الوقائع المصرية - العدد 155 - في 18 يولية سنة 2022
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير
لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب
القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تُرد الجنسية المصرية لكل من الأربعة عشر شخصًا المدرجة أسمائهم
بالبيان المرفق أولهم السيد/ شعبان إبراهيم عثمان وآخرهم السيدة/ صفاء منصور أحمد
.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 14/ 6/ 2022
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء
بيان بأسماء طالبي رد الجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيد/ شعبان إبراهيم عثمان القاهرة 15/ 8/ 1977
2 السيد/ حسين فرغلى محمد القاهرة 31/ 10/ 1964
3 السيد/ وجيه نصيف شحاتة القاهرة 7/ 12/ 1965
4 السيد/ مجدى على السيد القاهرة 1/ 7/ 1958
5 السيد/ بهاء الدين محمد جودة القاهرة 8/ 12/ 1970
6 السيد/ أحمد محمد عبد الباقى الجيزة 23/ 1/ 1991
7 السيد/ محسن عياد عزيز سوهاج 12/ 6/ 1968
8 السيد/ محسن كامل حماد البحيرة 9/ 1/ 1967
9 السيد/ محمد أحمد عبد العزيز الغربية 7/ 5/ 1970
10 السيد/ هانى العموشى عباس الإسماعيلية 23/ 5/ 1966
11 السيد/ مصطفى كامل إبراهيم بورسعيد 23/ 9/ 1967
12 السيد/ نادر هشام أحمد فنلندا 26/ 2/ 1998
13 السيدة/ دميانة موسى إبراهيم الجيزة 24/ 10/ 1966
14 السيدة/ صفاء منصور أحمد الشرقية 11/ 9/ 1982
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق