الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - الصفة في الطعن




ورود التوكيل بصيغة التعميم في التقاضي ثم العودة إلى التخصيص. بخصوص قضية أخرى غير التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. أثره؟




الطعن في الأحكام الجنائية. وجوب رفعه من المحكوم عليه شخصيًا أو ممن يوكله توكيلاً خاصًا لهذا الغرض.




لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء الباطل في أن يدفع ببطلانه. ولو كان يستفيد منه. علة ذلك؟




يشترط لقبول الطعن وجود صفه للطاعنة ومناط توافر الصفة أن تكون طرفا في الحكم المطعون فيه، فإنه يتعيّن الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة




الطعن فى الأحكام. حق شخصى للمحكوم عليه يباشره بنفسه ولو كان طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشرة أو قاصرًا لم يبلغ الحادية والعشرين.




عدم ادعاء الطاعنة مدنياً أمام محكمة الموضوع. أثره؟




الطعن في الأحكام يلزم فيه توكيل خاص أو عام. وجوب أن يكون التوكيل ثابتًا وقت التقرير بالطعن. عدم حمل المحامي توكيلاً يبيح له التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وقت التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




الطعن بالنقض حق للمحكوم عليه لا يجوز لغيره أن ينوب عنه فى ذلك إلا بإذنه.




الطعن بالنقض فى المواد الجنائية. حق شخصى للمحكوم عليه. ليس لغيره مباشرته نيابة عنه إلا إذا كان موكلاً عنه أو ينوب عنه قانونا فى ذلك.




تقرير المحامى بالطعن بالنقض عن المدعى بالحقوق المدنية وهو محام. لا يستلزم سند وكالة.




لوالدى الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه مباشرة طرق الطعن المقررة فى القانون لمصلحته نيابة عنه. إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثًا.




التقرير بالطعن بطريق النقض حق شخصى للمحكوم عليه




قبول وجه الطعن. رهن بأن يكون متصلاً بشخص الطاعن.




وجه الطعن. قبوله رهن باتصاله بشخص الطاعن.




التقرير بالطعن بالنقض بتوكيل صادر من وكيل المحكوم عليه دون تقديم التوكيل الصادر من الأخير. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟




عدم تقديم سند الوكالة الصادر من الطاعنة لوكيلها للتعرف على حدود وكالته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




الطعن فى الأحكام لا يجوز إلا من المحكوم عليه. بصفته التى كان متصفا بها. صدور الحكم دون إلزام الطاعنة بشىء.




توقيع مذكرة الأسباب بتوقيع غير مقروء يتعذر معه معرفة صاحبه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام الأول على مذكرة الأسباب بالنظر .




عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك .




عدم تقديم المحامي المقرر بالطعن التوكيل الذي خول موكله حق الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .




لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.




انتفاء صفة الطاعن . أثره : عدم قبول الطعن ولو توافرت المصلحة فيه . أساس ذلك .




لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن إغفال الحكم الفصل في الاتهام الموجه إلى متهم آخر أحيل معهما للمحاكمة - بفرض صحة ذلك - لا يكون له محل .




خلو الحكم من تاريخ إصداره يبطله. لا يغير من ذلك اشتمال محضر الجلسة على هذا البيان.




عدم تقديم أصل التوكيل المثبت لصفة وكيله في التقرير بالطعن عند نظر طعنه. يحول دون العدول عن القرار الذي أصدرته محكمة النقض بعدم قبول طعنه شكلاً.




لما كان من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام .




حق كل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب.




عدم تقديم المحامي المقرر بالطعن التوكيل الصادر له من الطاعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن للمقرر بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




خلو الحكم من تاريخ إصداره. يبطله. لا عبرة بالتاريخ المدون بديباجته. ما دام اقتصر على بيان الشهر والسنة دون بيان يوم إصداره.




من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم، إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه .




لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم، إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه .




خلو تقرير الطعن من بيان دائرة اختصاص عضو النيابة العامة المقرر بالطعن أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




عدم تقديم المحامي التوكيل الذي قرر بالطعن بالنقض بمقتضاه للتثبت من صفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




وجود صورة رسمية من توكيل لمحام يخوله حق الطعن نيابة عن الطاعن في ملف طعن آخر منظور بذات الجلسة. أثره. اعتبار التقرير بالطعن من المحامي المذكور من ذي صفة.




التقرير بالطعن نيابة عن وكيل الطاعن دون تقديم التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه للتحقق من صفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




نيابة الولي الطبيعي عن القاصر. قانونية. الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة.




صدور التوكيل بعد الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته: انصراف إرادة الطاعنين إلى توكيل محاميهم بالتقرير بالطعن بالنقض .




وجوب إثبات بيان الاختصاص الوظيفي للمقرر بالطعن وصفته. لا يغني عن ذلك أن يكون الطعن قد قرر به ذي صفة فعلاً. ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة.




لما كان من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع شرط لوجود الصفة في إثارته. كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة .




طلب الطاعن العدول عن القرار بعدم قبول الطعن. غير جائز. ما دام لم يقدم سند الوكالة المثبت لصفة المحامي المقرر بالطعن. لا يغير من ذلك إرفاق صوره ضوئية من التوكيل أو الإشارة أنة مودع مفردات الدعوى.




تقرير محام بالطعن نيابة عن محام آخر بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، دون تقديم سند وكالة الأخير. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك. احتواء الأوراق على صورة مصدق عليها من توكيل صادر من المحكوم عليه لمحاميين آخرين. ما دام أن من باشر الإجراء لم يفصح عن مباشرته نيابة عن أحدهما.




التقرير بالطعن من محام الحكومة. دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تضمن الأسباب ما يفيد صدورها من الوزير المختص بصفته. ما دام لم يثبت في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائباً عنه.




لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم.




ولي القاصر وكيل جبري عنه بحكم القانون. له بهذه الصفة الطعن في الأحكام التي تصدر على قاصرة. أساس ذلك.كون التوكيل صادراً عن الطاعن بصفته الشخصية لا بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .




من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمي أو بورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء.




التقرير بالطعن بموجب توكيل عرفي غير مصدق عليه من وزارة الخارجية بالبلدة الأجنبية والقنصلية المصرية بها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




القضاء ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة. يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.




وجوب توكيل من الطاعن لمحاميه في طعن أخر منظور بذات الجلسة يخوله حق الطعن بالنقض . أثره : قبول الطعن شكلاً .






تقرير القيم على المحكوم عليه بالطعن بوكيل عنه دون تقديم قرار تعيينه قيماً. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.




الطعن بالنقض في المواد الجنائية. حق شخصي للمحكوم عليه. ليس لغيره مباشرته نيابة عنه إلا إذا كان موكلاً عنه أو كان ينوب عنه قانوناً في ذلك.




لما كان البين من الأوراق أن حكماً لم يصدر في الدعوى بإلزام الطاعن بالتعويض بالتضامن مع المتهم، إذ الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى في شقها المدني قد اقتصر على إلزام المتهم وحده بالتعويض .




وجوب أن يكون المحامي المقرر بالطعن بالنقض في المواد الجنائية. وكيلاً عن الطاعن وقت التقرير به. أساس ذلك .




القضاء بالبراءة لكون الاتهام غير مؤثم يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم. للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في هذا الحكم بطريق النقض .




لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المسكن الذي جرى تفتيشه لم يكن مملوكاً للطاعن أو حائزاً له فلا صفة له في الدفع ببطلان تفتيشه ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله.




من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم .




عدم تقديم المحامي المقرر بالطعن التوكيل الذي يبيح له ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك. إرفاق توكيل له بأوراق الطعن لاحقاً لتاريخ التقرير بالطعن.




لوالدي الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه مباشرة طرق الطعن المقررة في القانون لمصلحته نيابة عنه. إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً .




من المقرر أن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم إعلان المطعون ضدهم بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية لا يكون مقبولاً .




الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده. مؤدى ذلك. الطعن في الأحكام. يستلزم توكيل خاص أو عام ينص فيه على ذلك. لا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون 106 لسنة 1962.




لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء الباطل في أن يدفع ببطلانه. ولو كان يستفيد منه. علة ذلك.




التقرير بالطعن بغير الصفة التي كان متصفاً بها الطاعن حتى صدور الحكم المطعون فيه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك أن يكون قد قصد فعلاً الطعن بهذه الصفة. أساس ذلك.




الطعن بالنقض. حق شخصي للمحكوم عليه. لوالدي الحدث أو وليه أو المسئول عنه مباشرته. حد ذلك. ثبوت تجاوز المحكوم عليه لسن الحداثة وقت التقرير بالطعن. أثره: وجوب مباشرته إجراءات الطعن بنفسه أو ممن يوكله في ذلك. مخالفة ذلك. يوجب عدم قبول الطعن شكلاً.




اختصام الطاعن المطعون ضده في الدعوى باعتباره فاعلاً أصلياً في الجريمة وطلبه وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت عنها بهذه الصفة. النعي على الحكم من عدم إلزامه بالتعويض المدني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية. غير مقبول.




اختصام الطاعن المطعون ضده في الدعوى باعتباره فاعلاً أصلياً في الجريمة وطلبه وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت عنها بهذه الصفة. النعي على الحكم من عدم إلزامه بالتعويض المدني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية. غير مقبول.




الطعن في الأحكام الجنائية. وجوب أن يكون من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً. ولي القاصر. وكيل جبري عنه بحكم القانون. مؤدى ذلك.




التقرير بالطعن من رئيس نيابة. دون الإفصاح عن صفته ودائرة اختصاصه. اعتبار الطعن قرر به من غير ذي صفة. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك.




انتفاء صفة المدعي بالحقوق المدنية في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا انطوى العيب الذي شاب الحكم على مساس بالدعوى المدنية.




التقرير بالطعن من وكيل غير جائز إلا بتوكيل رسمي أو ورقة عرفية مصدق فيها على الإمضاء. التوكيل الصادر من بلد أجنبية. ضرورة أن يصدق عليه من وزارة الخارجية لتلك البلدة والقنصلية المصرية بها.




لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن.




التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد دون عذر. أثره: عدم قبول الطعن. ادعاء الطاعن أن شخصاً آخر هو الذي قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي دون علمه. أثره: انتفاء صفته في الطعن بالنقض. إثارته ذلك أمام النقض لأول مرة. غير جائز.




عدم تقديم سند التوكيل المثبت لصفة المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه. لمحكمة النقض عند نظرها الطعن لسبب مرده إلى الطاعن. أثره: عدم قبول طلبه العدول عن الحكم. تقديم الطاعن صورة ضوئية للتوكيل أو إشارته بطلبه أن أصل التوكيل كان مقدماً في إشكال. لا يشفع له.




التقرير بالطعن من نائب بهيئة قضايا الدولة. دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تضمن الأسباب ما يفيد صدورها من الوزير المختص بصفته .




جواز التقرير بالطعن من الولي الطبيعي في الأحكام الصادرة على قاصره. خلو الأوراق من دليل على أن المحكوم عليه قاصر. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .




التقرير بالطعن من رئيس نيابة دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. ولو كان من قرر به ذي صفة فعلاً. ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة. علة ذلك.




توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام .




صدور التوكيل خاصاً بحكم آخر غير الحكم المطعون فيه وخلوه مما يفيد أن المحكوم عليه وكل المحامي للتقرير بالطعن في الأحكام بالنقض. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .




عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه للتحقق من صفته. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً .




مثول النيابة العامة . وجوبي في جميع إجراءات المحاكمة . مفاده: علمها اليقيني بالحكم من حيث ما قضى به أو من حيث تاريخ صدوره .




عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .




الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم ضده. ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق صراحة.




لا صفة للنيابة العامة في الطعن على الحكم إلا في خصوص الدعوى الجنائية.




لا صفة لغير من وقع عليه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه. عدم جواز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش الباطل إلا ممن شرعت الأوضاع القانونية لحمايتهم.




نعي الطاعن على الحكم بالقصور بشأن تهمة حيازته لمخدر الهيروين. غير مجد. ما دام قد قضى ببراءته منها .




توافر الصفة والمصلحة في الطعن للمدعي بالحقوق المدنية ولو لم ينص الحكم في منطوقة على عدم الاختصاص بدعواه المدنية .




تفويت المدعي بالحق المدني على نفسه حق استئناف حكم محكمة أول درجة. يجعله حائزاً لقوة الأمر المقضي وانغلاق طريق الطعن بالنقض .




توافر المصلحة في الطعن. لا يؤدي إلى قبوله. ما دامت الصفة فيه منعدمة .




القضاء ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة . يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم . للمدعي بالحقوق المدني الطعن في هذا الحكم بطريق النقض .




عدم كفاية تقديم صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل مع أوراق الطعن . والإشارة إلى أن أصل التوكيل مودع في قضية أخرى .




رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيساً للمجلس المؤقت لنقابة المحامين. يمثل هذا المجلس فيما يصدره من قرارات . اختصامه في الطعن بطلان انتخابات هذا المجلس . صحيح .




المحكمة المطعون أمامها. لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه. ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر .




صدور التوكيل بعد الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن . دلالته : انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض وأن لم ينص فيه على ذلك .




الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستفادة ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد .




عدم مجادلة الطاعن في عدم تقديمه لأصل التوكيل المثبت لصفة وكيله في التقرير بالطعن. عند نظر طعنه. يحول دون العدول عن القرار الذي أصدرته محكمة النقض بعدم قبول طعنه شكلاً .




توقيع مذكرة أسباب الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة من نائب بها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .




توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك. أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام.




للنيابة العامة الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك.




تبرئة المطعون ضده تأسيساً على أن الاتهام المسند إليه على غير أساس. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية. ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم. كون المدعي بالحقوق المدنية طرفاً في الخصومة الاستئنافية. أثر ذلك: توافر الصفة والمصلحة له في الطعن في الحكم بطريق النقض.




لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء الباطل في أن يدفع ببطلانه. ولو كان يستفيد منه. أساس ذلك.











ما يسكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة.




حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.




عدم تقديم والد المحكوم عليه الذي قرر بالطعن نيابة عن ابنه التوكيل الذي يخوله ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.




الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم. المحكوم عليه في مفهوم المادة 211 مرافعات. ماهيته.




عدم قبول أوجه الطعن. إلا ما كان متصلاً بالطاعن وبالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى. مؤدى ذلك.




عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




قيام محامٍ بالطعن بالنقض بمثابته وكيلاً عن والدة القاصر "الوصية عليه" وعن والده الولي الطبيعي له. عدم تقديم الدليل على أن ولديهما قاصر. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.




الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات. لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان.




صدور التوكيل للمحامي المقرر بالطعن في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على التقرير بالطعن. مفاده: انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه في التقرير بالطعن بالنقض ولو لم تتضمن عباراته ذلك.




لما كان الطاعنون لا مصلحة لهم في نعيهم على الحكم المطعون فيه في شأن مصادرته للسلاح المرخص به لشخص آخر فإن هذا الأخير هو وحده صاحب المصلحة في ذلك وعليه أن يتتبع ما رسمه القانون في هذا الشأن لاسترداده إن كان حسن النية وكان له حق في استلامه .




التقرير بالطعن. حق شخصي لمن صدر الحكم ضده. مباشرة غيره هذا الإجراء. شرطه: أن يكون موكلاً عنه.عدم إفصاح المحامي المقرر بالطعن مباشرته هذا الإجراء نيابة عن زميله الموكل. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




لما كان الطاعن الثاني....وإن قرر بطعنه في الميعاد القانوني إلا أن ورقة أسباب طعنه ظلت حتى يوم نظره - تحمل توقيعاً غير واضح لا يدل على صاحبه - للتثبت من صفته في تحريرها عملاً بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - فتكون موقعة من غير ذي صفة .




عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن التوكيل الذي يخوله حق الطعن للتحقق من صفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




خلو التقرير بالطعن بالنقض من بيان صفة المقرر ووظيفته. وإن حملت إلى ما يشير صدورها من هيئة قضايا الدولة. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً ولو قرر به من ذي صفة.




ورود التوكيل بصيغة التعميم في التقاضي ثم العودة إلى التخصيص في أمور معينة ليس منها الطعن بالنقض. مفاده؟إن ما سكت التوكيل عنه في معرض التخصيص يكون خارج حدود الوكالة.




لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن التي تحمل في صدرها ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي..... أنها موقع عليها بنموذج لتوقيع لا يقرأ البتة وقد استحال معرفة موقعها لعدم حضور أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر أن التوقيع له، فإنها تكون باطلة .




لما كان المحامي....... قد قرر بالطعن في الحكم المطعون فيه نيابة عن...... بمثابة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليها بمقتضى توكيل لم يقدم. ولما كان الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً للمحكوم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه .




محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة. عدا التاريخ.وجوب اشتمال الحكم على شروط صحته ومقومات وجوده. وإلا كان باطلاً.حق كل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب.




لما كانت الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، ومن ثم تلاوة التقرير تكون واجبة، ولا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة هذا التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم .




عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية التوكيل الذي يخوله ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.لا يغير من ذلك أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام.




لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه .




خلو تقرير الطعن من بيان دائرة اختصاص عضو النيابة العامة المقرر بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




لما كان المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني لم يقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن واقتصر على تقديم صورة ضوئية غير معتمدة للتوكيل،. فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة .




الطعون المرفوعة من النيابة العامة. وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل وإذا كانت مرفوعة من غير النيابة العامة يلزم توقيع أسبابها من محام مقبول أمام محكمة النقض.




عدم قبول الطعن بالنقض متى كان التقرير بالطعن لم يصدر من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل بصفته الشخصية.




حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.




لما كان الطعن بطريق النقض لا يكون إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه. وكانت الطاعنة الأولى قد ورد طعنها على الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية المرفوعة من الطاعنين الآخرين.




الطعن بالنقض في المواد الجنائية. حق شخصي للمحكوم عليه. ليس لغيره مباشرته نيابة عنه إلا إذا كان موكلاً عنه أو كان ينوب عنه قانوناً في ذلك.




عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه للتحقق من صفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.




لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية.




لما كانت النيابة العامة - في مجال الصفة والمصلحة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية.




حكم البراءة الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية. حكم قطعي وليس مجرد حكم تهديدي. أثر ذلك: عدم سقوطه بحضور المتهم والقبض عليه. الطعن عليه بالنقض غير مقبول إلا من النيابة العامة. صيرورته باتاً إذا استنفذت النيابة الطعن فيه بالنقض أو لم تطعن عليه في الميعاد المقرر في القانون. أساس ذلك.




عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه أو تقديمه توكيلاً وردت عباراته بالتخصيص لأمور معينة من بينها التقرير بالطعن بالنقض. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




لما كان لا صفة لغير من وقع في حقه الاجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفاع لاحق لوجود الصفة فيه.




من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته الا اذا كان موكلاً عنه توكيلا يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه قانوناً فى ذلك.




من المقرر أن الطعن بالنقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته الا إذا كان موكلا عنه توكيلا ثابتا يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه فى ذلك قانونا.




من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لبطلان الاجراءات التى بنى عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان.




عدم تقديم المحامى التوكيل الذى يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه للتثبت من صفته. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟




المناط فى قبول وجه الطعن. أن يكون متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه.




الطعن بالنقض. حق شخصى للمحكوم عليه. لوالدى الحدث أو وليه أو المسئول عنه أو النائب عن أيهم مباشرته. المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974.




ولى القاصر وكيل جبرى عنه بحكم القانون . له بهذه الصفة الطعن فى الأحكام التى تصدر على قاصره .




من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لا حق لوجود الصفة فيه .




لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام .




عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها. إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية .




عدم إفصاح محامي الحكومة عن شخص من ينوب عنه في التقرير بالطعن بالنقض . اعتبار الطعن مقرراً به من غير ذي صفة . أساس ذلك .




الطعن في الأحكام. يستلزم. توكيل خاص. أو توكيل عام ينص فيه على ذلك. صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون 106 لسنة 1962 لا يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية.




لما كانت النيابة العامة - في مجال المصلحة والصفة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص، اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها - كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن .




عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه للتحقق من صفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .




التقرير بالطعن بالنقض . حق شخصي . أثر ذلك . عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .











عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك .




توقيع المقرر بالطعن بالنقض باعتباره وكيلاً عن محكوم عليه وآخرين دون ذكر أسمائهم. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهم.




لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية .




الطعن بالنقض . حق شخصي للمحكوم عليه . لوالدي الحدث أو وليه أو المسئول عنه أو النائب عن أيهم مباشرته . المادة 39 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974.




من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه وكان الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض.




للنيابة العامة الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه.




ولئن كان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو من يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض، ولكن لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره.




طعن المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بأسباب خاصة بهذه الدعوى. لا يقبل.




تقرير الوصية على المحكوم عليه بعقوبة الجناية بالطعن بالنقض نيابة عنه في الشق الجنائي وحده رغم أنه ليس حدثاً. غير مقبول.




صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته: انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض.




المسئول عن الحقوق المدنية ليس خصماً للمتهم ولو استأنف الأخير الحكم. تدخل المسئول المدني في الاستئناف. حقيقة تدخله انضمامي إلى جانب المتهم. لا يخوله حق الطعن في الحكم.




تقديم أسباب الطعن دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن من محام بإدارة قضايا الحكومة. دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تضمن الأسباب ما يفيد صدورها من الوزير المختص بصفته.




تقرير والد المحكوم عليه بالمعارضة بصفته الشخصية. يوجب الحكم بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها من غير ذي صفة.




صدور التوكيل بعد الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته: انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض. وإن لم ينص فيه على ذلك.




لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا إنهما لا يفيدان من نقض الحكمين المطعون فيهما لأنهما لم يكونا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها هذان الحكمان ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.




العبرة في تحديد موضوع التوكيل هو بعبارته وألفاظه - عبارة التوكيل أنه خاص في قضية واحدة غير معينة دون الطعن في الأحكام بطريق النقض. أثره.




تقرير الطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر منه. ولا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه.




انتفاء مصلحة النيابة العامة كسلطة اتهام. والمحكوم عليهم من المتهمين في الطعن. أثره: عدم قبول الطعن.




لا صفة لغير من وقع عليه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه.عدم جواز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش الباطل إلا ممن شرعت الأوضاع القانونية لحمايتهم.




عدم تقديم والد القاصر الذي قرر بالطعن بدلاً منه ما يدل على أنه قاصر. أثره: عدم قبول الطعن. أساس ذلك.




القضاء ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة. يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.




النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة. خصم عادل. تمثل الصالح العام وتسعى لتحقيق موجبات القانون ومصلحة المجتمع التي توجب أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام على تطبيق قانوني صحيح.




إن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.




عدم جواز الطعن بالنقض. من المدعى بالحقوق المدنية. والمسئول عنها. الا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.




توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




عدم تقديم المحامى التوكيل الذى يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. اثره: عدم قبول الطعن شكلا.




عدم تقديم المحامى التوكيل الذى يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




عدم قبول أسباب الطعن التى لا تتصل بشخص الطاعن.




عدم تقديم المحامى التوكيل الذى يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه للتحقق من صفته. اثره: عدم قبول الطعن شكلا.




تكليف المحامى المقيد أمام النقض أحد زملائه من غير المقبولين أمامها باعداد مذكرة أسباب الطعن. وجوب توقيع الأول عليها. والا كان الطعن غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة.




حق النيابة العامة فى الطعن فى الحكم لمصلحة المتهم.




عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. للتحقق من صفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.




لما كان البين من التوكيل - المرفق بأوراق الطعن - أنه بعد أن ورد في صيغة التعميم في التقاضي عاد فخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض - فإن مفاد ذلك أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة.




ولئن كان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض ولكن لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره.




لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة والصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة.




لما كان يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه، ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الدعوى الجنائية، وليس المدعي المدني طرفاً فيه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.




أسباب الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة. وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل. تكليفه أحد أعوانه بوضعها يتعين عليه أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها أو الموافقة عليها.




الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد. أما ما استنته محكمة النقض - خروجاً على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه .




من حيث إن مذكرة أسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه لم توقع من محام مقبول أمام محكمة النقض ومن ثم يكون طعنه غير مقبول.




من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفاع لاحق لوجود الصفة فيه.




لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، قد قصرت حق الطعن بطريق النقض على النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها .




الأصل في الطعون بعامة أن المحكمة المطعون أمامها لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه، ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر، ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يتعدى أثره إلى غيره، وذلك كله طبقاً لقاعدة استقلال الطعون وقاعدة الأثر النسبي للطعن .




من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم ولئن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليها.




المصلحة العامة التي تحميها النيابة العامة لا تتسع لحماية المصالح المالية للأفراد. ولا يحق لها الطعن لمصلحة شخص لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه.




النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون.تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها الطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.وجود خطأ في الحكم يجعل للنيابة الحق في الطعن فيه. ولو قضي بعدم قبول استئناف المتهم المحكوم بإدانته.




لما كان الثابت أن المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لم يكن مفوضاً في ذلك من المحكوم عليه بصفته الشخصية، وكان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.




الطعن بالنقض لا يقبل إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها.التقرير بالطعن بالنقض ممن لم يكن ذا صفة في الدعوى غير مقبول. لا يغير من ذلك تقديم أسباب الطعن من صاحب الصفة.




لما كان الطاعن لم يختصم في المحاكمة بدرجتيها بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المسئول عن الحقوق المدنية - إلا أنه لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره .




تقرير محام بالطعن نيابة عن المدعى بالحق المدنى وتقديمه اثباتا لصفته. توكيلا صادرا من الأخير لعدة محامين ليس من بينهم المحامى المقرر بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.











لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة ان تطعن فى الاحكام، وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه .




صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن.دلالته. انصراف ارادة الطاعن الى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض.




لما كانت النيابة العامة - وهى تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم وأن لم يكن لها كسلطة أتهام مصلحة خاصة فى الطعن، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه .




عدم تقديم المحامى التوكيل الذى يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه للتحقق من صفته. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.




لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "لايجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الافيما يتعلق بحقوقهما المدنية" مما مفاده أنه لا يقبل من أيهما الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية لانعدام مصلحته .




تقرير محام بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. تقديمه توكيل صادر من الأخير لمحام آخر. وليس له. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.




تقديم المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه توكيلا صادرا له من والد الأخير الذى خلت الاوراق مما يفيد أنه قاصر. أثره: عدم قبول الطعن .




حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبله لا يعتبر قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه فإن الطعن عليه بالنقض من النيابة العامة يكون جائزاً.




من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه .




التقرير بالطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية. عدم جواز تكملة أي بيان فيه بأي دليل آخر خارج عنه غير مستمد منه. توقيع المقرر بالطعن بالنقض بتوقيع غير مقروء وخلو التقرير من بيان اسمه ووظيفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




لما كان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الفساد في الاستدلال للتدليل على براءة المتهم الأول لا يكون مقبولاً.




لما كان المحامي قد قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، بيد أن سند الوكالة في ذلك لم يقدم. ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر ضده الحكم، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً توكيلاً يخوله هذا الحق، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.




من حيث إن محام قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المدعيين بالحقوق المدنية الثاني والثالث، بيد أن سند الوكالة في ذلك لم يقدم. ولما كان الطعن بطريق النقض حقاً شخصياً لمن صدر ضده الحكم، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً توكيلاً يخوله هذا الحق .




لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أن "لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقها المدنية " .




لما كان الأستاذ.. المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه نيابة عن الطاعن الثاني غير أنه لم يقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عنه وبذلك يكون طعنه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته .




حق المحامي - خصماً أصلياً كان أو وكيلاً في الدعوى - أن ينيب عنه محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص. ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.عدم إشارة التوكيل إلى حق المحامي المقرر بالطعن نيابة عن زميله. في التقرير به. لا ينفي عنه صفته في التقرير بالطعن.




الطعن بالنقض. طبيعته: هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء فى صحة الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع.




لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند فى ادانة الطاعن الى أقوال شهود الاثبات دون ان يشير فى سياق اسبابه الى واقعة اصابة أحد أوالى ماجاء بتقرير الصفة التشريحية المتعلق به - بالنظر الى أن هذه الواقعة لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى فان ما ينعاه الطاعن فى أسباب طعنه من قيام تناقض بين الدليلين القولى والفنى يغدو أمرا خارجا عن نطاق ماقضى به الحكم وغير متصل به.




حق الطعن بالنقض. مناطه. أن يكون الطاعن طرفا فى الحكم النهائى الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به. أثر تخلف هذا الشرط؟




من المقرر ان النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة ان تطعن فى الاحكام وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.




بناء الدور الأول العلوى على أرض لم يصدر مرسوم بالموافقة على تقسيمها واقامة ذات البناء بدون ترخيص. الحكم بالادانة وتوقيع عقوبة واحدة عنهما تدخل فى حدود العقوبة المقررة للجريمة الثانية. انتفاء المصلحة فى النعى على الحكم بشأن الجريمة الأولى.




صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته. انصراف ارادة الطاعن الى توكيل محامية للتقرير بالطعن بالنقض.




لما كانت العقوبة المقررة للفاعل الاصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقا للمادة 41 من قانون العقوبات، فلا مصلحة للطاعن من القول بأن ما أورده الحكم فى حقه يصدق عليه وصف الشريك لا الفاعل.




الأصل ان النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل يختص بمركز قانونى خاص اذ تمثل الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون، الا انها تتقيد فى ذلك بقيد المصلحة .




حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة، وأن يكون هذا الحكم قد أضر به. إغفال الحكم الابتدائي الفصل في الدعوى المقامة ضد المسئول عن الحقوق المدنية، وعدم اختصامه بالتالي في الاستئناف المقام من المتهم وحده. أثره. عدم جواز طعنه في الحكم الصادر برفض الاستئناف.




الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات لا يقبل ممن لا شأن له بالبطلان. ليس للمحكوم عليه النعي على الحكم بالبطلان لعدم إخطار المدعي المدني بالجلسة وصدور الحكم في غيبته.




عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .




انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة في توافر رابطة السببية بين التعذيب والوفاة، ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة تعذيب متهم بقصد حمله على الاعتراف مجردة من ظرف الوفاة .




لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد عن نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره .




متى كان الطاعن قد طلب إلغاء الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وهو طلب يتسع ليشمل ما قضى به الحكم في الدعوى الجنائية، وكان مفاد نص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أنه لا يقبل من المدعي بالحقوق المدنية الطعن في الحكم الصادر في رفع الدعوى الجنائية لانعدام مصلحته وصفته .




لما كان الطاعن هو المدعي بالحقوق المدنية، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقها المدنية.




الكتاب المرسل من المحامي العام الأول لدى محكمة الاستئناف إلى المحامي العام للنيابة الكلية بالموافقة على التقرير بالطعن لا يعد توكيلاً منه بالطعن.




التعديل الذي جرى على المادة 312/ 2 أ. ج بالقانون 107 لسنة 1962. علته. توافر ذات العلة في طعن النيابة العامة بالبطلان على حكم البراءة. إذا لم تكن ورقته تحمل تاريخ إصداره.




الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم. عدم قبوله. ممن لا شأن له بهذا البطلان.




الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات لا يقبل ممن لا شأن له بالبطلان.




حق النيابة الطعن فى الحكم ولو كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه أساس ذلك.




الطعن بالنقض حق شخصى للمحكوم عليه لوالدى الحدث أو وليه أو المسئول عنه أو النائب عن أيهم مباشرته المادة 39 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974.




للنيابة العامة الطعن فى الحكم ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه أساس ذلك.




حق كل ذى شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب.




المناط في قبول وجه الطعن أن يكون متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه إثبات الحكم على غير الواقع حضور المدعى المدني جلسة المعارضة الاستئنافية وطلبه تأييد الحكم المعارض فيه النعي عليه لهذا السبب من المتهم عدم قبوله.




عدم تقديم المحامى التوكيل الذى يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه للتحقق من صفته أثره عدم قبول الطعن شكلاً.




صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن دلالته إنصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض.




إيراد التوكيل صيغة التعميم في التقاضي. ثم تخصيصه من بعد أموراً أجاز للوكيل القيام بها ليس بينها الطعن بالنقض . أثره. عدم قبول الطعن بالنقض من هذا الوكيل .




لما كان الأصل أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان .




لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية" مما مفاده أنه لا يقبل من أيهما الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية .




الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته. ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه .




لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده.




وجوب أن يكون المحامي المقرر بالطعن بالنقض في المواد الجنائية وكيلاً عن الطاعن وقت التقرير به. أساس ذلك. الطعن في الأحكام. يستلزم توكيل خاص. أو توكيل عام ينص فيه على ذلك.




لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما. في الدفع ببطلانه. مثال في الدفع ببطلان التفتيش.




النعي بأن المدعي بالحق المدني. لم يسدد رسوم استئنافه. لا يقبل من المسئول عن الحقوق المدنية.












الخصومة في الدعوى الجنائية: أطرافها المتهم والنيابة العامة والمسئول عن الحقوق المدنية المتضامن مع المتهم في المسئولية المدنية. فحسب.




ما كان المحكوم عليه قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض وأودعت أسباب الطعن موقعه من الأستاذ........ المحامي في حين أنه من غير المقبولين أمام محكمة النقض.




قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه. اقتصارها على العقوبة المحكوم بها والتعويض المقضي به.




لما كان لا صفه للطاعن في النعي على قضاء الحكم بالنسبة للمتهم المحكوم ببراءته، إذ أن الحق في الطعن على هذا القضاء مقصور على النيابة العامة وحدها .




العبرة في بيان المطعون ضده. بحقيقة الواقع. وتوجيه الطعن إلى غير المحكوم عليه المعنى بالطعن. اعتباره مجرد خطأ مادي.




اقتصار قاعدة عدم جواز إضاءة المتهم بطعنه على مقدار العقوبة فحسب.




عدم جدوى إثارة الطاعن أنه شريك وليس بفاعل. ما دامت العقوبة لكل منهما واحدة.




النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون. تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها الطعن في الحكم .




قبول وجه الطعن. رهن باتصاله بشخص الطاعن. وتوافر مصلحة له فيه.




الأصل ألا يفيد من الطعن إلا من يرفعه.




المسئول عن الحقوق المدنية ليس خصما للمتهم ولو استأنف الأخير الحكم.




سريان المادة 321 من قانون العقوبات على جميع السرقات المعدودة من الجنح. سواء مما نص عليه في قانون العقوبات أم في غير من القوانين.




حق النيابة في الطعن في الأحكام ولو لمصلحة المتهم.




حق النيابة في الطعن في الحكم لمصلحة المتهم. أساس ذلك.




تقرير بالطعن بالنقض ركنا إلى توكيل خلا من بيان القضية والحكم المراد الطعن عليه عدم قبوله.




ثبوت أن وفاة المحامي حالت دون إيداع التوكيل الذي قرر بالطعن بالنقض بموجبه عذر يوجب الرجوع في الحكم الصادر بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.




التقرير بالطعن بالنقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده ليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرته إلا بإذنه.




إنتفاء مصلحة النيابة العامة كسلطة اتهام. والمحكوم عليهم من المتهمين فى الطعن. أثره. عدم قبول الطعن.




الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات. لا يقبل ممن لا شأن له بالبطلان.




عدم جواز الطعن بالنقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة باحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة .




الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بنى عليها الحكم عدم قبوله ممن لا شأن له به.




جواز توكيل أيهما أحد أعوانه مقصور على التقرير بالطعن المادة 193 إجراءات.




حق النيابة العامة فى الطعن ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فيه. ما دام لا ينبنى على طعنها. فى حالة دعم استئنافها حكم محكمة أول درجة. تسوئ لمركز المتهم.




تميز النيابة العامة بمركز قانونى خاص يجيز لها الطعن فى الأحكام. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. مصلحة المجتمع تقتضى صحة الإجراءات فى كل مراحل الدعوى. وابتناء الأحكام على تطبيق قانونى صحيح خال من أسباب الخطأ والبطلان.




لا يقبل من الطاعن (المحكوم عليه) ما ينعاه على المحكمة من عدم أشعار المسئول عن الحقوق المدنية لعدم اتصاله بشخصه وانعدام مصلحته فيه.




الطعن بالنقض. هو مناط اتصال المحكمة به. إبداع الأسباب فى الميعاد. شرط لقبول الطعن.




لا صفة للطاعن في التحدث عن خطأ الحكم في قضائه ببراءة متهم آخر ما دام قد برئ من عيوب التسبيب فيما قضى به من إدانته. قصر حق الطعن في هذه الحالة على النيابة وحدها.




يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه.




دفاع المعارض بأنه ليس المحكوم عليه الحقيقي. جوهري. وجوب تقصي المحكمة هذا الدفاع وإقساطه حقه إيراد ورداً، إذ لو ثبتت صحته، لوجب عليها القضاء بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لحصوله بعد الميعاد، دون تمحيص ما تقدم. قصور وإخلال بحق الدفاع. تخويله النيابة حق الطعن فيه بالنقض.




يتحدد الطعن بصفة رافعه. ولما كان الثابت أن الطعن مرفوع من النيابة العامة دون غيرها من الخصوم، فإن الحكم فيه يكون قاصراً على الدعوى الجنائية وحدها.




انحسار صفة المدعي بالحق المدني في النعي على الحكم في شأن تهمة لم يدع مدنياً عنها.




لا يباشر حق الطعن أو التوقيع على أسبابه إلا بتوكيل خاص من النائب العام. مباشرته توقيع الأسباب في غير تلك الحالات. عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير




الصفة مناط الحق في الطعن لا صفة للنيابة العامة في التحدث إلا في خصوص الدعوى الجنائية وحدها.




الطعن في الأحكام غير جائز إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفا في الخصومة وصار الحكم على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى.




نقض الحكم المطعون فيه لا يفيد منه إلا من كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.




حق المحامي العام الأول عند غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه في التقرير بالنقض في الأمر بأن لا وجه الصادر من مستشار الإحالة وتوقيع أسبابه.




الأصل أن الصفة هي مناط الحق في الطعن، وأن النيابة العامة سواء انتصبت عن نفسها أو قامت مقام غيرها من الخصوم لا صفة لها في التحدث إلا في خصوص الدعوى الجنائية وحدها .




لطعن بالنقض. طبيعته. حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه - بشخصه أو بممثله.




أمر الغرفة بألا وجه. طعن النيابة فيه بالنقض. من له حق الطعن . للنائب العام والمحامى العام أو وكيل خاص عنه. الأصل أن يصدر الطعن بأسبابه منهما. ما يجوز التوكيل فيه من هذه الإجراءات وما لا يجوز.




لا يستفيد المدعي بالحق المدني من طعن النيابة العامة, إذ أن نقض الحكم في هذه الحالة يقتصر على الدعوى الجنائية, وتكون هذه الدعوى هى التي أعيد طرحها على محكمة ثاني درجة دون الدعوى المدنية.




لا يكون للمدعي بالحقوق المدنية صفة في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا وانطوى العيب الذي شاب الحكم على مساس بالدعوى المدنية.




الطعن في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية على المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة.




عدم ادعاء المجني عليه بحقوق مدنية قبل المتهم وصدور الحكم ببراءته. انعدام صفة المجني عليه في الطعن في هذا الحكم. م 420 أ. ج.




إن المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى أن طعن المدّعى بالحق المدنى لا يصح إلا فيما يختص بحقوقه المدنية فقط. وإذن فإنه لا تكون له صفة فى الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى العمومية ولا تأثير لها فى حقوقه المدنية.






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق