جلسة 13 يناير سنة 2002
برئاسة السيد المستشار
الدكتور/ محمد فتحي نجيب - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عوض محمد
صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد
العزيز الشناوي ومحمد خيري طه، وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو - رئيس هيئة
المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
------------------
قاعدة رقم (4)
القضية رقم 3 لسنة 22
قضائية "تنازع"
(1) دعوى تنازع الاختصاص
"مناط قبولها".
مناط قبول هذه الدعوى هو
أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص
القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرهما أو تتخلى كلتاهما عنها.
(2) دعوى تنازع الاختصاص
"محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ): محكمة استثنائية: أثر ذلك".
محكمة أمن الدولة العليا
(طوارئ) هي محكمة استثنائية لا تتبع القضاء العادي. مؤدى ذلك: قيام التنازع على
الاختصاص بينها وبين إحدى محاكم جهة القضاء العادي.
(3) دعوى تنازع الاختصاص
"تكييف الواقعة: جريمة بناء بدون ترخيص. اختصاص القضاء العادي".
العبرة في تعيين الجهة
المختصة بنظر الدعوى الجنائية هي بتحديد التكييف القانوني للواقعة محل التأثيم -
إذ كانت هذه الواقعة تمثل جريمة بناء ترخيص، تمت واستكملت أركانها قبل صدور الأمر
العسكري رقم 4 لسنة 1992، كما أنها لا تدخل في عداد الجرائم التي أحالها أمر رئيس
الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 إلى محاكم الدولة (طوارئ)؛ فإن مؤدى ذلك: اختصاص جهة
القضاء العادي بنظرها.
(4) دعوى تنازع الاختصاص
"حكم: أثره".
مقتضى الحكم الصادر من
المحكمة الدستورية العليا بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى هو إسباغ
الولاية عليها من جديد في نظرها غير مقيدة بقضائها السابق في هذا الشأن ولو كان
نهائياً.
-----------------
1 - مناط قبول دعوى الفصل
في تنازع الاختصاص طبقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تُطرح الدعوى
عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا
تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.
2 - جرى قضاء المحكمة
الدستورية العليا على أن محكمة أمن الدولة العليا المشكلة طبقاً لأحكام القانون
رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ هي محكمة استثنائية لا تتبع القضاء العادي
فقد اختصها المشرع في المادة السابعة من القانون سالف الذكر بالفصل في الجرائم
التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر الذي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه
استناداً إلى السلطة المخولة له بموجب المادة الخامسة من القانون المشار إليه، كما
خولتها المادة التاسعة الاختصاص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام
والمحالة إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه متى أعلنت حالة الطوارئ، لما
كان ذلك وكان الحكم الأول قد صدر من محكمة جنح مستأنف كفر الدوار، وهي إحدى محاكم
جهة القضاء العادي، بينما صدر الحكم الثاني من محكمة أمن الدولة العليا بدمنهور
المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ، وهي محكمة استثنائية لا تتبع جهة القضاء العادي،
وبالتالي يكون الحكمان محل النزاع الماثل صادرين من محكمتين تابعتين لجهتين
قضائيتين مختلفتين، وهو ما يتوافر به موجب تعيين الجهة المختصة من بينهما لنظر النزاع
على ما يقضي به البند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
3 - العبرة في تعيين
الجهة المختصة بنظر الدعوى الجنائية هي بتحديد التكييف القانوني الصحيح للواقعة
محل التأثيم، لما كان ذلك وكانت الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية - على نحو
ما أفصحت عنه تحقيقات النيابة العامة - هي جريمة بناء بدون ترخيص من الجهة
الإدارية المختصة، والمعاقب عليها بمقتضى أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن
توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته، وقد تمت هذه الواقعة واستكملت أركانها بحسب
الاتهام الموجه إلى المتهم في الخامس من شهر مارس سنة 1991، قبل صدور الأمر
العسكري رقم 4 لسنة 1992 والنافذ اعتباراً من 25 أكتوبر سنة 1992، كما أن الواقعة
لا تشكل جريمة من الجرائم التي أوردها قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981، فإن
الاختصاص بنظرها يخرج عن نطاق اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ، سواء ذلك الاختصاص
المنعقد لها استناداً لحكم المادة السابعة أو المادة التاسعة من قانون الطوارئ،
وينعقد هذا الاختصاص لمحاكم القضاء العادي عملاً بحكم المادة (15) من قانون السلطة
القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادتين (215، 216) من قانون الإجراءات
الجنائية.
4 - المشرع إذ ناط
بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها ولاية الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة
القضائية المختصة وفقاً للمادة (25) من قانون المحكمة، فإن مقتضى الحكم الصادر
منها بتعيين هذه الجهة إسباغ الولاية عليها من جديد بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير
مقيدة بسبق قضائها بعدم الاختصاص ولو كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً.
الإجراءات
بتاريخ التاسع من فبراير
سنة 2000، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب تعيين جهة
القضاء العادي جهة مختصة بالحكم في قضية النيابة العامة رقم 2421 لسنة 1991 جنح
قسم كفر الدوار المستأنفة برقم "4509 لسنة 1995 جنح مستأنف كفر الدوار" والمقيدة
برقم 439 لسنة 1996 جنايات أمن دولة طوارئ قسم كفر الدوار، بعد أن تخلى عن نظرها
كل من القضاء العادي ومحكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
وبعد تحضير الدعوى أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت
المدعى عليه بأنه في الخامس من مارس سنة 1991 بدائرة قسم كفر الدوار قام ببناء
الدورين الثاني والثالث - بالعقار ملكه دون الحصول على ترخيص بذلك، وطلبت عقابه
بأحكام مواد الاتهام المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976، وقيدت الدعوى
برقم 2421 لسنة 1991 جنح قسم كفر الدوار، وإذ قضت تلك المحكمة بمعاقبة المتهم
بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه ثلاثة
عشر ألفاً وثمانمائة واثنين وثلاثين جنيهاً قيمة الأعمال المخالفة والإزالة، فقد
استأنف المتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 4509 لسنة 1995 جنح مستأنف كفر الدوار،
قضت هذه المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم
اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها،
تأسيساً على أن الواقعة تشكل الجناية المعاقب عليها بالفقرة رقم 3 من أمر نائب
الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1992. قد قامت النيابة العامة بقيد الواقعة برقم 439
لسنة 1996 جنايات كفر الدوار وإحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ
لمحاكمته بالمواد المشار إليها في قرار الإحالة، فقضت هذه المحكمة بدورها بعدم
اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، على سند من أن
الواقعة المنسوبة للمتهم قد بدأت واستكملت سنة 1991 قبل صدور أمر نائب الحاكم
العسكري المشار إليه والمعمول به اعتباراً من 25/ 10/ 1992، ومن ثم فهي تعد جنحة
بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها وهو القانون رقم 106 لسنة 1976. أقام
المدعيان الدعوى الماثلة بطلب تعيين جهة القضاء العادي كجهة مختصة بنظر الدعوى.
وحيث إن مناط قبول دعوى
الفصل في تنازع الاختصاص طبقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن
موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى
إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. لما كان ذلك، وكان من المقرر – وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة أمن الدولة العليا المشكلة طبقاً لأحكام
القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ هي محكمة استثنائية لا تتبع القضاء العادي
فقد اختصها المشرع في المادة السابعة من القانون سالف الذكر بالفصل في الجرائم
التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر الذي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه
استناداً إلى السلطة المخولة له بموجب المادة الخامسة من القانون المشار إليه، كما
خولتها المادة التاسعة الاختصاص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام
والمحالة إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه متى أعلنت حالة الطوارئ، لما
كان ذلك وكان الحكم الأول قد صدر من محكمة جنح مستأنف كفر الدوار، وهي إحدى محاكم
جهة القضاء العادي، بينما صدر الحكم الثاني من محكمة أمن الدولة العليا بدمنهور
المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ، وهي محكمة استثنائية لا تتبع جهة القضاء العادي،
وبالتالي يكون الحكمان محل النزاع الماثل صادرين من محكمتين تابعتين لجهتين
قضائيتين مختلفتين، وهو ما يتوافر به موجب تعيين الجهة المختصة من بينهما لنظر
النزاع على ما يقضي به البند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية
العليا.
وحيث إن المادة الثالثة
من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة
1972 خولت رئيس الجمهورية، متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة
للمحافظة على الأمن والنظام العام، وأوردت على سبيل المثال لا الحصر صوراً
للتدابير التي يمكن أن يتخذها في هذا الشأن.
وحيث إن المادة الخامسة
من القانون سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص
عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية
أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه
العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة وعلى غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو أربعون
ألف ليرة........." ونصت المادة السابعة على أن "تفصل محاكم أمن الدولة
الجزئية الابتدائية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي
يصدره رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه..............".
وحيث إن المادة التاسعة
من قانون الطوارئ المشار إليه، نصت على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم
مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام،
واستناداً إلى هذا النص فقد أصدر رئيس الجمهورية الأمر رقم 1 لسنة 1981 وأحال به
إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم التي تضمنها هذا الأمر.
وحيث إن مؤدى ما تقدم كله
أن الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالإلزام بواجبات محددة،
أو حظر أفعال معينة وتأثيم ارتكابها، أو بتشديد العقوبة على أفعال معاقب عليها في
القوانين القائمة، ويستند في إصدارها إلى حكم المادة الخامسة من قانون الطوارئ
تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ، وفقاً لحكم المادة السابعة من قانون الطوارئ
المشار إليه، أمام ما يحيله رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه من جرائم معاقب عليها
في القانون العام إلى محاكم أمن الدولة، فإن اختصاص هذه المحاكم بنظرها إنما يستند
إلى حكم المادة التاسعة من هذا القانون.
وحيث إن العبرة في تعيين
الجهة المختصة بنظر الدعوى الجنائية الماثلة هي بتحديد التكييف القانوني الصحيح
للواقعة محل التأثيم، لما كان ذلك وكانت الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية -
على نحو ما أفصحت عنه تحقيقات النيابة العامة - هي جريمة بناء بدون ترخيص من الجهة
الإدارية المختصة، والمعاقب عليها بمقتضى أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن
توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته، وقد تمت هذه الواقعة واستكملت أركانها بحسب
الاتهام الموجه إلى المتهم في الخامس من شهر مارس سنة 1991، قبل صدور الأمر
العسكري رقم 4 لسنة 1992 والنافذ اعتباراً من 25 أكتوبر سنة 1992، كما أن الواقعة
لا تشكل جريمة من الجرائم التي أوردها قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981، فإن
الاختصاص بنظرها يخرج عن نطاق اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ، سواء ذلك الاختصاص
المنعقد لها استناداً لحكم المادة السابعة أو المادة التاسعة من قانون الطوارئ، وينعقد
هذا الاختصاص لمحاكم القضاء العادي عملاً بحكم المادة (15) من قانون السلطة
القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادتين (215، 216) من قانون
الإجراءات الجنائية، ولا يغير من ذلك قضاء محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها
ولائياً بنظر الدعوى، ذلك أن المشرع إذ ناط بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها
ولاية الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة القضائية المختصة وفقاً لحكم المادة
(25) من قانون المحكمة، فإن مقتضى الحكم الصادر منها بتعيين هذه الجهة إسباغ
الولاية عليها من جديد بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق قضائها بعدم
الاختصاص ولو كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بتعيين جهة
القضاء العادي جهة مختصة بنظر الدعوى محل التنازع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق