الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 نوفمبر 2021

المادة (31) : تعريف عقد العمل

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (31)

تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 29 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر أيا كان نوعه.".


وتقابلها المادة 42 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: "الباب الثاني عقد العمل الفردي مادة ٣١ - تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر".

رئيس المجلس: ليتفضل السيد العضو عبد المنعم العليمي بشرح اقتراحه على هذه المادة.

السيد العضو عبد المنعم العليمي : شكرًا سيادة الرئيس. إنني أقترح إضافة عبارة " مع مراعاة أحكام أركان العقد المنصوص عليها بالمواد: ٦٧٨ ، ٦٧٩ ، ٦٨٠ مدني " إلى مطلع المادة لماذا ؟ لأن مواد القانون المدني اليوم تتحدث عن أركان العقد وأثره والتزاماته، فعلى سبيل المثال المادة ٦٧٨ مدني تقول هنا " إذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد وإذا كان عقد العمل معين المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته وإذا كان إبرام العقد لتنفيذ عمل معين انتهى بانتهاء العمل المتفق عليه" إذن، لو أننا أضفنا تلك المواد ستكون حاكمة عملية العقد وآثاره وفقا لما سيأتي بعد ذلك في المواد الموجودة في هذا الباب حيث تتمشى مع القانون المدني، وشكرًا.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، إن ما ورد في هذا الباب على وجه الخصوص يتمشى تماما مع القانون المدني ومع تنظيمه، فنحن لن نتجاوز عن القانون المدني، لكن هنا تنظيم قانون عمل فلا يمكن أن أشير إلى القانون المدني. فلا محل له هنا، فمواد القانون المدني بالطبع مواد حاكمة ونحن نستخدمها في مشروع هذا القانون أما هنا فأكثر تفصيلاً مما ورد بالقانون المدني، والأحكام الرئيسية التي يشير إليها سيادة النائب موجودة ومراعاة لأننا لا يمكن أن نختلف على القانون المدني، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو سعد الدين السيد عبد الهادي: سيادة الرئيس، اقترح إضافة بالنسبة للأجر حيث نلتزم بتعريف الأجر طبقًا للمادة الأولى حيث اقترح إضافة عبارة "طبقاً لتعريف الأجر في المادة الأولى من هذا القانون".

رئيس المجلس: هذا أمر مؤكد تماما، لأن المادة الأولى مادة تعريفات وتسري على كل مشروع القانون.

السيد العضو سعد الدين السيد عبد الهادي: أرى أن تضاف حيث إن هناك تحديدا لأكثر من نوع للأجر.

السيد العضو أبو النجا المحرزي: إن نص المادة في القانون ١٣٧ أوضح لأنه لقاء أجر أيا كان نوعه لأننا قلنا إن هناك الأجر العيني والأجر غير العيني فحينما نعود لنص المادة في القانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ حيث ينص على " لقاء أجر أيا كان نوعه " وسيكون هذا أشمل وأفضل وشكرًا.

رئيس المجلس: السادة الأعضاء، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

)لم تبد ملاحظات(

إذن أعرض على حضراتكم الاقتراحين اللذين وردا في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليهما : الاقتراح الأول: مقدم من السيد العضو عبدالمنعم العليمي ويقضي بإضافة عبارة" مع مراعاة أحكام أركان العقد المنصوص عليها في القانون المدني "إلى صدر المادة. الموافق على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده.

(أقلية(

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو أبو النجا المحرزي، ويقضي باستبدال عبارة " بمقتضاها" بعبارة "بمقتضاه" بحيث تكون كالآتي : " على العقد الذى يتعهد بمقتضاها.." ولا أعرف ماذا يقصد السيد العضو " بمقتضاها" فإن مقتضاه يعود على العقد أي مقتضاه هو، فلماذا يريد أن يؤنث العقد؟!. والشق الآخر من الاقتراح يقضي بإضافة عبارة " أيا كان نوعه " إلى عجز المادة. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: إذن الموافق على المادة ٣١ كما أقرتها اللجنة، يتفضل برفع يده.

(موافقة)



التطبيقات القضائية :

1 - تبين للجمعية العمومية أنه يمكن استخلاص وجهي فهم منطوق الحكم المشار إليه: أولهما أحقية العامل في الحصول على مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته دون حد أقصى يستوي في ذلك أن يكون الحرمان من هذه الأجازة عائدا إلى العامل ذاته أو إلى رب العمل. وهذا الوجه من اوجه الفهم وإن كان يستند إلى المعنى الظاهر لعبارات منطوق الحكم إلا أنه يتناقض تناقضا واضحا مع ما ورد في الحكم من أسباب... أما عن الوجه الآخر لفهم منطوق الحكم فمؤداه أحقية العامل عند انتهاء خدمته في الحصول على مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية دون حد أقصى إذا كان الحرمان من هذه الأجازة راجعا إلى رب العمل باعتبار أن منطوق الحكم لم يقض بعدم دستورية الفقرة الثالثة المشار إليها على إطلاقه بحيث يترتب عليه إلغاء نص العبارات ذاتها وإنما قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك الفقرة من معنى يؤدي إلى حرمان العامل من المقابل النقدي لما جاوز الثلاثة أشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية في حالة ما إذا كان الحرمان من الأجازة عائدا إلى رب العمل.. وهذا الوجه من أوجه الفهم وإن كان أقل ظهورا من الوجه الأول إلا أنه يحمل منطوق الحكم على الصحة ويجعله متسقا مع الأسباب التي قام عليها... الأمر الذي خلصت معه الجمعية العمومية إلى تغليب هذا الوجه الأخير من أوجه الفهم لمنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها ــ البين من الأوراق أن محافظة بني سويف كانت قد تعاقدت مع المعروضة حالته للقيام بالعمل مديرا مركزيا لمشروع استغلال المحاجر ببني سويف اعتبارا من 1/4/1998 ـ وقد بلغ عمره آنذاك سبع وخمسين سنة ـ وذلك مقابل مكافأة شهرية قدرها 400 جنيه زيدت إلى 600 جنيه. ولما كانت العلاقة بينه وبين جهة عمله ـ وفقا لتكييفها القانوني الصحيح ـ علاقة تعاقدية يحكمها قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وإذ انتهت خدمته بالاستقالة في 8/8/2001 وقد بلغ عمره وقتذاك سبعون عاما وخمسة أشهر ولم يقم المشروع بخصم أية معاشات من المكافأة الشهرية التي كان يتقاضاها طوال مدة عمله به الأمر الذي يستفاد منه عدم وجود حقوق تأمينية له ـ عن مدة عمله بالمشروع ـ وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي كما لم يحصل على كامل أجازاته الاعتيادية المقررة طوال مدة عمله المشار إليها الأمر الذي يستحق معه مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات لخمس الأولى ـ التي قضاها في العمل بعد سن الستين ـ وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الأولى.. كما يستحق صرف مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الأجازة راجعا إلى رب العمل.

لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:ــ أولا: أحقية المعروضة حالته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الأولى. وذلك عن عمله بعد سن الستين طبقا للقانون رقم 137 لسنة 1981 المشار إليه. ثانيا: أحقية المعروضة حالته في صرف مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الأجازة راجعا إلى رب العمل.

( الفتوى رقم 324 - سنة الفتوى 58 جلسة 14 / 1/ 2004 - تاريخ الفتوى 13 /4/ 2004 - رقم الملف 1477/4/86 ص 225)

 

 2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أن "تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أياً كان نوعه" مفاده أن استحقاق الأجر لقاء العمل الذي يقوم به العامل. أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها الحوافز التي تصرف للعاملين بقصد الزيادة في الإنتاج على المعدلات المقررة ولإيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل وزيادة الإنتاج ومن ثم فإن هذه الحوافز لا تدخل ضمن عناصر الأجر الثابتة الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد على غير أساس.

 (الطعن 11185 لسنة 66 ق جلسة 8/11/2001 مكتب فني 52 ج 2 ص 1074)

 

 3 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة 29 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أن (تسرى أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إرادته أو إشرافه لقاء أجر أيا كان نوعه) مفاده أن استحقاق الأجر لقاء العمل الذي يقوم به العامل، أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها الحوافز ومكافآت الإنتاج التي تصرف للعاملين بقصد الزيادة في الإنتاج على المعدلات المقررة ولإيجاد حافز في العمل، ولا يستحقها العامل إلا ذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل وزيادة الإنتاج.

 (الطعن 5 لسنة 63 ق جلسة 2 / 12 / 1999 - مكتب فني 50 ج 2 ص 1214 )

 

4 - لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود، هو توافر عنصر التبعية القانونية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته - وهو ما نصت عليه المادة 674 من القانون المدني بقولها " أن عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين أن يعمل في خدمته المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الأخر ". وما نصت عليه كذلك المادة 29 من قانون العمل من تعريف عقد العمل بأنه " العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل آجر أياً كان نوعه ".

 (الطعن 3070 لسنة 57 ق جلسة 16 / 1 / 1990 - مكتب فني 41 ج 1 ص 167 )

 

5 - عقد العمل وفقاً للمادتين 674 من القانون المدني و42 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية والأجر.

 (الطعن 1842 لسنة 49 ق جلسة 11 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ص 1609 )

 

 6 - عقد العمل على ما جرى به نص المادتين 42 من قانون العمل 91 لسنة 1959، 674 من القانون المدني هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر.

 (الطعن 99 لسنة 53 ق جلسة 5 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ص 617 )

 

7 - تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو بتوافر عقد التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته وهو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدني بقولها أن "عقد العمل هو الذى سيتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة العاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر"، وما نصت عليه كذلك المادة 42 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بأنه "العقد الذى سيتعهد بمقتضاه عامل أن يشتغل تحت إدارة صاحب عمل وإشرافه مقابل أجر".

 (الطعن 775 لسنة 45 ق جلسة 10 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ص 707 )

 

8 - المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته، وهو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدني بقولها "عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر" وما تقضي به المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 1959 من سريان أحكام قانون عقد العمل الفردي على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يستغل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر، وأنه يكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية.

 (الطعن 152 لسنة 50 ق جلسة 8 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ص 431 )

 

 9 - ان المادة (674) من القانون المدنى تنص على ان " عقد العمل هو الذى يتعهد فيه احد المتعاقدين بان يعمل في خدمة المتعاقد الاخر وتحت ادارته واشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الاخر " كذلك فان المادة (42) من قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 1959 عرفت عقد العمل بأنه العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل أن يشتغل تحت ادارة صاحب عمل أو اشرافه مقابل أجر كما ان المادة (2) من قانون العمل المشار اليه نصت على أن يقصد بالعامل كل ذكر أو انثى يعمل لقاء اجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب عمل وتحت سلطته واشرافه ويبين من هذه النصوص ان عناصر عقد العمل ثلاثة : اجر يدفعه رب العمل للعامل ، وعمل يؤديه العامل نظير الاجر ،وعلاقة تبعية يخضع فيها العمل للعامل لادارة او اشراف رب العمل ، وتعتبر علاقة التبعية العنصر الاساسى في عقد العمل وهى التي تميز بينه وبين غيره من العقود الواردة على العمل مثل عقد المقاولة او الوكالة ،ويقصد بالتبعية، التبعية القانونية اى التبعية التي فرضها القانون والتى تتمثل في قيام العامل بتاديه العمل لحساب رب العمل وتحت ادارته واشرافه ، ويكون لرب العمل توجيه العامل فيما يؤديه اليه من اعمال وفى طريقه أدائه فيصدر اليه التوجيهات ويلتزم العامل بتنفيذها والا اعتبر مقصرا في عمله وغنى عن البيان ان سلطة رب العمل في التوجيه تضيق كلما كان العمل المسند الى العامل من الاعمال الفنية التي يخضع في ممارستها لاصول المهنة وقواعدها وآدابها ،وفى مثل هذه الحالات تكون توجيهات رب العمل واشرافه قاصرا على النواحى الادارية او التنظيمية فقط .ومن حيث انه يبين من الامر الصادر بتعيين المدعى المؤرخ 27 من ابريل سنة 1943 ان شركة مياه القاهرة (المصفاة) اسندت الى المدعى القيام بعمل معين هو الكشف على المرضى من عمال وابور المياه بروض الفرج ، ثم التوجه الى عيادة ضهر الجمال لمساعدة الدكتور دبوى ، وخصصت مكانا بها ليباشر فيه المدعى عمله ، كما جعلت لذلك مواعيد يومية خاصة حددتها في قرار تعيين المدعى المشار اليه ،كذلك وضعت الشركة المذكورة نظاماً خاصاً ليتبعه المدعى في توقيع الكشف الطبى على العمال المذكورين وعلاجهم ، وكانت الشركة تبلغه بما يوضع من نظم في هذا الصدد ليتبعها ، كذلك حددت اجرا شهريا له لقاء عمله وكان هذا الاجر يزاد تباعاً بأوامر صادرة من مدير عام الشركة ، كما منح اعانة غلاء المعيشة على مرتبه شانه في ذلك شان باقى العاملين بالشركة المذكورة ، وكل ذلك يجعل العلاقة بين المدعى والشركة علاقة عامل برب العمل على اساس عقد عمل لتوافر العناصر اللازمة لقيامه ، من اجر وعمل وعلاقة تبعية مظهرها اشراف الشركة ورقابتها التنظيمية والادارية لعمله ، ولا ينال مما تقد ان المدعى كان يكلف احد الاطباء بالقيام بعمله عند غيابه لعذر او بأجازة ، او ان للمدعى عيادة خاصة يباشر فيها نشاطه المهنى الخاص ، اذ فضلا عن ان القرار الصادر بتعيين المدعى لم يخطر عليه ذلك فانه ليس من شان ما تقدم ان ينقلب عقد العمل الى عقد مقاولة يحتفظ فيه المقاول بحريته واستقلاله اثناء العمل ،حين انه في العقد موضوع المنازعة الماثلة وضع المدعى نفسه في خدمة الشركة المذكورة التي كان لها عليه الاشراف والتوجيه التنظيمى والادارى في الحدود السالف ذكرها ، وهو ما يكفى لقيام عنصر التبعية الذى هو جوهر عقد العمل وأساسه كذلك لا يغير من الأمر ان المرفق لم يقم باخضاع مرتب المدعى للتنظيم اللائحى الذى أعد في شأن العاملين بالمرفق اذ ان المدعى لا شان له بذلك لان تسوية وضعه الوظيفى من تصريف الإدارة وحدها وليس صحيحا في القانون ان الخدمات الطبية التي يؤديها الطبيب يستحيل أن تكون موضوعاً لعقد عمل لقيام التعارض بين التبعية التي يتطلبها عقد العمل وبين أصول مهنة الطب وآدابها وذلك لان التبعية الإدارية وما يضعه المرفق من تنظيمات تكفى لقيام عنصر التبعية كاملا في مثل هذه الحالات .

 (الطعن 650 لسنة 16 ق جلسة 9 / 11 / 1974 المحكمة الإدارية العليا مكتب فني 20 ج 1 ص 7 )

 

10 - المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد الوكالة وغيره من العقود - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته، وهو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدني بقولها "عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر". وما تقضى به المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 1959 من سريان أحكام قانون عقد العمل الفردي على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر، وأنه يكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. وإذ كان الطاعن - محام - قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بقيام هذه التبعية مستنداً في ذلك إلى تخصيص مكتب له بمقر الشركة لمباشرة قضاياها، وأنه كان يعاونه في العمل موظفون من قبلها ويستعمل مطبوعاتها، وكانت القضايا توزع بينه وبين زملاء له آخرين ويحرر كشفاً بما يحكم فيه وما يؤجل منها ويعرض الكشف على مدير الشركة، ويتقاضى الطاعن نظير عمله أجرا شهريا ثابتا عدا منحة سنوية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائي في خصوص طلب التعويض وقضى بأن علاقة الطرفين هي علاقة وكالة وليست علاقة عمل استنادا إلى ما قرره من أن الطاعن "له مكتب خاص يباشر فيه قضاياه الخاصة ولا يحضر للشركة في مواعيد ثابتة وأن كل عمله بالشركة أنه يباشر القضايا التي تعهد إليه بها.... ولا يغير من هذا الأمر أن تكون أتعابه عن عمله القانوني قد تحددت سلفاً وشهرياً" وهي تقديرات قاصرة لا تكفى لحمل الحكم إذ لا تصلح لبيان سبب مخالفة الحكم الابتدائي في قضائه، وليس من شأنها أن تنفى علاقة العمل التي يدعيها الطاعن ولم تتناول الرد على المستندات التي تمسك بها تأييدا لصحة دعواه مع ما قد يكون لهذه المستندات من الدلالة، ولو أن الحكم عنى ببحثها ومحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور.

 (الطعن 540 لسنة 35 ق جلسة 2 /2/1972 مكتب فني 23 ج 1 ص 121 )

 

11 - عقد العمل وفقاً للمادتين 684 من القانون المدني و42 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، إنما يتميز بخصيصتين أساسيتين، التبعية والأجر بحيث لا يقوم إلا بهما مجتمعين.

 (الطعن 283 لسنة 33 ق جلسة 8 / 11 / 1967 مكتب فني 18 ج 4 ص 1634 )

 



(1) مضبطة الجلسة الثالثة عشرة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الاثنين ١٢ من شوال سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢ م

هناك تعليق واحد: