المادة 112 مكررا عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. تعاقب على الغش فى تنفيذ العقود المبينة على سبيل الحصر. يدخل فى حكم النص حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية الغش فى عدد الأشياء الموردة أو فى مقاسها أو عيارها أو فى ذاتية البضاعة المتفق عليها.
لا يتطلب القانون طريقا خاصا لإثبات الغش بل يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة.
تزيد الحكم بما لم يكن بحاجة إليه فى إقامة قضائه لا يعيبه. مثال فى غش فى تنفيذ عقد.
خطأ الحكم فى الاسناد فيما نقله من أقوال الشاهد عن كمية اللحوم الموردة فى جريمة غش فى توريد لحوم. لا يعيبه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق