الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 أغسطس 2022

قرار وزير الداخلية 1163 لسنة 2022 بشأن إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

الوقائع المصرية - العدد 144 - في 27 يونية سنة 2022 


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 4/ 6/ 2022 بشأن طلب إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قــــــــرر :


مادة رقم 1

يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ عبد الله أحمد واحدى سورى الجنسية - مواليد 26/ 8/ 1994 .

 

مادة رقم 2

على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .


مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 7/ 6/ 2022
وزير الداخلية
محمود توفيق


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق