المادة 25 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانونين 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980 تنص على أنه "1 - تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركبيها للأسلحة النارية.الحكم كاملاً
العقوبة المغلظة المنصوص عليها بالمادة 26/ 3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدلة بالقانون 546 لسنة 1954 كون الجانى من المشتبه فيهم سبق الحكم بإنذار المتهم أثره اتصافه بالاشتباه توافر الظرف المشدد للعقاب.الحكم كاملاً
جريمة إحراز السلاح الناري وذخائره بغير ترخيص عناصر الواقعة الإجرامية الحيازة.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم لم يتعرض إلى ما تمسك به المتهم بإحراز سلاح ناري وذخائره بغير ترخيص .الحكم كاملاً
إن جريمة إحراز السلاح بدون رخصة، تتم بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده فى الموعد المقرر، ولو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الادارة الإجراءات لاستصدار رخصة.الحكم كاملاً
الاحراز هو مجرد الاستيلاء على السلاح ولو كان الأمر عارض يكفى فى ذلك القصد الجنائى العام.الحكم كاملاً
إن المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1949 قد نصت على أنه" يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه إحراز الأسلحة النارية بجميع أنوعها وحيازتها".الحكم كاملاً
يقصد بالإحراز(في جريمة إحراز سلاح بدون ترخيص) مجرد الاستيلاء على السلاح أياً كان الباعث عليه, ولو كان لأمر عارض.الحكم كاملاً
إن القانون رقم 58 لسنة 1949 قد حظر ترخيص إحراز الأسلحة النارية او حيازتها او الاتجار بها أو صناعتها أو استيرادها ونص على أمور مختلفة ليس من بينها النص على الكيفية التى تجدد بها الرخصة.الحكم كاملاً
إحراز مفرقعات استعمالها كذخيرة للأسلحة النارية معاقب عليها بعقوبة الجنحة طبقا للقانون رقم 58 لسنة 1949.الحكم كاملاً
إنه بمقتضى المادة الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1949 والمادة الثامنة من قرار وزير الداخلية الصادر في 18 أبريل سنة 1951 بمقتضى السلطة المخولة له في المادة 16 من القانون المذكور لا يصح أن يحرز أحد سلاحاً بغير ترخيص ساري المفعول.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق