إجبار البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشتري. شرطه أن يكون التسليم ممكناًًًًً. استحالة ذلك إذا تعلقت بالعين ملكية شخص آخر.
إجبار البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشتري. شرطه. أن يكون التسليم ممكناً. استحالة ذلك إذا تعلقت بالعين ملكية شخص آخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق