الوقائع المصرية - العدد 144 - في 27 يونية سنة 2022
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية
مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 4/ 6/ 2022 بشأن طلب
إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ عبد الله أحمد
واحدى سورى الجنسية - مواليد 26/ 8/ 1994 .
مادة رقم 2
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 7/ 6/ 2022
وزير الداخلية
محمود توفيق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق