مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد. فقد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وعدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه مع استيفاء جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض. أثره: إعادة المحاكمة.الحكم كاملاً
فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية. عدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضى مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.الحكم كاملاً
إذا فقدت نسخة الحكم الأصلية وكانت الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، ولم يتيسر الحصول على صورة الحكم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق