جلسة 23 من يناير سنة 1962
برياسة السيد/ السيد أحمد
عفيفي المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل،
وأديب نصر حنين المستشارين.
----------------
(20)
الطعن رقم 603 لسنة 31
القضائية
شيك بدون رصيد.
جريمة المادة 337 عقوبات.
ركن سوء النية. ما يوفره. مجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء في تاريخ السحب.
دفع المتهم بأنه أعطى الشيك مقابل ثمن بضاعة اشتراها من المجنى عليه، وأنه ردها له
قبل تاريخه الاستحقاق. ذلك - بفرض صحته - لا ينفى توافر الجريمة: ما دام لم يسترد
الشيك.
----------------
يتوفر سوء النية - في جريمة
المادة 337 من قانون العقوبات - بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك في تاريخ
السحب. ومن ثم فإنه لا يجدى المتهم ما دفع به من أنه رد البضاعة "التي
اشتراها من المجنى عليه وأعطاه الشيك مقابل ثمنها" - قبل تاريخ استحقاق الشيك
وحصل على سند بهذا المعنى، ما دام أنه - وبفرض صحة هذا الدفاع - لم يسترد الشيك من
المجنى عليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه أعطى لعبد الرحمن العامل بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل
للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت
حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس
المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ
صيرورة هذا الحكم نهائيا. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت
حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت أن
يكون الوقف شاملا لكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم بلا مصاريف جنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ ..
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن قد شابه قصور في التسبيب، وفى بيان ذلك
يقول الطاعن إنه أعطى المجنى عليه الشيكين مقابل ثمن بضاعة اشتراها منه وإذ كانت
البضاعة قد ردت لعيب فيها - قبل موعد استحقاق الشيكين - فقد أخذ إيصالا بهذا
المعنى موقعا من مندوبي المجنى عليه مما ينتفى به سوء النية، ورغم أنه أبدى هذا
الدفاع الجوهري بالجلسة فإن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد عليه.
وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد تضمن الرد على هذا الدفاع في مدوناته إذ قال
"ولما كان المتهم قد اعترف بأن الشيكين صادران منه وأنه لم يودع رصيدا مقابلا
لهما لأن البضاعة التي أعطى الشيكين ثمنا لها غير صالحة ... ولما كان هذا الوجه من
دفاعه لم يغير من ثبوت التهمة قبل المتهم ولا اعتداد بالبواعث والأغراض التي حرر
من أجلها الشيكين موضوع التهمة فمن ثم يتعين عقاب المتهم .." لما كان ذلك،
وكان سوء النية يتوفر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك في تاريخ السحب
فإنه لا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه رد للبضاعة قبل تاريخ استحقاق الشيكين وحصل
على سند بهذا المعنى ما دام هو بفرض صحة هذا الدفاع لم يسترد الشيكين من المجنى
عليه، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق