ليس من الضروري أن يحصل التقرير بالمعارضة في الحكم الغيابي من المحامي الموكل في ذلك، بل إن لهذا المحامي أن ينيب عنه في التقرير بالمعارضة زميلاً له ما دام له أن يوكل عنه أحد زملائه في إجراء العمل محل التوكيل.الحكم كاملاً
يجب لسريان ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية من تاريخ إعلانها أن يحصل الإعلان لشخص المحكوم عليه. فإذا لم يتسلم هو شخصياً الإعلان وتسلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه في مسكنه فلا يسري الميعاد إلا من تاريخ علمه هو بهذا الإعلان.الحكم كاملاً
إن المادتين 133 و163 من قانون تحقيق الجنايات جاءتا مطلقتين فيما يتعلق بجعل إعلان الحكم مبدأ لميعاد المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق