عدم التزام المحكمة بندب خبير فني لتحديد مدى تأثير مرض المتهم على مسئوليته الجنائية، إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها.
طلب ندب خبير متى لا تلتزم المحكمة بإجابته ؟ إذا رأت كفاية الأدلة للفصل فى الدعوى دون حاجة إلى ندبه.
سكوت الشارع عن وضع إجراءات تنظيم ندبهم بمعرفة محكمة الموضوع وأدائهم مأمورياتهم أمامها.
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى حين لم تجب المدعي إلى طلبه ندب خبير لفحص حبر العقد المطعون فيه بالتزوير لم تبن ذلك إلا على رأيها الشخصي، ثم تقدّم المدعي إلى المحكمة الاستئنافية بتقرير من أهل الفن مخالف لوجهة النظر هذه
لمحكمة الموضوع أن تستبين من وقائع الدعوى وظروفها أن الجاني سليم العقل ومسئول عما وقع منه. فهي ليست ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما يطلبه من ندب خبير لتقدير حالة المتهم العقلية ما دامت هي قد استبانت سلامة عقله من موقفه في التحقيق ومن حالته بالجلسة.
إن المحكمة ليست ملزمة قانوناً بندب خبير إذا كانت ترى في الأدلة المقدّمة لديها ما يكفي للفصل في القضية بدون ندب خبير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق