعين معه على الحكم استظهار وجود هذه الحصة ضمن العقار المراد تملكه بالتقادم. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعي والقائم في جوهره على انتفاء شروط تملك المطعون ضدهم العقارات محل النزاع بالتقادم الطويل المدة لعدم قابلية الأرض محل النزاع للتملك بالتقادم ولانتفاء شرط المدة، وقدم الطاعن المستندات المؤيدة لدفاعه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستبعاد العقارات محل النزاع من المركز المالي للخاضع تحت الحراسة استنادا إلى اكتساب المطعون ضدهم ملكيتهم لها بوضع اليد الطويل المدة مستدلا على ذلك بما قدمه المطعون ضدهم من مستندات أمام الخبير وأحال إليه في بيان أسباب حكمه وهو ما لا يكفي واكتفى بذلك دون أن يتحقق من المالك لأرض النزاع وطبيعتها وما أثاره الطاعن من أنها مملوكة للدولة بصدور حكم فرض الحراسة ومن بعده الحكم الذي قضى بمصادرتها ودخول حصة شائعة فيها مملوكة لهيئة الأوقاف في ضوء القوانين المشار إليها ودون استظهار الأثر المترتب على فرض الحراسة والمصادرة وتسليم هذه الأرض لجهاز الحراسات وحيازته لها ووقف التقادم أو انقطاعه وأيلولة أرض النزاع للدولة وما ترتب على تسلمها ووضع اليد عليها وما تم وضعه من علامات عليها تمهيدا لبيعها بالمزادات المعلن عنها، ومظاهر منازعة الطاعن للمطعون ضدهم في وضع يدهم على العقارات محل النزاع. وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه بأسبابه الدلائل والقرائن الدالة على وضع يد المطعون ضدهم عقب فرض الحراسة والمصادرة وبداية وضع اليد والتفت عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي رغم أنه جوهري من شأنه لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى وأعرض عن دلالة المستندات المؤيدة له مما قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن بعدم استيفاء المطعون ضدهم لشروط الحيازة المكسبة للملكية وما إذا كانت عقارات النزاع تتضمن حصة للخيرات شائعة في أراضي الوقف المشار إليه بالأوراق من عدمه، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق