الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 7 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حريق - أركانها

يكفي لتوافر أركان جريمة الإحراق المنصوص عليها في المادة 217 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد وضع النار عمداً في محل مسكون أو معدّ للسكنى، بصرف النظر عن مقدار ما تلتهمه النار من المكان الذي علقت به أو من محتوياته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق