تقرير الدليل لا يحوز قوة الأمر
المقضي. جواز الأخذ بأقوال شاهد سبق التشكك في شهادته في دعوى أخرى.
محكمة
الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة
فيها. خضوعها في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون لرقابة
محكمة النقض.
قاضى
الموضوع. له سلطة تقدير الأدلة المقدمة إليه ومنها شهادة الشهود والموازنة بينها
وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقًا مع واقع الحال فى الدعوى دون
رقابة عليه
تقدير
أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها. من سلطة قاضى الموضوع. شرطه. إفصاحه عن مصادر
الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها
محكمة
الموضوع. لها السلطة التامة فى تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها دون معقب
عليها فى تكوين عقيدتها متى كان استخلاصها سائغًا ويؤدى إلى مدلولها.
محكمة
الموضوع. لها السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة وبحث دلالتها
والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليها منها.
محكمة
الموضوع لها السلطة التامة فى فهم الواقع وتفسير إقرارات الخصوم وتقدير القرائن
وأن تعتبرها دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت الكتابة أو لا تأخذ بها دون معقب عليها فى
ذلك.
محكمة
الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة
والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها. حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها
وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله
.
محكمة
الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة
والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتراه متفقاً
مع واقع الحال في الدعوى
.
محكمة
الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود
والمستندات والترجيح بين البينات. حسبها أن تبين الحقيقة إلى اقتنعت بها وإقامة
قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله
.
إقامة
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن
استناداً إلى ما استخلصه سائغاً من بينتها الشرعية بتوافر الضرر الموجب للتطليق من
زواج الطاعن عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما .
محكمة
الموضوع. لها السلطة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة
ومنها أقوال الشهود والمستندات دون رقابة عليها في ذلك
.
محكمة
الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة دون رقابة عليها في ذلك.
شرطه. ألا تعتمد على واقعة بلا سند وأن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة
قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
محكمة
الموضوع. لها السلطة في فهم الواقع وتقدير الأدلة دون معقب عليها في ذلك. شرطه.
إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
ترك
الزوجة مسكن الزوجية. لا أثر له في استحقاق المتعة. علة ذلك. الاستثناء. أن يكون
الترك هو السبب المباشر الذي أدى إلى فصم عري الزوجية. استقلال محكمة الموضوع
بتقديره دون رقابة عليها في ذلك. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة لها معينها
من الأوراق.
محكمة
الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة وعناصر الضرر الموجب للتطليق دون رقابة عليها في
ذلك. شرطه. ألا تعتمد على واقعة بغير سند وبيان الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة
قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
محكمة
الموضوع. لها السلطة التامة فى فهم الواقع وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح
ما تطمئن إليه منها دون رقابة عليها في ذلك.
محكمة
الموضوع. لها السلطة التامة فى فهم الواقع وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح
ما تطمئن إليه منها دون رقابة عليها في ذلك.
محكمة
الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود
واستخلاص الواقع منها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه.
شرطه.
لمحكمة
الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة
بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها.
محكمة
الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة.
محكمة
الموضوع لها السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة دون رقابة عليها في ذلك
طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند.
لقاضي
الموضوع السلطة في تقدير الأدلة المقدمة إليه وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح
ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الحال في الدعوى دون رقابة من
محكمة النقض.
عدم
إجابة محكمة الموضوع طلب إعادة الدعوى للمرافعة. لا عيب
محكمة
الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي
استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، متى كان استخلاصها سائغاً.
لقاضي
الموضوع. السلطة التامة في الترجيح بين البينات واستظهار الواقع في الدعوى ووجه
الحق فيها.
محكمة
الموضوع لها السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وتقدير
أدلة الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه فيها. طالما تقيم حكمها على أسباب سائغة.
محكمة
الموضوع سلطتها في بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وترجيح ما تطمئن إليه منها،
واستخلاص الواقع في الدعوى. لا رقابة لمحكمة النقض عليها
.
محكمة
الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها.
استخلاص
الحكم سائغاً أن المتوفى مات في مرض الموت وأن مطلقته قد بانت منه بطلقة مكملة
للثلاث في هذا المرض. تعييب هذا الاستخلاص. جدل موضوعي في تقدير الأدلة. عدم جواز
إثارته أمام محكمة النقض.
تقدير
أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج
بتلك الأقوال عن مدلولها.
محكمة
الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود وسائر الأدلة المقدمة في الدعوى
وترجيح ما تطمئن إليها منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع دون رقابة عليها من
محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً.
الاستجواب.
طريق من طرق تحقيق الدعوى. لجوء المحكمة إليه لا ينم عن إهدارها وسائل الإثبات
الأخرى طالما لم تفصح عن ذلك صراحة.
لمحكمة
الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما
تراه متفقاً مع واقع الدعوى
.
محكمة
الموضوع ليست ملزمة بتعقب كل حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً .
محكمة
الموضوع لها السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما تراه منها حسبها أن
تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
محكمة
الموضوع. عدم التزامها بتعقب كل حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً. طالما قام
قضاؤها على أسباب سائغة.
لقاضي
الموضوع السلطة المطلقة في الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها
بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها. عدم التزامه بالسير في إجراءات
التحقيق أو ندب خبير
.
تقدير
أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما يقتنع به. من
سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي
ينتهي إليها
.
التناقض
في دعوى النسب عفو مغتفر. لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة وفي
استخلاص الواقع منها
.
سلطة
محكمة الموضوع في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له وموازنة بعضها بالبعض الآخر
وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص الواقع في الدعوى. لا رقابة لمحكمة النقض عليه
في ذلك .
لمحكمة
الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداها دون
حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به منها طالما قام حكمها على أسباب لها أصلها
في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. عدم التزامها بإجابة الخصم إلى
طلب اتخاذ إجراءات إثبات أخرى متى كانت أوراق الدعوى والأدلة القائمة فيها كافية
لتكوين عقيدتها.
توافر
الغلط الذي يجيز إبطال الزواج، ومخالطة الزوج لزوجته أو عدم مخالطته، واقع تستقل
محكمة الموضوع بتقديره، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
محكمة
الموضوع، لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، حسبها
أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
محكمة
الموضوع سلطتها تامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، حسبها أن تقيم
قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لمحكمة
الموضوع سلطة تامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة
للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به، طالما قام حكمها على أسباب سائغة لها أصلها
الثابت بالأوراق.
لقاضى
الموضوع سلطة تامة في بحث الدلائل والمستندات، وترجيح ما يطمئن إليه، واستخلاص ما
يراه متفقاً مع واقع الدعوى، دون رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.
القضاء
بالتطليق استنادا إلى إساءة الزوجة لزوجها المحجور عليه للعته. عدم جواز المجادلة
أمام محكمة النقض فى تقدير محكمة الموضوع لأقوال الشهود التى استندت إليها فى
استخلاص موضوعى سائغ.
لمحكمة
الموضوع تقدير عمل الخبير ورأيه دون معقب. عدم التزامها بإجابة طلب ندب خبير آخر
أو ضم أوراق أخرى متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت
إليه.
إقامة
الحكم قضاءه في دعوى النسب على البينة الشرعية والقرائن. لا يعيبه ما تزيد فيه من
إثبات النسب بالفراش على مجرد المساكنة.
استقلال
محكمة الموضوع بتقدير عناصر الضرر دون رقابة متى استندت على أدلة مقبولة.
استقلال
محكمة الموضوع بتقدير الدليل دون معقب متى كان تقديرها يستند إلى أسباب. سائغة.
مثال في تغيير الطائفة عند غير المسلمين.
لمحكمة
الموضوع تقدير القواعد التدليلية لتقرير الخبير. حقها في الجزم بما لم يقطع به
طالما أن المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت.
لمحكمة
الموضوع سلطة مطلقة في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها وترجيح ما
تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متوافقاً مع واقع الدعوى دون رقابة من محكمة
النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
استخلاص
ثبوت العجز الجنسي من عدمه. متروك لتقدير قاضي الموضوع. مثال في دعوى بطلان زواج
للعنة عند الأقباط الأرثوذكس.
اقتناع
المحكمة بكفاية الأبحاث وسلامة الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره. الجدل في ذلك
أمام محكمة النقض. موضوعي. غير جائز.
تقدير
أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا سلطان عليه في ذلك إلا
أن يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها.
المقرر
عند الحنفية أن الشهادة على النفي تقبل إن كانت في المعنى شهادة على أمر وجودي
كالبنوة.
أوراق
الدعوى. كفايتها في تكوين عقيدة المحكمة. عدم التزامها بضم أوراق استجابة لطلب أحد
الخصوم.
الشهادة
"إخبار صادق" في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ولو بلا
دعوى. الترجيح بين البيانات واستظهار واقع الحال. سلطة محكمة الموضوع.
الاطمئنان
إلى شهادة الشهود أو عدم الاطمئنان إليها مرده وجدان القاضي وشعوره وهو أمر يستقل
به قاضي الموضوع.
تقدير
أقوال الشهود مما تستقل به محكمة الموضوع. عدم تعويل الحكم في إثبات النسب على
أقوال الشهود وحدها بل أضاف إليها إقرار المتوفى بالزوجية وبنسبة الحمل المستكن
إليه في محضر تحقيق وقيده للمولود في دفاتر الصحة باعتباره ابنا له. النعي على
الحكم بالقصور في التسبيب في غير محله.
استقلال
قاضي الموضوع بتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى. جواز تعويل الحكم بالتطليق للضرر
على البينة الشرعية.
الجدل
في فحوى الدليل وتقدير كفايته أو عدم كفايته في الإقناع. من شأن محكمة الموضوع. لا
دخل لمحكمة النقض فيه.
أستخلاص
دلالة الإقرار والظروف الملابسة له يستقل به قاضى الموضوع. لا رقابة من محكمة
النقض.
لقاضى
الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديماً صحيحاً.
وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها. واستخلاص ما
يرى أنه هو واقع الدعوى.
محكمة
الموضوع غير ملزمة بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم. حقها في تقدير قيمة ما
يقدم لها من الأدلة على أن يكون استخلاصها سائغاً ومتفقاً مع الثابت بالأوراق.
حق
محكمة الموضوع في الاستناد إلى شهادات من القنصلية اليونانية وكتب من وزارة
الخارجية في إثبات الحالة الظاهرة.
تقدير
الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق