للزوج
الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم
بات. أساس ذلك وأثره؟
محو
جريمة الزنا عن الزوجة. بوصفها الفاعل الأصلى. وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم
نهائى على الشريك. أثره: محو جريمة الشريك. علة ذلك؟
كفاية
إثبات النيابة العامة فى جرائم الزنا أن المرأة التى زنى بها متزوجة. إثبات علم
شريكها بذلك. غير لازم.
لما
كانت جريمة زنا الزوجة لا تقوم إلا بحصول وطء في غير حلال بما مفاده أن الجريمة لا
تقع بما دون ذلك من أعمال الفحش، وكان من المقرر أن تفسير العبارات ومعرفة مرماها
مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام استخلاصها متفقاً مع حكم العقل والمنطق .
لما
كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من التهمة
المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما على أن الوطء لم يقع فعلاً وهو الركن
الأساسي في جريمة الزنا
.
من
المقرر أن إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة.
جريمة
الزنا. شرط تحققها: وقوع الوطء فعلاً. وجوب بيان الحكم وقوع هذا الفعل إما بدليل
مباشر يشهد عليه أو بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع .
اكتفاء
الحكم في إثبات جريمة الزنا بالقول إن الطاعنة اعترفت بمحضر الشرطة وتحقيقات
النيابة بالزنا مع الطاعن وأنهما ضبطا متلبسين في المسكن المخصص لحريم المدعي
المدني .
مجرد
تواجد المتهم في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم. لا يكفي بذاته لقيام جريمة
الزنا. ما لم تر المحكمة كفايته في الدلالة على وقوع الوطء فعلاً.
التنازل
عن الشكوى في جريمة الزنا يرتب انقضاء الدعوى الجنائية. متى صدر ممن يملكه قانوناً.
من
المقرر أن جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون
أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الرجل الزاني .
من
المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات أوجبت على القاضي أن يستمد اقتناعه في
إدانة شريك الزوجة الزانية من أدلة إثبات معينة لم تقف في - هذه المادة - عند
الوجود في منزل مسلم في المكان المخصص للحريم
.
من
المقرر أنه إذ كانت المادة 276 من قانون العقوبات قد نصت على التلبس بفعل الزنا
كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة لم تقصد التلبس
الحقيقي، كما عرفته المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية .
القياس
في الأعذار القانونية . غير جائز . عذر الزوج في قتل زوجته . قصره على حالة مفاجأة
الزوجة متلبسة بالزنا . مثال لتسبيب سائغ في عدم توافر شروط انطباق المادة 237
عقوبات على الطاعن
.
مشاهدة
المتهم حال ارتكابه الزنا بالفعل . غير لازم . كفاية أن تنبئ الظروف بطريقة لا تدع
مجالاً للشك عن ارتكاب الجريمة
.
من
المقرر أن إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة .
تناقض
أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم
بما لا تناقض فيه
.
عدم
لزوم أن يشاهد شريك الزوجة بالزنا متلبساً بالجريمة بواسطة أحد مأموري الضبطية
القضائية. كفاية أن يشهد بعض الشهود برؤيتهم إياه في حالة تلبس بجريمة الزنا.
الشكوى.
ماهيتها: بلاغ يقدمه المجني عليه إلى السلطة المختصة. المقصود بعبارة أن لا تكون
المحاكمة في جريمة الزنا إلا بناء على دعوى الزوج طبقاً للمادتين 273، 277 عقوبات.
كفاية
إثبات النيابة في جرائم الزنا أن المرأة التي زنى بها متزوجة. إثبات علم شريكها.
غير لازم علة ذلك. نفى الشريك العلم بأن الزوجة الزانية متزوجة. شرطه.
تحديد
الأدلة قبل شريك المرأة الزانية. عدم اشتراط كون هذه الأدلة مؤدية بالذات ومباشرة
إلى ثبوت الزنا. كفاية استخلاص وقوع الزنا بما يسوغه. استكمال الدليل اهتداء
بالعقل والمنطق حق لمحكمة الموضوع.
اشتراط
وقوع الوطء فعلاً لتحقق جريمة الزنا. وجوب أن يبين الحكم وقوع هذا الفعل إما بدليل
مباشر يشهد عليه وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد
وقع. إثبات زنا الشريك. رهن بتوافر دليل من تلك المبينة حصراً بالمادة 276 عقوبات.
تنازل
الزوج عن شكواه ضد زوجته الزانية. ينتج أثره بالنسبة لها ولشريكها. علة ذلك.
للزوج
الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى صدور حكم بات فيها. أساس
ذلك.
رجوعاً
إلى حكم الأصل وما يسفر عنه من جريمة الزنا التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها
على شكوى. ما دامت الشكوى قد قدمت قبل رفع دعوى الزنا إلى جهة الحكم. علة ذلك.
جريمة
الزنا. ركن العلم فيها بأن من زنى بها متزوجة. أمر مفترض في حق الشريك ينفيه.
إثباته أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه.
التلبس
بفعل الزنا أحد أدلة الإثبات على قيام الجريمة. أساس ذلك.مشاهدة المتهم حال
ارتكابه الزنا بالفعل. غير لازم كفاية أن تنبئ الظروف بطريقة لا تدع مجالاً للشك
عن ارتكاب الجريمة.
التنازل
عن الشكوى في جريمة الزنا. يرتب انقضاء الدعوى الجنائية.عدم جواز العدول عن
التنازل ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً.
التنازل
في خصوص جريمة الزنا ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية.إقرار الحكم
حصول التنازل عن الشكوى قبل رفع الدعوى الجنائية.
أدلة
الزنا التي استوجبت المادة 276 عقوبات توافرها. خاصة بشريك الزوجة الزانية. في حين
أن إثبات زنا الزوج بطريق الإثبات كافة.
تعليق
الشارع رفع الدعوى الجنائية فى جريمة الزنا على شكوى الزوج. عدم قبول تلك الشكوى
بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها.
لما
كان مفاد ما أورده الحكم فيما سلف أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة
الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فإذا ما كان الحكم قد أطرح
ما دفع به الطاعن من تمسكه بإعمال المادة 237 من قانون العقوبات.
التلبس
بجريمة الزنا. تحققه بمشاهدة المتهم في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً
للشك في أن الجريمة ارتكبت بالفعل.مثال لتسبيب سائغ في جريمة قتل عمد مقترن بالعذر
المخفف المنصوص عليه في المادة 237 عقوبات.
دفاع
الطاعن بحسن نيته في إسناد نسب مولوده إليه لأن شريكته في الإثم أقرت له أنها حملت
منه. وأن الولد للفراش لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من
أحكام قانون الأحوال الشخصية.
لما
كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون
أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة، ويعد الثاني شريكاً وهو الزاني، فإذا انمحت
جريمة الزوجة فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً، وكانت هذه الجريمة
قد انمحت في الدعوى لوقوع الوطء بغير اختيار من الزوجة
.
محو
جريمة الزوجة - بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا. وزوال آثارها لسبب ما قبل
صدور حكم بات . أثره : محو جريمة الشريك
.
عدم
توقف تحريك الدعوى فى جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه على شكوى إلا فى حالة
دخوله لارتكاب زنا وقع فعلا.
استفادة
الشريك في جريمة الزنا من تنازل الزوج سواء كان ذلك قبل الحكم أو بعده. حقه إثارة
ذلك ولو لأول مرة أمام النقض. لتعلقه بالنظام العام. التنازل يشمل الدعويين
الجنائية والمدنية في هذا الخصوص.
دفاع
الشريك باستفادته من تنازل الزوج قبل زوجته المتهمه بالزنا. جوهري. قعود المحكمة
عن تحقيق الدفاع المذكور. قصور.
من
المقرر أيضا أن المادة 276 من عقوبات إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون
في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا.
عذر
الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا لا يكفي ثبوت الزنا بعد
وقوعه بمدة.
دفاع
المتهمة بالزنا يسبق محاكمتها عنه بوصف الدعارة دفاع جوهري وجوب تحقيقه لما قد
يترتب عليه من تغيير وجه الرأي في الدعوى.
التلبس
بجريمة الزنا بالنسبة للشريك تحققه بمشاهدته في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع
مجالاً للشك في أن الجريمة قد ارتكبت بالفعل.
إدلاء
المتهم أقوالا فيما معنى الإقرار بالتهمة المسندة إليه. تسمية الحكم لها اعترافا.
انحسار دعوى الخطأ فى الإسناد عنه. مثال فى جريمة زنا.
إقامة
الحكم قضاءه بأن الزنا قد وقع بالفعل. استنادا إلى العبارات الدالة على حصول الوطء
نقلا من مكاتيب بخط المتهمة الأولى.
من
المقرر أن إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقا للقواعد العامة.
محو
جريمة الزوجة بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور
حكم نهائي على الشريك.
تنازل
الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة قبل الحكم النهائي أو بعده وجوب استفادة الشريك
منه جواز التمسك به لأول مرة أمام النقض لتعلقه بالنظام العام. شمول التنازل
للدعويين الجنائية والمدنية.
تعليق
الشارع رفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا على شكوى الزوج.
قيد
حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي.
التلبس
بفعل الزنا دليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة: المادة
276 عقوبات.
أدلة
الزنا فى حكم المادة 276 عقوبات قاصرة على الشريك المتهم بالزنا الأدلة قبل الزوجة
يرجع فيها إلى القواعد العامة فى الاثبات.
إذا
تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كى
ترفع الدعوى ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد - وهو شكوى الزوج - إلا فى حالة
تمام جريمة الزنا.
إشارة
الحكم إلى ما جاء برسالة استندت إلى عباراتها في ثبوت جريمة الزنا دون إيراد
مضمونها. لا قصور.
لا
يصح الاستدلال على الزوجة بالاعتراف المسند إلى شريكها فى الزنا والمثبت فى محضر
التفتيش الباطل, ما دام ضبط هذا الشريك فى المنزل لم يكن إلا وليد إجراء باطل.
لا
يلزم في التلبس بالزنا المشار إليه في المادة 276 من قانون العقوبات أن يشاهد
الزاني أثناء ارتكاب الفعل.
الحكم
بعدم قبول دعوى الزنا لإنعدام الزواج بموجب حكم سابق صدوره من المحكمة الدينية
لطائفة الروم الأرثوذكس صحيح.
منزل
بقصد ارتكاب جريمة تحقق هذه الجريمة ولو تعينت الجريمة التي كان الدخول إلى المنزل
بقصد ارتكابها. تبين أن دخول المنزل كان لارتكاب جريمة زنا.
المكاتيب
التي تقبل دليلا في حق شريك الزوجة المتهمة بالزناهي الصادرة من المتهم الدالة على
حصول الفعل. (المادة 276 ع).
إن
جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه تتحقق ولو تعينت الجريمة التي كان الدخول
بقصد ارتكابها.
دخول
المتهم منزل المجني عليه في ليلة معروف أنه لا يقضيها فيه، بناءً على اتفاق بينه
وبين زوجة المجني عليه لارتكاب الزنا. اختفاؤه في دولاب.
القانون
صريح في عد وجود المتهم بالزنا في المحل المخصص للحريم من الأدلة التي تقبل في
الإثبات عليه، فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من وجود المتهم لدى الزوجة بمنزلها
وانفراده بها في مخدعها
إن
القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً. وهذا يقتضي أن يثبت
الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر
تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه ولا بد وقع.
إن
القانون إذ جعل المكاتيب من الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا لم
يستوجب أن تكون هذه المكاتيب موقعة من المتهم، بل كل ما استوجبه هو ثبوت صدورها
منه.
إذا
دفعت الشريكة في الزنا بأنها مطلقة فعينت لها المحكمة أجلاً لإثبات طلاقها، ولما
لم ترفع دعوى إثبات الطلاق أمام المحكمة الشرعية في الأجل المعين قضت بإدانتها هي
والمتهم تأسيساً على ذلك.
للزوجة
أن تساكن زوجها حيثما سكن. فلها من تلقاء نفسها أن تدخل أي مسكن يتخذه، كما للزوج
أن يطلبها للإقامة به. ومن ثم فإنه يعتبر في حكم المادة 277 ع منزلاً للزوجية أي
مسكن يتخذه الزوج ولو لم تكن الزوجة مقيمة به فعلاً. وإذن فإذا زنا الزوج في مثل
هذا المسكن فإنه يحق عليه العقاب.
إن
القانون إذ نص في المادة 237 عقوبات على أن "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا
وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقرّرة في
المادتين 234 و236" قد أفاد أنه أراد أن يجعل من القتل في هذه الحالة جريمة
خاصة أقل جسامة.
إن
المادتين 273 و277 من قانون العقوبات الحالي (المقابلتين للمادتين 235 و239 قديم)
إذ قالتا عن المحاكمة في جريمة الزنا بأنها لا تكون إلا بناءً على دعوى الزوج لم
تقصد بكلمة "دعوى" إلى أكثر من مجرّد شكوى الزوج أو طلبه رفع الدعوى.
ورقة
خصوصية للمتهم حصل عليها الزوج بطريقة غير شريفة. سكوت المتهم عن الدفع بعدم جواز
إثبات الزنا عليه بهذه الورقة حتى صدر الحكم الابتدائي بمعاقبته. سقوط حقه في
الدفع بذلك أمام محكمة الدرجة الثانية.
إن
القانون في المادة 238 عقوبات قد بيّن على سبيل الحصر الأدلة التي تقبل لتكون حجة
على الشريك في الزنا، ومن هذه الأدلة وجود المتهم في منزل مسلم في المحل المخصص
للحريم.
إذا
كانت الوقائع الثابتة بالحكم تتوافر فيها أركان جريمة الزنا وامتنع رفع الدعوى
العمومية على الزوجة بسبب تطليقها وجب أن يستفيد الشريك من ذلك فلا تصح معاقبته
بعدئذ حتى ولا بتهمة أنه دخل منزلاً بقصد ارتكاب جريمة فيه.
لا
يشترط في التلبس الدال على الزنا أن يشاهد الزاني وقت ارتكاب الفعل أو عقب ارتكابه
ببرهة يسيرة، بل يكفي لقيام التلبس أن يثبت أن الزانية وشريكها قد شوهدا في ظروف
لا تجعل مجالاً للشك عقلاً في أن الجريمة قد ارتكبت فعلاً.
إن
جريمة الزنا جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل من شخصين يعدّ القانون
أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة ويعدّ الثاني شريكاً وهو الزاني بها.
إن
التبليغ عن جريمة الزنا إنما يكون من الزوج، أي أنه لا بدّ أن تكون الزوجية قائمة
وقت التبليغ. فإذا كان الزوج قد بادر وطلق زوجته قبل التبليغ امتنع قطعاً بمقتضى
العبارة الأولى من المادة 235 عقوبات أن يبلغ عنها.
دخول
منزل بقصد الزنا. تطليق الزوجة. طلب معاقبة الشريك عن الجريمة المنصوص عنها في
المادة 324 عقوبات. لا يجوز.
إذا
دفعت الزوجة بسقوط حق زوجها في طلب محاكمتها على جريمة الزنا لرضائه بمعاشرتها له
قبل رفع دعوى الزنا، ورأت المحكمة أنه لم يقم لديها دليل على صحة ما ادّعت به
الزوجة، فرأي المحكمة في هذه النقطة الموضوعية لا معقب عليها فيه.
إن
القانون إنما أراد بحالة التلبس التى أشار إليها فى المادة 238 عقوبات أن يشاهد
الشريك والزوجة المزنى بها فى ظروف لا تترك مجالا للشك عقلا فى أن جريمة الزنا قد
ارتكبت فعلا.
التبليغ
عن الحوادث الجنائية مقبول من أى إنسان كان، ولم يجعله القانون من حق المجنى عليه
وحده إلا فى جريمة الزنا فقط.
لا
يمكن أن تصلح الصورة الفوتوغرافية ليستفاد منها دليل على ارتكاب جريمة الزنا، لأن
القانون تشدّد بحق - كما تتشدّد الشريعة الغرّاء وغيرها من الشرائع - فى أدلة
الزنا
الحكم
الصادر بالعقوبة فى دعوى الزنا يجب أن يوضح به أن رفع دعوى الزنا كان بناء على
بلاغ الزوج وإلا كان باطلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق