الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 11 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قرائن

 

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي. له في تكوين عقيدته الأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين ينص عليه.

 

 

 

 

لما كان الطاعن لم يثر بجلسات المحاكمة شيئاً عن عدم جدية التحريات فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

 

 

الأخذ بالدليلين القولي والفني عند القضاء بالإدانة. دون رفع ما بينهما من تعارض. قصور وتناقض.

 

 

 

 

طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. لا يستلزم ردا صريحا. كفاية الحكم بالإدانة ردا عليه.

 

 

 

 

تشكيك الطاعن في أقوال الشهود واستنباطه قرائن تشير إلى تلفيق التهمة. من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا.

 

 

 

 

إن القانون لا يعاقب على مجرد الحيازة المادية للكسب أو مواد العلف المصنوع, وإنما يتعين للإدانة أن يثبت أن الحيازة كانت بقصد الاتجار أو البيع.

 

 

 

 

وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي, صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها بنفسه. عدم صحة إدخاله في تكوين عقيدته حكما لسواه.

 

 

 

 

وجود دماء آدمية بملابس المتهم. صحة اتخاذه كقرينة معززة لما في الدعوى من أدلة اتهام وليس كدليل أساسي فيهما ولو لم تتحقق المحكمة من أن الدماء للمجني عليه.

 

 

 

 

آلة الاعتداء ليست ركنا في جرائم الاعتداء على النفس. خطأ الحكم فيها على غير قالة الشاهد. لا يقدح في صحته.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذا من كافة ظروف الدعوى وأدلتها واستنادا إلي المنطق والعقل.

 

 

 

 

قول المحكمة بأن كشف المكلفات لم يحدد به تاريخ تمام البناء وأنه يحرر كل ثماني سنوات لا يصلح سبباً للرد على دفاع المتهمين القائم على أن المبنى أقيم بالحالة التي شوهد عليها وقت تحرير محضر الضبط.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق