التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره . عدم جدواه في نفي حصول الإيداع في الميعاد القانوني .الحكم كاملاً
مجرد التأشير على هامش الحكم بإيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق للمعياد القانوني. لا يكفي في نفي حصول التوقيع والإيداع في الميعاد القانوني.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق