العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً.قضاء الحكم في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف في معارضة استئنافية. والقضاء بتأييد الحكم المعارض فيه في محضر الجلسة. مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع ولا يؤثر في سلامة الحكم.الحكم كاملاً
النطق بالحكم في جلسة. غير تلك المحددة للنطق به. صحيح. متى نطق به في جلسة علنية.الحكم كاملاً
عدم تحديد القانون الأخير أجلاً للنطق بالحكم وإنما أوجب فقط التوقيع عليه في ظرف ثمانية أيام من يوم النطق به .الحكم كاملاً
النطق بالحكم: عدم تحديد قانون الإجراءات الجنائية أجلاً له.الحكم كاملاً
علانية النطق بالحكم - عملا بالمادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية - قاعدة جوهرية تجب مراعاتها - إلا ما استثنى بنص صريح - تحقيقا للغاية التى توخاها الشارع وهى تدعيم الثقة فى القضاء والاطمئنان إليه.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم السابق صدوره من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص كان مقصوراً على تهمة الجناية المسندة إلى المتهم الأول فقط .الحكم كاملاً
لا يلزم أن ينص صراحة في منطوق الحكم على رفض الدفوع التي أبديت في أثناء المرافعة اكتفاء بما يفيد ذلك في الأسباب.الحكم كاملاً
خروج الدعوى من بين يدي المحكمة وعدم عودتها إليها إلا عند المعارضة في الحكم الغيابي وكذلك لتصحيح الأخطاء المادية وتفسير المنطوق أو الفصل فيما أغفلته من طلبات. م 337 أ. ج, 367, 368 مرافعات.الحكم كاملاً
استبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم بعد النطق بالحكمالحكم كاملاً
عدم اشتراك أحد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة فى الهيئة التى نطقت بالحكم. عدم توقيعه على مسودته أو على قائمة الحكم.الحكم كاملاً
خلو منطوق الحكم من النص على رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش. لا بطلان.الحكم كاملاً
لا يلزم أن ينص صراحة في منطوق الحكم على رفض الدفوع التي أبداها المتهم في المرافعة اكتفاء بما أورده في أسبابه إذ في قضائه بالإدانة ما يفيد ضمناً أنه أطرح هذه الدفوع ولم يأخذ بها.الحكم كاملاً
عدم اشتراك القاضي الذي سمع المرافعة في الهيئة التي نطقت بالحكم. عدم توقيعه على مسودة الحكم أو على قائمة الحكم. بطلان الحكم.الحكم كاملاً
محكمة الجنايات. تأجيلها النطق بالحكم إلى ما بعد دور الانعقاد. لا خطأ.الحكم كاملاً
القول ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم صدور الحكم في خلال ثلاثين يوماً من سماع المرافعة. لا محل له.الحكم كاملاً
إنه وإن كان القضاء قد جرى على عدم وجوب كتابة أسباب الحكم أسباب الحكم عند النطق به إلا أن ذلك ليس معناه أن المحكمة تتداول في الحكم دون أن تتداول في ذات الوقت في الأسباب التي تبنيه عليها، فإن الأمرين بطبيعة الحال متلازمان.الحكم كاملاً
لا نص في القانون يوجب على القاضي تعيين المتهم باسمه في منطوق الحكم، بل يكفي أن يكون اسمه وارداً في ديباجته.الحكم كاملاً
لا يبطل الحكم إذا أجلت المحكمة النطق به لزمن أكثر من المصرح به بالمادة 171 من قانون تحقيق الجنايات حيث لم تنص هذه المادة على البطلان فى هذه الحالةالحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق