الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - إصداره / إجماع الآراء



سريان حكم المادة 417/ 2 إجراءات على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم من وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة. علة ذلك.الحكم كاملاً




القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى المدنية. وجوب صدوره بإجماع الآراء. أساس ذلك؟إغفال الحكم الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى المدنية. النص على صدوره بإجماع الآراء. يبطله.الحكم كاملاً




لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد جرى على أنه "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية".الحكم كاملاً




القضاء ابتدائياً ببراءة المتهمين ورفض الدعوىالمدنية. عدم جواز إلغائه استئنافياً والقضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء. علة ذلك.تخلف النص في الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية علىالإجماع. خطأ في القانون. أساس ذلك.الحكم كاملاً




سريان حكم المادة 417/ 2 إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعي المدني دعواه المدنية المرفوعة. أثره: عدم جواز إلغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء. أساس ذلك.الحكم كاملاً




القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم برفض الدعوى المدنية وجوب صدوره بإجماع الآراء والنص فيه على ذلك. لا يغني عن ذلك صدور الحكم الغيابي الاستئنافي بإجماع الآراء. علة ذلك.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم بالبراءة الصادر من محكمة أول درجة. وجوب صدوره بإجماع الآراء. تخلف النص فيه على الإجماع. يبطله ويوجب تأييد حكم البراءة المقضى بها ابتدائياً.الحكم كاملاً




اشتراط إجماع آراء القضاة في حالة إلغاء حكم البراءة أو تشديد العقوبة. قصره على حالات الخلاف بين المحكمة الاستئنافية ومحكمة أول درجة في تقدير الأدلة والوقائع والعقوبة.الحكم كاملاً




القضاء فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بالغاء حكم البراءة الابتدائى. وجوب صدوره باجماع الاراء.الحكم كاملاً




القضاء فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بالغاء حكم البراءة الابتدائى. وجوب صدوره باجماع الآراء. تخلف النص فيه على الاجماع. يبطله ويوجب تأييد البراءة المقضى بها ابتدائيا.الحكم كاملاً




القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم البراءة الابتدائي. وجوب صدوره بإجماع الآراء. تخلف النص فيه على الإجماع يبطله ويوجب تأييد البراءة المقضى بها ابتدائياً. ولو كان الحكم الغيابي الاستئنافي قد نص على صدوره بإجماع الآراء.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق