قضاء الحكم المطعون فيه بالإلزام بالفوائد المركبة حتى تاريخ لاحق لقفل الحساب للتوقف عن السحب منه وبسعر أعلى من السعر القانوني. استناده إلى أن الحساب الجاري لا يقفل إلا بعد سداد الرصيد. خطأ. علة ذلك. ظهور رصيد وسداده لا يكون وبحكم اللزوم العقلي إلا بعد قفل الحساب.الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله، ويصبح الرصيد ديناً عادياً، مما لا يجوز معه طبقاً للمادة 232 من القانون المدني، تقاضي فوائد مركبة عنه، إلا إذا ثبت وجود قاعدة أو عادة تقضي بذلك.الحكم كاملاً
مفاد المادتين 232 و233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية، كما أقر ما جرى عليه العرف التجاري من تجميد الفوائد في الحساب الجاري وترك أمر تحديدها لما يقضي به العرف .الحكم كاملاً
إقفال الحساب الجاري، أثره، زوال صفة الحساب الجاري، صيرورة الرصيد ديناً عادياً. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة عنه ما لم توجد عادة تجارية تقضي بذلك.الحكم كاملاً
مفاد المادتين 232 و233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية، كما أقر ما جرى عليه العرف بتجميد الفوائد في الحساب الجاري .الحكم كاملاً
إقفال الحساب الجاري، أثره، زوال صفة الحساب الجاري، صيرورة الرصيد ديناً عادياً. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة عنه ما لم توجد عادة تجارية تقضي بذلك.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق