جلسة 8 من مارس سنة 2017
(2) الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. بالنسبة
للمفلس وجماعة الدائنين. م 216 ق التجارة.
(3) العقد العرفي الصادر من المفلس. لا حجية
له في مواجهة جماعة الدائنين ما لم يكن قد اكتسب تاريخا ثابتا قبل صدور حكم إشهار
الإفلاس.
(4) الوصي بالخصومة. له حق رفع الدعاوى
والطعن على الأحكام لمصلحة من يقوم على ماله بكافة الطرق. شرطه. عدم تحديد قرار
تنصيبه لحقه في التقاضي.
(5) ثبوت انتقال ملكية عقار التداعي للقاصرين
المشمولين بوصاية الطاعن بصفته بموجب عقد بيع مسجل قبل صدور حكم إشهار إفلاس
والدهما. تأييد الحكم المطعون فيه لقضاء الحكم الابتدائي برفض دعوى الإخلاء
لانتفاء صفة الطاعن بصفته في إقامتها بقالة خضوع العقار ملكية والدهما المشهر
إفلاسه لإدارة أمين التفليسة. خطأ.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن الملكية في العقارات لا تنتقل
إلا بالتسجيل، فلا ينفذ أي عقد في مواجهة جماعة الدائنين أو يحتج به على الغير إلا
بالقيد والتسجيل.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحكم
بإشهار الإفلاس يوجب- بمجرد صدوره- رفع يد المفلس من تاريخ الحكم عن إدارة جميع
أمواله وعن إدارة الأموال التي تؤول إليه الملكية فيها وهو في حالة الإفلاس طبقا
لنص المادة 216 من قانون التجارة، بما مفاده أن الحكم المذكور يغل يد المدين عن
إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدوره بما ينشأ معه لجماعة الدائنين حق خاص على
تلك الأموال ويصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه إذا
استلزم القانون لسريان التصرف على الغير إتباع إجراءات معينة لنفاذه في مواجهة
جماعة الدائنين كاشتراط ثبوت التاريخ، ولم تتم هذه الإجراءات حتى صدور حكم إشهار
الإفلاس فإنه لا يسري في مواجهة جماعة الدائنين.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن للوصي
حق رفع الدعاوى والطعن في الأحكام التي تصدر لغير مصلحة من يقوم على ماله وذلك
بكافة طرق الطعن، وهو ما يملكه الوصي بالخصومة الذي أطلق قرار تنصيبه دونما تحديد
لحقه في التقاضي.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على ما خلص إليه من انتفاء صفة الطاعن في
إقامة الدعوى على سند من أن العقار الكائن به حانوت النزاع مملوك لوالد القصر-
المشهر إفلاسه- وبالتالي يخضع لإدارة أمين التفليسة - المطعون ضده الثاني بصفته-
في حين أن الثابت من الأوراق ملكية القاصرين/ ...، ... المشمولين بوصاية الطاعن
لعقار التداعي بموجب عقد البيع المسجل برقم ... لسنة 1991 والذي انتقلت بموجبه
ملكية العقار إليهما من تاريخ التسجيل الحاصل في 11/11/1991 وقبل صدور حكم إشهار
إفلاس والدهما الصادر بتاريخ 29/1/2000، كما أن الثابت أن الحكم النهائي الصادر في
الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني كلي المنصورة أنه قضى ضد المطعون ضده الثاني بصفته
بأحقية الطاعن بصفته في تحصيل أجرة وحدات أخرى بذات العقار لمصلحة القاصرين
المذكورين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى أحقية الطاعن
بصفته في المطالبة بإخلاء عين التداعي تأسيسا على إخلال المطعون ضدها الأولى
بالتزامها بسداد الأجرة مما يعيبه ويوجب نقضه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعن بصفته "وصي خصومة" أقام على المطعون ضدها الأولى
الدعوى رقم ... لسنة 2001 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد
الإيجار المؤرخ 1/1/1995 وإخلاء حانوت النزاع والتسليم، وقال شرحا لدعواه إنها
بموجب هذا العقد استأجرت عين التداعي بأجرة شهرية مقدارها مائة جنيه إلا أنها
تقاعست عن الوفاء بها لمدة شهرين اعتبارا من 1/10/2001 فضلا عن الزيادة المقررة
بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1997 بإجمالي مبلغ 295.80 جنيها رغم تكليفها بالوفاء،
ومن ثم فقد أقام الدعوى. أدخلت المطعون ضدها الأولى المطعون ضده الثاني بصفته
"أمين تفليسة والد القصر المشمولين بوصاية الطاعن". حكمت المحكمة برفض
الدعوى بحالتها. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 54ق
المنصورة، وبتاريخ 27/4/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون
فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق