الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يناير 2022

القضية 17 لسنة 10 ق جلسة 15/ 5 / 1993 دستورية عليا مكتب فني 5 ج 2 دستورية ق 23 ص 291

جلسة 15 مايو سنة 1993

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله - أعضاء، وحضور السيد المستشار/ محمد خيرى طه عبد المطلب - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (23)
القضية رقم 17 لسنة 10 قضائية "دستورية"

وكالة.
عدم تقديم المحامي الذي أودع صحيفة الدعوى سند وكالته عن المدعى حتى حجز الدعوى للنطق بالحكم. أثره: عدم قبول الدعوى.

-------------
لما كان المحامي الذي أودع صحيفة الدعوى لم يقدم سند وكالته عن المدعى حتى حجز الدعوى للنطق بالحكم، رغم كون ذلك لازما للتحقق من توافر صفته بالنسبة للمدعى، وهو أمر لا يغني عنه - وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة - إرفاق صورة ضوئية من التوكيل بصحيفة الدعوى. ومن ثم يكون المحامي الذي أودع صحيفة الدعوى قد نكل عن إثبات صفته في إقامتها مما يتعين معه - والحالة هذه - الحكم بعدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ 12 مارس سنة 1988 أودع الأستاذ...... المحامي نائباً عن الأستاذ.. المحامي - بصفته وكيلا عن المدعى - قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن البين من أوراق الدعوى أن المحامي الذي أودع صحيفتها لم يقدم سند وكالته عن المدعى حتى حجز الدعوى للنطق بالحكم، رغم كون ذلك لازماً للتحقق من توافر صفته بالنسبة للمدعى، وهو أمر لا يغنى عنه - وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة - إرفاق صورة ضوئية من التوكيل بصحيفة الدعوى. ومن ثم يكون المحامي الذي أودع صحيفة الدعوى قد نكل عن إثبات صفته في إقامتها مما يتعين معه - والحالة هذه - الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق