الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 فبراير 2022

الطعن 1283 لسنة 73 ق جلسة 4 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 158 ص 1081

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عمرو محمد الشوربجي، أشرف عبد الحى القباني وعمرو ماهر مأمون نواب رئيس المحكمة.
-------------

(158)
الطعن رقم 1283 لسنة 73 القضائية

(1 ، 2) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: إقامة المستأجر مبنى مملوكا له مكونا من أكثر من ثلاث وحدات".
(1) إعمال نص م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. أن تكون الوحدة المؤجرة للمستأجر أو الوحدات التي يقيمها وحدات سكنية. مقتضاه. عدم جواز تحايل المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة أو الوحدات المملوكة له التي يقيمها إلى غير غرض السكني بعد نفاذ هذا القانون لتعطيل أحكامه المتعلقة بالنظام العام. علة ذلك.

(2) إقامة المطعون ضده مبنى مملوكا له مكونا من أكثر من ثلاث وحدات وتعديل تراخيصه من سكني إلى إداري. مؤداه. التحايل على أحكام م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. أثره. إسقاط حقه في الخيار المنصوص عليه بنص المادة السالفة. مؤداه. إخلاؤه من العين المؤجرة. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بالإخلاء. مخالفة للقانون وخطأ.

--------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن مناط إعمال حكمه أن تكون الوحدة المؤجرة للمستأجر أو الوحدات التي يقيمها وحدات سكنية، ولازم ذلك ومقتضاه أنه يمتنع على مستأجري الوحدات السكنية - بعد نفاذ القانون المذكور - القيام بطريق التحايل بتغيير وجه استعمال العين المؤجرة أو الوحدات المملوكة لهم التي أقاموها بعد الاستئجار إلى غير غرض السكني وصولا منهم إلى تعطيل تطبيق النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام، ومنها نص المادة 22/ 2 - سالفة الذكر - وإلا عد ذلك مخالفا لإرادة المشرع ومهدرا للحكمة التي تغياها من تلك النصوص.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق والحكم الصادر في الدعوى السابقة رقم... لسنة 1998 إيجارات أسوان وتقرير الخبير فيها أن المطعون ضده أقام مبنى مملوكا له به أكثر من ثلاث وحدات سكنية بموجب التراخيص أرقام... لسنة 1991، ... لسنة 1996، ... لسنة 1997، وقد قضى في هذه الدعوى بعدم القبول لرفعها قبل الأوان باعتبار أن وحدات العقار لا تصلح للسكنى، إذ ينقصها العديد من التشطيبات، فأقام الطاعن الدعوى المطعون في حكمها التي خلص الخبير فيها إلى أن العقار المذكور المملوك للمطعون ضده به أكثر من ثلاث وحدات صالحة للسكنى، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دعوى الطاعن مستندا في ذلك إلى صدور الترخيص رقم... لسنة 1998 للمطعون ضده بتعديل التراخيص السابقة الصادرة له من سكني إلى مبنى إداري لاستغلاله بنسيونا، فلا تنطبق أحكام المادة 22 من القانون رقم 136 السنة 1981، معتبرا بذلك أن الوحدات لا تدخل تحت مسمى الوحدات السكنية برغم أن هذا التغيير تم بعد إقامة المستأجر المبنى المملوك له، وبعد أن وقعت المخالفة وتحققت، وهو ما يعني أن التغيير تم بقصد التحايل على القانون، ومن ثم لا يعول على هذا التغيير، ويكون المطعون ضده بذلك قد أسقط الخيار الممنوح له بنص المادة 22 سالفة البيان، وينقلب التزامه إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في إن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم... لسنة 2000 مدني أسوان الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالأوراق أو تسليم شقة مماثلة بالعقار المملوك له لإقامته مبنى مملوكا له مكونا من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق على استئجاره لعين النزاع، ومحكمة أول درجة ندبت خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالإخلاء. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 21 ق قنا، وبتاريخ 18/ 3/ 2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أقام قضاءه برفض دعواه تأسيسا على أنه تم تغيير ترخيص المبنى الذي أقامه المطعون ضده من سكني إلى بنسيون في حين أن حق الطاعن في الإخلاء نشأ بمجرد إقامة المطعون ضده - المستأجر - لمبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية عملا بالمادة 22/ 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فإن تغيير الترخيص في تاريخ لاحق لا يسقط هذا الحق، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه... "يدل على أن مناط إعمال حكمه أن تكون الوحدة المؤجرة للمستأجر أو الوحدات التي يقيمها وحدات سكنية، ولازم ذلك ومقتضاه أنه يمتنع على مستأجري الوحدات السكنية - بعد نفاذ القانون المذكور - القيام بطريق التحايل بتغيير وجه استعمال العين المؤجرة أو الوحدات المملوكة لهم التي أقاموها بعد الاستئجار إلى غير غرض السكنى وصولا منهم إلى تعطيل تطبيق النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام ومنها نص المادة 22/ 2 - سالفة الذكر - وإلا عد ذلك مخالفا لإرادة المشرع ومهدرا للحكمة التي تغياها من تلك النصوص، ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والحكم الصادر في الدعوى السابقة رقم... لسنة 1998 إيجارات أسوان وتقرير الخبير فيها أن المطعون ضده أقام مبنى مملوكا له به أكثر من ثلاث وحدات سكنية بموجب التراخيص أرقام ... لسنة 1991، ... لسنة 1996، ... لسنة 1997، وقد قضى في هذه الدعوى بعدم القبول لرفعها قبل الأوان باعتبار أن وحدات العقار لا تصلح للسكنى، إذ ينقصها العديد من التشطيبات، فأقام الطاعن الدعوى المطعون في حكمها التي خلص الخبير المنتدب فيها إلى أن العقار المذكور المملوك للمطعون ضده به أكثر من ثلاث وحدات صالحة للسكنى، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دعوى الطاعن مستندا في ذلك إلى صدور الترخيص رقم... لسنة 1998 للمطعون ضده بتعديل التراخيص السابقة الصادرة له من سكني إلى مبنى إداري لاستغلاله بنسيونا، فلا تنطبق أحكام المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 معتبرا بذلك أن الوحدات لا تدخل تحت مسمى الوحدات السكنية برغم أن هذا التغيير تم بعد إقامة المستأجر المبنى المملوك له، وبعد أن وقعت المخالفة وتحققت، وهو ما يعني أن التغيير تم بقصد التحايل على القانون، ومن ثم لا يعول على هذا التغيير، ويكون المطعون ضده بذلك قد أسقط الخيار الممنوح له بنص المادة 22 سالفة البيان، وينقلب التزامه إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ولما تقدم، ولما كان الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق