الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / س / سلاح - مصادرته



تسليم السلاح من المرخص له إلى غيره يلغى ترخيصه ويوجب مصادرته أساس ذلك المادتان 10 و30 من القانون 394 لسنة 1954 .الحكم كاملاً




مصادرة السلاح موضوع الجريمة عقوبة نوعية وجوب القضاء بها فى جميع الأحوال المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل.الحكم كاملاً




نعى النيابة العامة على الحكم بعدم تكرار الحكم بالمصادرة - لسلاح واحد موضوع جريمتى سلاحالحكم كاملاً




حظر حيازة الأسلحة النارية أو إحرازها أو حملها بغير ترخيص ما سبق أن قررته محكمة النقض من أن الأسلحة غير محرم إحرازها وأنه يجوز الترخيص لبعض الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة.الحكم كاملاً




المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشئ موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل فى الدعوى، فإذا كان الثابت من الحكم أن السلاح لم يضبط فإن القضاء بمصادرته يكون قد وقع على خلاف حكم القانون.الحكم كاملاً




سلاح بدون ترخيص وجوب الحكم بالمصادرة لا يمنع من ذلك مجرد النزاع على ملكيته. ما ذكره الحكم المطعون فيه تبريرا لعدم توقيع عقوبة المصادرة من أن ثمت منازعة جديدة قائمة فى ملكية البندقية المضبوطة ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن مجرد النزاع على السلاح المضبوط لا يمنع قانونا من الحكم بعقوبة المصادرة.الحكم كاملاً




المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشئ محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك والحائز على السواء أما إذا كان الشئ مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا فى الجريمة فإنه لا يصح قانونا أن يحكم بمصادرة ما يملكه مادام مرخصا له قانونا فيه.الحكم كاملاً




إن المادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 الخاص بالأسلحة الذخائر توجب الحكم بالمصادرة كما توجب ذلك الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق