الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - الطعن بطريق النقض / ميعاده




إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه . عدم إعلان الطاعنين بالقرار المطعون فيه . أثره : قبول طعنهما شكلاً .الحكم كاملاً




إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه.الحكم كاملاً




لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد الذي ضربته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وغايته أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم .الحكم كاملاً




فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعن من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادته فيه . أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منعه من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية . وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علمه رسمياً بالحكم .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. عمل إجرائي. يشترط لرفعه إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون .الحكم كاملاً




لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 4 من يونيه سنة 1986 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتباراً من 2/ 9/ 1984، فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 21 من يوليه سنة 1986 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه .بحسب الأصل .غير مقبول شكلاً .الحكم كاملاً




صدور الحكم حضورياً بالنسبة للمدعي بالحق المدني وغيابياً بالنسبة للمتهم قاضياً بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. ميعاد الطعن فيه من المدعي بالحق المدني. يبدأ من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً




ولئن كانت النيابة العامة قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول إلا أن تجاوز هذا الميعاد .الحكم كاملاً




علم الطاعن بان قضية منظورة بذات الجلسة مع قضيتين أخريين له مثل فيهما يحتم عليه متابعتها والمثول فيها.بدء سريان ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة. من يوم صدوره.الحكم كاملاً




إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أية طريقة أخرى مقامه.ميعاد الطعن في قرار لجنة المحامين بمحو اسم محام من الجدول أربعون يوماً. تبدأ من تاريخ إعلان المحامي بذلك.الحكم كاملاً




لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه.الحكم كاملاً




صدور الحكم بعدم الاختصاص في غيبة المتهم. لا يعد أنه أضر به. بدء ميعاد الطعن فيه بالنقض من النيابة العامة من يوم صدوره.الحكم كاملاً




بدء ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة من يوم صدوره.الحكم كاملاً




التزام النيابة العامة بإعلان ذي الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة الأيام التي نصت عليها المادة 34/ 2 من القانون 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون 106 لسنة 1962.الحكم كاملاً




إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات قد حددت ميعاد التقرير بالطعن وتقديم أسبابه بثمانية عشر يوما كاملة.الحكم كاملاً


















ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق