الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير أقوال الشهود









تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم الخروج بها عن مدلولها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً




تقدير ما إذا كانت الأفعال التى شهد بها شاهدى الطاعنة تؤدى إلى استحالة العشرة بينها وبين وزجها من عدمه. خضوعه لسلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها دون سلطان عليهاالحكم كاملاً




قاضى الموضوع صاحب الحق فى تقدير البينات وفهم الواقع والقرائن الموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود دون معقب عليه.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير أقوال الشهود واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج بها عن مدلولها .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع . لها السلطة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها وعناصر الضرر الموجب للتطليق .الحكم كاملاً




استقلال قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات. شرطه. ألا يخرج عما يؤدي إليه مدلولها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وفيه الرد الضمني لكل حجة مخالفة. النعي عليه في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




استقلال قاضى الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها.الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. شرطه.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتراه متفقاً مع واقع الحال في الدعوى.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متى كان استخلاصها سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق. عدم التزامها مناحي الخصوم. شرطه. أن يكون قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجه مخالفة. النعي عليها في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها. استقلال قاضي الموضوع به طالما لم يخرج عن مدلولها.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. استقلال محكمة الموضوع به طالما لم تخرج عن مدلولها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها طالما لم تخرج عن مدلولها .الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص الحقيقة منها. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. عدم التزامها بتتبع مناحي دفاع الخصوم. النعي عليها في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا معقب عليه في تكوين عقيدته مما يدلي به شهود أحد الطرفين.الحكم كاملاً




لمحكمة الاستئناف أن تقيم قضاءها على ما تطمئن إليه من أقوال الشهود التي أطرحها الحكم الابتدائي دون أن تبين الأسباب المبررة. حسبها إقامة قضائها على ما يحمله.الحكم كاملاً




استقلال قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود طالما لم يخرج عن مدلولها.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - رهن بما يطمئن إليه قاضي الموضوع ومما يستقل به ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




عدم الإطمئنان إلى شهادة شاهد لمظنة المصلحة. ترجيح شاهد آخر عليه لا تثريب على المحكمة إن لم تبين أسباب هذا الترجيح فهو من إطلاقات قاضى الموضوعالحكم كاملاً




عدم جواز مناقشة شهادة الشهود أمام محكمة النقض للوصول إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لهذه الأقوال.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق