المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يعتبر العيب خفياً متى كان المشترى غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمهالحكم كاملاً
مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية. شرطها. أن تكون العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت تسلم المشتري له وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له وأن يثبت المشتري عدم استطاعته أن يتبينها بنفسه لو فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد .الحكم كاملاً
دعوى الطاعن (المشتري) بمطالبة المطعون ضدهم (البائعين) بتعويض الأضرار التي لحقته نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية الناشئة عن عقد البيع. من وجوب توفير مياه الري بالكمية والضغط اللازمين لتشغيل أجهزة الري المحوري أساسها الأحكام العامة المسئولية العقدية.الحكم كاملاً
وجود عيب بالمبيع يمكن كشفه بالفحص المعتاد. التزام المشتري بإخطار البائع به خلال مدة مقبولة. اعتباره قابلاً للمبيع بحالته ويسقط حقه في الضمان بعدم إخطاره البائع أو إهماله في فحص المبيع ولو لم تكن مدة تقادم دعوى الضمان قد انقضت.الحكم كاملاً
تخلف صفات في المبيع كفل البائع وجودها فيه للمشتري. الرجوع عليه بدعوى الضمان أو الفسخ أو الإبطال للغلط. دعوى الضمان. دعوى تنفيذ بمقابل تفترض بقاء العقد ونفاذه ولا يرد فيها الثمن للمشتري. خضوعها للتقادم الحولي. م 452 مدني.الحكم كاملاً
دعوى الضمان. استقلالها عن دعويي الفسخ والإبطال. عناصر التعويض المبينة بالمادة 443 مدني. اقتصارها على حالة رجوع المشتري على البائع بدعوى الضمان عند استحقاق المبيع كله.الحكم كاملاً
التزام البائع بضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معينة شرطه وجوب إخطاره بالخلل فى المبيع فى مدة شهر من ظهوره ورفع الدعوى بذلك خلال ستة أشهر من هذا الإخطار جواز الاتفاق على ما يخالف تلك المواعيد لعدم تعلقها بالنظام العام. علة ذلك. م 455 مدنى.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يعتبر العيب خفياً متى كان المشتري غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به.الحكم كاملاً
التزام البائع بضمان العيوب الخفية. سقوطه بمضي سنة من تاريخ تسلم المشتري للمبيع. الاستثناء. غش البائع بتعمده إخفاء العيب. م 452 مدني.الحكم كاملاً
العيب الخفي. ماهيته. العلم المسقط لضمان العيب. العبرة فيه بالعلم الحقيقي دون العلم الافتراضي. إقرار المشتري في عقد البيع بمعاينته للمبيع المعاينة النافية للجهالة أو قلة ثمن المبيع. عدم كفايته للدلالة عليه.الحكم كاملاً
ضمان البائع للمشترى إغلال العقار المبيع قدراً معيناً من الريع. اعتباره كفالة من المشتري لصفة في المبيع. التزام البائع بالضمان عند تخلف هذه الصفة.الحكم كاملاً
تخلف الصفة التي كفلها البائع في المبيع. موجب لضمان البائع متى قام المشتري بإخطاره لا يغير من ذلك علم المشتري بتخلصها وقت البيع أو عدم علمه بها وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أم لا.الحكم كاملاً
عدم تأثير علم المشتري بتخلف الصفة وقت البيع أو عدم علمه. عدم جواز تمسك البائع بمدة السنة الواردة بالمادة 452 مدني لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه.الحكم كاملاً
كفالة البائع لصفة معينة في المبيع. عدم اشتراط المشرع في حالة فوات هذه الصفة ما استلزمه في العيب الذي يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثراً وخفياً. مجرد تخلف الصفة وقت التسليم موجب لضمان البائع.الحكم كاملاً
ضمان البائع للمشتري إغلال العقار المبيع قدراً معيناً من الريع. اعتباره كفالة من المشتري لصفة في المبيع. سريان أحكام العيب الخفي فيما يختص بقواعد الضمان على حالة تخلف هذه الصفة.الحكم كاملاً
العيب الخفى بالمبيع. افتراض عدم علم المشترى به. ضمان البائع هذا العيب ما لم يثبت على المشترى بالعيب وقت تسليم المبيع. على البائع عبء هذا الإثبات.الحكم كاملاً
طلب المشترى استرداد ما عجله من الثمن وبراءة ذمته من الباقى لوجود عيب خفى جسيم فى البيع. احتواؤه ضمنا على طلب فسخ العقد.الحكم كاملاً
عيب خفي. بدء سريان ميعاد رفع دعوى الضمان. من تاريخ العلم اليقيني لا الظني. مثال.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق