جلسة 9 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ ممدوح القزاز، عز الدين عبد الخالق، مراد أبو موسى وخلف غيضان نواب
رئيس المحكمة.
------------------
(53)
الطعن رقم 7201 لسنة 78 القضائية
(1) دعوى" شروط قبول الدعوى: الصفة:
الصفة الإجرائية: تمثيل وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء".
طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري. مؤداه. اختصام وزير
العدل في الطعن بالنقض. صحيح.
(2 ، 3) تزوير "الحكم في الادعاء
بالتزوير".
(2) الأصل عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو
برده وتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معا. جواز القضاء بعدم قبول
الادعاء بالتزوير غير المنتج وفي الموضوع معا. م 44 إثبات. علة ذلك.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول
الادعاء بالتزوير لكونه غير منتج وبرفض الدعوى في الحكم ذاته. صحيح.
(4 - 6) بيع" أركان عقد البيع وشروطه:
أركان عقد البيع: الثمن".
(4) الثمن في عقد البيع. ركنا أساسيا. عدم
الاتفاق عليه صراحة أو ضمنا بين المتعاقدين أو قابليته للتحديد. أثره. بطلان
العقد. المواد 418، 423، 424 مدني.
(5) ركن الثمن في عقد البيع. وجوب تثبت قاضي
الموضوع من توافره وبإيراد ذلك في أسباب حكمه. علة ذلك.
(6) قضاء الحكم برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد
البيع سند التداعي لانعدام ركن الثمن بعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمنا تأسيسا على
أن تصرف البنك المطعون ضده بالبيع لنفسه بموجب التوكيل الصادر له منها في حدود تلك
الوكالة وأنها لم تشترط ثمنا أو الموافقة المسبقة على البيع. قصور مبطل. علة ذلك.
----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن طلب الطاعنة شطب ومحو ما تم من
تسجيلات بشأن شقة النزاع إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير
العدل بصفته الرئيس الأعلى لها وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها، مما يجعل
المطعون ضده الثاني خصما حقيقيا في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص
المادة 44 من قانون الإثبات أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده وتزويره أو
القضاء بسقوط الحق في إثبات صحته سابقا على الحكم في موضوع الدعوى وذلك حتى لا
يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر الذي قضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من
أدلة قانونية أخرى باعتبار أن الادعاء كان مقبولا ومنتجا في النزاع، أما في حالة
عدم قبوله حيث يكون غير منتج في موضوع الدعوى فليس من حكمة للفصل بين الحكم في
الادعاء بالتزوير والحكم في الموضوع، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هي قضت بعدم
قبول الادعاء بالتزوير في هذه الحالة وفي موضوع الدعوى بحكم واحد.
3 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الادعاء بالتزوير لكونه غير منتج في النزاع،
وحكم برفضه وفي موضوع الدعوى في ذات الوقت- وكان القضاء بالرفض يستوي في نتيجته مع
القضاء بعدم القبول- فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
4 - إن مفاد نصوص المواد 418، 423، 424 من
القانون المدني- وعلى ما جلته مذكرة المشروع التمهيدي- أنه إذا لم يتفق المتعاقدان
صراحة ولا ضمنا على تحديد الثمن أو على جعله قابلا للتحديد ببيان الأسس التي يحدد
بمقتضاها، فإن البيع يكون باطلا لفقده ركنا أساسيا من أركانه.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن على
قاضي الموضوع التثبت من توافر ركن الثمن في عقد البيع، وأن يورد ما يجريه من هذا
التثبت في أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهدا على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من
أركان العقد المنازع فيه.
6 - إذ كان الثابت من واقع الدعوى أن ركن
الثمن في البيع موضوع التداعي كان مثار منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه
النعي، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمنا، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد في
مدوناته في معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول بأن الثابت من الاطلاع على
التوكيل العام رقم ... توثيق الأهرام النموذجي - سند الدعوى – الصادر من الطاعنة
إلى البنك الذي يمثله المطعون ضده الأول بصفته، أنه تضمن النص في البند الثالث منه
على أحقية الأخير في البيع لنفسه وللغير، وقبض الثمن لنفسه ...، وأن الطاعنة لم
تشترط في هذا التوكيل ثمنا معينا، أو سبق موافقتها على البيع، أو عدم إتمامه إلا
إذا ثبتت مديونيتها للبنك، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح
ردا عليه، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها ببطلان
ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول- كوکيل- ببيع الشقة
المملوكة للطاعنة لنفسه، كان في حدود هذه الوكالة، وأن العقد قد تم صحيحا، فإنه
يكون قد ران عليه القصور المبطل.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى .... لسنة 2001 مدني
محكمة الجيزة الابتدائية - وفقا لطلباتها الختامية – بطلب الحكم "أصليا"
ببطلان عقد البيع المسجل برقم .... لسنة 1999 شهر عقاري الجيزة ومحوه وشطبه،
"واحتياطيا" بعدم نفاذه في حقها، وقالت بيانا لذلك إنها أصدرت للمطعون
ضده الأول التوكيل الرسمي رقم ..... لسنة 1996 توثيق الأهرام ضمانا للوفاء بما
قد تسفر عنه التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها من البنك الذي يمثله من مديونية،
إلا أنها فوجئت بقيامه ببيع الشقة المملوكة لها - والمبينة بالصحيفة – لنفسه بموجب
هذا التوكيل بالعقد المسجل سالف البيان. ولما كان هذا البيع قد تم في غيبتها بثمن
بخس لم يتفق عليه صراحة أو ضمنا، ودون أن تكون متعثرة في السداد فقد أقامت الدعوى،
كما أقام المطعون ضده الأول على الطاعنة الدعوى ..... لسنة 2000 مدني الجيزة
الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتسليم الشقة المبيعة، وبغرامة تهديدية مقدارها
مائتا جنيه عن كل يوم تأخير في التسليم. طعنت الطاعنة على العقد بالتزوير، ومحكمة
أول درجة بعد أن ضمت الدعويين حكمت برفض الطعن بالتزوير، وفي الدعوى الأولى
برفضها، وفي الدعوى الثانية بالطلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف .....
سنة 124 ق القاهرة "مأمورية الجيزة " وبتاريخ 10/3/2008 قضت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة
مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعه على غير ذي
صفة، وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في غير محله، ذلك أن طلب الطاعنة شطب
ومحو ما تم من تسجيلات بشأن شقة النزاع إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقاري التي
يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها،
مما يجعل المطعون ضده الثاني خصما حقيقيا في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن،
وبالتالي يكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول
من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان
ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى بمدوناته إلى عدم
قبول الطعن بالتزوير، ثم قضى في منطوقه برفضه وفي الموضوع بحكم واحد، وبذلك يكون
قد خالف نص المادة 44 من قانون الإثبات، وتناقضت أسبابه مع منطوقة مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 44 من قانون
الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر
أو برده وتزويره أو القضاء بسقوط الحق في إثبات صحته سابقا على الحكم في موضوع
الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر الذي قضى بتزويره من أن يقدم ما
عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى باعتبار أن الادعاء كان مقبولا ومنتجا في
النزاع، أما في حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج في موضوع الدعوى فليس من حكمة
للفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير والحكم في الموضوع، ومن ثم فلا تثريب على
المحكمة إذ هي قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير في هذه الحالة وفي موضوع الدعوى
بحكم واحد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى
إلى عدم قبول الادعاء بالتزوير لكونه غير منتج في النزاع، وحكم برفضه وفي موضوع
الدعوى في ذات الوقت - وكان القضاء بالرفض يستوي في نتيجته مع القضاء بعدم القبول
- فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أوجه السبب الثاني على الحكم المطعون
فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول، إنها تمسكت أمام
محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الوكالة التي أبرمتها لصالح المطعون ضده الأول بصفته
هي في حقيقتها ضمانا لوفائها بمديونيتها تجاهه، وليست ترخيصا له بالبيع، إلا أنه
قام بموجب هذه الوكالة ببيع شقة النزاع لنفسه بالعقد المسجل برقم .... لسنة 1999
شهر عقاري الجيزة قبل استقرار المديونية بينهما وبثمن بخس لم يتفق عليه صراحة أو
ضمنا، بما يبطل هذا العقد لانعدام ركن الثمن بعدم تحديده، وإذ أيد الحكم المطعون
فيه قضاء أول درجة برفض دعواها وألزمها بتسليم شقة النزاع دون أن يواجه هذا
الدفاع، أو يعني بتحقيقه بما يقتضيه من البحث والتمحيص، فإنه يكون معيبا بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نصوص المواد 418، 423، 424 من
القانون المدني – وعلى ما جلته مذكرة المشروع التمهيدي – أنه إذا لم يتفق
المتعاقدان صراحة ولا ضمنا على تحديد الثمن أو على جعله قابلا للتحديد ببيان الأسس
التي يحدد بمقتضاها، فإن البيع يكون باطلا لفقده ركنا أساسيا من أركانه. لما كان
ذلك، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن على قاضي الموضوع التثبت من توافر
ركن الثمن في عقد البيع، وأن يورد ما يجريه من هذا التثبت في أسباب حكمه ليقوم هذا
الإيراد شاهدا على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه. لما كان
ذلك، وكان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن في البيع موضوع التداعي كان مثار
منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه النعي، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمنا،
فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد في مدوناته في معرض الرد على هذه المنازعة مجرد
القول بأن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام رقم ..... توثيق الأهرام النموذجي
- سند الدعوى - الصادر من الطاعنة إلى البنك الذي يمثله المطعون ضده الأول بصفته،
أنه تضمن النص في البند الثالث منه على أحقية الأخير في البيع لنفسه وللغير، وقبض
الثمن لنفسه ....، وأن الطاعنة لم تشترط في هذا التوكيل ثمنا معينا، أو سبق
موافقتها على البيع، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك، وهو ما لا يواجه
دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح ردا عليه، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بتأييد
الحكم المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون
ضده الأول- كوكيل – ببيع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه، كان في حدود هذه الوكالة،
وأن العقد قد تم صحيحا، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل، بما يوجب نقضه في
هذا الخصوص.
وحيث إن نقض الحكم فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد البيع
المسجل برقم .... لسنة 1999 شهر عقاري الجيزة، يستتبع نقضه أيضا فيما قضى به من
إلزامها بتسليم شقة النزاع المبيعة بموجبه للمطعون ضده الأول بصفته، لكونه مؤسسا
عليه، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق