الاشتراك في الجريمة . يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله في ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال متى كانت منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة . بما لا يتنافى مع العقل والمنطق .الحكم كاملاً
جريمة سرقة أوراق المرافعة القضائية من نوع خاص. الغرض منها إلزام الخصوم إتباع الذمة والأمانة في المخاصمات القضائية.الحكم كاملاً
أراد المشرع بنص المادتين 151، 152 من قانون العقوبات، العقاب على كل استيلاء يقع بطريق الغش أيا كان نوعه، أي سواء كان سرقة أم اختلاساً أم سلباً للحيازة، ومهما كان الباعث عليه يستوي أن يكون الغرض منه تملك الشيء أو إتلافه.الحكم كاملاً
تسليم المتهم ورقة من أوراق الدعوى يزعم أنها مقدمة منه موهماً من سلمه إياها بذلك. وجوب معاقبته وفقاً للمادتين 151 و152 عقوبات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق