الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - حالات الطعن / الخطأ في تطبيق القانون









ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم. ولاية عامة أصلية. لا يحد من سلطتها في هذا الشأن إلا على سبيل الاستثناء. وجوب بقاء الاستثناء في حدوده الضيقة. التوسع فيه أو القياس عليه. غير جائز.




عدم التزام الحكم الحد الأدنى المقرر للعقوبة. خطأ في تطبيق القانون. وجوب النقض الجزئي والتصحيح.




حق محكمة النقض في أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. إذا بني على خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك؟




انتهاء الحكم إلى عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها. خطأ قانوني يستوجب تصحيح محكمة النقض له. علة ذلك؟




عدم التزام الحكم عند توقيع العقوبة المقيدة للحرية الحد الأدنى المقرر لها. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه.




اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما لا يتفق وصحيح القانون. خطأ في تطبيق القانون. أثر ذلك؟




قيام المتهم بسداد المبلغ المستولى عليه. لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 118 عقوبات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.




القضاء بعدم قبول معارضة الطاعن الاستئنافية اعتبارًا بأنها معارضة ثانية على خلاف الثابت بالأوراق من أنها الأولى. خطأ فى تطبيق القانون




عقوبة نشر الحكم فى جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. عقوبة تكميلية وجوبية. إغفال الحكم القضاء بها.




الملاحظة المقصودة كظرف مشدد في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادتين 267/ 2، 268/ 1 عقوبات. ماهيتها.عدم تحقق الملاحظة بمجرد الرعاية أو العناية العابرة أو المؤقتة التي يفرضها عمل المتهم. دون أن يتحقق بها الإشراف على سلوك المجني عليه ومراقبته.




إدانة الطاعن لمجرد تجاوزه حدود وكالته رغم عدم تسلمه أموالاً من موكليه وعبثه بملكيتها. خطأ فى تطبيق القانون.




حجب الخطأ فى القانون المحكمة عن تناول موضوع الدعوى. يوجب أن يكون مع النقض الإعادة.




معاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته لمدة سنة على خلاف ما تقضى به المادة 118 عقوبات. خطأ فى تطبيق القانون.




قضاء الحكم بالبراءة عن جريمة النصب استنادًا إلى أن الواقعة منازعة مدنية بحته وفصلها فى موضوع الدعوى المدنية. خطأ فى تطبيق القانون.




ثبوت جريمة سرقة الآثار. غير لازم للعقاب على جريمة إخفائها. مخالفة الحكم ذلك. خطأ فى القانون.




الإعلان بالإجراءات التى حددها القانون للبيع الجبرى لا تُعد قذفًا. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.




مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.




تعاقب قانونين. يوجب تطبيق الأول إن لم يكن الثانى أصلح للمتهم. المادة الخامسة عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ فى تأويل القانون.




معاقبة المحكوم عليه بالإعدام لارتكابه جريمة قتل عمد مقترن بجناية هتك عرض المجنى عليه بالقوة على الرغم من إيراده بمدوناته وفاة المجنى عليه قبل هتك عرضه. خطأ فى القانون.




قضاء الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى المدنية يوجب على المحكمة الاستثنائية عند إلغائه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها. إغفال ذلك. خطأ فى تطبيق القانون




منع الطاعن زوجته المطعون ضدها من دخول مسكن الزوجية. لا تقوم به جريمة المادة 370 عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ فى تطبيق القانون.




صحة التقرير بالاستئناف فى اليوم التالى. مخالفة ذلك. خطأ فى تطبيق القانون. يوجب النقض.




نزل الحكم المطعون فيه بعقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطى إلى خمسمائة جنيه. خطأ فى القانون




القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قبل انقضاء تلك المدة. خطأ فى القانون.




الحكم بإيقاف تنفيذها دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضى بها معها. خطأ فى القانون.




كون الخطأ حجب الحكم الاستئنافى عن نظر موضوع الدعوى يوجب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.




الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها قبل أخذ رأى الوزير المختص فى الجريمتين المنصوص عليهما بالمادة 73 من القانون 97 لسنة 1980. جوهرى. إغفال الحكم بالرد عليه




لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. متى كان مبنياً على خطأ فى القانون.




تشديد محكمة الإعادة العقوبة التى قضى بها الحكم المنقوض غير جائز. ما دام الطعن مقام من المحكوم عليه وحده مخالفة ذلك خطأ فى القانون




المشغولات الذهبية. من البضائع الممنوعة. القضاء بالبراءة لكون المطعون ضده لم يتعمد إخفاءها. خطأ فى القانون.




إقتصار العيب الذى شاب الحكم على هذه المخالفة. يوجب نقضه وتصحيحه.




انتهاء المحكمة إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانونى رغم توافر صفة الموظف العام فى الطاعن




عماد الحكم فى القضاء بإدانته وثبوت أن عدم ضبطه ليس مرجعه إلى عدم صدق بلاغه. عدم إعفاؤه من العقوبة. خطأ فى تطبيق القانون




إزالة المبانى التى تقام مخالفة للقانون. هى من قبيل إعادة الشىء إلى أصله وإزالة أثر المخالفة. الحكم بوقف تنفيذها. خطأ فى القانون.




حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.




قضاء الحكم ببراءة المتهم لامتناع العقاب دون أن يأمر بحجزه إحدى المحال العامة المعدة للأمراض. خطأ فى تطبيق القانون




مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالمادة 3/ 2 إجراءات تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها . احتسابها من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة . خطأ في تطبيق القانون .




تقدم المجني عليه بشكواه إلى جهة التحقيق وتباطئها في التصرف فيها إلى ما بعد فوات الميعاد القانوني. يحول دون سقوط حقه في إقامة دعواه بالطريق المباشر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقضه .




لما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل .




المادة 17 عقوبات. إباحتها النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.عقوبة السجن. وجوب ألا تنقص عن ثلاث سنوات. المادة 16 عقوبات.إنزال الحكم المطعون فيه بالطاعن عقوبة السجن لمدة سنتين. خطأ في القانون يوجب التصحيح .




قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده إعمالاً لحكم الإعفاء رغم أن الأعمال المخالفة وقعت في تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983. خطأ في القانون. يوجب نقضه . حجب الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .




الإعفاء من الغرامة في جرائم البناء. شرطه ؟ القضاء بالبراءة رغم تخلف شرط الاستفادة بأحكام المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983. خطأ في تطبيق القانون .




عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه. تدارك المحكمة عند فصلها في معارضة الطاعن ما فاتها من إغفال الفصل في استئناف النيابة العامة والقضاء بعقوبة الغرامة التي لم يسبق الحكم بها ابتدائياً استجابة لاستئناف النيابة العامة . خطأ في تطبيق القانون .




لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها متى بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله . أساس ذلك .




قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وتصديها للموضوع. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع .




العقوبة المقررة لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار هي الإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه . أساس ذلك؟ تطبيق المادتان 17 عقوبات و36 من قانون المخدرات. مقتضاه: ألا تقل العقوبة عن الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مائة ألف جنيه. مخالفة ذلك. يوجب تصحيح الحكم .




قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضدها عن واقعة غير مؤثمة . خطأ في القانون . أثر ذلك .




قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعنين لعدم سدادهما الكفالة على الرغم من مثولهما أمام المحكمة قبل نظر استئنافهما. خطأ في القانون. يوجب نقضه.




إطراح الحكم للدفع ببطلان إذن القاضي الجزئي بالتسجيل لعدم اختصاصه بقالة أن القانون لم يشترط سوى صدور الإذن من قاضي جزئي بصرف النظر عن محل اختصاصه. قصور وخطأ في القانون .




إدانة المتهم عن جريمة الاستيلاء على مال عام ومعاملته بالرأفة والقضاء عليه بعقوبة الحبس . وجوب توقيت عقوبة العزل . أساس ذلك وأثره .











معاقبة الطاعن بإحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة التي دين بها. رغم إفصاح المحكمة عن معاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات. خطأ في القانون .




فعل الامتناع عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي بتصحيح أعمال البناء. يشكل في وصفه الصحيح مخالفة لا جنحة. لا يغير من ذلك تعدد أيام الامتناع أو ارتفاع إجمالي مبلغ الغرامة الذي يحكم به تبعاً لتعددها .




تخلف المدعين بالحقوق المدنية عن الحضور دون عذر مقبول بعد إعلانهم لشخصهم. أثره: اعتبارهم تاركين لدعواهم المدنية. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه .




جريمتي فك الأختام وإدارة محل سبق غلقه. تنتظمها خطة جنائية واحدة. وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض والتصحيح .




لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً .




وقف الحكم المطعون فيه تنفيذ العقوبة المقضى بها بالحبس لمدة ثلاث سنوات . خطأ في تطبيق القانون .




معاقبة الطاعن عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالحبس . خطأ في القانون . يؤذن بتصحيح العقوبة . قصور الحكم في استظهار قصد القتل . يوجب النقض والإعادة .




القضاء بسقوط الاستئناف على الرغم من أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ . خطأ في القانون .




العقوبة المقررة لجريمة ذبح الماشية بالمخالفة لأحكام المادة 136 سالفة الذكر؟ قضاء الحكم بعقوبة تقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة وإغفاله القضاء بعقوبتي المصادرة والغلق. خطأ في القانون. يوجب التصحيح .




جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات. يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه . القضاء بالرد رغم أداء المتهم قيمة الأشياء المستولى عليها قبل تاريخ الحكم . وجوب النقض والتصحيح .




معاملة الطاعن بالرأفة والقضاء عليه بالحبس في جناية اختلاس أموال أميرية دون توقيت عقوبة العزل . خطأ في القانون . يوجب النقض والتصحيح .




استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها ينصب قضاؤه على الفصل في شكل المعارضة فحسب دون التصدي لموضوع الدعوى . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب التصحيح . حد ذلك . ألا يضار الطاعن بطعنه .




استئناف الطاعن للحكم الحضوري الاعتباري الصادر بإدانته من محكمة أول درجة والذي تم إلغاؤه بالحكم الصادر في معارضته فيه. وروده على غير محل . تعرض الحكم المطعون فيه للشق الجنائي . خطأ في القانون . يوجب التصحيح .




قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم في جريمة بيع بالتقسيط تأسيساً على أنه ليس من عقود الأمانة . خطأ في القانون . يوجب نقضه . أساس ذلك .




انقطاع التقادم بالنسبة لأحد المتهمين . أثره : انقطاعه بالنسبة للمتهمين الآخرين . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . خطأ في القانون .




قصر المحكمة الاستئنافية بحثها على الاختصاص دون التعرض للواقعة الجنائية. يوجب عند نقض الحكم إعادة الدعوى لمحكمة الموضوع للفصل فيها من جديد.




إيراد المحكمة في ختام حكمها ما لا يتفق وما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها من التحقيقات وسطرتها في صدر الحكم. يعيب الحكم.




إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضي بها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.




تعويل الحكم على الدليل المستمد من تفتيش مسكن الطاعن رغم عدم صدور إذن من الجهة المختصة بذلك. خطأ في القانون يوجب النقض.




تمسك الطاعن باستحقاقه الإعفاء المقرر بالمادة 48/ 2 وإفصاح المحكمة عن اقتناعها بجدية بلاغه. يوجب عليها إعفاءه من العقاب. قضاءها بالإدانة رغم ذلك. خطأ .




قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية .




خلو الحكم الصادر من محكمة النقض من النص على امتداد أثر الطعن إلى غير الطاعن مفاده: اقتصار نظر الدعوى في مرحلة الإعادة على هذا الطاعن وحده.




معاودة الحكم في الدعوى على الرغم من صدور حكم نهائي فيها. خطأ في القانون يوجب نقضه والتصحيح. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.




قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. خطأ في تطبيق القانون.




قيام المدعيين بالحقوق المدنية بوضع جهاز تسجيل على خط التليفون الخاص بهما لتسجيل عبارات السب والقذف الموجهة إليهما والتعرف على شخص من اعتاد على توجيه هذه الألفاظ.




قضاء المحكمة الاستئنافية في استئناف الطاعن حال وجود استئناف النيابة العامة مودعاً تحت بصرها في ملف الدعوى. مؤداه: أنها فصلت في موضوع الاستئنافين واستنفذت ولايتها.




إثبات الحكم أن التحريات دلت على أن المتهم الأول مع المتهمين الثالث والرابع بمصلحة الدمغة والموازين يقومون بعمليات دمغ المشغولات الذهبية المهربة .




اكتفاء الحكم المطعون فيه في تبرئة المتهمين من تهمة الشروع في تسهيل الاستيلاء على المال العام بالقول بعدم توافر أركانها وفي نفي جريمة الاستحصال بغير حق .




نطاق استئناف المدعي بالحقوق المدنية وحده. لا يقبل أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية.




قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده في جريمة تبديد. لإقامته دعوى براءة ذمته من الدين المحجوز عليه من أجله بعد وقوع الجريمة.




إغفال الحكم المطعون فيه الصادر بعقوبة إيداع الحدث مؤسسة الرعاية الاجتماعية مدة الإيداع. يبطله.




القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم البراءة. وجوب صدوره بإجماع الآراء. تخلف النص على الإجماع. خطأ في القانون.




قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده استناداً إلى أن قيمة الأعمال لا تجاوز خمسة آلاف جنيه. خطأ في القانون.




القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية في الجريمة سالفة البيان من محكمة أول درجة والمرفوعة أمامها بطريق الإدعاء المباشر. خطأ في القانون.




جريمتا إقامة بناء على جسر النيل والتعدي على أملاك الدولة بإقامة بناء عليها. قوامها فعل مادي واحد.




استئناف النيابة العامة مقصور على الدعوى الجنائية وحدها. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة والقضاء بالتعويض للمدعي المدني. خطأ في القانون. بما يؤذن بنقضه جزئياً وتصحيحه.




حضور الطاعن جلسة معارضته في حكم حضوري اعتباري دون تقديم عذر تخلفه. وجوب الحكم بعد قبولها.




قضاء محكمة أمن الدولة العليا بعدم قبول الدعوى استناداً لبطلان التحقيق الابتدائي لعدم توقيع الكاتب على محاضر التحقيق .




إدانة المطعون ضده بتهمة الاشتراك في الاختلاس بصفته موظفاً عمومياً مع إغفال الحكم عليه بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون.




معاقبة المتهم بجناية الاختلاس بالحبس. وجوب تأقيت عقوبة العزل المقضي بها عليه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. وجوب تصحيحه.




تقدير توافر الارتباط وفقاً للمادة 32 عقوبات أو عدم توافرها. موضوعي. وجوب تطبيق المادة 32 عقوبات. متى كانت وقائع الدعوى تستوجب إعمالها.




وجود بطلان في الإجراءات أو في حكم محكمة أول درجة. يوجب على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم في الدعوى.




معاملة المتهمتين بالرأفة والقضاء عليهما بالحبس مع الشغل في جناية استيلاء على مال عام دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها. خطأ في القانون.




توقيع عقوبة أشد واردة في القانون الجديد على أفعال وقعت في ظل قانون سابق ذات عقوبة أخف. غير جائز.




لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا بني على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.




رفع الدعوى عن واقعة معينة سبق الحكم فيها بالبراءة ولو بوصف جديد. غير جائز. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ .




لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا انبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله.




عدم اندراج الفعل المسند إلى الطاعنين تحت أي نص عقابي آخر. معاقبتهم رغم ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءتهم.




صدور حكم من قاض لم يسمع المرافعة لا يعتد به كدرجة أولى للتقاضي. ولا يجوز لمحكمة ثاني درجة تصحيحه.




انتهاء الحكم إلى ثبوت تهمة السب غير العلني في حق الطاعن دون أن يقضي بعقوبتها لا يجيز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه.









قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للنظر في المعارضة من جديد خطأ. تصححه محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف .




استئناف النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة دون الحكم الغيابي. يمنع المحكمة الاستئنافية من تشديد العقوبة المقضي بها غيابياً.




خلو الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى إبداء الطاعنة عذر تخلفها عن الحضور للمحكمة الاستئنافية عند نظر معارضتها وقبولها لهذا العذر.




إغفال الحكم القضاء بمصادرة السلاح والذخيرة مع وجوب الحكم بها. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه.




عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة. أساس ذلك؟ عدم إباحتها القبض والتفتيش ولو كان وقائياً.




لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه بني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.




تقييد عقوبة العزل على خلاف ما تقضي به المادة 118 عقوبات. خطأ في القانون. لا سبيل لتصحيحه ما دامت النيابة العامة لم تطعن في الحكم.




إغفال الحكم المطعون فيه "الاستئنافي" الفصل في شكل المعارضة وتصديه لموضوع الدعوى. خطأ في القانون. يوجب التصحيح. حد ذلك: ألا يضار الطاعن بطعنه.




قضاء الحكم باعتبار المدعية بالحقوق المدنية وهي محامية تاركة لدعواها المدنية لمجرد أن المحامي الذي حضر عنها لا يحمل سند وكالة منها. خطأ في القانون.




قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام. وجوب أن تمضي محكمة الجنايات في نظر الدعوى بالنسبة للمتهم الذي تجاوزت سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم فيها معه آخر بالغ ورفعت عليه الدعوى الجنائية معه. مخالفة ذلك في القانون.




استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها تقتصر في موضوعه على هذا الحكم دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الحضوري الاعتباري الابتدائي.إغفال الحكم الاستئنافي في الفصل في شكل المعارضة وتصديه لموضوع الدعوى. خطأ في القانون.




إثبات الحكم المطعون فيه استخدام السيارة المضبوطة في ارتكاب جريمة حيازة المخدر. عدم منازعة المطعون ضده الثاني فيما أورده الحكم من أنه مالكها. إغفال القضاء بمصادرتها. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه.




لما كانت المحكمة بقضائها بقبول المعارضة شكلاً قد استنفدت ولايتها بالنسبة إلى شكل المعارضة، مما يمتنع معه عليها العودة إلى التصدي له، وكانت المحكمة على الرغم من ذلك قد تصدت من جديد إلى شكل المعارضة بأن قضت بعدم جوازها، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون خطأ حجبها عن نظر موضوع المعارضة.




لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل، وهي عقيدة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك.




إضارة الطاعن بطعنه. غير جائز. المادة 43 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959. إنزال الحكم المطعون فيه بالطاعن عقوبة الحبس - ولو مع وقف التنفيذ بعد إلغائها بموجب الحكم المنقرض. خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والتصحيح دون تحديد جلسة لنظر الموضوع.




نقض الحكم السابق بناء على طلب الطاعن وحده دون النيابة العامة. أثره: عدم جواز إضارته بطعنة. مخالفة محكمة الإعادة ذلك. خطأ في القانون يوجب نقضه وتصحيحه.




إغفال الحكم المطعون فيه استظهار سن الطاعنين في مدوناته. قصور.القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.




وضع المطعون ضده النار في زراعة غير محصودة مملوكة على الشيوع بينه والمجني عليهما. كفايته لقيام المسئولية الجنائية عن حرق نصيب المجني عليهما. مخالفة الحكم الجلسة ذلك. خطأ في التطبيق الصحيح للقانون.




حجب الخطأ المحكمة عن تنازل قيام الارتباط بين الجريمة ذات العقوبة الأشد التي قضى ببراءة المطعون ضده منها وباقي الجرائم التي دين بها. يوجب النقض والإعادة لجميع التهم المسندة للمطعون ضده. لحسن سير العدالة.




قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن ذات الفعل الذي سبق أن حكم ببراءته عنه في دعوى أخرى. خطأ في القانون.




القضاء ببراءة الطاعن من تهمة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات. اتخاذ الحكم من فعل البناء أساساً لإدانة الطاعن بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.




طلب رد هيئة المحكمة. ماهيته: دفع بانعدام ولايتها بنظر الدعوى لأجل معين. يوجب عليها تأجيل نظر الدعوى لاتخاذ إجراء الرد عليه إن رأت عدم إجابته. إغفال ذلك بطلان وخطأ في تطبيق القانون.




قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعن المحكوم عليه ابتدائياً بالغرامة لعدم تقدمه للتنفيذ. خطأ تطبيق القانون.النظر في سقوط الاستئناف مقدم على بحث استيفائه الشكل المقرر في القانون.




معاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة في جريمتي تقليد الأختام والتزوير على الرغم من أن الأختام ليست حكومية والمحررات غير رسمية خطأ في القانون.حجب الخطأ المحكمة عن بحث مدى توافر أركان الجريمة. وجوب أن يكون مع النقض مقروناً بالإعادة.




ثبوت أن واقعتي التزوير مختلفتين وتمت كل منهما بناء على نشاط إجرامي خاص. أثره: عدم تحقق وحدة الخصوم والموضوع والسبب بين الواقعتين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.




قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الغيابي الصادر ببراءة متهم والمستأنف من النيابة العامة. نظرها معارضة آخر والقضاء بإلغاء الحكم بالنسبة له وإدانته والمتهم المقضى ببراءته. خطأ في تطبيق القانون.




للمحكوم له بالنفقة اللجوء مباشرة لمحكمة الجنح بطلب تطبيق أحكام المادة 293 عقوبات دون القيد المفروض بالمادة الأولى من المرسوم بقانون 92 لسنة 1937. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعدم جواز تحريك الدعويين الجنائية والمدنية قبل الأجنبي. خطأ في تطبيق القانون وتأويله.




تغريم المطعون ضده بقدر ما لم يقم بسداده من المبلغ المختلس. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح. المادة 39/ 1 من القرار بقانون 57 لسنة 1959.




عقوبتا الغرامة والرد في جريمتي اختلاس الأموال الأميرية والاستيلاء عليها. أساس حسابهما.قضاء الحكم المطعون فيه بإضافة الفوائد وغرامات التأخير إلى قيمة المبالغ المختلسة والمستولى عليها. خطأ في تطبيق القانون.




قضاء المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً. أثره: استنفاد ولايتها بالنسبة إلى شكل الاستئناف وامتناع عودتها إلى التصدي له. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقضه.




كون الوقائع المنشورة التي نسب المدعي بالحقوق المدنية إلى الطاعنين تضمنها قذفاً وسباً في حقه تتعلق بصفته عضواً بمجلس الشعب. انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات. كونه أقامها بشخصه. غير قادح في ذلك طالما أن هذه الوقائع موجهة إليه بصفته. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون. أثره وأساسه.




بحث الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه بقصد التوقي أو عن أشياء قد تساعده على الهرب. لا يقتضي فض لفافة من الورق المسطر عثر عليها معه بها لفافات من المخدر. لا تصلح لوضع أي منها داخلها. مؤداه: أن التفتيش تم في غير حالاته المستوجبة له. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون.




جريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة. قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً في هذه الحالة. غير جائز. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون .




قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد مدة وضع الحدث تحت الاختبار. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه بإطلاق مدة الاختبار.




القضاء ببراءة المطعون ضده يشمل بالضرورة الشق الخاص بالتعويض. أثر ذلك . جواز استئنافه من قبل مصلحة الجمارك. مخالفة ذلك والقضاء بعدم قبول الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون .




انتزاع مأمور الضبط القضائي دفتر الشيكات من الطاعن دون تخليه عنه ولا تبين محتواه قبل فضه. تفتيش باطل. لا يغير من ذلك ارتكابه ومحاولة إخفائه مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا. لا يوفرا تلبس الشخص بجريمة ولا يبيحا القبض عليه وتفتيشه. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في القانون.




قضاء محكمة الإعادة بزيادة الغرامة المقضى بها على الطاعن بموجب الحكم المنقوض . خطأ في القانون . ما دام النقض حاصلاً بناء على طعنه وحده .




لما كان الطعن بالنقض للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ .




تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة 116 مكرراً عقوبات. لا تخضع للقيود الإجرائية الواردة بالمادة 73 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. خطأ في القانون.




وجوب أن تكون عقوبة الحبس المقضى بها مع الشغل. متى كانت المدة المحكوم بها سنة فأكثر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه .




معاملة الطاعن بإحدى العقوبتين التخييرتين للجريمة التي دين بها رغم إفصاح المحكمة عن معاملته بالمادة 17 عقوبات. خطأ في القانون.




العيب الذي لم يقتصر على الخطأ في القانون بل يتعداه إلى القصور في التسبيب . يوجب نقضه .




قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداد الكفالة رغم مثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه . خطأ في تطبيق القانون .




عدم جواز إضارة الطاعن بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده في الدعوى الجنائية. سريان ذلك على الدعوى المدنية التابعة لها. المادة 266 إجراءات. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. يوجب النقض والإعادة.




لما كان الخطأ القانوني قد حجب المحكمة عن تناول ما قضى به الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه، كما أنه يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن إعلان كلمتها فيما يثيره المحكوم عليه بأسباب طعنه، فإنه يتعين - تبعاً لذلك - أن يكون مع النقض الإعادة .




قضاء محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة له يوجب على محكمة ثاني درجة التصدي للدعوى المدنية والفصل في موضوعها. إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. خطأ في تطبيق القانون.




معاملة المتهم بالمادة 17 عقوبات والنزول بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة تهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة إلى عقوبة السجن. خطأ. لا تملك محكمة النقض تصحيحه .




حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم متى كان مبنياً على خطأ في تطبيق القانون.




امتناع الطاعن عن رد الأموال إلى أصحابها قبل نهاية المهلة المجددة في المادة 21 من القانون 146 لسنة 1988. غير مؤثم مخالفة الحكم فيه ذلك خطأ في تطبيق القانون .




لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا بني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.






قضاء الحكم المطعون فيه بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنتين. خطأ في القانون. اتصال الخطأ بتقدير العقوبة. أثره: وجوب النقض والإعادة .




دفاع الطاعنين أنهما حرضا آخر على قول غير الحقيقة في محضر الشرطة ابتغاء تجنب تشريح جثة والده . جوهري . وجوب تحقيقه والفصل فيه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع .




الإعفاء من الترخيص بحمل سلاح . حالاته وأساسه . ثبوت أن الطاعن كان يعمل ضابطاً بالشرطة في تاريخ الحادث. إدانته بجريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص . خطأ في القانون .




لمحكمة النقض. نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا بني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .




قضاء الحكم المطعون فيه في الإشكال بسقوط العقوبة بمضي المدة رغم عدم انقضاء تلك المدة . خطأ في القانون .




الإلزام بتقديم إقرار عن مقدار الأرباح والخسائر وإقرار الثروة وإخطار مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط . انصرافه إلى الممولين الذين يزاولون وجوه نشاط مشروعه . دون أولئك الذين يتخذون من الجريمة وجهاً لنشاطهم . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .




لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. إذا انبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله .




إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص . يوجب عليها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .




إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور على الرغم من ثبوت أنه عضو بمجلس الشعب في تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم تكن في حالة تلبس وخلو الأوراق من صدور إذن من مجلس الشعب أو رئيسه بتحريك الدعوى الجنائية ضده. خطأ في القانون .




حساب اليوم الصادر فيه الحكم ضمن ميعاد الاستئناف . غير جائز . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب تصحيحه .




تخلف المسئول عن الحقوق المدنية عن الحضور أمام المحكمة الاستئنافية . يوجب الحكم في موضوع الدعوى المدنية غيابياً . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .




لما كان ما تردى فيه الحكم المطعون فيه من خطأ في القانون قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى المدنية وتقدير أدلتها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .




تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن شكواه وطلبه إثبات ترك الدعوى المدنيه فى جريمة سب وقذف. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن. خطأ في القانون. يوجب التصحيح والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.




مناط التأثيم في جريمة العمل لدى حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون إذن سبق من وزير الداخلية. أساسه.




وجوب أن يكون الجاني في جريمة التعدي على الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته. خروج المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه من نطاق تطبيق المادة 370 عقوبات.




إدانة المتهم عن جريمة الاستيلاء على مال عام ومعاملته بالرأفة والقضاء عليه بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. المادة 27 عقوبات. مخالفة ذلك خطأ القانون.




إدلاء الجاني بمعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على باقي الجناة. كفايته لتحقيق الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. استلزام الحكم المطعون فيه لتحقيق موجب الإعفاء: صدور الإخبار عن صفقة لم تبرم مع المتهم الآخر وألا تكون في مرحلة التنفيذ.




حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أنه مبنى على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. أساس ذلك.




جريمة إقامة تقسيم قبل اعتماده. استقلالها عن جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. اعتبار الحكم الجريمة الأولى مستمرة واحتسابه بدء مدة التقادم من تاريخ إقامة البناء على الأوراق المقسمة. خطأ في تطبيق القانون.




إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض على الرغم من إقامة الدعوى من غير ذي صفة. خطأ في القانون. يوجب النقض وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.




المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية في مواد الجنايات فحسب دون عقوبة الغرامة. نزول الحكم عن الحد الأدنى للغرامة. مخالفة للقانون.




إدانة الطاعن بجريمة ارتكاب الفحشاء مع امرأة بغي. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والقضاء بالبراءة.




متى يعتبر المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية. المادة 261 إجراءات. قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية رغم تخلف المدعية بالحقوق المدنية عن الحضور بالجلسة بدون عذر مقبول وثبوت إعلانها. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإثبات تركها لدعواها.




تحرير الشيك وتوقيعه من الأعمال التحضيرية التي لا يصح بناء الاختصاص المحلي بنظر الجريمة عليها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. المعول عليه في تحديد الاختصاص المحلي بالمكان الذي تم فيه إعطاء الشيك للمستفيد. مخالفة ذلك. قصور.




معاقبة المحكمة الطاعن بإحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التي دين بها. رغم إفصاحها عن معاملته بالمادة 17 عقوبات. خطأ في القانون. علة ذلك؟




لمحكمة النقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. متى كان مبنياً على خطأ في القانون. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.




اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في القانون. وجوب تصحيحه. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.




وجوب أن يكون الجاني في جريمة دخول مسكن والبقاء فيه بقصد منع حيازته بالقوة والمنصوص عليها في المادة 370 عقوبات من غير حائزي المكان والمشاركين في حيازته. المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه. تخرج عن نطاق تطبيق المادة 370 عقوبات.




عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 لجريمة إحراز أو حيازة الذخيرة بدون ترخيص. طبيعتها: ذات صبغة عقابية بحتة. وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها عند تطبيق المادة 32 عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب التصحيح.




حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى تبين لها أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله. المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.




استبدال الحكم المطعون فيه عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس الواجب القضاء بها. خطأ في القانون يوجب نقضه.




على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع في الجناية إلا على الأساس الوارد في المادة 46 عقوبات وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها. انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315/ 1 - 2 عقوبات.




ضبط الطاعن بجريمتي حيازة مادة مخدرة وسلاح أبيض خالياً من آثار المخدر لا ارتباط بينهما غير قابل للتجزئة في مفهوم المادة 32 عقوبات. علة ذلك. إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص. خطأ في تطبيق القانون.




ثبوت أن الأرض المقام عليها البناء في حيازة الطاعن ووالده نفاذاً لحق الانتفاع. أثره: عدم تحقق جريمة التعدي حسبما عرفتها المادة 372 مكرراً عقوبات. إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن. خطأ في القانون.




عدم جدوى النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون لقضائه بعدم جواز الاستئناف ما دام هذا القضاء يلتقي في النتيجة مع القضاء برفض الاستئناف. أساس ذلك.




جريمة البناء بغير ترخيص. متتابعة الأفعال. متى كانت أعمال البناء متعاقبة ومتوالية ولو لم يكشف عن بعضها إلا بعد الحكم في بعضها الآخر. أثر ذلك. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. وجوب امتداد أثر نقض الحكم لطاعنين آخرين.




إطلاق الطاعن عياراً نارياً للإرهاب أصاب المجني عليه وأودى بحياته. قتل خطأ. انتهاء الحكم المطعون فيه لإدانته بجريمة الضرب المفضي إلى الموت. خطأ في القانون.




وجوب الأخذ بالتقويم الهجري في حساب عمر المجني عليه في جريمة هتك العرض أخذاً بالقاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. عدم جواز الأخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس لغير صالح المتهم. أساس ذلك.




عدم الاعتداد بالبيان المطبوع بالشيك. ما دام وجد بيان آخر مناقض له محرر بخط يد الساحب. علة ذلك. تعويل الحكم على البيان المطبوع بالشيك رغم تناقضه مع البيان المحرر بالحروف عن نوع العملة وانتهاؤه إلى تخلف أحد الشروط الشكلية له. خطأ في القانون.




وجوب أن تنظر المحكمة الاستئنافية قبل الحكم بسقوط الاستئناف إذا كان النفاذ واجباً أم لا. كونه غير واجب. تعين تصديها للفصل في الموضوع. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. وجوب النقض والإعادة.




انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له في سير الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية. المادة 259 إجراءات. موت المتهم أو العفو عنه. لا يمنع من القضاء في الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.




اختلاف دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة عن دعوى تزوير عقد إيجار واستعماله. موضوعاً وسبباً. مؤداه. تقدير الدليل في الدعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى به في دعوى أخرى. علة ذلك.




تقديم المدعي بالحقوق المدنية شكواه في الميعاد القانوني. يحول دون سقوط حقه في إقامة دعواه المباشرة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقض الحكم. حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.




كون الواقعة كما أثبتها الحكم تخالف ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط. خطأ قانوني. يوجب تدخل محكمة النقض وتطبيق القانون على وجهه الصحيح .




من المقرر أن الأصل هو وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأن القياس محظور في مجال التأثيم .




تطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحيل المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات. خطأ. لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه. ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم .




القضاء بالبراءة تأسيساً على صدور الترخيص بالإنتاج . خطأ في القانون .




إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة الغرامة النسبية على كل من المحكوم عليهما. خطأ . يعيبه .




وجوب وقف نظر استئناف المدعي بالحق المدني للحكم الابتدائي الغيابي الصادر على المتهم حتى يفصل في المعارضة المرفوعة منه في هذا الحكم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون .




الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى المدنية. يوجب على المحكمة الاستئنافية عند القضاء بإلغائه. إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. حتى لا يفوت على المتهم إحدى درجتي التقاضي المادة 419 إجراءات. إغفال ذلك. خطأ في تطبيق القانون .










عدم قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة العزل خلافاً لما تقضي به المادة 118 عقوبات . خطأ في القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه .




استقلال جرائم الشروع في القتل والضرب وإحراز طبنجة مششخنة. أثر ذلك: تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.




حضور الطاعن الجلسة الأولى لمعارضته ثم تخلفه بعد ذلك. القضاء باعتبار معارضته كأن لم تكن. خطأ في القانون.




تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي الابتدائي رغم إلغائه في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.




عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. المادة 307 إجراءات. تغيير المحكمة التهمة بإسناد أفعال للمتهمة غير التي رفعت بها الدعوى. غير جائز.




عقوبة الإيداع. وجوبية في حالة العود. المادة 9 من القانون 10 لسنة 1961. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الإيداع التي قضى بها الحكم المستأنف رغم أن المطعون ضدها. عائد. خطأ يوجب النقض والتصحيح.




المنازعة فيما بين الطاعنة والمجني عليه في حيازة شقة النزاع. تعرض مدني لا تتوافر به أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 370 عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.




إدانة المحكمة للطاعن بجريمة الشروع في سرقة بإكراه وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن. إحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة دون معاملته بالرأفة. خطأ في تطبيق القانون.




قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الحبس المقضى بها بالحكم المستأنف رغم وجوب الحكم بها . خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح .




سكوت وكيل المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم . يعد تنازلاً منه عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة . ويمتنع عليه العدول عن هذا التنازل بعد ذلك . مخالفة ذلك: خطأ في القانون .




إدانة الطاعن بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته ومعاقبته بعقوبة الغرامة بالإضافة إلى عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة الضرب المفضي إلى الموت. عملاً بالمادة 32 عقوبات. خطأ في القانون. وجوب تصحيح الحكم بإلغاء عقوبة الغرامة.




تعدد العقوبة بتعدد المخالفات لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بشأن المحلات الصناعية والتجارية. ولو كانت لسبب واحد. قضاء الحكم المطعون فيه بتوقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين المنسوبتين للمطعون ضده. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه.




العقوبة المقررة لجريمة البناء على أرض زراعية. الحبس وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء من الأرض موضوع المخالفة .




اعتبار الحكم المطعون فيه أن تاريخ وقوع جريمة الشيك بدون رصيد هو تاريخ تقديم الشيك إلى البنك. خطأ في القانون .




النص في المادة 181 من القانون 157 لسنة 1981 بإلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة. جزاء نسبي. يلازم عقوبة السجن التي يحكم بها على الجاني .




قضاء محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بالمخالفة لنص المادة 116 مكرراً ( أ ) عقوبات. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه.




كون البراءة مبنية على تشكك المحكمة في أدلة الثبوت. لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها دعوى البلاغ الكاذب من البحث في هذه التهمة غير مقيدة بأي قيد .




رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام. شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية. وجوب نقضها الحكم للخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها. المواد 35/ 2، 39/ 2 - 3، 46 من القانون 57 لسنة 1959.




قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض رغم عدم ثبوت ارتكاب الطاعن للفعل الجنائي المسند إليه. خطأ في القانون .




قضاء المحكمة الاستئنافية في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بإلزام الطاعن . برد المبلغ الذي لم يقضى به الحكم المستأنف . خطأ في القانون متى كان المتهم هو المستأنف وحده .




حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم . متى بني على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله . المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .




حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم تلقائياً من نفسها. متى تبين أنه بني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.




قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن بما يجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 103 عقوبات رغم أن مبلغ الرشوة لا يجاوز هذا الحد . خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح .




قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى . مانع لها من السير فيها . إلغاؤه من المحكمة الاستئنافية . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها . مخالفة ذلك . خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها .




استمداد الشريك صفته من فعل الاشتراك ذاته وقصده فيه ومن الجريمة التي وقعة بناء على اشتراكه .عدم توافر أي صورة من صور الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة في حق الطاعن . وعدم اندراج الفعل المسند إليه تحت أي نص عقابي آخر . معاقبته رغم ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم والبراءة .




إدانة رئيس الحزب عن واقعة قذف بطريق النشر . استناداً إلى المادة 15 من القانون 40 لسنة 77 . خطأ في القانون .




اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تأويل القانون . وجوب النقض والتصحيح .




قضاء الحكم بالبراءة في هذه التهمة استناداً إلى بطلان إذن التفتيش لصدوره قبل تقديم طلب من جهة الاختصاص . خطأ في القانون .




حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أنه مبنى على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .




قضاء الحكم بتبرئة المتهم خلافاً للأوضاع المقررة قانوناً . خطأ في القانون .




قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم المتهم عشرة جنيهات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والتصحيح .




قضاء الحكم المطعون بعدم اختصاصه بنظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه.




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم تأثيم إقامة السور في الأرض الزراعية تأسيساً علي توافر باعث حمايتها. خطأ في القانون .




بدء ميعاد استئناف الحكم الغيابي . من تاريخ إعلان المحكوم عليه به . المادة 407 إجراءات احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف . خطأ في تطبيق القانون .




قضاء الحكم بالأشغال الشاقة بدلاً من السجن . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه .




حق محكمة النقض في تصحيح الخطأ في القانون دون تحديد جلسة لنظر الموضوع . المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .




الحد الأدنى للغرامة المقررة لأي من جريمتي الاختلاس أو الاستيلاء طبقاً للمادة 118 عقوبات . خمسمائة جنيه . القضاء بغرامة تقل عن هذا الحد . خطأ في القانون لا سبيل لتصحيحه .




قضاء الحكم المطعون فيه بحبس المطعون ضده أسبوعاً واحداً . خطأ في تطبيق القانون لنزوله بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر للجريمة .




إلزام الطاعنين برد المبلغ المدفوع رغم ثبوت تخالصهما مع المجني عليه. خطأ في القانون . كون الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي . وجوب نقض الحكم وتصحيحه وفقاً للقانون .




العقوبة المقررة لإحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . هي الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .




إدانة الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإعمال المادة 17 عقوبات في حقه وتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة عليه. خطأ في القانون .




إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بمصادرة المخدر المضبوط . لا يجيز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه .




بناء الحكم المطعون فيه قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استناداً على مضي مدة تزيد على ثلاثة سنوات بين التاريخ المحدد في العقد لتسليم الوحدة السكنية وبين تاريخ إبلاغ المجني عليها بالواقعة .




وقف تنفيذ العقوبات المالية المقررة في قانون العمل . غير جائز . أساس ذلك : المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981 . مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب التصحيح .




حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله .




قاعدة عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه ذات حكم عام ينطبق في جميع الأحوال مهما شاب الحكم الغيابي من أخطاء .




قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً رغم أن التقرير به تم بعد الميعاد المقرر في القانون. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً.




سبق القضاء نهائياً ببراءة الطاعن من تهمة تبديد جرار زراعي. إعادة نظر الدعوى بوصف آخر هو النصب ببيعه ذلك الجرار دون أن يكون مالكاً له أوله حق التصرف فيه. والقضاء بإدانته. خطأ في القانون. لمحكمة النقض تصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.




إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضى بها. إلغاء الحكم المطعون فيه لوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها بالحكم المنقوض. خطأ في القانون. لا يغير من ذلك أن تكون محكمة الإعادة قد ألغت عقوبة الحبس الذي قضى بها الحكم المنقوض. أساس وعلة ذلك.




الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ المؤثمة بالمادة 238/ 1 عقوبات هي ستة أشهر. نزول الحكم المطعون فيه عن هذا الحد. خطأ في القانون. جعل الشارع لهذه الجريمة عقوبتين تخييريتين. يوجب النقض والإعادة.






الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ المؤثمة بالمادة 238/ 1 عقوبات هي ستة أشهر. نزول الحكم المطعون فيه عن هذا الحد. خطأ في القانون. جعل الشارع لهذه الجريمة عقوبتين تخييريتين. يوجب النقض والإعادة.




حماية القانون حيازة العقار ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً. محضر التسليم. واجب الاحترام بوصفه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر في غير مواجهة مدعي الحيازة. علة ذلك.




اندراج البطلان الذي لحق الحكم تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959. يوجب على محكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم.




جريمتا إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. قوامهما. فعل مادي واحد. تبرئة المتهم من الأخيرة لا يعفي المحكمة من التعرض للأولى. ولو لم ترد بوصف الاتهام. أساس ذلك.




تجاوز الحكم المطعون فيه الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وتصحيحه. أساس ذلك.




عدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية. وإن جاز استئنافها. متى يبدأ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في تلك الجرائم.




اندراج البطلان الذي لحق بالحكم تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959: يوجب على محكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم. أساس ذلك؟ وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر نقض الحكم بالنسبة للطاعن الآخر.




مغايرة الواقعة المطروحة للواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق صدوره في جنحة أخرى. يمتنع معها القول بوحدة السبب والموضوع في كل من الدعويين مما لا يجوز معه الحكم السابق حجية في الواقعة محل الدعوى المطروحة. مخالفة ذلك. خطأ في القانون: يوجب النقض والإعادة.




استئناف النيابة العامة مقصور على الدعوى الجنائية. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم.




قضاء محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. مخالفة ذلك والتصدي لموضوع الدعوى. خطأ في القانون.




الرد بجميع صوره ليس عقوبة. إنما المقصود به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة. وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها بقدر ما نسب له إضاعته من أموال. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. يوجب النقض والإعادة.




إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمتي التربح والإضرار العمدي وعقابه بالسجن والغرامة والرد وجوب القضاء فضلاً عن هذا بعزله من وظيفته. إغفاله ذلك. خطأ في القانون. القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.




اتخاذ الحكم من مجرد معانقة الشريك للزوجة وتقبيلها في مكتبه. دليلاً على وقوع الوطء. دون التساند إلى دليل من تلك التي استوجب القانون توافرها. فساد في الاستدلال وخطأ في القانون. اتصال وجه الطعن بالطاعنة التي لم يقبل طعنها شكلاً. يوجب نقض الحكم بالنسبة لها. أساس ذلك.




جواز الطعن بطريق المعارضة من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات. المادة 398 إجراءات. تأييد الحكم المطعون فيه حكم أول درجة بعدم جواز المعارضة. خطأ في القانون.




عدم توقيع الكاتب على محاضر التحقيق لا يبطلها - المادة 73 إجراءات. عدم المنازعة في أن التحقيق تم بمعرفة النيابة العامة وأن عضو النيابة استصحب معه كاتب قام بتدوين التحقيق. اعتبار إجراءاته قانونية.




كون العيب الذي شاب الحكم مقصور على الخطأ في القانون. يوجب تصحيح الحكم والقضاء بمقتضى القانون. المادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959.




عدم توفيق أصحاب مصانع الطوب أوضاعهم باستخدام البدائل الأخرى خلال المهلة. لا تأثيم. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.




إقامة محل تجاري أو صناعي أو مخزن وإدارتها. غير جائز إلا بترخيص. المادة 2 من القانون 453 لسنة 1954 والقسم الثاني من الجدول الملحق به. قضاء الحكم بتبرئة المطعون ضده استناداً إلى أن إقامة مخزن لا يخضع لشروط الترخيص. خطأ في القانون.




تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية وإدانة المطعون ضدهم رغم صيرورة القضاء ببراءتهم نهائياً. خطأ في القانون.




الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. لا يصح افتراضه أو أخذه بالظن.




صحف الدعاوى التي تبلغ قيمتها خمسون جنيهاً. وجوب توقيعها من أحد المحامين المشتغلين وإلا كانت باطلة. المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.




قيام النيابة العامة بتحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين. بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم - لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم التهريب الجمركي.




من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحاكم المدنية، وإنما أباح الشارع استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية، متى كانت تابعة للدعوى الجنائية.




جواز إثارة الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لأول مرة أمام النقض. متى كانت مدونات الحكم تشهد بصحته.




تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 عقوبات أو عدم توافرها. موضوعي. كون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تستوجب إعمال تلك المادة. عدم تطبيقها يعتبر من الأخطاء التي تقتضى تدخل محكمة النقض. حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه عملاً بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.




الدفع بالإعفاء من العقاب إعمالاً للمادة 48 من القانون رقم 112 لسنة 1960. إطراح الحكم له استناداً إلى المادة 48 عقوبات دون بحث موجبات تطبيق النص الأول. خطأ في القانون.




قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن وإلزامه برد مثل الغرامة عن جريمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها والتي دين عنها. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.




الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. وجوب القضاء بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف. المادة 417/ 3 إجراءات. قضاء المحكمة الاستئنافية ببراءة المتهم تفادياً للحكم بعدم الاختصاص النوعي باعتبار أن الواقعة جناية كيلا تسوئ مركزه. خطأ في القانون.




وجوب الأخذ بالتقويم الهجري في احتساب عمر المجني عليها في جريمة هتك عرض. علة ذلك. عدم جواز الأخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس لغير صالح المتهم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون.




إشارة الحكم المطعون فيه إلى سن المجني عليها الثابت بتحقيقات النيابة دون بيان مصدرها في ذلك. قصور.




لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.




اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في القانون. على محكمة النقض تصحيحه والقضاء وفقاً للقانون. أساس ذلك. كون تصحيح الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي. وجوب أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوى طبقاً للقانون.




حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرط ذلك: عدم تسوئ مركز المتهم.




النزول بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها وتأييد الحكم الابتدائي بشأن الإزالة رغم أن الشارع خاطب بها الجهة الإدارية. خطأ في القانون. أثر ذلك. النقض والتصحيح.ِ




مضي ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ إعلان الطاعن بجلسة الإحالة أمام مستشار الإحالة والقبض عليه وإعلانه إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة. انقضاء الدعوى بمضي المدة. لا يغير من ذلك. صدور قرار من مستشار الإحالة بتقديم الدعوى للمحاكمة.




العقوبة المقررة لإحراز المخدر بغير قصد من القصود. هي الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من خمسين ألف جنيه إلى مائتي ألف جنيه. المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.




قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها. خطأ في القانون. اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في القانون. أثره: وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون. أساس ذلك.




إلزام الطاعن برد المبالغ المدفوعة رغم ثبوت تخالصه مع المجني عليهما خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح بإلغاء ما قضى به الحكم من عقوبة الرد.




لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم في حالة التعدد الحقيقي للجرائم الذي لا يقبل التجزئة. علة ذلك.




حجية الأحكام. هي للمنطوق والأسباب المتصلة به. إيراد المحكمة في أسباب حكمها أنها تقصر قضاءها على الحكم بالتعويض الأدبي يتوافر به مصلحة الطاعنين في الطعن على الحكم. علة ذلك.




قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية. المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة. المادة 456 إجراءات.




جريمة خيانة الأمانة. مناط توافرها: أن يكون المال قد سلم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات. العبرة في تحديد ماهية العقد بحقيقة الواقع.




عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل. لا تعتبر عقوبة بحتة. هي من التدابير الوقائية. الحكم بوقف تنفيذها. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.




الإدعاء المدني في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة أول درجة. جائز. عدم قبوله أمام المحكمة الاستئنافية. علة ذلك؟تأييد الحكم المطعون فيه لحكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم جواز المعارضة. خطأ في القانون.




القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن مع تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة لعذر قهري. غير صحيح. استئناف هذا القضاء. وجوب الحكم بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة. مخالفة ذلك: خطأ في القانون: لأن فيه تفويت لدرجة من درجات التقاضي على الطاعن.




توقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة بدون ترخيص. وهي الجريمة الأخف. بعد القضاء بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار - وهي الأشد - إعمالاً للمادة 32 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه.




سلطة محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى تبين أنه بني على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله؟ المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.




قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبتي سداد ضعف رسم الترخيص والإزالة. خطأ في القانون يوجب نقضه نقضاً جزئياً بإلغائهما عملاً بالمادتين 35/ 2، 39 من القانون 57 لسنة 1959.




لا محل للقول بخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لأنه جمع بين الغرامة الأصلية والإضافية في عقوبة واحدة في حين أنه كان يتعين القضاء بكل غرامة على حدة.




جريمة الصيد بطريقة ممنوعة بغير ترخيص. قصر الحكم بالمصادرة فيها على الآلات المستعملة في الصيد وثمن السمك المصيد. استبعاد المراكب من نطاق هذه العقوبة. المادة 54 من القانون 124 لسنة 1983 بشأن تنظيم الصيد.قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة المركب المضبوط. خطأ في القانون يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة المصادرة تلك.








قضاء محكمة أول درجة بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى. يوجب على المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الحكم ورفض الدفع الفرعي. أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.






القضاء بسقوط استئناف النيابة العامة وبقبول استئناف المتهم شكلاً. أثره: عدم جواز تشديد العقوبة المقضى بها عليه في المعارضة الابتدائية. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في القانون. وجوب نقضه وتصحيحه.






من المقرر أن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً .






وقوع الفعل المسند إلى الطاعن في جريمة إحراز مخدر مجرد من القصود قبل صدور القانون رقم 122 لسنة 1989. مؤداه: خضوعه لحكم المادتين 37، 38 من القانون 182 لسنة 1960. معاقبة الطاعن طبقاً للقانون الأول خطأ في القانون.






نزول الحكم بعقوبة الحبس عن حدها الأدنى وإغفاله القضاء بعقوبتي الغرامة والمصادرة وتأقيته عقوبة الغلق. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح.






للمدعي بالحقوق المدنية ترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى. المادة 260 إجراءات.قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية رغم ترك المدعي لها. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإثبات تركه لدعواه.






انتظام جريمتي إحراز وحيازة المخدر بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص في خطة جنائية واحدة. انطباق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها.قضاء الحكم بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين. وجوب نقض الحكم جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الجريمة الثانية الأخف.






إدانة الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بجريمة تسهيل تعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل وإغفاله القضاء بعقوبة غلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإضافة هذه العقوبة إلى العقوبات المقضى بها.






قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة تأسيساً على أن المادة الأولى من القانون 106 لسنة 1976 أعفت من الترخيص أعمال البناء التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه. خطأ في القانون.






لما كان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه.






عقوبة إحراز مخدر الهيروين - مجرداً من القصود. الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. أساس ذلك؟ معاقبة الطاعن بعقوبة تقل عن ذلك الحد. خطأ. لا تملك محكمة النقض تصحيحه.






قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة النقود المضبوطة مع الطاعن. رغم نفيه عنه قصد الاتجار بالمواد المخدرة. خطأ في تطبيق القانون.






المادة 17 عقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب في مواد الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية أخف.عدم التزام الحكم عند توقيع عقوبة الغرامة الحد الأدنى المقرر لها وهو مائة ألف جنيه. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه.






قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن وإلزامه والشركة المسئولة عن الحقوق المدنية بالتضامن بالتعويض المطالب به رغم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة خطأ في القانون.






قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده عن واقعة غير مؤثمة، خطأ في القانون يوجب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءته من التهمة المنسوبة إليه.






للنيابة العامة وحدها تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد حياته بالخطر. أساس ذلك: المواد 461 - 486 - 489 إجراءات جنائية.قيام محكمة الإشكال بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية. دون مسوغ قانوني. خطأ في تطبيق القانون.






قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده تأسيساً على ما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى المدنية - يعيبه.






تعويل الحكم على الدليل المستمد من تفتيش مسكن الطاعن رغم عدم صدور إذن من الجهة المختصة بذلك. خطأ في القانون يجوز التمسك به لأول مرة أمام النقض. متى كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته.






إغفال المحكمة الاستئنافية الحكم بسقوط استئناف المتهم وتعرضها في حكمها لموضوع الدعوى. صيرورة هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه من النيابة العامة. عدم جواز القضاء بسقوط الاستئناف لأول مرة عند نظر معارضة المتهم في الحكم الغيابي الاستئنافي. علة ذلك؟ مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك: خطأ في القانون.






حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون.حجب الخطأ المحكمة عن نظر معارضة الطاعن وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.






صدور الشيك لأمر شخص معين وإذنه. تداوله يكون بالطرق التجارية. تظهيره. أثره؟خلو الشيك مما يدل على تظهيره للمدعي بالحقوق المدنية. أثره: عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.






لا يجوز طبقاً للمادة 36 من القانون المذكور عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقررة إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.






لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه.






إن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.






العقوبة المقررة بالمادة 38 المذكورة. دون عقوبة الغرامة لا ينزل بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.






قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن رغم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة خطأ في القانون يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن مما أسند إليه.






تحقيقات المدعي العام الاشتراكي من إجراءات الاستدلال التي تقطع المدة. أساس ذلك؟حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.






إعلان المتهم مخاطباً مع شخصه. من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم. المادة 17 إجراءات.قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة رغم إعلان المتهم بالحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه مخاطباً مع شخصه قبل مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية. خطأ في تطبيق القانون.






قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً. بالرغم من تقريرها بالاستئناف بعد الميعاد المقرر قانوناً. خطأ في القانون أثر ذلك: وجوب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً.






المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. تطرح على المحكمة الفصل أولاً في صحة ذلك الحكم فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد. وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى. لها في هذه الحالة فقط أن تعدل العقوبة لصالح المعارض. مخالفة ذلك. خطأ واضطراب يعيب الحكم.






عدم استئناف النيابة الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بإدانة المتهم. استئنافها الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة من المتهم والقاضي ببراءته. ليس للمحكمة الاستئنافية إذا ما رأت إدانة المتهم أن تقضي عليه بعقوبة تزيد عن العقوبة المحكوم عليه بها غيابياً. علة ذلك: حتى لا يضار بناء على المعارضة التي رفعها.






اقتصار العيب الذي شاب الحكم على مخالفة القانون يوجب النقض والحكم بمقتضى القانون دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع.






إنزال الحكم بالمطعون ضده عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المرتبطة ذات العقوبة الأشد. خطأ يوجب نقضه.كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم. لا يخضع لأي تقدير موضوعي من المحكمة. وجوب النقض والتصحيح. ما دامت المحكمة انتهت إلى ثبوت التهمة.






الأصل التقيد بأسباب الطعن. عدم جواز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون. حد ذلك: التقيد بمصلحة المتهم.






إلزام المتهم في جريمة تقاضي مقدم إيجار برد ما تقاضاه كاملاً دون احتساب القدر المسموح له بتقاضيه قانوناً. خطأ في القانون. حق محكمة النقض تصحيحه والحكم بمقتضى القانون.






مخالفة الحكم للقانون بإغفاله القضاء بمصادرة السلع المضبوطة التي لم تسدد عنها ضريبة الاستهلاك. وجوب تصحيحه المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.






انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به. لا يبطله. تنفيذ مقتضاه بعد ذلك. شرط صحته: تجديد مفعوله. الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ومنتجة لأثرها. مخالفة ذلك: خطأ في تطبيق القانون.






القضاء بمصادرة المبلغ المضبوط رغم تبرئة المطعون ضده من جريمة عرض الرشوة على موظف عام.خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه.






تقديم الطلب في خلال فترة زمنية معينة من وقت الجريمة. غير لازم. بقاء الحق في الطلب قائماً حتى سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة. القضاء على خلاف ذلك - خطأ في تطبيق القانون.






تعليق الحكم المطعون فيه قضاءه في الدعوى الجنائية على الفصل في الاعتراض المقدم من المتهم. خطأ في القانون.






عدم جواز معارضة المتهم أو استئنافه للحكم الصادر ببراءته. علة ذلك.لا يضار الطاعن بطعنه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والتصحيح.






تعديل المحكمة وصف التهمة من إحداث عاهة مستديمة إلى مقاومة موظف عمومي بالقوة تخلف من جرائها عاهة وإدانة المطعون ضده بالوصف الأخير رغم أن المجني عليه تنحسر عنه صفة الموظف العام أو من في حكمه. خطأ في القانون.






إلغاء وقف التنفيذ. تشديد للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضى بها. خطأ في تطبيق القانون.كون العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون.






رغم ثبوت ارتكابه جريمة تعمد إخفاء حسابات الجمعية المؤثمة بالقانون رقم 109 لسنة 1975 بصفته من العاملين بالجمعية التعاونية وليس بصفته من العاملين بالهيئة التابع لها. خطأ في تطبيق القانون.






اكتفاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن بقيمة الفرق بين الإطارات المختلسة وتلك التي استبدلت بها. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح. أساس ذلك.






إغفال القضاء بمصادرة السيارة المضبوطة رغم ثبوت استخدام المطعون ضده لها في ارتكاب جريمة حيازة المخدر المضبوط. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.






إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة التهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك رغم ذلك. خطأ في القانون.






خلوص الحكم إلى أن جريمة إحراز الطاعن السلاح الأبيض بدون ترخيص قد ارتبطت بجريمة حيازته وإحرازه المخدر بقصد الاتجار الأشد. إنزاله به عقوبتي الحبس والغرامة عن الجريمة الأولى الأخف. خطأ في القانون. وجوب تصحيح ذلك الخطأ بإلغاء العقوبتين المذكورتين.






الحكم بإدانة الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب. ثبوت أنه لم يتخذ المبادرة بإبلاغ لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالأمر الذي نسبه إلى المدعي بالحقوق المدنية بل أدلى به في مقام الدفاع عن نفسه بصدد الطلب المقدم إليه ويتعلق بموضوع هذا الطلب. يعيب الحكم بالخطأ في القانون.






رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام. شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية. وجوب نقضها الحكم للخطأ في القانون أو بطلانه. غير مقيدة بأوجه الطعن أو مبنى رأي النيابة العامة.












رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام. شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية. وجوب نقضها الحكم للخطأ في القانون أو بطلانه. غير مقيدة بأوجه الطعن أو مبنى رأي النيابة العامة.






خلط الحكم بين صفة المحرر ومناط العقاب على التزوير في المحرر الرسمي. خطأ في القانون.






حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى بني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.






قضاء المحكمة الاستئنافية بتغريم المتهم مائتي جنيه عن تلك الجريمة.خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وتصحيحه.






حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها متى كان قد بني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.من لم يكن طرفاً في الحكم المنقوض لا يمتد إليه أثر الطعن.






حق المحكمة الاستئنافية في تعديل وصف التهمة من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ المنطبق على المادة 238 عقوبات إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجني عليه نشأت عن الإصابة الخطأ. أساس ذلك.مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في القانون.






لما كان خطأ الحكم قد حجبه عن النظر في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.






جعل الحكم لبداية سريان مدة سقوط الحق في الشكوى واقعة أخرى خلاف واقعة العلم بالجريمة ومرتكبها. خطأ في القانون.






إلغاء الحكم المطعون فيه ذلك الحكم والقضاء بإدانة الطاعنين. مخالفة للقانون. وجوب نقضه وإلغائه وتأييد الحكم المستأنف.






لما كان الحكم المطعون فيه قد عامل المحكوم عليه بالرأفة إعمالاً للمادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضى بها عليه اتباعاً لحكم المادة 27 من ذات القانون.






تصدي محكمة الجنايات للفصل في جنحة صدر فيها حكم غيابي دون الطعن فيها بالمعارضة خطأ في القانون. يؤذن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. أساس ذلك.






إغفال الحكم القضاء بإلزام المتهم بدفع قيمة الأموال التي أتلفها المنصوص عليها في المادة 117 مكرراً عقوبات مع عقوبة الجريمة الأشد خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه.






خضوع الرخام والمرمر لضريبة الاستهلاك. أساس ذلك. تأسيس القضاء بالبراءة من جريمة التهرب من ضريبة الاستهلاك على عدم خضوع الرخام الطبيعي للضريبة على الاستهلاك. خطأ في القانون.






قول الحكم بأن مباشرة الجهة الإدارية لعمل تجاري يسلب موظفيها الحماية التي أسبغتها عليهم المادة 63 إجراءات. خطأ في القانون.






ظرف تعدد الجناة الموجب لتكييف الواقعة جناية في حق المتهم المرتبط بمركز متهمين آخرين لم تطمئن المحكمة لاتهامهما. إفصاحها عن اقتناعها بأن المتهم وحده هو الذي استقل بمقارفة الحادث. يوجب: اعتبار ما وقع منه جنحة. مخالفة ذلك ومعاقبة الطاعن باعتبار الواقعة جناية. خطأ في القانون حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن إعمال تقدير العقوبة في الحدود القانونية الصحيحة. وجوب نقض الحكم والإحالة.






ادانة المطعون ضده بجناية التعدى على ارض مملوكة لوحدة القطاع العام التى يعمل بها ومعاقبته بالحبس دون تأقيت عقوبة العزل المقضى بها. خطأ فى القانون. حق محكمة النقض تصحيحه.






استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فى الموضوع. اعادة المحكمة الاستئنافية الدعوى اليها لوقوع بطلان فى الاجراءات. خطأ فى تطبيقه القانون.






مجرد محاولة الطاعن الهرب إثر استيقاف الضابط للدراجة البخارية التى كان يستقلها خلف قائدها. لا تتوافر به حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القضائى القبض عليه وتفتيشه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.






قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بالادانة رغم أن مدوناته تفيد أن قرار الترميم غير واجب التنفيذ فى تاريخ الواقعة للطعن عليه أمام المحكمة المختصة. خطأ فى تطبيق القانون.






القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم حضور وكيل عن الطاعنين بعض جلساتها طبقاً للمادة 237/ 2 إجراءات.غير صحيح. استئناف هذا القضاء. وجوب الحكم بالغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.






إن طبيعة الطعن بطريق النقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعى بالحق المدنى فى الدعوى الجنائية لأول مرة بعد احالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لاعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم، وكان الحكم قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون من هذة الناحية.






القصور الذى يتسع له وجه الطعن. له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.






تحديد المحكمة مدة ايداع الحدث احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. محظور. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ فى القانون.






تقيد المحكمة الاستئنافية بالوقائع المطروحة على محكمة أول درجة وفصلت فيها. مخالفة ذلك. خطأ فى تطبيق القانون. يوجب تصحيحه. أساس ذلك ؟






تضمن الترخيص بتسجيل المصنفات الفنية. الترخيص ببيعها دون حاجة إلى استصدار ترخيص مستقل بالبيع. المادة الثالثة من القانون 430 لسنة 1955. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.






نقض الحكم بناء على طعن أى من الخصوم خلاف النيابة العامة. أثره. عدم جواز تشديد العقوبة مما قضى به الحكم المنقوض. أساس ذلك ؟






استئناف المدعى بالحقوق المدنية. مقصور على الدعوى المدنية فحسب. تصدى المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية فى هذه الحالة. خطأ فى القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه. أساس ذلك.






حق محكمة النقض فى تصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.






معاقبة الطاعنين باحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة التى دينا بها. رغم افصاح المحكمة عن معاملتهما بالمادة 17 من قانون العقوبات. خطأ فى القانون.






جواز حضور وكيل عن المعارض. متى كان هو المستأنف وحده للحكم الصادر بالغرامة. القضاء باعتبار معارضته كأن لم تكن رغم حضور وكيل عنه. خطأ في القانون . حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع . وجوب أن يكون مع النقض الإعادة .






العقوبة المقررة لجريمة لعب قمار في محل عام. الحبس والغرامة ومصادرة النقود والأشياء التي استعملت في ارتكابها . إلغاء الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس المقضى بها ابتدائياً . خطأ في القانون .اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه .






انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . أثره . إلزام الحكم المطعون فيه للطاعن بالتعويض رغم قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. خطأ في القانون. وجوب نقض الحكم جزئياً بإلغاء ما قضى به من تعويض.






إدانة موظف عام عن جريمة تعدي على أرض مملوكة للدولة. ومعاملته بالرأفة والحكم عليه بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. المادة 27 عقوبات. اقتصار العيب الذي شاب الحكم على مخالفة القانون. على محكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك .






عدم وضع بيان تاريخي الإنتاج وانتهاء الصلاحية قبل العمل بأحكام قرار وزير الصناعة رقم 153 لسنة 1983. غير مؤثم. مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح .






تعدد العقوبة بتعدد المخالفات لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954. ولو كانت لسبب واحد. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك بتوقيعه عقوبة واحدة. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه وتصحيحه .






لا ولاية لمحكمة الجنح العادية في نظر جريمة خلو الرجل في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980. قضاء محكمة ثاني درجة بتعديل الحكم المستأنف رغم ذلك. خطأ في القانون.






لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها في الفصل في الدعوى. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.






نظر محكمة الجنح العادية دعوى مقامة ضد حدث دون أن تكون لها ولاية الفصل فيها. خطأ في القانون. عدم تنبه محكمة ثاني درجة لذلك وقضاءها بتعديل الحكم المستأنف . أثره .






حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . إذا بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله . أساس ذلك .






نطاق تطبيق المادتين 26، 27 عقوبات. مقصور على الموظفين العموميين دون غيرهم. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توقيع عقوبة العزل على الطاعن رغم أنه ليس موظفاً عاماً. خطأ في القانون. يوجب التصحيح.






حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله .






قضاء الحكم المطعون فيه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الشروع في التصدير. بالعقوبة التكميلية المقررة لجريمة الشروع في التهريب الجمركي. خطأ في تطبيق القانون. يوجب التصحيح.






حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى تبين أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.






القيد الوارد في المادة 63 إجراءات. مقصور على رفع الدعوى الجنائية. قبل الموظف العام دون الدعوى المدنية التابعة. مؤدى ذلك .






لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون على النحو السابق إيراده فإنه يتعين نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.






عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور أو تغيير التهمة بإسناد أفعال لم ترفع بها الدعوى . المادة 307 إجراءات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون وإخلال بحق الدفاع .






تنازل الزوجة عن شكواها قبل الفصل في الدعوى نهائياً في جريمة تبديد منقولاتها الزوجية. يوجب الحكم بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.






قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية . المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة. مخالفة ذلك خطأ في القانون.






حضور الخصم الذي صدر الحكم في غيبته. قبل انتهاء الجلسة وتقديمه طلب لإعادة نظرها. أثره: سقوط الحكم الصادر في غيبته ووجوب إعادة نظر الدعوى في حضوره. مخالفة ذلك خطأ في القانون .






قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية على الرغم من ترك المدعي المدني لها . خطأ في القانون يوجب تصحيحه .










قضاء الحكم بإلزام المحكوم عليه بعقوبة التعويض الجمركي المقرر لجريمة الشروع في التهريب بالإضافة إلى ما قضى به من العقوبة المقررة لجريمة الجلب. خطأ في القانون .






تصدي المحكمة الاستئنافية للفصل في الاستئناف المقام من النيابة قبل إعلان الحكم الغيابي المستأنف للمتهم. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح بإيقاف نظر الاستئناف حتى يفصل في معارضة المحكوم عليه. أو ينقضي ميعادها.






اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون حق محكمة النقض تصحيح الخطأ. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.






الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك؟ قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن. رغم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. خطأ في القانون. يوجب نقضه والحكم بانقضائها بمضي المدة.






الحكم بوقف تنفيذ ضريبة الاستهلاك والتعويض وبدل المصادرة المقضى بها. خطأ في القانون. يوجب التصحيح. متى كان الحكم قد انتهى إلى صحة إسناد التهمة وبين واقعتها بما تتوافر به عناصرها. أساس ذلك .






اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون . يوجب على محكمة النقض تصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون .






الحكم بعدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي . خطأ في القانون . عدم امتداد أثر الطعن لمن لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية .






انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم. المادة 14 إجراءات . صدور حكم اعتبار الحكم الغيابي قائماً بعد وفاة المتهم . خطأ في القانون . يوجب النقض والتصحيح والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية .






إعمال المادة 32/ 1 عقوبات والقضاء بعقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث يقتضي الحكم بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة إصابة أكثر من ثلاث أشخاص وهي الحبس وجوباً. قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم المتهم مائة جنيه. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف.






التدابير التي يعاقب بها المشتبه فيه. وجوب ألا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات. أساس ذلك . إنزال الحكم بالمطعون ضده عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لجريمة الاشتباه. خطأ في تطبيق القانون.






إدانة الطاعن بجريمة الشروع في إخراج نقد أجنبي من البلاد رغم ما أورده الحكم من إثبات الطاعن لهذا النقد بالإقرار الجمركي عند قدومه إلى مصر في مرة سابقة. خطأ في القانون . خطأ الحكم في تطبيق القانون - حق محكمة النقض تصحيحه .






الدفاع الجوهري. على المحكمة أن تعرض له استقلالاً كشفاً لمدى صدقه أو ترد عليه بما يدفعه. إمساكها عن ذلك. قصور.






لما كانت العبارات التي سطرها الطاعن والمحكوم عليه الآخر حسبما جاءت بمدونات الحكم لا تقع تحت نص المادة 302 من قانون العقوبات ولا تشكل أي جريمة أخرى معاقب عليها قانوناً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضى به في الدعوى الجنائية .






ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية. يعد إسقاطاً تتحقق آثاره بمجرد صدور الحكم به. عدم جواز عودته لتجديدها مرة أخرى أمام المحكمة الجنائية.






سلوك المضرور الطريق الاستثنائي ثم عدوله عنه. أثره: عدم جواز العودة إليه مرة أخرى. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.






تسوية الأرض الزراعية دون نقل أية أتربة منها. لا يعد تجريفاً. عدم استلزامه ترخيصاً. أساس ذلك .مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في القانون.






الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات من الغرامات النسبية. يتعين إلزام المتهمين متضامنين بها. المادة 44 عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. القصور في التسبيب - له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.






مثول المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في استئنافه أثره: صيرورة التنفيذ عليه أمراً واقعاً. الحكم بسقوط استئنافه رغم ذلك. خطأ في القانون.






بطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. يوجب على المحكمة الاستئنافية عند نظر استئناف هذا الحكم. القضاء بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة. مخالفة ذلك: خطأ في القانون. يوجب تصحيحه.






العقوبة المقررة لجريمة استعمال مكبر للصوت في محل عام بدون ترخيص طبقاً للمادة الخامسة من القانون 45 لسنة 1949 المعدل بالقانون 129 لسنة 1982. الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه والمصادرة. نزول الحكم بالغرامة المقضى بها إلى عشرة جنيهات. مخالفة للقانون.






صدور قانون أصلح للمتهم بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات. واجب محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم.






توقيع عقوبة الغرامة على الشروع في السرقة. خطأ في القانون. اتصال الخطأ تقدير العقوبة. يوجب النقض والإعادة. أساس ذلك .






عملاً بالمادة 55 ق من القانون رقم 124 لسنة 1983 نزول المحكمة الاستئنافية بالعقوبة إلى تغريم المتهم خمسة جنيهات. خطأ في تطبيق القانون بنزولها عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى القانون مما يوجب نقض الحكم وتصحيحه.






وجوب إعلان المتهم لشخصه أو في موطنه. مكان العمل ليس موطناً يجوز الإعلان فيه.






الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. نسبية. التزام المتهمين بها بالتضامن فيما بينهم إنزال الحكم عقوبة الغرامة النسبية على كل من المحكوم عليهم. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح.






قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم المطعون ضده مائة جنيه. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقضه وتصحيحه.






الخطاب في المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق دون غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها اتخاذ إجرائه دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً.






اعتبار الحكم المطعون فيه ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجوراً خطأ في القانون. علة ذلك: خروج هذا الفعل عن نطاق التأثيم.






قضاء الحكم بإدانة الطاعن رغم إيراده ما يكشف عن قيام أية علاقة إيجارية بينه وبين المجني عليه. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه. وبراءة الطاعنة.






مخالفة الحكم هذا النظر. وجوب تصحيحه في هذا الخصوص دون امتداد أثره إلى جريمة أخرى. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.






عدم توافر أي صورة من صور الاشتراك في جريمة تسهيل البغاء في حق الطاعنين وعدم اندراج الفعل المسند إليهما تحت أي نص عقابي آخر. معاقبتهما رغم ذلك. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءتهما.






نزول المحكمة بعقوبة الحبس عن الحد الأدنى. خطأ في تطبيق القانون. كون المتهم هو المستأنف وحده. أثره: نقض الحكم وتأييد الحكم المستأنف.






معاملة الحكم المتهم بجناية الاختلاس - بالرأفة ومعاقبته بالحبس. وجوب توقيت مدة العزل المقضى بها عليه. المادة 27 عقوبات مخالفة ذلك. خطأ في القانون.






إغفال مصادرة اللحوم المضبوطة في جريمتي ذبح إناث ماشية غير مستوردة دون السن والشروط القانونية وذبحها خارج السلخانة خطأ في القانون يوجب تصحيحه والقضاء بالمصادرة.






الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته.






الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعي بالحقوق المدنية ودعواه المدنية التابعة لها لا تنعقد الخصومة بينه وبين المتهم إلا عن طريق تكليفه بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً وعدم انعقاد الخصومة بالطريق الصحيح أثر. عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية.






إيراد المشرع نصاً باعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في كل موطن يرى فيه موجباً لذلك وعدم إيراد هذا النص في شأن العاملين بالقطاع العام. أثره انتفاء تطبيق المادة 123 عقوبات.مخالفة ذلك توجب النقض والتصحيح بالقضاء ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية.






إغفال الحكم القضاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة 164 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون.خلو الأوراق من تحديد عناصر التعويض الواجب الحكم به. وجوب نقض الحكم والإحالة.






إدانة الحكم المطعون فيه للطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإعمال المادة 17 عقوبات في حقه ومعاقبته بعقوبة السجن. إحدى العقوبتين التخيرتين للجريمة. خطأ في تطبيق القانون. إذ كان من المتعين النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس.











القضاء بالنشر دون بيان اسم الجريدتين وتحمل المحكوم عليه نفقات النشر. خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والتصحيح.






حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه عملاً بنص المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.






كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها. عدم لزوم توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته.






العقوبة المقررة لجريمة تحريض المارة على الفسق. الحبس مدة لا تزيد على شهر. المادة 269 مكرراً عقوبات . معاقبة المطعون ضدها عن جريمة تحريض المارة على الفسق بالغرامة . خطأ في القانون . يوجب النقض والتصحيح .






لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم. من تلقاء نفسها في الحالات المنصوص عليها في المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.






النزول عن الحد الأدنى المقرر للغرامة. خطأ في القانون يوجب التصحيح. أساس ذلك.توقيع عقوبة الغلق. جوازي. المادة 18 من القانون 453 لسنة 1954 المعدل.






إثبات الحكم عرض الطاعن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وقضاؤه رغم ذلك بالبراءة. خطأ في القانون.






تقرير والد المحكوم عليه بالمعارضة بصفته الشخصية. يوجب الحكم بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها من غير ذي صفة. مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه وتصحيحه.






القضاء ابتدائياً بتغريم المتهم مائتي جنيه. أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب حكم محكمة أول درجة ونزوله بالغرامة إلى خمسين جنيهاً. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.






إنزال الحكم بالطاعن عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للجريمة. خطأ في القانون. كون العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون. أثر ذلك: وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون.






لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. عدم وجود نص يحدد وزن الرغيف قبل خبزه. أثره.لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا ما انبنى على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.










لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنياً أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية. عدم قبول ذلك أمام المحكمة الاستئنافية. علة ذلك.الادعاء مدنياً في المعارضة أمام محكمة أول درجة. جائز. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون.






قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمةالاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. مخالفة ذلك والتصدي لموضوع الدعوى. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.






حظر نقل السمسم خارج حدود المحافظات في مدة محددة - المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 137 لسنة 1979.ثبوت أن النقل تم في غير هذه المدة. لا تأثيم. مخالفة ذلك خطأ في القانون.






حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم - من تلقاء نفسها .إذا ما بني على خطأ في تطبيق القانون.






مدة إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية يجب ألا تزيد على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح وثلاث سنوات في حالة التعرض للانحراف. المادة 13 من القانون 31 لسنة 1974.عدم تحديد الحكم مدة الإيداع. خطأ في القانون.






صدور قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى قبل صدور الحكم المطعون فيه. يوجب على المحكمة تطبيقه. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.






التعويض عن الضرر الأدبي شخصي. لا يتعدى المجني عليه ولا ينقل إلى غيره إلا بموجب اتفاق أو مطالبة قضائية. المادة 222 مدني.






العقوبة المقررة لجريمة المادة 316/ 2 مكرراً ثالثاً عقوبات: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات. النزول عن الحد الأدنى المقرر. خطأ في القانون.






تصدي المحكمة الاستئنافية حال نظرها استئناف المدعين بالحقوق المدنية للدعوى الجنائية. خطأ في القانون.






العلم بالتهريب مفترض في حق الحائز. نقض هذه القرينة. شرطه: تقديم المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.






عدم جواز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها عن جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان. أساس ذلك.مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه.






العقوبة المقررة لجريمة عرض أدوات قياس غير مدموغة للبيع. المادة 21 من القانون رقم 69 لسنة 1976. قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة لم يفرضها القانون. خطأ في القانون. يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه.






وجوب وقف نظر استئناف النيابة الحكم الابتدائي الغيابي الصادر على المتهم حتى يفصل في المعارضة المرفوعة منه في هذا الحكم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون.






قضاء محكمة الجنايات غيابياً على الطاعن في جناية بالحبس والغرامة والقبض عليه قبل انقضاء عشرين سنة من تاريخ الحكم. يوجب إعادة محاكمته. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. خطأ في تطبيق القانون.






للخصم في الدعوى جنائية أم مدنية الحق في الرجوع إلى المحكمة التي فاتها الفصل في طلباته الموضوعية كلها أو بعضها للفصل فيما أغفلته. أساس ذلك. المادة 193 مرافعات.






حق محكمة النقص في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أنه مبنى على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. أساس ذلك.






مخالفة محكمة أول درجة ذلك. خطأ في القانون يوجب على المحكمة الاستئنافية القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. مخالفة المحكمة الاستئنافية ذلك. خطأ في القانون.






نزول الحكم في جريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار إلى السجن ثلاث سنوات. خطأ في تطبيق القانون. يقتضي تصحيحه.






قضاء محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف وليس بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك.






معاقبة الطاعن بالعقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في التزوير باعتبارها العقوبة الأشد مع تغريمه عن جريمة التهريب. خطأ. يوجب تصحيحه اكتفاء بعقوبة الجريمة الأشد.






تعديل الحكم المطعون فيه عقوبة الغرامة المقضى بها بالحكم المستأنف من مائة جنيه إلى خمسين جنيهاً بالنزول عن الحد الأدنى المقرر قانوناً .خطاً في تطبيق القانون. وجوب النقض والتصحيح بتأييد الحكم المستأنف.






محاكمة الحدث أمام محكمة لا ولاية لها. على المحكمة الاستئنافية إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث المختصة. قضاء المحكمة الاستئنافية في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف خطأ في تطبيق القانون.






كون العيب الذي شاب الحكم. مقصور على الخطأ في القانون. على محكمة النقض تصحيح الحكم والقضاء وفقاً للقانون. أساس ذلك.المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.






إدانة الطاعن عن تلك الجريمة خلال تلك المهلة المحددة خطأ في القانون يوجب النقض والقضاء بالبراءة.






انتهاء الحكم إلى إدانة المطعون ضده بجناية هتك العرض طبقاً للمادة 268/ 3 عقوبات. معاقبته بالحبس إعمالاً للمادة 17 من ذات القانون. خطأ في القانون. أساس ذلك.






استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الغيابي الابتدائي.إغفال الحكم الاستئنافي الفصل في شكل المعارضة وتصديه لموضوع الدعوى. خطأ في القانون. علة ذلك.






اقتصار عيب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه. المادة 39/ 1 من القانون 57 لسنة 1959.






لما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده فإنه يتعين ألا تزيد الغرامة المقضى بها من محكمة أول درجة عن القدر الذي قضت به.






من المقرر أن القبض على الإنسان إنما يعني تقييد حريته والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة تمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات ضده، وهو يختلف عن الإجراء التحفظي المنصوص عليه في المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .






معاودة الحكم المطعون فيه نظر الدعوى والفصل في موضوعها بناء على استئناف المطعون ضده رغم صدور حكم نهائي فيها بناء على استئناف النيابة. خطأ في القانون.






رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام. شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية. وجوب نقضها الحكم للخطأ في القانون. أساس ذلك: المواد 35/ 2، 39/ 2 - 3، 46 من القانون 57 لسنة 1959.






لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على مخالفة القانون، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.






لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه.بصدد الدعوى المدنية.مقصوراً على الخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم المحكمة في الطعن.في خصوص الدعوى المدنية.






وجوب توقيت عقوبة العزل عند معاملة المتهم بالرأفة والقضاء عليه بالحبس في جناية التعدي على مبان مملوكة للدولة.






الحد الأدنى للغرامة المقررة لأي من جريمتي الاختلاس أو الاستيلاء طبقاً للمادة 118 عقوبات خمسمائة جنيه. تغريم الطاعن مبلغاً يقل هذا الحد. خطأ في القانون لا سبيل لتصحيحه متى كانت النيابة لم تطعن في الحكم.






لما كان يبين من الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر في 19/ 10/ 1981 ولم يستأنفه إلا في 31/ 10/ 1981.






لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.






الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981. شرطه.إلزام الطاعن برد المبلغ المدفوع رغم ثبوت تخالصه مع المجني عليه. خطأ في القانون.






لما كان الثابت من المفردات المضمومة.أن المطعون ضده تنازل عن دعواه المدنية على النحو الثابت بمحضر الصلح أنف البيان، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بإثبات هذا التنازل،أما وأنها لم تفعل، وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الدعوى المدنية فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.






عدم جواز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها عن جريمة عرض أغذية مغشوشة. أساس ذلك.مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح.






قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر جنايتي خطف وشروع في هتك عرض بالقوة لارتباطهما بجنحة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص. منه للخصومة على خلاف ظاهره جواز الطعن فيه بالنقض.حجب المحكمة الخطأ عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.






استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. أثره: عدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم وفقاً للقانون. أساس ذلك.






التنازل في خصوص جريمة الزنا ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية.إقرار الحكم حصول التنازل عن الشكوى قبل رفع الدعوى الجنائية وتعرضه لموضوع الدعوى المدنية التبعية. خطأ في القانون.






بطلان حكم أول درجة الصادر في الموضوع. يوجب على محكمة ثاني درجة. إلغاءه والتصدي للموضوع. الحكم بإلغائه وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. خطأ في القانون.






حرمة المسكن. استمدادها من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه.كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة أو دائمة. ولو لم يكتمل بناؤه أو لم يكن به نوافذ وأبواب. هو مسكن، عدم جواز دخول الغير إليه إلا بإذنه. مؤدى ذلك.






توقيع عقوبة مستقلة عن جريمتي الإتلاف ودخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة. رغم ارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة. خطأ يوجب النقض والتصحيح.






قصر قضاء الاستئناف عند نظر الحكم الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة بعدم قبولها شكلاً. على تأييد الحكم المذكور أو إلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة. مخالفة ذلك خطأ يعيب الحكم.






انتهاء القضاء العسكري إلى عدم اختصاصه بجريمة ما يوجب على القضاء العادي الفصل فيها. مخالفة ذلك خطأ في القانون.






الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته.






قضاء المحكمة في المعارضة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة المختصة. انطواؤه على إلغاء الحكم المعارض فيه بما يوجب على المحكمة المحال إليها إعادة محاكمة الطاعن من جديد. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.









حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإحالة إلى المحكمة التي أصدرته. من غير اشتراط أن تكون مشكلة من قضاة آخرين. المادة 44/ 1 من القانون 57 لسنة 1959.






القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لمن لا يشترط الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى لتحريك الدعوى الجنائية ضده. خطأ في القانون.






من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يجوز لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر.






تمسك الطاعن باستحقاقه الإعفاء المقرر بالمادة 48/ 2 وإفصاح المحكمة عن اقتناعها بجدية بلاغه. يوجب عليها إعفاءه من العقاب قضاؤها بالإدانة رغم ذلك. خطأ في القانون يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء ببراءة.






إدانة المحكمة للمطعون ضده بجريمته حيازة مخدر. مجرداً من القصود. وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك.وجوب النقض والإحالة لتعلق ذلك بتقدير العقوبة.






إغفال الحكم بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 34/ أ سالفة الذكر. خطأ في القانون.






عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 لجريمة إحراز الذخيرة طبيعتها: ذات صبغة عقابية بحتة. وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها عند تطبيق المادة 32 عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.






اقتصار العيب الذي شاب الحكم على مخالفة القانون على محكمة النقض تصحيحه. أساس ذلك .






إدانة الطاعن بجريمتي تقاضي مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تحرير عقد إيجار وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما المادة 32/ 2 عقوبات. توقيع عقوبة مستقلة عن كل من التهمتين. خطأ. وجوب تصحيحه بالاكتفاء بعقوبة الجريمة الأولى الأشد.






قابلية الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي للمعارضة. شرط ذلك.القضاء بعدم جواز المعارضة في هذا الحكم دون الإشارة إلى عدم تقديم الطاعن للعذر المانع من الحضور. خطأ في القانون.






مخالفة الحكم للقانون بتجاوزه حد الغرامة المقررة. وجوب تصحيحه. المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.






قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً إلى مسئوليته المفترضة. رغم تبرئته مرتكب الفعل المخالف. خطأ في تطبيق القانون.






لما كان من المقرر وجود السلعة في محل التجارة ولو لم يكن في مكان ظاهر للعيان يصح اعتباره عرضاً للبيع وإنكار وجودها من جانب البائع يصح عده امتناعاً عن البيع،وكأن الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة إلى مجرد قاله أن المطعون ضده لم يقصد من امتناعه عن البيع إلى خلق سوق سوداء لتحقيق ربح أكبر،فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون.






قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة الغرامة المشددة بالقانون 116 لسنة 1983. رغم وقوع الفعل قبل سريانه. خطأ فى القانون. يوجب النقض والتصحيح.






اطلاق لفظ المصادرة بحيث تشمل النقود التى ضبطت ولم تستخدم فى الجريمة. خطأ يوجب القضاء بتصحيحه.






قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء وقف التنفيذ الذى أمرت به محكمة أول درجة رغم ما أثبته من أن المحكوم عليه هو المستأنف وحده. خطأ فى القانون






معاقبة الطاعن بالعقوبة المغلظة المقررة بالمادة 112 عقوبات باعتباره من الأمناء على الودائع. خلافاً لما اثبته الحكم. خطأ فى القانون






مخالفة الحكم للقانون بإغفاله القضاء بغلق المحل التجارى المخالف. وجوب تصحيحه






وجوب أن تكون عقوبة الحبس المقضى بها. مع الشغل. متى كانت العدة المحكوم بها سنة فاكثر. المادة 20 عقوبات. مخالفة ذلك خطأ فى تطبيق القانون.






إثبات معاون النيابة بإذن التفتيش أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة. كفايته لاثبات الندب. واعتبار إذن التفتيش صحيحاً. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ فى القانون.






استناد الحكم فى قضائه بالإدانة إلى أن تسوية الأرض لإصلاحها تقتضى تصريحا من الجهة المختصة. خطأ فى القانون.






قضاء اول درجة بنوعين من العقوبة "الحبس والغرامة". لا يجوز لمحكمة الاستئناف زيادة مقدار الغرامة وان انقضت مدة الحبس.






قصر العيب الذى شاب الحكم على الخطأ فى تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه






نقض الحكم. بناء على طعن أى من الخصوم خلاف النيابة العامة. أثره. عدم جواز تشديد العقوبة عما قضى به الحكم المنقوض






الادلاء بالشهادة فى تحقيقات النيابة. لا تكون جريمة الشهادة الزور. مخالفة ذلك. خطأ فى تطبيق القانون.






رقابة محكمة النقض لأحكام الاعدام. شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية. وجوب نقضها الحكم للخطأ فى القانون.






قضاء محكمة أول درجة فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المدنية. خطأ فى تطبيق القانون






استئناف المدعى بالحق المدنى دون المتهم للحكم الصادر من محكمة أول درجة يوجب على محكمة ثانى درجة عدم التصدى للدعوى الجنائية. مخالفة ذلك: خطأ فى تطبيق القانون






المضرور من الجريمة. هو أى شخص يصيبه ضرر ناتج عنها. ولو كان غير المجنى عليه. مخالفة الحكم ذلك. خطأ فى القانون.






وجوب الحكم بمصادرة اللحوم المضبوطة المخلفة عن الجريمة. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.






قبول الحكم المطعون فيه الادعاء المدنى والقضاء بالتعويض. خطأ فى القانون.






التزام محكمة الجنايات بالفصل فى الجنحة ما دامت لم تتبين انها كذلك الا بعد تحقيق مخالفة ذلك والقضاء بعدم الاختصاص خطأ فى القانون.






كون العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى القانون. على محكمة النقض تصحيح الحكم والقضاء وفقاً للقانون






وجوب جود تقرير الاستئناف بملف القضية عند الفصل فيها. لا يغنى عن ذلك وجود تأشيرة للنيابة على ملف القضية بالرغبة فى إستئنافها.






اعتذار المتهم بالعمل فى مهنة أخرى. غير الاتجار فى السلعة موضوع الجريمة. لا يقبل. حق محكمة الموضوع فى القضاء بالبراءة.






مخالفة القرار المطعون فيه هذا النظر خطأ فى تطبيق القانون.






استئناف المحكوم عليه وحده الحكم الصادر بحبسه فى جريمة سرقة. قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم الاختصاص باعتبار أن الواقعة تشكل جناية السرقة






حق محكمة النقض ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم. من تلقاء نفسها. متى تبين انه بنى على خطأ فى تطبيق القانون.






المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف.






قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى باعتبار أن الواقعة المرفوع بها الدعوى فى حقيقتها جنايه. خطأ فى القانون.






عدم توفير وسائل الاسعاف الطبية هو من قبيل الاحكام التنظيمية العامة التى لا تمس حقوق العمال. لا تتعدد عقوباتها بتعدد عدد العمال.






إدانة الطاعن بجريمتي عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة. وعرض أغذية مغشوشة البيع. وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما. المادة 32/ 2 عقوبات.توقيع عقوبة مستقلة عن كل من التهمتين. خطأ. وجوب تصحيحه بالاكتفاء بعقوبة الجريمة الثانية الأشد.






لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 8 من يوليو سنة 1980 ولم يستأنفه الطاعن إلا في 10 من أغسطس سنة 1980.






بطلان حكم محكمة أول درجة. لصدوره من قاض لم يسمع المرافعة. متصل بالنظام العام. لا يعتد به كدرجة أولى للتقاضي ولا يجوز لمحكمة ثاني درجة تصحيحه. علة ذلك .






صدور قانون أصلح للمتهم بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات. واجب محكمة النقض من تلقاء نفسها تطبيقه على الواقعة.






تفويضها وزير التموين: إصدار القرارات التنفيذية للقانون وفرض كل أو بعض عقوبات تلك المادة. مؤداه تقيد هذه القرارات بالأصل التشريعي الذي خول إصدارها من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات الواردة بتلك القرارات الوزارية.وقف التنفيذ ليس عقوبة. هو قيد لها.






عدم تعرض الحكم المطعون فيه للحق المخول لمأموري الضبط القضائي بالمادة 23 من القانون 363 لسنة 1956بمعاينة وتفتيش الأماكن المنصوص عليها بها. دون إجراءات سابقة. خطأ في القانون.






القضاء ابتدائياً بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل سنة وتغريمها مائتي جنيه والمصادرة والنشر عملاً بالقانون 48 لسنة 1941. نزول المحكمة الاستئنافية بالعقوبة إلى تغريم المتهمة عشرين جنيهاً. خطأ في تطبيق القانون بنزولها عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى القانون مما يوجب نقض الحكم وتصحيحه.






عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 30 - 2 عقوبات. عقوبة تكميلية. إدانة المتهمة عن جريمة عرض لبن مغشوش. وجوب القضاء بمصادرته عملاً بالمادة 30/ 2 عقوبات مجانبة الحكم هذا النظر خطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض والتصحيح.






اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض القضاء في الطعن بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون. مثال في خطأ المحكمة في توقيع عقوبة المخالفة بعد تعديلها بالقانون 169 لسنة 1981.












إدانة المطعون ضده في جريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وتوقيع عقوبة السجن عليه رغم معاملته بالمادة 17 عقوبات: إما خطأ في تطبيق القانون. أو أن يكون لفظ السجن ورد سهواً في منطوق الحكم. وجوب في كلا الحالتين تصحيحه.






تعلق قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين. بالنظام العام. نظر محكمة الجنح العادية مشكلة من قاضي فرد الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها. خطأ متعلق بالنظام العام. عدم تنبه محكمة ثاني درجة له. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.






لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون".






جواز المعارضة في الجنح والمخالفات. من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. أصل عام. المادة 398 إجراءات. قبل استبدالها بالقانون رقم 170 لسنة 1981. مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم المطعون فيه.






حبس المحكمة "المطعون ضده" على ذمة الدعوى وإصدارها قرار بوضعه تحت الملاحظة لفحص قواه العقلية. حضوره يبطل به حتماً الحكم الصادر في غيبته. مخالفة هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.






الحكم بالإدانة وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.






عدم جواز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة لجريمة من جرائم القانون رقم 182 لسنة 1960 على من سبق الحكم عليه في إحدى جرائم هذا القانون.






جريمتي إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته بدون موافقة اللجنة. قيامهما على فعل مادي واحد. يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأشد المادة 32/ 1 عقوبات مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون.






عدم جواز الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الصادرة من درجتي التقاضي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية أو القرارات المنفذة له.






الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية أو القرارات المنفذة لها. عدم جواز الطعن فيها بطريق المعارضة مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون.






تحميل المادة 15 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه من مخالفات. إثبات عدم تمكنه من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة. وجوب اقتصار العقوبة في هذه الحالة على الغرامة دون الحبس. مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون.






قضاء محكمة ثان درجة بعقوبة الحبس بعد صدور القانون الأصلح .خطأ في تطبيق القانون. يوجب التصحيح.






حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم. من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى.






إدانة المحكمة للمطعون ضده بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن. إحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة دون معاملته بالرأفة خطأ في تطبيق القانون.






لئن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية، إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون، فإنه يتعين وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ، وتحكم بمقتضى القانون .






حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم. من تلقاء نفسها. إذا بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تفسيره.






نزول الحكم بعقوبة السجن في جريمة حيازة سلاح مششخن بدون ترخيص إلى سنتين إعمالاً لنص المادة 17 عقوبات مخالفة للقانون.






الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذ نصت على أنه يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح فقد دلت على أن القانون لا يقيد حق المتهم أو النيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد الجنح بأي قيد.






لما كان الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية قد نظم الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين ونصت المادة 395 منه على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره" .






لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.






المصادرة الوجوبية. اقتضاؤها أن يكون الشيء محرماً تداوله على الكافة. بما فيهم المالك والحائز والمحرز. السلاح المرخص به ليس من هذا القبيل.القضاء بمصادرة السلاح. المرخص به الذي لم يسهم صاحبه في الجريمة. خطأ في تطبيق القانون. تصححه محكمة النقض.






جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها، وتبقى مستمرة ما بقي مقدمها متمسكاً بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها - ولو ظلت في يد الجهة المستعملة أمامها - أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها.






استئناف النيابة العامة قاصر على الدعوى الجنائية. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة. خطأ في القانون. تصححه محكمة النقض.






إدانة المتهم رغم ثبوت التصالح. خطأ في تطبيق القانون. تصحيح محكمة النقض الخطأ والحكم بمقتضى القانون. المادة 39 ق 57 لسنة 1959.






ضبط سلاح ناري وذخيرة ومخدر مع شخص لا ارتباط بين جنايتي إحراز السلاح الناري وذخيرته. وجناية إحراز المخدر. مخالفة ذلك. خطأ. في القانون. توقيع العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع.






قضاء محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة له وبرفض الدعوى المدنية استئناف المدعي بالحق المدني لهذا الحكم. على محكمة ثاني درجة التصدي لها والفصل في موضوعها. إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. خطأ في تطبيق القانون.






جريمة تجريف أرض زراعية دون ترخيص. توجب القضاء على مقارفها بإحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة. المادة 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973.الحكم بعقوبتي الحبس والغرامة معاً عن هذه الجريمة. خطأ في القانون وجوب النقض والإحالة لتعلق ذلك بتقدير العقوبة.






من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون الموظف المتهم قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له وأنه متى ثبت ذلك في حقه فإنه لا يؤثر في قيام الجريمة رده مقابل المال الذي تصرف فيه .






تشديد العقوبة المحكوم بها استئنافيا. بناء على معارضة المتهم وحده. خطأ فى القانون. وجوب تصحيحه بتأييد الحكم المعارض فيه. أساس ذلك؟






ادانة الطاعن بجرائم تقليد خاتم احدى الجهات الأجنبية والتزوير والنصب وتطبيق المادة 32/ 2 عقوبات وتوقيع عقوبة الغرامة الى جانب عقوبة الحبس المقررة وحدها عن الجريمة الأولى الأشد وجوب تصحيحه بالغاء عقوبة الغرامة ولو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن.






اذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تأويل القانون بالنسبة للموافقة كما صار اثباتها فى الحكم، فأنه يتعين عملا بالقاعدة المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، تصحيح اختصاصها بنظرها.






عقوبة الغلق المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 أطلقها القانون من التوقيت. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون. وجوب تصحيحه.






استئناف المدعى بالحقوق المدنية. قاصرا على الدعوى المدنية فحسب. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى الجنائية فى هذه الحالة. خطأ فى القانون.






انتهاء الحكم الى تبرئة المطعون ضده بمقولة أن مناط التجريم وجود الأجزاء الرئيسية للسلاح على أنفراد. خطأ فى القانون.






اختلال فكرة الحكم عن موضوع الدعوى وعناصر الواقعة. يعيبه بالتناقض والتخاذل. قضاء الحكم بالتعويض عن واقعة لم ترفع بها الدعوى. مخالفة للقانون.






حق النيابة فى الاستئناف ولو لمصلحة المتهم. ما دام الحكم جائز استئنافه. استئنافها الحكم الصادر فى المعارضة دون الحكم الغيابى. يمنع المحكمة الاستئنافية من تشديد العقوبة المقضى بها غيابيا. مجانية الحكم ذلك خطأ فى تطبيق القانون يوجب التصحيح.






احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف تأسيسا على ان تقديم الطاعنة مذكرة خلال حجز الدعوى للحكم يعد قرينة على علمها اليقينى بصدور الحكم ويقوم مقام الاعلان به. خطأ فى تطبيق القانون.






الأمر بالأوجه لاقامة الدعوى الجنائية وان جاز أن يستفاد استنتاجا من تصرف او اجراء اخر يدل عليه، الا أنه لا يصح أن يفترض او يؤخذ فيه بالظن.






عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. فى جريمة بيع سلعة بسعر أكثر من المقرر وعدم الاعلان عن أسعار ما يعرض. المادة 9 من القانون المعدل 28 لسنة 1957. مخالفة ذلك. خطأ. يوجب النقض والتصحيح.






من المقرر ان جدول التسعيرة الذى يرفع سعر السلعة لا يعتبر قانونا أصلح للمتهم لانه لم يلغ التسعيرة ولكنه يعتبر تنظيما للاثمان التى تعرض بها السلع المسعرة وفق مقتضيات الأحوال وتغير ظروف العرض والطلب فى زمان ومكان محدودين.






اغفال مصادرة اللحوم المضبوطة فى جريمة بيعها فى غير الأيام المصرح بها. خطأ فى القانون.






مفاد نصوص المواد 1، 29/ 2، 30 من القانون رقم 106 لسنة 1976.انتهاء الحكم المطعون فيه الى أن قيام المطعون ضده بتعلية مبان تزيد تكاليفها على عشرين ألف جنيه بدون ترخيص وبالمخالفة للارتفاعات القانونية بعد حصوله على مجرد موافقة لجنة الاعفاءات على ذلك لا مخالفة فيه للقانون. خطأ.






ثبوت أن المطعون ضده قد تجاوز مدة سنة دون أن يسلم السلاح المرخص له به أو يجدد ترخيصه. وجوب معاقبته بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون وجوب تصحيحه.






اذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المرخص له بحمل السلاح وهو والد المطعون ضده لم يسهم فى الجريمة المنسوبة للمطعون ضده ولم يسند اليه أنه سلم سلاحه المرخص اليه، فانه لا يصح قانونا أن يحكم بمصادرة ما يملكه.






ثبوت أن صحيفة الحالة الجنائية للمتهم في جريمة حيازة أجزاء رئيسية من سلاح ناري والتي كانت تحت نظر المحكمة قد تضمنت سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة وجوب تعديل وصف التهمة بإضافة الظرف المشدد وتوقيع العقوبة المقررة وفقاً لنص المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.






حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده، ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. علة ذلك؟ شرط ذلك عدم تسوئ مركز المتهم.






وإن كانت المادة 143 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المنطبقة على واقعة الدعوى لم تنص على مصادرة اللحوم موضوع الجريمة إلا أن المادة 149 الواردة في نهاية الباب الثالث من الكتاب الثاني من ذات القانون وهو الباب الذي وردت به المادة 143 قد نصت على أنه "لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين".






إدانة المتهم بجريمة بيع سمك بوري بأكثر من السعر المحدد دون أن يصدر وزير التموين قراراً بتسعيره. خطأ في القانون. أثر ذلك؟






جريمتا إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته على أرض زراعية بدون ترخيص. قوامها فعل مادي واحد. تبرئة المتهم من الأخيرة لا يعفي المحكمة من التعرض للأولى. ولو لم ترد بوصف الاتهام .






ثبوت أن جريمتي التعدي على موظف عام والشروع في سرقة اللتين دين الطاعن بهما مرتبطتان توقيع عقوبة واحدة عنهما. المادة 32/ 2 عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ. وجوب تصحيحه.












قرار النيابة العسكرية بعدم اختصاص القضاء العسكري بالجريمة. أثره: وجوب الفصل فيها من القضاء العادي. قضاؤه على خلاف القانون بعدم اختصاصه ولائياً بنظر الدعوى. منه للخصومة. أثر ذلك: جواز الطعن فيه بالنقض.






نزول الحكم عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 عقوبات بالعقوبة إلى ثلاثة شهور. خطأ في القانون. وجوب تصحيحه.






العقوبة المقررة لجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة، هي الحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين. قضاء الحكم المطعون فيه بالغرامة فقط. خطأ.






العقوبة المقررة لجريمة التعدي المنصوص عليها بالمادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960. الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه. إعمال المادة 17 عقوبات لا يمس الحكم بالغرامة. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. يتعين تصحيحه.






البطلان واعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة فى غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية. ولهذا فان ميعاد الطعن بطريق النقض ينفتح من تاريخ صدوره ومن ثم فان الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.






انزال الحكم بالمطعون ضده عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة. المرتبطة ذات العقوبة الأشد. خطأ.كون العيب الذى يشاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون. أثر ذلك: وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقا للقانون.






لما كان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه مقصورا على الخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقه على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم فانه يتعين طبقا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تحكم المحكمة فى الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.






شهر ملخص الحكم على واجهة محل التجارة أو المصنع منها - أنها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، وايجاب النص عليها فى الحكم رهن بقيام موجبها، والا كان توقيعها عبثا لورود القضاء بها على غير محل، ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات، أنها خلت مما يفيد أن المطعون ضده قد اقترف الجريمة التى دانه الحكم المطعون فيه بها فى محل تجارة أو مصنع، فأن النعى يكون على غير أساس ويتعين رفضه.






الحكم برد الأعتبار قبل انقضاء المدة المنصوص عليها قانونا. خطأ فى تطبيق القانون. يوجب نقضه وتصحيحه.






بطلان الحكم باعتبار المعارضة الابتدائية كأن لم تكن يوجب على المحكمه الاستئنافية عند نظر استئناف هذا الحكم. القضاء بالغائه واعادة القضية الى محكمة أول درجة مخالفة هذا النظر خطأ فى القانون. يوجب تصحيحه.






تعديل الحكم المطعون فيه للحكم المستأنف فى العقوبة المقضى بها والاكتفاء بتوقيع الغرامة دون الحبس وشهر الحكم الوجوبيين. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب النقض والتصحيح بتأييد الحكم المستأنف الذى صادف صحيح القانون .






اغفال الحكم لعقوبة الحبس مع وجوب القضاء بها يعيبه. اقتصار طعن النيابة على اغفال القضاء بعقوبة الحبس. أثره: عدم المساس بمدة شهر الحكم المقضى بها خطأ.






القضاء بالغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة. لعدم تجاوز المتهم وقت الحادث سن الأحداث. قضاء منه للخصومه على خلاف ظاهره. جواز الطعن فيه بالنقض.






ايراد الحكم وقائع الدعوى بما لا يتفق قانونا مع ما انتهى اليه من قيام الارتباط بين الجرائم. خطأ قانونى. وجوب تصحيحه.






لما كان الخطأ الذى ابتنى عليه الحكم لا يخضع لاى تقدير موضوعى مادامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة اسناد الاتهام ماديا الى المطعون ضده فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه.






عقوبة جريمة الضرب باستعمال أداة. الحبس وجوبا المادة 242/ 3 عقوبات معدلة بالقانون 59 لسنة 1977. توقيع المحكمة عقوبة الغرامة. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب تصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس.






جريمة السكر فى الطريق العام ينطبق عليها القانون رقم 63 لسنة 1976 الذى ألغى المادة 385 عقوبات. اقامة الدعوى عنها وطلب تطبيق المادة الأخيرة وجوب تطبيق القانون الأول. أساس ذلك.






انحصار المخالفة فى اقامة البناء بدون ترخيص وثبوت أن البناء فى حد ذاته لم تخالف فيه الاشتراطات المنصوص عليها فى القانون 45 لسنة 1962. لا محل للقضاء بالازالة. مخالفة هذا النظر. خطأ فى القانون يتعين تصحيحه.






كون الخطأ الذى شاب الحكم المطعون فيه لا يخضع لأى تقدير موضوعى وانتهاء محكمة الموضوع الى صحة اسناد التهمة ماديا الى المطعون ضده.وجوب تصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون.






عدم تحديد المادة 242/ 3 ع مفهوم الاداة التى تستعمل فى أحداث الاصابة.استعمال حجر فى أحداث اصابة المجنى عليه. يعد استعمالا لأداة.مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.






تصحيح الحكم دون نقضه فى حالة الخطأ فى تطبيق القانون. الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.الاعتقاد بعدم عودة المحكوم عليه الى مخالفة القانون. حق المحكمة فى وقف تنفيذ العقوبة.






لما كانت المادة 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد نصت على أنه "لا يجوز وقف التنفيذ فى العقوبات المالية"، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بايقاف تنفيذ العقوبات المالية المقضى بها على المطعون ضده فأنه يكون قد خالف القانون.






ثبوت أن جريمة اقتضاء مقدم أيجار موضوع الطعن الحالى. وجريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار - موضوع طعن آخر اللتين دين الطاعن بهما. قد وقعتا لغرض واحد. معاقبته بعقوبة مستقلة عن كل منهما خطأ فى القانون.






عقوبة جريمة التبديد هى الحبس وجوبا. جواز أن يزاد عليها غرامة. لا تجاوز مائة جنيه. المادة 341 عقوبات. تعديل الحكم المستأنف بتوقيع عقوبة الغرامة فقط. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب تصحيحه.






الجزاء المنصوص عليه فى المادة الأولى من قرارى رئيس الجمهورية رقمى 4623 لسنة 1965، 2497 لسنة 1969 بفرض رسم الانتاج والاستهلاك على بعض الأصناف المنتجة محليا. ماهيته تعويض من نوع خاص.عدم سريان أحكام القرار الثانى بأثر رجعى. سريانها بأثر مباشر على الوقائع التى تحدث بعد العمل به. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.






ادانة الطاعن عن واقعة الاصابة الخطأ التى لم ترفع بها الدعوى أمام محكمة الجنايات خطأ فى القانون. واخلال بحق الدفاع. لا يغير من ذلك اعمال نص المادة 32 عقوبات ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجريمة احراز السلاح ذات العقوبة الأشد.






وقف تنفيذ العقوبة. من عناصر تقديرها. القضاء به فى المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه. تعديل للعقوبة الى أخف.






القضاء بقبول استئناف النيابة للحكم الغيابى شكلا. على الرغم من تعديله فى المعارضة. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب تصحيحه.






عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 34 لسنة 1976 ليست عقوبة بحتة. الحكم بوقف تنفيذها. خطأ في القانون.






مؤدى إعمال نص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 عند نقض الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون. تصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون، طالما كان قد انتهى إلى صحة إسناد الجريمة موضوع الطعن إلى المطعون ضده وبين واقعتها بما تتوافر به كافة عناصرها القانونية.






يشترط لاعتبار المتهم عائداً في حكم المادة 51 من قانون العقوبات أن يكون عائداً بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها في المادة 49 من نفس القانون وأن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية .






مخالفة الحكم للقانون بإغفاله القضاء بمصادرة المادة المغشوشة المضبوطة . وجوب تصحيحه . م 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.






العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات . قضاء أول درجة بنوعين من العقوبة "الحبس والغرامة". لا يجوز لمحكمة الاستئناف زيادة مقدار الغرامة وإن أنقصت مدة الحبس .






مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات . طبيعة جريمتي عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة . من الجرائم العمدية . لا ارتباط بينهما . انتهاء الحكم إلى توافر الارتباط بين الجريمتين وقضاؤه بعقوبة واحدة عنهما . خطأ في تطبيق القانون .






من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى - على النحو الذي حصله الحكم.






الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن، يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه.






الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك؟






الحكم المطعون إذ قضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان الطاعن بها بعد إعماله للمادة 17 من قانون العقوبات بدلاً من عقوبة الإعدام المقررة لهذه الجريمة دون النص على الإجماع في الحكم فإنه يكون صحيحاً فيما قضى به.






ارتكاب الطاعن جرائم تسهيل الدعارة لأخرى ومعاونتها عليها واستغلال بغائها وإدارة محل لممارسة الدعارة. يتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة 32/ 2 عقوبات. وجوب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.






إدانة الطاعن بجريمتي بيع سلعة بأزيد من سعرها. وعدم الإعلان عن الأسعار وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما المادة 32/ 2 عقوبات. توقيع عقوبة مستقلة عن كل من التهمتين. خطأ. وجوب تصحيحه بالاكتفاء بعقوبة الجريمة الأولى الأشد.






كون تصحيح الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي. وجوب أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوى طبقاً للقانون.






حق المدعي المدني في ترك دعواه أمام المحكمة الجنائية. في أية حالة كانت عليها. المادة 260 إجراءات. قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية على الرغم من ترك المدعي لها. خطأ في القانون. وجوب تصحيحه بإثبات تركه لدعواه.






تأجيل نظر المعارضة من جلسة لأخرى في غيبة المعارض. وجوب إعلانه بالجلسة الجديدة ولو كان قد أعلن بالجلسة السابقة عليها. أساس ذلك.






إذن التفتيش. اشتراط تنفيذه خلال مدة معينة. غير لازم. صدور الإذن خلواً من تقييده بمدة معينة. لا يمنع من تنفيذه في أي وقت طالما كانت الظروف التي اقتضته لم تتغير. عدم جواز إعادة التفتيش استناداً لإذن سبق تنفيذه.






عدم جواز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة لجريمة من جرائم القانون رقم 182 لسنة 1960 على من سبق الحكم عليه فى إحدى جرائم هذا القانون المادة 46 من القانون المعنى.






إستناد الحكم لتبرئة المتهم من تهمة الاشتراك فى تزوير ورقة الفيش إلى أن الاسم الذى تسمى به فيها لشخص مجهول خطأ فى تطبيق القانون.






ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم للنائب العام أو المحامى العام فى دائرة اختصاصه التقرير بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره المادة 406 إجراءات تعلق هذا الميعاد بالنظام العام جواز إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام النقض ما دامت مدونات الحكم تظاهره.






تشديد العقوبة المحكوم بها ابتدائياً بناء على استئناف المتهم وحده خطأ فى القانون وجوب تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف أساس ذلك.






إعتبار التدبير المنصوص عليه بالمادة 48 مكرراً من القانون 182 لسنة 1960 بمثابة عقوبة الإنذار المنصوص عليه فى القانون 98 لسنة 1945 المعدل خطأ.






الحكم بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ خطأ فى القانون وجوب النقض والإحالة لتعلق ذلك بتقدير العقوبة.












كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها جواز حلول أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم محل الرئيس.






متى يكون لمحكمة النقض تصحيح الحكم والقضاء وفقاً للقانون.






تعيين العمال دون الحصول على شهادات قيد وعدم إعداد ما يثبت حصولهم على أجورهم جرائم تنظيمية لا تتعدد عقوباتها بقدر عدد العمال.






مستحضر الدودرين من المواد المخدرة المادة الأولى من القانون 182 لسنة 1960 وقرار وزير الصحة رقم 72 لسنة 1971 مخالفة ذلكش خطأ فى تطبيق القانون.






إختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم إلا ما نص على انفراد غير هابه محاكمة الوزراء إنعقاد الاختصاص بها لكل من القضاء العادى والمحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 58، أساس ذلك.






الوزير فى حكم القانون رقم 79 لسنة 1958 هو من يشغل بالفعل منصباً وزارياً فحسب إنحسار هذه الصفة عنه أثره إنفراد المحاكم العادية بالاختصاص بمحاكمته.






إستبقاء القانون رقم 106 لسنة 1976 لعقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص المنصوص عليها فى القانون رقم 45 لسنة 1962، عدم اعتبار القانون الأول أصلح للمتهم فى هذا الصدد.






إقتصار عيب الحكم على الخطأ فى تطبيق القانون يوجب على محكمة النقض تصحيحه المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.






جريمة عدم اتباع إشارات المرور وتعليمات رجاله جنحة المادة 74 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 اعتبارها مخالفة والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضى سنة خطأ فى تطبيق القانون.






إدانة الحكم الطاعن بتهمة خطف المجنى عليها التى لم ترفع بها الدعوى عليه خطأ فى القانون وإخلال بحق الدفاع لا ينال منه معاقبته بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى وقاع المجنى عليها كرها المسندة إليه عملاً بحكم المادة 32 عقوبات أساس ذلك.






صدور الإذن بتفتيش الطاعن لدى وصوله مستقلاً قطارا معينا تفتيشه عند وصوله فى قطار لاحق خلال فترة سريان الإذن صحيح أساس ذلك.






القضاء بوقف تنفيذ عقوبة غلق عين مؤجرة بناء على استشكال المؤجر، دون التحقق من انتهاء عقد إيجارها خطأ يوجب النقض والإحالة أساس ذلك.






إنقطاع المدة المقررة لانقضاء الدعوى بمضى المدة بصدور حكم غيابى فيها أساس ذلك مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ فى تطبيق القانون مثال.






عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة فى جريمة تجريف الأراضى الزراعية المادتان 71 مكرراً و 6 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 59 لسنة 1973 مخالفة ذلك خطأ يوجب النقض والتصحيح.






نقض الحكم بناء على طعن أى من الخصوم خلاف النيابة العامة أثره عدم جواز تشديد العقوبة عما قضى به الحكم المنقوض.






وجوب اشتمال حكم الإدانة فى جريمة الاهانة على بيان الالفاظ التى بنى قضاءه عليها وإلا كان قاصراً لا يغنى عن هذا البيان الإحالة إلى ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات.






وقوع جريمتي القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وليدتا نشاط واحد. وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد منهما وحدها. المادة 32/ 1 عقوبات .






جريمة عدم تنفيذ أمر التكليف على خلاف أحكام القانون 296 لسنة 1956 المعدل في شأن تكليف المهندسين. بقاؤه مؤثمة على موجب أحكام القانون 54 لسنة 1976 رغم إلغائه أحكام القانون السابق .






المحكمة الاستئنافية. عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها. وتطبيق صحيح القانون. ولو كان الوصف الصحيح أشد. حد ذلك ؟ مثال في جريمة فك أختام.






إدانة الطاعن بجريمتي عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة. وعرض أغذية مغشوشة للبيع. وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما. المادة 32/ 2 عقوبات. توقيع عقوبة مستقلة عن كل من التهمتين. خطأ. وجوب تصحيحه بالاكتفاء بعقوبة الجريمة الثانية الأشد .






القضاء ببطلان تفتيش المتهم. داخل الدائرة الجمركية. لانتفاء ما يجيزه طبقاً لأحكام قانون الإجراءات. دون أن يعرض الحكم لحق مأموري الضبط القضائي. من رجال الجمارك. من التفتيش لقيام مظنة التهريب. خطأ في تطبيق القانون .






القضاء بقبول استئناف النيابة للحكم الغيابي شكلاً. على الرغم من تعديله في المعارضة . خطأ في تطبيق القانون .






التفات المحكمة عن تحقيق دفاع الطاعن من أعمال إقامة البناء وتشطيبه كانت نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل. قبل صدور الحكم نهائياً في الدعوى الأولى. قصور .






رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام. شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية. وجوب نقضها الحكم للخطأ في القانون. أساس ذلك. المواد 35/ 2، 39/ 2 - 3، 46 من القانون 57 لسنة 1959.






عقوبة السجن اقترانها بطبيعتها بالشغل على خلاف عقوبة الحبس بنوعيه. المادة 16 عقوبات أثر ذلك: عدم جدوى النعي على الحكم أقرانه الشغل بعقوبة السجن. القضاء بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن. خطأ في القانون.






جواز الطعن بالنقض في الحكم القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة الأحداث متى كان المتهم وقت الحادث قد أتم الثامنة عشرة من عمره.






انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على الدعوى المدنية التابعة لها. انقضاؤها في هذه الحالة بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني. مثال لتسبيب صحيح في القضاء بالتعويض.






العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص. هي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه ومصادرة السلاح. المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل.






قضاء أول درجة صحيحاً باعتبار المعارضة كأن لم تكن تستنفد به ولايتها. عدم جواز إعادة الدعوى إليها لنظر المعارضة من جديد. جواز الطعن بالنقض في هذا الحالة. أساس ذلك.






حق محكمة النقض تصحيح الخطأ في القانون دون تجديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.






انقطاع مدة التقادم. بأي إجراء صحيح من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. ولو اتخذ في غيبة المتهم أو وجه إلى غيره. أساس ذلك.






من المقرر عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض حتى لا يضار الطاعن بطعنه.






جريمة إقامة البناء بغير ترخيص وجريمة إقامته على أرض غير مقسمة. قوامهما فعل مادي واحد هو إقامة البناء.






تقدير الارتباط بين الجرائم. موضوعي. إغفال تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات رغم وجوب ذلك. خطأ قانوني يستوجب تدخل محكمة النقض.






حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم تلقائياً من نفسها. متى تبين أنه بني على خطأ في تطبيق القانون.






قضاء المحكمة خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.






لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الالتزام بعدم تعيين عمال غير حاصلين على شهادات قيد من أحد مكاتب التوظيف والتخديم هو من قبيل الأحكام التنظيمية .






إغفال القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 37/ 1 سالفة البيان. خطأ في القانون.






عقوبة المادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات. المضافة بالقانون 59 لسنة 1970. الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات.






صدور إذن تفتيش المتهم حال نقله للمخدر باعتباره مظهرا لنشاطه في الاتجار فيه. صادر لضبط جريمة واقعة. القول بصدوره لضبط جريمة مستقبلة. خطأ في القانون.






إذا كان الخطأ في القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولا صحيحا فانه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.






تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي. ما دام سائغا.






تفتيش السجين الذي يقوم به حارسه بغية الكشف عن الممنوعات التي تحظر لوائح السجن إحرازها يعتبر إجراء إداريا وقائياوليس من أعمال التحقيق.






كون العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ في القانون على محكمة النقض تصحيح الحكم والقضاء وفقا للقانون.






الأصل سريان قانون الإجراءات الجنائية على الدعوى المدنية التابعة. عدم وجود نص في هذا القانون يستتبع الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات.






الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية جواز استخلاصه من أي تصرف أو إجراء يدل عليه.






جريمتا إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته على أرض لم يصدر بتقسميها قوامهما فعل مادي واحد تبرئة المتهم من الأخيرة لا يعفي المحكمة من التعرض للأولى.






وجوب تسبيب الإذن بتفتيش المساكن. عدم لزوم ذلك بالنسبة للأشخاص.






سرقة المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو ترخص بإنشائها لمصلحة عامة جناية عقوبتها السجن.






الخطأ الذي يحجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.












ابتناء الحكم بإدانة المتهم على الخطأ في تطبيق القانون وجوب نقضه والقضاء ببراءته المادتان 35 من القانون 57 لسنة 1959، 304 إجراءات جنائية.






لما كان الحكم قد انطوى فيما ذهب إليه من امتداد الضرورة المعفية من العقاب إلى حالة الخطر الذي يهدد المال على فهم خاطئ لأحكام حالة الضرورة وشروطها، فإنه يكون قد تردى في خطأ تطبيق القانون فوق ما شابه من قصور وفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.






حق الزوج في تأديب زوجته حده ألا يحدث أثراً بجسم الزوجة الضرب الذي يحدث سحجات بسيطة معاقب عليه.






الخطأ الذي يحجب المحكمة عن قول كلمتها في الموضوع وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.






قضاء المحكمة الاستئنافية. في الاستئناف المرفوع من المتهم وحده بعدم اختصاصها لكون الواقعة جناية مخالف للقانون المادة 417/ 3 إجراءات.






القضاء بمصادرة الشيء المرخص به الذي لم يسهم صاحبه في الجريمة خطأ في تطبيق القانون وجوب تصحيحه.






استخدام عمال بالمحل ليس شرطاً لتوافر جريمة إدارة المحل بدون ترخيص مجانبة الحكم هذا النظر خطأ في تطبيق القانون.






الاعتراض على الأمر الجنائي ليس من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية هو مجرد إعلان من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات.






التقرير القانوني الخاطئ الذي يحجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى أثره وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.






العقوبات المقررة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أشد من تلك المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 1966.






إصدار إذن التفتيش بعد الاطلاع على محضر التحريات وما تضمنه من أسباب مسوغة للتفتيش اعتبار الإذن مسبباً مخالفة هذا النظر خطأ في القانون.






حق الخزانة الإدعاء بالتعويض المذكور أمام مختلف درجات التقاضي ادعاؤها به أمام محكمة أول درجة القضاء برفضه استئناف هذا القضاء الحكم بعدم جواز الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة خطأ في تطبيق القانون.






عدم استلزام الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم أن يكون الوضع تحت المراقبة بناءً على حكم بل يكفي أن يكون مصدرها القانون مخالفة هذا النظر خطأ في القانون.






صحة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها للارتباط رهن بتحقق المحكمة من هذا الارتباط ونهائية الحكم الأول إغفال ذلك قصور.






ابتناء الحكم المطعون فيه على خطأ في تطبيق القانون حجبه عن نظر موضوع الدعوى وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.






القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. بالمخالفة لأحكام الأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 مطروح. خطأ في تطبيق القانون. وجوب تصحيح الحكم.






انتهاء القضاء العسكري إلى عدم اختصاصه بجريمة ما. أثره. لزوم الفصل فيها من القضاء العادي. مخالفة هذا النظر خطأ فى القانون.






إدلاء الجانى بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على باقى الجناه. هو مناط الإعفاء الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 .






تخلى المتهم عن كيس المخدرات. أثر مناداة الضابط عليه لاستكناه أمره. بعد أن علم بأنه يحمل مخدرات. تخلى اختيارى. تتوافر به حالة التلبس.






إغفال الحكم القضاء بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 164 عقوبات، مع عقوبة الجريمة الأشد. مخالفة للقانون.






قضاء محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بعقوبة الجنحة. استئناف المتهم هذا الحكم. قضاء الاستئناف بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية .






إقتضاء المؤجر لأى مقدم إيجار أيا كانت صورته أو بواعثه. جريمة. أساس ذلك: المادة 17 من القانون 52 لسنة 1969.






جريمة مباشرة الإعلان دون تجديد الترخيص. عقوبتها. هى ذاتها المقررة لجريمة مباشرته دون ترخيص. القانون رقم66 لسنة 1956 .






سلطة مستشار الإحالة فى إصدار الأمر بأن لا وجه. مقصورة فحسب على كون الواقعة غير معاقب عليها أو أن الأدلة عليها غير كافية.






المادة 17 عقوبات. إجازتها فى الجنايات تبديل العقوبة المقيدة للحرية بأخرى أخف عنها.






جريمة خلط الدخان. تعريفها. المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933. القصد الجنائى فى هذه الجريمة. مفترض فى حق الصانع. المادة السابعة من القانون






الخطأ الذى يحجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى. أثره: وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.






إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى عقوبته السجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه .






مؤدى أعمال نص المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه للخطأ فى تطبيق .






للنيابة العامة أن تطعن فى الحكم لمصحلة المحكوم عليه وإن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن.






قضاء محكمة ثانى درجة على خلاف ذلك فى موضوع الدعوى المستأنفة دون إعادتها لمحكمة أول درجة خطأ فى القانون يستوجب نقض الحكم .






الحكم الذى يصدر باعتبار الأمر الجنائى نهائيا واجب التنفيذ لا تجوز المعارضة فيه أو استئنافه .






حق النيابة في الاستئناف ولو لمصلحة المتهم. ما دام الحكم جائزا استئنافه. استئنافها الحكم الصادر فى المعارضة. دون الحكم الغيابي.






الحالات التي يتعين فيها على محكمة النقض الاقتصار علي تصحيح الحكم المطعون فيه وتلك التي يتعين عليها فيها نقضه.






الأحكام الصادرة فى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية أو القرارات المنفذه له.






تفتيش المزارع. لا حاجة إلى صدور إذن به من النيابة مجانبة الأمر الصادر من مستشار الإحالة هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه.






إنتهاء الحكم إلى أن ضررا أدبيا أصاب مورث المجنى عليه وانتقل إلى ورثة الأخير.






حجب الخطأ القانونى المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون النقض مقرونا بالإحالة.






حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة مشروط باشتمال حكمها على أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت.






انتظام جريمتي الضرب المفضي إلى الموت والضرب البسيط في خطة جنائية واحد بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض.






عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية عنها إلا بعد استنفاد الإجراءات الواردة في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.






مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات نشوء الجرائم المسندة إلى المتهم عن فعل واحد ووقوعها لغرض واحد وارتباطها ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.






إعمال حكم المادة 32/ 2 عقوبات خطأ في تطبيق القانون يستوجب النقض والتصحيح.






الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم تمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه.






القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم حضور محام عن المعارض.






العبرة في تقدير التعويض بمجموع الكمية المنتجة التي يدخل فيها التبغ المهرب.






وجوب الحكم بمصادرة المواد موضوع جريمة تهريب التبغ أو بمثل قيمتها إن لم تضبط المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964.






خلو الحكم المستأنف من توقيع القاضي وبيان الهيئة ليس مما يوجب على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.






إثبات الحكم أخذ عينة الدخان من مصنع المتهم وأن تحليلها أورى أنها مخلوطة بمادة غريبة.






إدانة الطاعن بصفته صاحب مصنع تصرف في سلعة صرفت له من إحدى شركات القطاع العام بغير الكيفية أو لغير الغرض المنصرفة من أجله .












المناط في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروع فيها التبغ في ذاتها دون اعتبار الكمية المزروعة منه .






خروج الواقعة عن نطاق التأثيم الجنائي المنصوص عليه في المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.






اقتصار الحكم الاستئنافى على تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من غش الشاي بخلطه وتعديله العقوبة .






إغفال الحكم تمحيص الواقعة وبيان مدى انطباق القرار الوزاري عليها قصور له الصدارة على مخالفة القانون.






حظر تطبيق أحكام المادة 55 عقوبات على عقوبة الغرامة المقررة لجريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الانسان للبيع وذلك إعمالا لأحكام القانونين 48 لسنة 1941 و10 لسنة 1966. مجانبة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.






الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لا يحوز حجية الشىء المحكوم فيه. علة ذلك. عدم فصله فى موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة. مجانبة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.






ابتناء الأمر الصادر من مستشار الإحالة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على بطلان التفتيش الحاصل من رئيس وحدة مباحث قسم الدقى المشرف على سجن القسم لأحد النزلاء به. خطأ فى تطبيق القانون.






جريمة إقامة جهاز أشعة قبل الحصول على ترخيص بذلك. تمامها بمجرد وقوع الفعل المكون للجريمة –وهو إقامة الجهاز - دون استلزام توافر قصد خاص.






جريمة استعمال الإشعاعات المؤينه قبل الحصول على ترخيص. تحدث الحكم استقلالا عن قصد الاستعمال. غير لازم.






تقدير الارتباط بين الجرائم موضوعى. إلا أن الخطأ فيه يعد من الأخطاء القانونية التى تقتضى تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.






لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان منها متصلا بشخص الطاعن.






إدانة المتهم بجريمة الشروع فى الاستيلاء بغير حق على مال الدولة. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس. دون العزل. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب نقضه وتصحيحه.






عقوبة قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر الغرامة التى تقل عن 15 قرشا ولا تزيد على مائة قرش والحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو إحدى هاتين العقوبتين المادة 88 من القانون 449 سنة 1955 بشأن المرور






احتساب الحكم مدة تقادم الدعوى من تاريخ بلوغ المتهم سن الثلاثين. رغم سريان هذين التعديلين فى حقه. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب النقض والإحالة. ما دام الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى.






على المحكمة الاستئنافية ضم الدعاوى المقامة على المحكوم عليه لإدارته محل واحد على الرغم من سبق غلقه وأن تصدر فيها حكما واحدا بعقوبة واحدة ما دام لم يصدر فيها بعد حكم بات. مخالفتها ذلك. خطأ فى تطبيق القانون يستوجب النقض الجزئى .






الدفع بعدم جواز إثبات عقود المادة 341 عقوبات بالبينة. وإن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا انه من الدفوع الجوهرية. يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع الشهود. عرض الدفع دون العناية بالرد عليه. قصور وخطأ فى تطبيق القانون.






استئناف المحكوم عليه وحده للحكم بالحبس في سرقة. قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بحجة أن سوابقه تجعله عائدا في حكم المادتين 49, 51 عقوبات مخالف للقانون. وجوب النقض والاحالة لأن الخطأ حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف.






قضاء محكمة الموضوع على أساس أن الواقعة جنحة. مغفلة النظر فى صحيفة الحالة الجنائية التى تحوى سوابق تخرج الواقعة عن اختصاصها. خطأ فى تطبيق القانون يوجب النقض والإحالة.






تحديد عقوبة الجريمة الأشد. يكون بتقدير القانون لها. لا حسبما يقدره القاضى.






إدانة المتهم بجريمتى الجلب والشروع فى التهريب الجمركى وتوقيعه العقوبة المقررة للجريمة الأولى عملا بالمادة 32 عقوبات. وجوب القضاء بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من قانون الجمارك. إغفال ذلك. خطأ فى تطبيق القانون.وجوب نقض الحكم وتصحيحه.






المدة المحددة لزوال أثر الحكم ورد الاعتبار عنه. انقطاعها بصدور حكم لاحق لا بمجرد الاتهام. قضاء الحكم المطعون فيه بتوافر الظرف المشدد المستمد من وجود سابقة للطاعن مضى على انتهاء تنفيذها حتى صدور هذا الحكم أكثر من أثنى عشرة سنة. خطأ فى تطبيق القانون.






دخول العقوبة المقضى بها لجناية إحراز سلاح مع قيام الظرف المشدد فى العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح مجردة عن هذا الظرف - لا يغير من خطأ الحكم فى تطبيق القانون ما دامت المحكمة مع استعمال الرأفة بالمادة 17 عقوبات قد التزمت الحد الأدنى لعقوبة جناية إحراز السلاح مع الظرف المشدد الذى طبقته. خطأ.






الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى جريمة القتل الخطأ ستة أشهر. الفقرة الأولى من المادة 238 عقوبات. النزول عن هذا الحد. خطأ فى تطبيق القانون.






الطعن للمرة الثانية. الإجراءات التى تتبع فى نظره. المادة 45 من القانون 57 سنة 1959. اقتصار العيب الذى شاب الحكم المطعون عليه للمرة الثانية على الخطأ فى تطبيق القانون.






كون التحريات أسفرت عن أن المتهم وآخر يجلبان المواد المخدرة ويروجانها بالبلاد. مفاده تحقق وقوع الجريمة. إصدار الإذن بضبط المتهم حال تسلمه المخدر من آخر. صحيح. القضاء بالبراءة تأسيسا على صدور الإذن لضبط جريمة مستقبلة. خطأ فى تطبيق القانون.






إقامة الدعوى عن تهمة التهريب الجمركي بناء على طلب مدير الجمرك دون الجريمة الاستيرادية التي كونتها الواقعة ذاتها إستجابة لقرار مدير عام الاستيراد في شأنها بالاكتفاء بمصادرة المضبوطات إداريا.






جريمة تزوير أوراق رسمية. أركانها. تسمى شخص بغير اسمه فى محرر رسمى يعد تزويرا سواء أكان الاسم المنتحل لشخص معلوم أوكان اسما خياليا ما دام المحرر صالحا لاتخاذه حجة فى إثبات شخصية من نسب إليه. تسمى شخص باسم غير معلوم فى أوراق الحصول على البطاقة الشخصية هو تزوير.






ثبوت اتحاد الدعويين سببا وخصوما وموضوعا. وأن حكما نهائيا صدر بالإدانة فى إحداهما وحاز قوة الأمر المقضى قبل الفصل فى الأخرى. وجوب الحكم فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. مخالفة ذلك خطأ فى تطبيق القانون. المادة 454 إجراءات.






المادة 307 إجراءات مقتضاها: محاكمة المتهم عن التهمة الواردة فى طلب التكليف بالحضور. مغايرة التهمة للواقعة التى تضمنتها الأوراق ولم ترفع عنها الدعوى. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية توجيه التهمة عنها. وجوب نقض الحكم وتبرئة المتهم إعمالا للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 سنة 1959.






المادتان 3، 9 إجراءات. جريمة التبديد ليست فى عداد الجرائم المشار إليها فيهما. قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى فى جريمة تبديد لتخلف المجنى عليها عن تقديم شكواها خلال ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة. خطأ فى تأويل القانون. وجوب النقض والإحالة.






مثال لخطأ الحكم فى تطبيق الارتباط بين جريمتى إحراز سلاح وذخيرة وبين جريمة إصابة خطأ. وجوب النقض والتصحيح بتوقيع عقوبة مستقلة عن جريمة الإصابة الخطأ بالإضافة إلى باقى العقوبات عن جريمتى إحراز السلاح والذخيرة.






قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة مصدر الشيك بعد أن ظهره المستفيد إلى شخص آخر تأسيسا على أن الشيك لم يعد بتظهيره أداة وفاء. خطأ فى تطبيق القانون.






قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المتهم للحكم الحضورى الاعتبارى شكلا محتسبا الميعاد من يوم صدور الحكم المستأنف. على الرغم مما ثبت من مدوناته من أن المتهم لم يعلن بالحكم إلا فى اليوم ذاته الذى قرر فيه بالاستئناف. خطأ فى تطبيق القانون.






إدانة المتهم بجريمتي السب والقذف. وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأخيرة باعتبارها الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات. القضاء ابتدائيا بتغريم المتهم عشرين جنيها عن الجريمتين. أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب حكم أول درجة ونزوله بالغرامة إلى جنيهين. خطأ فى تطبيق القانون يوجب تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.






الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.






ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ الحكم المادة 406إجراءات حق الطعن بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً.






تعليق ميعاد الاستئناف بالنظام العام جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما دام لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً.






القضاء بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً وبقبول استئناف المتهم شكلاً.






المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959 تجيز لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون.






إقامة الدعوى على المتهم في قضيتين لإدارته محلاً عاماً سبق غلقه وثبوت أن المحل العام واحد في الدعويين وأنه لم يصدر فيهما بعد حكم بات بل نظر الاستئناف أمام هيئة واحدة وفى الجلسة ذاتها.






إدانة الحكم المطعون فيه للمتهم واكتفاؤه بتغريمه خمسين جنيهاً عن جريمتي القتل الخطأ لأكثر من ثلاثة أشخاص والإصابة الخطأ لأكثر من ثلاثة أشخاص.






الموظفون والمستخدمون في الشركات المؤممة لا يعتبرون في حكم الموظفين أو المستخدمين العموميين في انطباق الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات عليهم.






خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلزام المطعون ضده بدفع قيمة ما أتلفه بالإضافة إلى العقوبة المقضي بها.






عدم جواز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى جرائم القانون 182 لسنة 1960 المادة 46 من القانون المذكور.






عقوبة جريمة تقديم المخدر للتعاطي هي الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه.






مقتض مخالفة الحكم للقانون لعدم تطبيقه العقوبة المقررة للجريمة الأشد تقديم المخدر للتعاطي أن تكون هذه الجريمة ثابتة في حق المطعون ضده.






خطأ في تطبيق القانون وجوب نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضي به من براءة المطعون ضده من التهمة الثالثة .






إدانة الطاعن بجريمتي القتل العمد وإحراز السلاح الناري والذخيرة بغير ترخيص وتطبيق المادتين 17 و32 عقوبات مقتضاه تعديل العقوبة المقررة بالمادة 234/ 1عقوبات .






القضاء مع ذلك برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل الطاعن وإدانته مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وجوب نقض الحكم والقضاء بعدمجواز نظر الدعوى الجنائية قبل الطاعن.






الالتزامات التي فرضها قانون العمل 91 سنة 1959 على صاحب العمل نوعان الأولى تتناول حقوق العمال الناشئة من علاقتهم برب العمل.












إدانة المحكمة للمطعون ضده بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن .






العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى.






الخطأ في الحكم لعدم تضمن العقوبة أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص ليس للمحكمة الاستئنافية تصحيحه طالما أن النيابة العامة قد سكتت عن استئنافه.






اختلاف أركان جريمتي إقامة بناء بغير ترخيص وإقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها كل عن الأخرى.






ارتباط جريمة إقامة بناء بغير ترخيص بجريمة إقامة البناء ذاته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ارتباطاً لا يقبل التجزئة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات.






وجوب نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلزام المطعون ضده بسداد الرسوم المستحقة على الترخيص بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها .






جريمة التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة نشأت عنه إصابات بدنية.






عدم جواز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التي يحكم بها عن جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان للبيع.






الوفاء بقيمة الشيك سابقاً على تاريخ استحقاقه أو لا حقاً له لا ينفي قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد.






احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب لا يصلح مجرداً سبباً من أسباب الإباحة.






من المقرر أن جريمة إعطاء شبك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء شيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول.






جريمة التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص عقوباتها الحبس المادة 244/ 3 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962.






المادة 33/ 1 من قانون مكافحة المخدرات تعاقب بالإعدام وبالغرامة من 3 آلاف إلى 10 آلاف جنيه على تصدير أو جلب الجواهر المخدرة.






العبرة في إثبات العود إلي حالة الاشتباه بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها المرسوم بقانون 98 سنة 1945.






جريمة المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه.






السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات.






عدم جواز إضرار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه كون المتهم وحده هو المستأنف.






وجوب إبقاء الفصل في المصروفات المدنية مخالفة الحكم ذلك مخالفة للقانون تقتضى نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه .






إدانة الحكم الطاعن بجريمة كسب غير مشروع معتبراً أن مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع .






قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف. رغم ذلك. خطأ فى تطبيق القانون.






كون الواقعة. كما أثبتها الحكم تخالف ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط. خطأ قانونى يوجب تدخل محكمة النقض.






مجانبة الحكم هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب نقضه وتصحيحه.






قضاء الحكم ببطلان إذن التفتيش تأسيسا على أن تلك العبارة تنم عن أن الإذن ينصب على جريمة مستقبلة. معيب بفساد الاستدلال الذى أسلمه إلى الخطأ فى تطبيق القانون.






القضاء ببطلان إذن التفتيش لخلوه من تعيين من يقوم بتنفيذه. خطأ فى تطبيق القانون.






الحكم قد قضى بمعاقبة الطاعنة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بدلا من عقوبة السجن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانونذ






الغرامة المحكوم بها واتخاذ ذلك قرينة على علمه اليقينى بصدور الحكم بما يقوم مقام الإعلان القانونى. خطأ فى تطبيق القانون.






إذن التفتيش صدر لضبطه حال نقله من مكان إلى آخر. وانتهاؤه. رغم ذلك. إلى بطلان الإذن بقالة إنه صدر عن جريمة مستقبلة. خطأ فى تطبيق القانون.






القضاء فى المعارضة الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى. على أساس أن الواقعة المسندة إليه تكون جناية عاهة مستديمة. خطأ.






إدانة الطاعن عن جريمة استعمال مقياس غير صحيح. واعتبار الواقعة مخالفة منطبقة على أحكام قانون المرور رقم 449 لسنة 1955. خطأ فى تطبيق القانون.






إغفال القضاء بها مخالفة للقانون توجب النقض الجزئى والتصحيح بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المحكوم بها.






إدانة الحكم المتهم بأنه لم يسلم إبنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 292 عقوبات. خطأ فى تطبيق القانون.






مساءلة الحارس عن جريمة تبديد المحجوزات لعدم تقديمها رغم ذلك. خطأ.






تبرئة المتهم من جناية عاهة بسبب عاهة فى عقله. دون الأمر بحجزه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية تطبيقا للمادة 342 إجراءات. خطأ فى تطبيق القانون






انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار تزوير هذا الكشف جنحة وترتيبه على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة. خطأ فى تطبيق القانون






سلطة محكمة النقض فى نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. إذا تبين من مدوناته أنه بنى على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله.






عدم التزام الحكم الاستئنافى المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون






قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة تأسيسا على الشهادة المرضية المقدمة من صاحب المحل. خطأ فى تطبيق القانون.






محكمة الموضوع هي وحدها صاحبة الولاية في الفصل في الدعوى الجنائية وجوب تمحيصها الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها دون التقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة.






متى كان المطعون ضده هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه، فإنه يتعين عند نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.






عقوبة الحبس في جريمة التبديد وجوبيه جواز الحكم بالغرامة معها توقيع عقوبة الغرامة دون الحبس. خطأ. المادة 341 عقوبات.






قاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه.






الارتباط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. مناطه: انتظام الجرائم في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية.






إذا كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلى أن آخر إجراء انقطعت به مدة التقادم هو يوم 13 يونيه 1965 تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي ضد المطعون ضده وأنه لم يتخذ بعد ذلك أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم أول نوفمبر سنة 1970.






متى كانت المحكمة قد أعملت حكم المادة 32/ 1 من قانون العقوبات نظرا للارتباط القائم بين التهم الثلاث التي أدانت المتهم بها, فإنه لا يعيب حكمها إغفالها ذكر تلك المادة.






عدم تفطن المحكمة إلى استظهار ركن مكان وقوع السرقة في جريمة المادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات والذي ترشح له الواقعة كما أوردتها. قصور.






القصور الذي من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون يتعين إزاءه أن يكون مع النقض الإحالة.






إصدار عدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد عن معاملة واحدة أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منهما أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ.






الدفع بعدم العلم بيوم البيع. طبيعته: دفع موضوعي. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.






قضاء المحكمة برد الاعتبار دون انقضاء مدة الإيقاف بالنسبة لسابقة حكم فيها بالحبس مع الشغل مع وقف التنفيذ. خطأ في تطبيق القانون.






جرى نص المادة 44 مكرر من قانون العقوبات بأنه "كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.












جرى نص المادة 44 مكرر من قانون العقوبات بأنه "كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.






عقوبة رب العمل الذي لم يوفر وسائل الإسعاف لعماله ولم يستخدم ممرضا ملما بتلك الوسائل ولم يعهد بعيادتهم وعلاجهم إلى طبيب.






مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد أو أن تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة.






متى كان الحكم قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعنين العقوبة الأشد وهي العقوبة المقررة للجريمة التي لم تتصل بها المحكمة طبقا للقانون, فإنه يكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون.






من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها.






جرى قضاء محكمة النقض على أن المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة.






من المقرر أن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هي من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجاني تدخلا متتابعا متجددا.






العقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة زراعة نبات الحشيش هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة . عدم جواز النزول بها في حالة تطبيق المادة 17 عقوبات عن الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات.






الحق المخول لمأمور الضبط القضائي بتفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه قانونا طبقا لنص المادتين 34, 46 إجراءات قاصر على شخصه دون مسكنه.






من المقرر أنه متى استبعدت المحكمة إصابة العاهة لعدم حصولها من المتهم فلا يصح لها أن تستند إليه إحداث إصابات أخرى بالمجني عليه وأخذه بالقدر المتيقن في حقه.






الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء لا يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر.






عقوبة الجريمة الأشد. جبها العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة. عدم امتداد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية.






قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من طلبات في الدعوى المدنية رغم ثبوت تنازل المدعى المدني عن دعواه بالجلسة الاستئنافية. خطأ في القانون.






سبق الحكم على المتهم بإحراز السلاح بعقوبة جناية لم يرد اعتباره عنها قانونا وفقا للمادة 550 إجراءات. ظرف مشدد. مخالفة هذا النظر. خطأ في القانون.






إطلاق الحكم القول بتوافر الجريمة لمجرد إفادة البنك بالرجوع على الساحب دون بحث أمر الرصيد في المصرف وجوداً وعدماً واستيفائه شرائطه خطأ في تأويل القانون وقصور.






عدم جواز إعمال المادة 32 عقوبات عن تهمتي قضى في إحداهما بالبراءة وفي الثانية بالإدانة وجوب إنزال عقوبة التهمة الثانية وحدها في هذه الحالة.






قضاء محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم عن جريمة القتل الخطأ بوصفها الجريمة الأشد بالحبس ثلاثة أشهر. استئناف المتهم وحده هذا الحكم والقضاء من المحكمة الاستئنافيه غيابيا بالتأييد.






إقامة بناء بارتفاع غير قانوني وقبل الحصول على ترخيص. وجوب القضاء بالغرامة وتصحيح الأعمال المخالفة وبأداء ضعف الرسوم المستحقة على الترخيص.






متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 20 يناير سنة 1970 ودان المتهم بالتطبيق لأحكام قرار وزير التموين رقم 40 لسنة 1968 الذي كان يحظر نقل العدس خارج المحافظات خلال الفترتين من 25 مارس سنة 1968 حتى نهاية أغسطس من ذات السنة بغير ترخيص من الجهة المختصة.






جريمة عدم التأمين على العمال. مخالفة. جواز الطعن في الحكم الصادر فيها متى كان قد اعتبرها مرتبطة بجريمة عدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات وهي جنحة.






القضاء في المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي شكلاً وموضوعاً رغم عدم تمسك المعارض بالعذر الذي منعه من المثول أمام المحكمة الاستئنافية.






الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد العبرة في القصد بالنظر إلى الجاني وليس المجني عليه.






إن الطعن في المواد الجنائية منوط بالخصوم أنفسهم ومن ثم فإذا كان الطاعن قد منعه عذر قهري عن أن يطعن في الحكم فإن ميعاد الطعن يمتد حتى يزول العذر.






إن مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً لنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً مقبولاً، غير أنه يشترط في هذه الحالة أن يكون التأجيل لجلسات متتابعة، فإذا انقطعت السلسلة بسقوط جلسة منها، فإنه يلزم إعلان المتهم إعلانا جديدا بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى.






من المقرر أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة. ولما كان الحكم الاستئنافي الصادر ضد المتهم هو حكم غيابي تجوز المعارضة فيه ولو وصفته المحكمة - خطأ - بأنه حضوري اعتباري، فإن الحكم المطعون فيه الذي قضي بعدم قبول معارضة المتهم شكلاً يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجب هذا الخطأ محكمة ثاني درجة عن نظر موضوع المعارضة الاستئنافية مما يستوجب نقضه والإحالة.






استئناف الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة اقتصاره على هذا الحكم الشكلي فحسب عدم جواز التصدي حال نظره للحكم الغيابي الصادر في الموضوع.






من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين.






الإخطار الذي يعتد به طبقاً للمادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 54 لسنة 1956 المعدل: هو الإخطار بخطاب موصى عليه خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر. الإخطار التليفوني. غير كاف.






لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة. هذا الندب يكفي فيه أن يتم شفاها بشرط أن يكون له ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى.






العقوبة المقررة لجريمة إحراز مفرقعات بدون ترخيص المنصوص عليها في المادة 102 ( أ ) عقوبات هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. عدم جواز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 عقوبات إلا بالعقوبة التالية لها مباشرة وهي السجن من ثلاث سنين إلى خمس عشرة سنة.






معاقبة الطاعن بعقوبة واحدة عن جرائم القتل العمد وإحراز السلاح وذخيرته. طعنه وحده في الحكم القاضي بها. نقض الحكم وإعادة المحاكمة. عدم جواز الحكم عليه بعقوبة عن جريمتي إحراز السلاح وذخيرته. حتى لا يضار بطعنه. المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959.






العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى. عدم إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً بالجلسات التي حددت لنظر الدعوى أمام المحكمة بمقرها الجديد بعد انقطاع حلقة اتصالها بانتهاء الجلسة الأخيرة بالمقر القديم. اعتبار الحكم الصادر من المحكمة بمقرها الجديد غيابياً.






وجود السلعة في محل التجارة ولو لم تكن في مكان ظاهر للعيان. صحة اعتباره عرضاً للبيع. إنكار وجودها أو إخفاؤها وحبسها عن التداول من جانب البائع. صحة عدة امتناعاً عن البيع.






قيام ارتباط بين جريمتي عرض سلعة مسعرة للبيع بأكثر من السعر المقرر والامتناع عن بيعها بالسعر المقرر. وجوب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما، مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.






عدم جواز إضارة المعارض. بأي حال. بناء على معارضته. سريان ذلك على الدعوى المدنية. مخالفة الحكم هذا المبدأ. خطأ في القانون.






لما كانت واقعة الدعوى هي تقليد براءة الاختراع وليست تقليد نموذج صناعي مسجل، فإن الحكم إذ أقام قضاءه على ما تحدث به عن تقليد نموذج صناعي مسجل يكون قد خلط بين نوعي التقليد رغم اختلاف الأحكام الخاصة بكل منهما.






إنه وإن كان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إلا أنه متى ارتكب الجاني أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام، فإن ذلك يقتضي تقصي قصد الجاني من ارتكابها.






إلغاء المحكمة الاستئنافية قضاء أول درجة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. وجوب إعادتها القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. حتى لا يحرم الطاعن من درجة من درجات التقاضي مخالفة ذلك. خطأ في القانون.






انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن طلب السير فيها. في أي وقت قبل صدور حكم نهائي فيها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. مثال في نقد.






الحكم نهائياً على المتهم من أجل واقعة معينة. يحول دون محاكمته عنها مرة أخرى. المادة 455 إجراءات. نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى.






قيام قرائن قوية ضد شخص - موجود بمنزل متهم مأذون بتفتيشه - على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة. لمأمور الضبط القضائي تفتيشه. المادة 49 أ. ج.






إذا كان ما وقع فيه الحكم من خطأ في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.






لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا ما انبنى على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.






قيام حالة التلبس. تحققه بوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة.






تبين المخدر. ليس شرطاً في التلبس بإحرازه. كفاية وجود مظاهر تدل على إحرازه.






جريمة خيانة الأمانة. أركانها: وجوب أن يكون تسليم المال قد تم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات. العبرة في تحديد ماهية العقد بحقيقة الواقع.






جواز إيقاف التنفيذ عملاً بالمادة 55 عقوبات. قاصر على العقوبات الجنائية البحت. عدم جواز إيقاف التنفيذ بالنسبة للتعويضات وسائر أحوال الرد. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.






تقدير قيام المانع المادي أو الأدبي من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل. أمر موضوعي.






قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى. يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها. مخالفة ذلك والتصدي لموضوع الدعوى. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.






عدم وجود دليل في الدعوى سوى ذلك المستمد من التفتيش الباطل. استبعاد هذا الدليل. وجوب القضاء برفض الدعوى المدنية.












ملاحقة الطاعن للمجني عليها على سلم المنزل وما صاحب ذلك من أقوال وأفعال تخدش حياءها تتوافر به جريمتا الفعل الفاضح العلني والتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها. قيام الارتباط بين هاتين الجريمتين. وجوب تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات.






قضاء محكمة الجنح نهائياً بعدم اختصاصها لأن الواقعة المعروضة عليها جناية. يوجب على مستشار الإحالة عند طرح ذات الواقعة عليه، إذا رأى أنها جنحة. ألا يعيدها إلى محكمة الجنح. بل عليه أن يحيلها إلى محكمة الجنايات. مخالفة ذلك خطأ في القانون. المادة 180 إجراءات.






خلو قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 من نص يلزم أصحاب محال بيع الدقيق الفاخر نمرة (1) استخراج 72% بالاحتفاظ بالسجل المنصوص عليه في المادة 20 منه. في مكان معين. إيجاب الحكم الاحتفاظ بالسجل في المحل. خطأ في تفسير القانون.






استخلاص الحكم من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها. العلم بكنه المخدر المضبوط. صحته. ما دام استخلاصه سائغاً.






عقوبة جلب المخدرات: الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه. المادة 33/ أ من القانون 182 لسنة 1960. وجوب توقيع هذه العقوبة على الفاعل والشريك.






السائق بشركة النيل العامة لأوتوبيس شرق الدلتا لا يعتبر موظفاً عاماً في مجال تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات. عدم انطباق الحصانة المقررة بهذا النص عليه. مخالفة الحكم هذا النظر خطأ في تطبيق القانون.






إبطال الحكم تفتيش السجين الذي تم بمعرفة حراس السجن تأسيساً على أنه لم يتم بمعرفة أحد رجال الضبطية القضائية أو تحت إشرافه. خطأ في تطبيق القانون. حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.






العقوبة المقررة لجريمة عدم تقديم الاستمارات والبيانات المنصوص عليها في المادة 134 من القانون 63 لسنة 1964 أشد من العقوبة المقررة لجريمة عدم الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 135 من القانون المذكور. لا ارتباط بين هاتين الجريمتين وجريمة عدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ القانون سالف الذكر.






وجوب التقيد بأسباب الطعن. عدم جواز الخروج على تلك الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم.






الإثبات في المواد الجنائية. العبرة فيه باقتناع القاضي. إلا إذا قيده القانون بدليل معين. كالشأن في إثبات عقد الأمانة.






إذا كان خطأ الحكم قد حجبه عن تحقيق أدلة الدعوى وعن بحث دفاع الطاعن بشأن تسليم المنقولات للمدعية بالحق المدني، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.






اعتبار الأغذية مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة. عدم صدور قرار وزاري بتحديد مواصفات منتجات الفاكهة المحفوظة. اعتبار الفعل المسند إلى المتهم غير مؤثم.






قبول الطعن شكلاً هو مناط اتصال المحكمة بالطعن. ليس لها التصدي لقضاء الحكم في موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ في القانون طالما أن الطعن غير مقبول شكلاً.






الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، ومن ثم فإن طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم لاستكناه أمره يعد استيقافاً لا قبضاً.






جريمتا عدم تحرير عقد عمل وعدم إنشاء ملف لكل عامل. تعدد العقوبات فيهما بقدر عدد العمال. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.






عدم استظهار الحكم عدد العمال الذين وقعت في شأنهم جريمتا عدم تحرير عقود عمل وعدم إنشاء ملفات. قصور.






اتهام الطاعن بأنه لم يقدم ما يثبت منحه عماله إجازات. عدم جواز توجيه تهمة عدم منحه عماله أجازات. ما دام أن النيابة لم ترفع عليه الاتهام عنها ولم تقل ذلك في مرافعتها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. المادة 307 إجراءات.






العقوبة المقررة لجريمة بيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر المحدد قانوناً أشد من العقوبة المقررة لجريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع. وجوب تطبيق عقوبة الجريمة الأولى عند تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.






إلغاء قرار التموين رقم 171 لسنة 1965 بالقرار رقم 253 لسنة 1965 يقتصر أثره على المواد والسلع المستوردة التي كان يحكمها القرار الملغي. بقاء باقي المواد والسلع خاضعة لأحكام القرارات المدرجة بها.






ثبوت أن الموقد موضوع الجريمة من السلع المحددة الربح طبقاً للقرار رقم 139 لسنة 1952 الذي نص القرار رقم 171 لسنة 1965 على عدم الإخلال به. عدم احتفاظ الطاعن بفاتورة شراء هذا الموقد يعتبر عملاً مؤثماً.






ليس للمحكمة الاستئنافية نظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ما دام الحكم المستأنف ما زال قابلاً للمعارضة فيه من المتهم.






حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.






استئناف هذا القضاء. وجوب الحكم بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.






اتصال المحكمة الاستئنافية بتلك الدعوى من جديد. عليها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة.






الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ: ستة أشهر. نزول الحكم عن هذا الحد خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه.






تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم عند تطبيق المادة 32 عقوبات. العبرة فيه بتقدير القانون العقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10 و11 و12 عقوبات.






قضاء الحكم بتعدد العقوبة عنها. خطأ في القانون موجب لنقضه.






إهدار الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لابتنائه على إذن غير مسبوق بتحريات جدية رغم قيام حالة التلبس التي تبرر التفتيش قانوناً.






قضاء المحكمة برفض طلب رد الاعتبار القضائي تأسيساً على عدم مضي المدة اللازمة لرد الاعتبار بحكم القانون. خطأ في تطبيق القانون.






إثبات الحكم في مدوناته أن المتهم يتجر في المخدرات، وأن إذن التفتيش صدر لضبطه حال نقل المخدر.






حق مندوب الحجز الإداري تعيين المدين أو الحائز للأشياء المراد حجزها حارساً. إذا لم يوجد من يقبل الحراسة.






خلو الحكم مما يدل على ملكية الدولة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 113/ 1 عقوبات للمال الذي دان الطاعن بالاستيلاء عليه.






اعتبار الحكم سابقة في العود. يوجب أن يكون هذا الحكم نهائياً قبل ارتكاب العائد لجريمته الجديدة.






جريمة شهادة الزور. متى تتحقق: إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة في الدعوى الأصلية.






شهر ملخصات أحكام الإدانة طبقاً للمادة 16 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950. طبيعته: عقوبة تكميلية.






جريمة المادة 337 عقوبات. طبيعتها: لا محل لتطبيق هذا النص بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة 7 من القانون 394 لسنة 1954 .






اتصال وجه الطعن بمن لم يطعن في الحكم من الخصوم. امتداد أثر الطعن إليه. المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.






المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى.






الأحوال التي يوجب فيها الشارع على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة. ليس من بينها حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم. على المحكمة في هذه الحالة تصحيح البطلان والحكم في الدعوى.






لا ولاية لمستشار الإحالة في الفصل في الدعوى المدنية. قضاؤه في تلك الدعوى يعتبر لغواً لا يعتد به ولا يحوز قوة الأمر المقضي.






إلغاء القانون 191 لسنة 1961 لرسوم الاستيراد المقررة بالقانون 159 لسنة 1958. مؤدى ذلك نسخ الإلزام بالتعويض المنصوص عليه في القانون 9 لسنة 1959 بشأن الاستيراد.






عدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري القابل للاستئناف.






قضاء الحكم خطأ بعدم جواز الاستئناف حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن بحث الموضوع وجوب القضاء بنقض الحكم والإحالة.






العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المواد 122 و128 و138 من القانون رقم 91 لسنة 1959 غرامة لا تزيد عن مائة قرش قضاء الحكم في هذه الجرائم بتغريم الطاعن مائتي قرش خطأ في تطبيق القانون.






انتهاء الحكم إلى أن عدم اشتراك المطعون ضده عن عماله لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يجعله غير مسئول عن سائر الالتزامات التي يفرضها قانون التأمينات الاجتماعية خطأ في تطبيق القانون.






الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص جوازه إذا كان سيقابل حتماً من المحكمة الأخرى بعدم اختصاصها.






المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي ابتداء هو الوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى.






معاملة المحكوم عليهم بالرأفة والحكم عليهم بالحبس وجوب توقيت عقوبة العزل عملاً بالمادة 27 من قانون العقوبات.






عدم جواز الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الصادرة عن درجتي التقاضي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية أو القرارات المنفذة له.






الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.












متى كان الحكم قد أثبت في حق المتهم أنه أمسك بملابس المحضر المجني عليه أثناء توقيع الحجز واعتدى على الخفير النظامي المرافق له ليحول دون المضي في إجراءات الحجز.






إلزام المتهم بإقامة بناء بدون ترخيص بتقديم الرسومات الهندسية للبناء في المدة التي يحددها الحكم واجب عند طلب الجهة الإدارية المختصة تقديم هذه الرسومات مخالفة ذلك خطأ في القانون.






اعتبار المشرع العامل بشركة من شركات القطاع العام في حكم الموظف أو المستخدم العام في مجال معين. عدم مجاوزته إلى مجال المادة 63/ 3 إجراءات فيما أضفته من حماية خاصة على الموظف العام.






إذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمصادرة الأدوات وغيرها من الأشياء الخاصة بالمطعون ضده والتي استعملت في ارتكاب الجريمة كما قضى بتوقيت عقوبة الغلق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.






عيوب التسبيب الموجبة للإحالة لها الصدارة على الطعن بمخالفة القانون الموجب للتصحيح.






وإذ كان الحكم المطعون فيه على الرغم من إثباته أن المتهم قد توافر له ما يوجب القضاء ببراءته بحسب القانون رقم 80 لسنة 1961 من حسن النية وإثبات مصدر البضاعة المغشوشة قضى باعتبار الواقعة مخالفة، فإنه يكون معيباً بما يوجب النقض والبراءة مع مصادرة المادة المضبوطة التي تكون جسم الجريمة.






إلغاء القانون رقم 80 لسنة 1961 عقوبة المخالفة المنصوص عليها في المادة 7/ 1 من القانون رقم 48 سنة 1941 بالنسبة لغير المواد الغذائية.






إصابة المتهم أكثر من ثلاثة أشخاص وجوب معاقبته طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 244 عقوبات بالحبس لا بالغرامة إفراد الحكم اثنين من المصابين في الحادث بوضع مستقل تفادياً لاعتبار المصابين أكثر من ثلاثة يعيب الحكم.






من المقرر بنص الدستور والمادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون.






تطبيق المادة 32/ 1 عقوبات خضوعه لرقابة محكمة النقض.






نشوء الضرر عن خطأين يوجب توزيع التعويض عنه بنسبة كل من الخطأين ولو كان أحد هذين الخطأين صادراً من المضرور مخالفة الحكم هذا النظر وإلزام المتهم والمسئول بالحقوق المدنية عنه بكامل التعويض دون إنقاصه بمقدار ما يجب أن يتحمله المضرور بسبب خطته الذي ساهم في إحداث الضررمخالف للقانون.






النص في كل من الحكم الغيابي الاستئنافي والحكم الصادر في المعارضة في ذاك الحكم على أن تشديد العقوبة كان بإجماع الآراء واجب لصحة كل من الحكمين تخلف هذا الشرط وجوب القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف ولو كان ببراءة المتهم.






اختصاص المشرف الزراعي وفقاًً لقرار وزير الزراعة رقم 166 لسنة 1961 هو التوجيه والإرشاد والمراقبة.






خطأ الحكم في تقدير قيام الارتباط اعتباره من الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لتصحيحه.






عودة المشتبه فيه إلى حالة الاشتباه بعد سبق الحكم بوضعه تحت المراقبة وجوب معاقبته بعقوبتي الحبس والوضع تحت المراقبة.






مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة.






وجوب القضاء بشهر ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950 وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة.






صنع صابون تنقص فيه نسبة الأحماض عن حد معين جنحة دائماً في حق الصانع طبقاً للقانونين 48 لسنة 1941 و57 لسنة 1939.






الإجماع لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار هذا الحكم, والنص عليه فيه شرط لصحته, إلا أنه لا يمس أساس الحق في توقيع عقوبة الإعدام ذاتها ولا ينال الجرائم التي يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة بالإلغاء أو التعديل ولا ينشئ لمقارفيها أعذاراً وظروفاً تغير من طبيعة تلك الجرائم أو العقوبة المقررة لها.






المادة 137/ 1 مكرراً من ذلك القانون، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون والقضاء بالعقوبة المقررة قانوناً لكل من جريمتي الهرب والسرقة.






لما كانت المادة المذكورة قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الغرامة خمسة جنيهات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده مائة قرش يكون قد أخطأ صحيح القانون.






متى كانت محكمة الجنايات قد تخلت عن نظر الدعوى - بناء على ما تصورته خطأ من حداثة سن المتهم - وكانت محكمة الأحداث سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظرها لما ثبت من أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على خمس عشرة سنة.






متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى في جريمة الاتفاق الجنائي التي لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإن قضاءه يكون باطلاً .






شرط إعمال المادة 145 عقوبات. ألا ينطوي عمل الزوجة على جريمة يعاقب عليها القانون.






حالات الإعفاء من الترخيص بحمل السلاح. جريمة عدم إخطار شيخ البلد عما يحوز من سلاح. جنحة.






اتهام الشخص بتهمة غش المواد الغذائية. ثبوت أنه حسن النية. وجوب القضاء عليه بعقوبة المخالفة ومصادرة المواد الغذائية المغشوشة.






اعتبار القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1967 قانوناً أصلح من القرار رقم 152 لسنة 1966 لتركة للقاضي الخيار بين عقوبة الحبس وبين عقوبة الغرامة .






وجوب وقف نظر استئناف النيابة للحكم الابتدائي الغيابي الصادر على المتهم حتى يفصل في المعارضة المرفوعة منه في هذا الحكم.






إطلاق الشارع عقوبة الغلق المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 من التوقيت.






متى كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم - المطعون ضده - قد وقعتا في زمن واحد ومكان واحد ولسبب واحد وقد انتظمهما فكر جنائي واحد .






ليس لمحكمة الإعادة أن تتعدى العقوبة المقضي بها بموجب الحكم المنقوص بناء على طعن المتهم. حتى لا يضار بطعنه.






إعداد ملف لكل عامل. لا يغني عن إدراج البيانات التي يتطلب القانون ذكرها في الملف.






عقوبة المادة 143 من القانون 53 لسنة 1966 أخف من عقوبة المادة 20 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945.






على المحكمة في حالة الحكم ببراءة متهم بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس بسبب عاهة في عقله - أن تأمر بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية.






المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942. سريان أحكامها على جميع العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه 1942.






سبق إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدرات بقصد التعاطي، لا يندرج ضمن الأحكام التي تعد ظرفاً مشدداً لجريمة إحراز الأسلحة النارية بغير ترخيص.






لا إثم على فعل من تقصر موارده فتطيل مدة إقامته للبناء - دون تحايل على القانون - بحيث لا تزيد قيمة ما يتم منها في السنة على ألف جنيه.






عدم جواز إضافة عقوبة الغرامة إلى العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 394 لسنة 1954 .






جريمة إنتاج الخبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة الوزن.






عدم تعدد العقوبة بقدر عدد العمال في جريمة عدم إمساك صاحب العمل السجلات المقررة.






الالتزامات الخاصة بمنح العمال إجازاتهم السنوية وأجازات الأعياد وتوفير وسائل الإسعاف لهم وإمساك سجلات لقيد الغرامات.






متى كان البين من حكم محكمة أول درجة أنه لم ير الجمع بين العقوبة المقيدة للحرية وبين الغرامة الأصلية .






ثبوت أن المتهم - حسب المبين بالشهادة الرسمية الصادرة من النيابة - قد قرر بالاستئناف خلال الأجل القانوني الذي حددته المادة 406/ 1 إجراءات.






حجب الخطأ محكمة الموضوع من أن تقول كلمتها في موضوع استئناف المتهم من حيث ثبوت صحة إسناد المتهم مادياً إليه. وجوب نقض الحكم .






تقدير توافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً.






متى كان الحكم المطعون فيه قد عاقب المتهمين وأغفل القضاء بعقوبة الحبس مع وجوبها قانوناً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يعيبه ويستوجب نقضه.






وجوب إمساك صاحب العمل سجلاً لقيد أجور العاملين لديه. قرار وزير العمل رقم 181 لسنة 1964.






إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألزم المتهم بمصاريف قياس الأطيان محل المخالفة وهو ما ألغاه القانون رقم 53 لسنة 1966 الجديد .






إذا كان ما ذهب إليه الحكم في تعريف العاهة المستديمة يخالف تعريفها كما هو مستفاد من نص المادة 240/ 1 من قانون العقوبات.






يكفي لتوافر الاختصاص في جريمة الرشوة أن يكون للموظف منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.












اعتبار الحكم المطعون فيه تعليق اللافتة ووجود "كتالوج" بالأسعار عديلاً لما اشترطه المشرع من أوضاع خاصة للإعلان عن الأسعار أو هما يقومان مقامه. خطأ في تطبيق القانون.






توافر القصد الجنائي في جريمة التهديد بالقتل المصحوب بطلب. متى ثبت أن الجاني ارتكب التهديد مدركاً أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه.






خلط الحكم بين العمل الموسمي والعمل العرضي كما عرفهما القانون واختلال فكرته عن عناصر التهمة المسندة إلى المتهم. يعيبه بالبطلان ويوجب نقضه.






عدم جواز رد الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق إذا كانت محلاً للمصادرة. المادة 101 إجراءات.






حظر هدم المباني غير الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 178 لسنة 1961.






إن وجود السلعة في محل التجارة ولو لم يكن في مكان ظاهر للعيان، يصح اعتباره عرضاً للبيع، وإنكار وجودها من جانب البائع يصح عده امتناعاً عن البيع.






البين من نصوص القانون 182 لسنة 1960، أن عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 منه أشد من عقوبة تلك المنصوص عليها في المادة 36 من ذات القانون.






تقدير قيام الارتباط. موضوعي. كون الوقائع كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه في منطوقه من قيام الارتباط بين بعض الجرائم وتوقيعه عقوبة واحدة عنها. خطأ في القانون.






النعي على الحكم إضافته خطأ إلى أسبابه ما يفيد أن المتهم يقع تحت طائلة نص المادة الثالثة من القانون رقم 296 لسنة 1956 لا جدوى منه.






مجال تطبيق المادتين 34، 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على واقعة جرت قبل سريان أحكام القانون الأخير.






وقوع الالتزام بالإعلان عن الأسعار على عاتق صاحب المحل التجاري دون غيره.






إقامة الحكم قضاءه على دليل الاتهام الوحيد المستمد من التفتيش الباطل وجوب نقض الحكم وتبرئه المتهم.






الغرامة والمصادرة التي كانت تقضي بهما اللجان الجمركية في مواد التهريب. طبيعتها: تعويضات مدنية لصالح الخزانة العامة. لمصلحة الجمارك الادعاء مدنياً بها.






اقتصار قضاء الاستئناف - عند نظر الحكم الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة بعدم قبولها شكلاً .






جريمة العود للاشتباه. تحققها: بوقوع فعل من المشتبه فيه من الأفعال المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945.






سقوط استئناف النيابة للحكم الغيابي إذا ألغى أو عدل في المعارضة. علة ذلك؟ بالإلغاء أو التعديل لا يحدث اندماج بين الحكم الغيابي والحكم الصادر في المعارضة .






حق محكمة النقض عملاً بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تقضي بتصحيح الخطأ في القانون بغير حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام ذلك لا يتطلب التعرض لموضوع الدعوى.






حق المحكمة في رد الواقعة المسندة إلى المتهم إلى وصفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها في ذلك بوصف النيابة لها.






التزام أصحاب الأعمال بعدم استخدام أي متعطل إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد، التزام عام يسري عليهم جميعا.






قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم من تهمة تخالف تلك التي رفعت بها الدعوى مع كونها مؤثمة. خطأ في تطبيق القانون.






إحراز السلاح الناري يستلزم الحصول على ترخيص بذلك لمحرزه أو حائزه ولو كان السلاح مرخصا به للغير.






مدى اختصاص المحكمة الجنائية بنظر دعوى الحقوق المدنية؟ إذا كانت تابعة للدعوى الجنائية .






جريمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة. لا يلزم لقيامها أن يكون من أقام البناء هو منشئ التقسيم .






المادة 550 إجراءات لم تفرق عند تحديد المدة اللازمة لزوال أثر الحكم بين العقوبة الأصلية وغير الأصلية.






جريمة عدم احتفاظ صاحب العمل بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية: لا تتعدد العقوبة فيها بقدر عدد العمال.






على المحكمة القضاء بمعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة في القانون، متى كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى ثابتة قبله وتكون فعلا معاقبا عليه.






عدم تطبيق المحكمة المادة 32/ 2 عقوبات رغم وجوب ذلك. خطأ قانوني. وجوب تدخل محكمة النقض لتصحيحه.






ارتكاب الطاعنة جرائم تسهيل الدعارة لأخرى ومعاونتها عليها واستغلال بغاء تلك المتهمة وإدارة محل لممارسة الدعارة .






تقدم متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج وإن كان يحول دون إقامة الدعوى الجنائية عليه.






الحكم الصادر بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكا مستقيما. عدم جواز استئنافه من ناحية تقدير المحكمة للوقائع والظروف التي بني عليها.






على محكمة ثاني درجة إذا رأت بطلانا في الحكم الابتدائي أن تصحح هذا البطلان وتقضي في الدعوى من جديد.






قضاء المحكمة الاستئنافية نهائيا في الاستئناف المرفوع من النيابة بتأييد الحكم المستأنف القاضي بحبس المتهم شهرا مع الشغل.






اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل المدنية الفرعية التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المطروحة أمامها.






جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هى من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إدارة الجاني تدخلا متتابعا متجددا.






المادة الأولى من القانون 48 لسنة 1941 في شأن قمع الغش والتدليس تناولها صور الغش أو الشروع فيه الذي يقع بغير تزييف في البضاعة .






سبق الحكم على المتهم بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما لاشتباه قيام هذه الحالة وقت توجيه تهمة إحراز السلاح إليه وثبوت أن صحيفة الحالة الجنائية كانت مرفقة بملف الدعوى وتحت بصر المحكمة عند نظرها.






تنص المادة 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على أنه لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية.






مهنة الصيدلة - كما عرفها القانون رقم 127 لسنة 1955 - قاصرة على أعمال تجهيز الدواء أو تركيبه أو تجزئته. عدم شمولها أفعال حفظ الأدوية أو بيعها أو عرضها للبيع.






ليس للقاضي اللجوء في تقدير سن المتهم إلى أهل الخبرة أو ما يراه بنفسه إلا إذا كانت سنة غير محققة بأوراق رسمية.






التزام المحكمة بإنزال حكم القانون الصحيح على الواقعة كما رفعت إليها غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي تسبغه النيابة عليها. مثال في جريمة غش بن.






مجرد حيازة الدخان المغشوش أو المخلوط جريمة في ذاته، والمصادرة فيها وجوبية.






الدفع ببطلان الحكم بدعوى صدوره بغير مداولة. عدم اندراجه تحت مدلول الخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله الذي يعطى محكمة النقض سلطة التصدي له من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم.






عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 17/ 1 من القانون 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي. انصرافها إلى التعويض الذي كان المالك يستحقه مقابل الأرض الواجب الاستيلاء عليها.






ورود القيد الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل على العقوبات المنصوص عليها في قرار وزير التموين الرقيم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز من جهة عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها.






وجوب نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة إلى محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية ولما يفصل فيها.






مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة.






تقرير الارتباط بين الجرائم. موضوعي. كون الوقائع كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهت إليه المحكمة من قيام الارتباط بينها. اعتبار ذلك من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت عناصره في الحكم.






عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. من واجبها تمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً.






التزامات رب العمل بالنسبة لأموال الغرامات التي تقتطع من العمال: قيدها في سجل خاص وإفراد حساب مستقل لها لتيسير التصرف فيها طبقاً للقواعد التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل.






قضاء محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية (القتل الخطأ) بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له، وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية. تأسيسها قضاءها بالبراءة على عدم ثبوت الخطأ في حق المطعون ضده (المتهم).












وجوب إعمال المادة 241 إجراءات بالنسبة إلى الأحكام الحضورية الاعتبارية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية. سكوت المطعون ضده عن الدفاع بجلسة المعارضة الاستئنافية بأنه كان معذوراً في تخلفه عن شهود الجلسة.






الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لا يصح إذا كان تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة راجعاً إلى عذر قهري. ميعاد استئناف هذا الحكم. يبدأ من يوم علم المحكوم عليه رسمياً به لا من يوم صدوره. مجانية الحكم هذا النظر خطأ في القانون.






التزام صاحب العمل بعدم تعيينه عمالاً دون حصولهم على شهادة قيد من مكاتب التوظيف والتخديم. من قبيل الأحكام التنظيمية. هدف المشرع منها حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة. عدم تعدد الغرامة عند المخالفة.






الخدم أياً من كانوا هم عمال سواء في مدلول القانون المدني أو في مفهوم قانون العمل. استثناء قانون التأمينات الاجتماعية خدم المنازل ومن في حكمهم من تطبيق أحكامه ليس مرجعه انحسار العمالة عنهم بل لقيام وصف خاص بهم هو أنه تربطهم بمخدوميهم علاقة وثقى تتسم بالخصوصية.






القانون رقم 69 لسنة 1933 لم يكن يجرم فعل إنشاء العزبة بدون ترخيص أو يرتب له عقوبة خاصة. اكتفاؤه بأن جعل لمجلس المديرية حق إزالتها إدارياً على نفقة المخالف.






اشتراط إجماع آراء قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة. استواء حكم القانون لا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع.






المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة إلى الكافة بما في ذلك المالك والحائز على السواء. لا انطباق لذلك على الأسلحة المرخص قانوناً بحملها.






إدانة المتهم في جنحة شروع في سرقة من محكمة أول درجة. استئنافه الحكم وحده. قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها لأن الواقعة جناية شروع في سرقة بعود. مخالفة للقانون.






مهمة المشرف: انحصارها في الرقابة والتوجيه دون أن يتجاوز هذه الحدود إلى الاشتراك في الإدارة. الالتزام بتسليم أموال القاصر عند بلوغه سن الرشد يقع على عاتق الوصي دون المشرف.






تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 عقوبات أو عدم توافرها. موضوعى. كون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تستوجب إعمال حكم تلك المادة.






اللائحة التنفيذية لا تلغي أو تنسخ نصاً آمراً في القانون. عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية. النص الأول هو الواجب التطبيق.






على الحكم أن يراجع تاريخ المرض الذي احتج به الطاعن عذرا على تخلفه عن الحضور على تاريخ آخر جلسة للمرافعة لا على تاريخ الجلسة المحددة للنطق بالحكم.






جريمة العود للاشتباه. متى تتحقق؟ بوقوع فعل من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة - من الأفعال المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 تستدل منه المحكمة على استمرار خطورته بغض النظر عن مصير الاتهام المترتب على ذلك الفعل.






خضوع المحال التي يغشاها الجمهور بغير تمييز في خصوص تطبيق أحكام المادتين 19، 22 من القانون رقم 371 لسنة 1956 لحكم المحال العامة المعنية بالحظر. مثال بالنسبة لمحال طلاء النحاس.






صدور قرار وزير الصحة رقم 786 لسنة 1962 في شأن الإجراءات الوقائية لمكافحة الأمراض المعدية مستنداً في الأصل إلى الإذن العام الذي تضمنه الإعلان الدستوري في شأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.






مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات: أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في المادة المذكورة.






شروط الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام القانون 52 لسنة 1940.






عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم من واجبها تمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً.






العبرة في الاختصاص المكاني لوكيل النيابة بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة.






توافر جريمة الاتفاق الجنائي سواء أكانت الجريمة المقصودة من الاتفاق معينة أم غير معينة.






كفاية ذلك لتوافر أركان جريمة الاتفاق الجنائي سوء تنفيذ موضوع الاتفاق الجنائي أمر لاحق على قيام الجريمة وليس ركناً من أركانها.






تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة .






أن المال المستولى عليه مملوك لإحدى الهيئات العامة رغم ثبوت أن الحادث وقع قبل صدور التعديل المدخل على المادة المذكورة بمقتضى القانون 120 لسنة 1962.






اشترط القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 في الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات .






التزام أصحاب المحال الخاصة لصنع وتداول المواد الغذائية أو المشروبات أن يقدموا العمال المستجدين لمكتب الصحة للكشف عليهم طبياً .






لا يشترط لامتداد الميعاد أن يحصل الاستئناف الأصلي في نهاية المدة المقررة للتقرير به.






نص المادة 30 من القانون 394 لسنة 1954 وجوب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 عقوبات .






رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف أو المستخدم العام أو أحد رجال الضبط.






محال عمل الأقفاص والسلال وتشغيل الخيرزان دخولها في نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 .






العقوبة المقررة لجريمة مباشرة الإعلان بدون ترخيص هي الغرامة التي لا تقل عن جنيه واحد ولا تتجاوز عشرة جنيهات .






إجازة القانون 82 لسنة 1960 للمحكمة أن تأمر بإيداع الجاني المصحة.






استبدال النيابة به خطأ فعلاً آخر هو عدم إنشاء سجل خاص لكل عامل إدانة المحكمة لهما عن هذا الفعل.






عدم تعدد العقوبة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم.






صدور فعل من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة يؤكد خطورته كفاية هذا الفعل وحده لاعتباره عائداً للاشتباه.






اقتصار الإجراء على الخفير المرخص له دون غيره بحمله واستعماله وحيازته بطبيعة الحال لهذا الغرض.






العقوبة المقررة بالمادة 26/ 3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 هي الأشغال الشاقة المؤبدة.






القانون إذ حظر حيازة أو إحراز الأسلحة النارية إلا بترخيص من وزير الداخلية قصد في نفس الوقت أن يكون هذا الترخيص شخصياً لمن صدر باسمه الترخيص .






معالجة القانون رقم 132 لسنة 1949 أحكام نوعين من التقليد .






لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه المادة 401 إجراءات جنائية.






قعود المشترى عن القيام بالالتزامات التي فرضتها المادتان 12, 13من القانون 52لسنة 1940المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952 .






الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعي بالحقوق المدنية ودعواه المدنية التابعة لها.






استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي سقوطه إذ عدل هذا الحكم أو ألغي في المعارضة.






التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها.






التزوير المعاقب عليه. تمامه خفية أو استلزام دراية خاصة لكشفه. غير لازم. يستوي أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو أنه متقن.






الإثبات في المواد الجنائية: العبرة فيه باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها. تعرضها بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح .






تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة.






القضاء ببراءة المتهمة من تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم استناداً إلى أنه لم يثبت في حقها أنها هي التي أنشأت التقسيم .






المحكمة الاستئنافية مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق القانون عليها تطبيقاً صحيحاً .






مناط العقاب طبقاً للمادة الخامسة من القانون 344 لسنة 1956: هو هدم المباني غير الآيلة للسقوط .






إباحة المادة 248 عقوبات مقاومة رجل الضبط القضائي إذا ما تجاوز القانون - حتى مع توافر حسن النية - إذا خيف لسبب مقبول أن ينشأ عن فعله جروح بالغة.












ضبط أحد المتهمين ضبطا قانونياً محرزاً لمادة مخدرة. إرشاد هذا المتهم عن متهم آخر باعتباره مصدر هذه المادة.






عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 لجريمة إحراز الذخيرة.






قضاء المحكمة بغلق المحل لمخالفة حكم المادة 15 سالفة الذكر. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغلق.






الميعاد المقرر لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. متى يبدأ: من يوم صدوره.






إخضاع المحال التي يغشاها الجمهور بغير تمييز - في خصوص تطبيق أحكام المادتين 19، 22 من القانون 371 لسنة 1956 - لحكم المحلات العامة.






عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها .






القانون رقم 10 لسنة 1922 لم يكن يعاقب من يراهن على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من أنواع الألعاب الأخرى .






التفتيش الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سطلة التحقيق.






على المحكمة تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً.






ميعاد استئناف الحكم الحضوري الاعتباري: لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه. المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية.






تحريم إضافة مواد حافظة غير واردة بالجدول الملحق بمرسوم المواد الحافظة الصادر في 26/ 12/ 1953 إلى المواد الغذائية.






مؤدى نص المادة الأولى من القانون 656 لسنة 1954 أنه يجب على من يقيم بناء أن يحصل على ترخيص من جهة الاختصاص قبل الشروع في إقامته.






تقرير عقوبة الغرامة وسداد الرسوم المستحقة في حالة تعديل رسم البناء الذي منح على أساسه الترخيص.






القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لتهمتي القذف والسب، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنهما .






الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية: الأصل هو وجوب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة.






الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة السماح بلعب القمار بالمقهى تأسيساً على أن لعب الورق لقاء دفع الخاسر من اللاعبين ثمن الشراب لا يعتبر من قبيل المقامرة.






استخلاص الحكم المطعون فيه أن الطاعن حاصل على لقب مهندس عدم منازعة الطاعن في هذه الصفة إدانته طبقاً للمادة الخامسة من القانون 296 لسنة 1956 إنزال الحكم صحيح القانون.






إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بالغرامة بالإضافة إلى عقوبة الحبس إعملاً للمادة 352 عقوبات المعدلة بالقانون 17 لسنة 1955 على الرغم من وجود استئناف مرفوع من النيابة.






صدور حكم حضوري من محكمة أول درجة. معارضة المتهم فيه أمامها. قبولها هذه المعارضة. تأييد الحكم الاستئنافى المطعون فيه للحكم الصادر من محكمة أول درجة في المعارضة. خطأ في القانون.






العقوبة المقررة بمقتضى المادة 14 من القانون 203 لسنة 1956 أشد من العقوبة المقررة بالمادة 244 عقوبات قبل تعديلها بالقانون 120 لسنة 1962. وجوب الحكم بالعقوبة الأولى دون غيرها باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 32/ 2 عقوبات. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه.






لم يشأ المشرع انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى القانون 117 لسنة 1961. اتجاهه إلى الإبقاء على شكله القانوني واستمرار ممارسته لنشاطه مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التي يرى الحاقة بها. هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم.






مفاد نص المادتين 1 و2 من القانون 417 لسنة 1955 - من فرض رسم حليج على الأقطان التي يتم حلجها وإلزام أصحاب المحالج ومديريها بتحصيله من أصحاب القطن وتوريده لحساب مصلحة القطن خلال الأجل الذي حدده القانون.






استئناف المتهم الحكم الصادر ضده في الدعوى المدنية وحدها. خضوعه للقواعد المدنية فيما يتعلق بالنصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.






القضاء برفض الطعن في شقة الخاص بالدعوى الجنائية. من شأنه أن يجعل القضاء بالعقوبة نهائياً.






إثبات الحكم عناصر الخطأ التي وقعت من الطاعن أثناء إجرائه عملية جراحية للمجني عليها. كفايتها لحمل مسئوليته جنائياً ومدنياً. النعي على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. غير سديد.






فرض المادة 122 من لائحة السكة الحديد على عمال المناورة واجبين.






مخالفة المحكمة الاستئنافية هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقض الحكم.






قضاء الحكم بتصحيح الأعمال المخالفة، والذي من مقتضاه أن يجعل واجهة البناء راده عن سد الطريق الارتداد القانوني. لا خطأ في تطبيق القانون.






الجلب في حكم القانون 182 لسنة 1960، لا يقتصر على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخاله المجال الدولي الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً.






إعمال الحكم الفقرة الأولى من المادة السادسة. خطأ في تطبيق القانون وتأويله.






وجوب تقديم الشهادة الجمركية القيمية في موعد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ استعمال الاعتماد أو دفع قيمة البضاعة المستوردة.






قضاء الحكم بإلغاء عقوبة هدم الأعمال المخالفة وهى العقوبة المقررة لجريمة إقامة بناء على خلاف القانون التي تضمنها وصف التهمة المطروحة بمقولة إن المتهمة لم تنشئ التقسيم الذي أقيم عليه البناء. خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه.






التبعية بين الدعويين وارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية مخالفة هذا القيد يوفر عيب الخطأ فى تطبيق القانون ذلك يقتضى التصحيح بتأييد الحكم برفض الدعوى المدنية.






إذا كان الحكم السابق صدوره من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص كان مقصوراً على تهمة الجناية المسندة إلى المتهم الأول فقط .






إدانة المتهم عن جريمة اختلاس أشياء محجوزة رغم زوال قيد الحجز بإقالة المتهم من الغرامة المنفذ بها قبل حصول التبديد.






المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه: "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة".






إذا أثبت القرار في مدوناته أن الضابط ومعه رجلان من البوليس الملكي كانوا يمرون بدائرة القسم في منطقة اشتهرت بالاتجار في المخدرات .






إن المعول عليه للقول بوجود خطأ فى تطبيق القانون إنما هو الوقائع التى يثبتها قاضى الموضوع فى حكمه لا الوقائع التى ترد على ألسنة الخصوم أو المدافعين عنهم أو الشهود فى التحقيقات وبمحاضر الجلسات إذ هذه الوقائع الأخيرة ليست سوى مجرّد دعاوى لما تُمحصْ ولم يعتبرها القانون عنوانا للحقيقة.







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق