ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن. تضمنه نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن. تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جواز الرجوع في هذا الترك.الحكم كاملاً
قيام الممول الخاضع للربط بطريق التقدير بالطعن في تقدير أرباحه في سنة 1948 وتنازله عن الطعن بعد صدور المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق