المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز مصادرة الكفالة إلا في حالة الحكم بعدم جواز الطعنالحكم كاملاً
القضاء بعدم قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية. أثره: مصادرة الكفالة وتغريمه غرامة مساوية لها.الحكم كاملاً
الأصل تعدد الكفالات بتعدد الطاعنين. ما لم تجمعهم مصلحة واحدة. أثر ذلك؟الحكم كاملاً
ثبوت عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الكفالة المبينة بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أو إعفاءه منها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
لما كان مناط الحكم بمصادرة الكفالة وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 فى حالة القضاء بعدم قبول الطعنالحكم كاملاً
تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين. ما لم تجمعهم مصلحة واحدة.الحكم كاملاً
عدم إيداع الكفالة من الطاعنين. ورثة المتهم. المحكوم عليهم بالرد. عدم الحصول على إعفاء منها. أثره: عدم قبول طعنهم شكلاً.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعنين لعدم سدادهما الكفالة على الرغم من مثولهما أمام المحكمة قبل نظر استئنافهما. خطأ في القانون. يوجب نقضه.الحكم كاملاً
عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الكفالة المحكوم بها ابتدائياً لإيقاف التنفيذ. أثره: سقوط الاستئناف المرفوع منه.الحكم كاملاً
تسبيب مسودة ونسخة القرار بعدم قبول الطعن شكلاً دون أن يتضمنا الإشارة إلى مصادرة الكفالة . مؤداه . ورود الخطأ المادي على منطوق الحكم . يوجب تصحيحه بالجلسة .الحكم كاملاً
وجوب أن تنظر المحكمة الاستئنافية قبل الحكم بسقوط الاستئناف إذا كان النفاذ واجباً أم لا. كونه غير واجب. تعين تصديها للفصل في الموضوع. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. وجوب النقض والإعادة.الحكم كاملاً
إيداع الكفالة المبينة بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959. شرط لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية. المادة الخامسة من القانون رقم 23 لسنة 1992 عدلت المادة 36 سالفة الذكر بزيادة الكفالة إلى مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً.الحكم كاملاً
تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة . رهن بكون التنفيذ واجباً عليه قانوناً . صيرورة التنفيذ على المستأنف غير واجب . ما دام قد سدد الكفالة المقررة في الحكم الابتدائي .الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الطاعن لعدم سداد الكفالة رغم مثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه . خطأ .الحكم كاملاً
الأصل تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين . ما لم تجمعهم مصلحة واحدة .الحكم كاملاً
تدبير تسليم الحدث لولي أمره. ليس من العقوبات المقيدة للحرية. إيداع الكفالة المنصوص في المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 أو الحصول على قرار الإعفاء منها. شرطه لقبول الطعن.الحكم كاملاً
عدم إيداع المحكوم عليه بعقوبة الغرامة أو المسئول بالحقوق المدنية الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 أو الحصول على قرار من لجنة المساعدة القضائية بالإعفاء منها. شرط. لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية.الحكم كاملاً
إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإن كان تدبيراً احترازياً إلا أن عقوبة مقيدة للحرية لا تحتاج إلى تقديم كفالة من الطاعن.الحكم كاملاً
الأصل تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين. ما لم تجمعهم مصلحة واحدة.الحكم كاملاً
إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإن كان تدبيراً احترازياً إلا أنه عقوبة مقيدة للحرية لا تحتاج إلى تقديم كفالة من الطاعن.الحكم كاملاً
صدور الحكم المطعون فيه بالإدانة على أساس أن الواقعة مخالفة طبقاً لأحكام المادتين 1، 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل. قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 209 لسنة 1980 الذي جعل الجريمة جنحة. أثره عدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة.الحكم كاملاً
من حيث إنه وإن كانت الطاعنة لم تودع الكفالة المقررة في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 ولم تحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائها من الإيداع مع وجوب ذلك قانوناً إلا أن المحكمة لا ترتب على ذلك عدم قبول هذا الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959. غير لازم لقبول الطعن في الحكم الصادر بتدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية.الحكم كاملاً
مصادرة الكفالة في حالة القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو عدم جوازه أو سقوطه. مناطها. أن يكون إيداع الكفالة واجباً.الحكم كاملاً
طلب صرف الكفالة منوط بالجهة الإدارية المسئولة عن خزانة المحكمة عدم قبول الرجوع بشأنه إلى المحكمة.الحكم كاملاً
عدم إيداع الكفالة من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية حتى تاريخ نظر الطعن، أو عدم حصوله على قرار بالإعفاء منها أثر ذلك: عدم قبول طعنه شكلاً.الحكم كاملاً
استقر قضاء محكمة النقض على الحكم بعدم قبول الطعن ممن لم يعجل بسداد الكفالة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى.الحكم كاملاً
لا يلزم الطاعن بدفع الكفالة مع الرسم وقت التقرير بالطعن إنما له أن يتقدم بها عند نظره بالجلسة.الحكم كاملاً
عدم إيداع الطاعن المحكوم عليه بعقوبة الغرامة الكفالة. عدم قبول طعنه شكلا.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم واحداً، ومصلحة الطاعنين في الطعن عليه واحدة، فإن المادة 36 من قانون إنشاء محكمة النقض لا توجب في مثل هذه الحالة إيداع غير كفالة واحدة.الحكم كاملاً
إن المحكمة إذا استخلصت من ظروف الدعوى ومن أن المتهم، بعد أن كفله المسئول عن الحقوق المدنية على اعتبار أنه مجرّد محصل (بشركة سنجر لماكينات الخياطة) يحصل الأقساط المستحقة من العملاء ويوردها للشركة يومياً، قد عينته الشركة من غير علم الكفيل وكيلاً لها بمرتب أسبوعي ثابت.الحكم كاملاً
كل من لم يكن محكوما عليه بعقوبة مقيدة للحرّية يجب عليه - عند التقرير بالطعن - أن يودع الكفالة المنصوص عليها بالمادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1931 الصادر بانشاء محكمة النقض والإبرامالحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق