جلسة 8 من يونيه سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي نواب
رئيس المحكمة وعزت البنداري.
-----------------
(168)
الطعن
رقم 436 لسنة 56 القضائية
(1، 2 ) عمل "إدارات قانونية" "تسكين".
(1)تسكين أعضاء الإدارات
القانونية لشركات القطاع العام. وجوب الربط بين عضو الإدارة القانونية والوظيفة
التي يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفي لهذه الإدارة وبين الوظيفة المعادلة لها
والواردة به. تسكينه على وظيفة تعلو وظيفته مباشرةً. شرطه. المواد 11، 13، 29 ق 47
لسنة 1973.
(2)مواعيد إعداد واعتماد
الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية. مواعيد
تنظيمية. مخالفتها. لا تعد خطأ موجباً للمسئولية.
(3) حكم
"عيوب التدليل" "ما يعد قصوراً".
إغفال الحكم بيان الوقائع
والأدلة التي استند إليها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذي اقتنع به. اعتباره
قصوراً يبطل الحكم. علة ذلك.
--------------
1 - مفاد المواد 11، 13، 29
من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات
التابعة لها والمادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بقواعد وإجراءات
إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية والقرار رقم 5 بتاريخ 18/ 3/ 1980 الصادر من
اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون المذكور والمخولة بمقتضى المادة 29
منه بوضع القواعد والإجراءات التي يتم بمقتضاها شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف
المحددة في جداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية يقتضي الربط بين عضو
الإدارة القانونية والوظيفة التي يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفي لهذه الإدارة
وبين الوظيفة المعادلة لها والواردة بهذا الهيكل الوظيفي ويتم تسكينه على هذه
الوظيفة الأخيرة والمعادلة لوظيفته التي يشغلها اعتباراً من تاريخ صدور الهيكل
الوظيفي. أما إذا توافرت فيه شروط شغل وظيفة تعلو هذه الوظيفة أي تالية لها مباشرة
فإنه يسكن عليها إذا كانت شاغرة اعتباراً من تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفي للإدارة
وبحيث لا يجوز تجاوز هذه الوظيفة إلى وظيفة أعلى منها حتى ولو كان قد استوفى المدة
اللازمة لشغلها عملاً بنص المادة 13 من القانون سالف الذكر. ويجب أن تكون لهذه
الوظيفة المصرف المالي الخاص بها، وذلك بشرط عدم المساس بأقدميات أعضاء الإدارة
القانونية القائمة وقت التسكين.
2 - لما كانت المواعيد التي
وضعها المشرع بشأن إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة
بالإدارات القانونية لا تعدو أن تكون مواعيد تنظيمية هدف المشرع من ورائها الحث
على سرعة إجراء التسكين وليس من شأن الإخلال بها التأثير في التسكين ومن ثم فإن
مخالفة هذه المواعيد لا يعد خطأ موجباً للمسئولية.
3 - لما كانت المادة 178 من
قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت
باطلة، بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التي استندت
إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع
وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن
ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة
اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الثالث
أقام الدعوى رقم 356 لسنة 1982 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدها الأولى -
شركة التأمين الأهلية - وطلب الحكم بإلزامها بتسكينه في درجة مدير إدارة قضايا
بالإدارة القانونية اعتباراً من 7/ 11/ 1981 استناداً إلى أنه تم تسكينه في الدرجة
المالية الثانية - محام ممتاز - رغم استحقاقه لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية. وأن
المطعون ضده الثاني أقام الدعوى رقم 357 لسنة 1982 عمال كلي جنوب القاهرة على
المطعون ضدها الأولى وطلب الحكم بإلزامها بتسكينه في درجة مدير عام إدارة قضايا
بالإدارة القانونية اعتباراً من 7/ 11/ 1981 استناداً إلى أنه تم تسكينه في درجة
مدير إدارة قانونية فئة أولى في حين أنه يستحق شغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية.
تدخل الطاعن في الدعوى رقم 356 لسنة 1982 عمال كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم
بأحقيته في وظيفة مدير عام إدارة قانونية من 29/ 11/ 1976 كما تدخلت المطعون ضدها
الرابعة في الدعوى طالبة رفضها. وكذلك تدخل الطاعن في الدعوى رقم 357 لسنة 1982
عمال كلي جنوب القاهرة وطلب الحكم - بعد تعديل طلباته - أولاً: برد أقدميته في
الفئة المالية الثالثة إلى 25/ 8/ 1974 بدلاً منه 1/ 10/ 1977 وأن يكون سابقاً في
التسكين على وظائف هيكل الإدارة القانونية بالشركة المطعون ضدها عن زميله الأستاذ/
........ المحامي مع الفروق المالية الناتجة عن ذلك. ثانياً: بأحقيته في الفئة
المالية الأولى بدرجة مدير إدارة قانونية من 15/ 10/ 1973 واحتياطياً من 1/ 1/
1976 ومن باب الاحتياط الكلي من 22/ 3/ 1980 مع الفروق المالية الناتجة عن ذلك.
ثالثاً: بأحقيته في الفئة المالية بدرجة مدير عام الشئون القانونية من 29/ 11/
1976 واحتياطياً 22/ 3/ 1980 مع الفروق المالية الناتجة عن ذلك. رابعاً: بإلزام
الشركة المطعون ضدها بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى
وبتاريخ 16/ 1/ 1985 حكمت في الدعويين بعد ضمهما بقبول تدخل الطاعن والمطعون ضدها
الرابعة شكلاً ورفضه موضوعاً ورفض الدعويين. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف
رقم 361 لسنة 102 ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 384
لسنة 102 ق القاهرة أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 24/ 12/ 1985 حكمت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً. وعرض الطعن على المحكمة في
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
أربعة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها وباقي أسباب الطعن على
الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والتناقض والبطلان ومخالفة الثابت من الأوراق
ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن تسكين أعضاء الإدارات هو تسوية لحالاتهم
وأنه طبقاً لحكم المادتين 13، 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 والمادة 20 من قرار
وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 يجب عند التسكين وضع العضو في الوظيفة الواردة
بالهيكل الوظيفي والمعادلة للفئة المالية التي يشغلها وإذا توافرت فيه الشروط
المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور لشغل وظيفة أعلى وفقاً لمدة ودرجة
قيده بجدول المحامين سكن عليها دون التقيد بأن تكون هذه الوظائف ممولة، ذلك أن
الشركة المطعون ضدها ملزمة بتدبير المصرف المالي اللازم لدرجات الهيكل جميعها وجعلها
وظائف تكرارية وأنه يجب إعداد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة
بالإدارات القانونية في موعد غايته 31/ 12/ 1975 طبقاً للقانون 108 لسنة 1974 ومن
ثم فإن تقاعس الشركة المطعون ضدها عن اعتماد الهياكل الوظيفية وإجراء التسكين
عليها حتى 7/ 11/ 1981 تاريخ صدور القرار من مجلس إدارة المطعون ضدها بتسكينه على
وظيفة محام ممتاز بالفئة المالية الثانية يمثل خطأ من جانبها. ولما كان قد قدم
المستندات التي تثبت أحقيته في درجة مدير إدارة قانونية من 15/ 10/ 1973 ومدير عام
الشئون القانونية من 26/ 11/ 1976 وأقر وكيل الشركة المطعون ضدها أمام الخبير
بأحقيته في التسكين في وظيفة مدير عام الشئون القانونية. فإن الحكم المطعون فيه إذ
قضى برفض تسكينه على درجة مدير عام الإدارة القانونية ومدير إدارة قانونية كما رفض
طلب التعويض عن خطأ المطعون ضدها ودون أن يعرض لدفاعه بشأن أحقيته في التسكين على
درجة مدير عام الإدارة القانونية ومدير إدارة قانونية يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
جملته غير سديد ذلك أن مفاد المواد 11، 13، 29 من القانون 47 لسنة 1973 بشأن
الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها والمادة 20 من قرار
وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بقواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية
والقرار رقم 5 بتاريخ 18/ 3/ 1980 الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (7)
من القانون المذكور والمخولة بمقتضى المادة 29 منه بوضع القواعد والإجراءات التي
يتم بمقتضاها شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة في جداول توصيف الوظائف
الخاصة بالإدارات القانونية يقتضي الربط بين عضو الإدارة القانونية والوظيفة التي
يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفي لهذه الإدارة وبين الوظيفة المعادلة لها والواردة
بهذا الهيكل الوظيفي ويتم تسكينه على هذه الوظيفة الأخيرة والمعادلة لوظيفته التي
يشغلها اعتباراً من تاريخ صدور الهيكل الوظيفي. أما إذا توافرت فيه شروط شغل وظيفة
تعلو هذه الوظيفة أي تالية لها مباشرة فإنه يسكن عليها إذا كانت شاغرة اعتباراً من
تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفي للإدارة وبحيث لا يجوز تجاوز هذه الوظيفة إلى وظيفة
أعلى منها حتى ولو كان قد استوفى المدة اللازمة لشغلها عملاً بنص المادة 13 من
القانون سالف الذكر. ويجب أن تكون لهذه الوظيفة المصرف المالي الخاص بها، وذلك
بشرط عدم المساس بأقدميات أعضاء الإدارة القانونية القائمة وقت التسكين. لما كان
ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى أن الوظائف الشاغرة في
الهيكل الوظيفي وجدول توصيف الوظائف الخاص بالشركة المطعون ضدها قد تم شغلها طبقاً
لأقدميات أعضاء الإدارة القانونية وقت التسكين وأن وظيفة مدير إدارة قانونية لم
يتم التسكين عليها لعدم وجود مصرف مالي لها. ومن ثم لا يجري التسكين عليها حتى ولو
توافرت في الطاعن شروط شغل هذه الوظيفة. لما كان ما تقدم وكانت المواعيد التي
وضعها المشرع بشأن إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة
بالإدارات القانونية لا تعدو أن تكون مواعيد تنظيمية هدف المشرع من ورائها الحث
على سرعة إجراء التسكين وليس من شأن الإخلال بها التأثير في التسكين ومن ثم فإن
مخالفة هذه المواعيد لا يعد خطأ موجباً للمسئولية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا
النظر فإن النعي يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعي
بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في
التسبيب، وفي بيان ذلك يقول وإنه طلب الحكم بأحقيته في رد أقدميته في الفئة
المالية الثالثة إلى 25/ 8/ 1974 طبقاً للمادة السادسة من القانون 61 لسنة 1971
بدلاً من 1/ 10/ 1977 مع ما قد يترتب على ذلك من فروق مالية إن وجدت وأن يكون
سابقاً في التسكين على زميله الأستاذ/ ........ المحامي بذات الشركة المطعون ضدها
لأنه يفضله، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي
يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن النعي في محله.
ذلك أنه لما كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على
الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن
تبين الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع
محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع والأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة
التي يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا
تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد
عابه قصور يبطله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في خصوص رفض
طلب الطاعن رد أقدميته في الفئة الثالثة إلى 25/ 8/ 1974 بدلاً من 1/ 10/ 1977
وتسكينه قبل زميله الأستاذ/ ....... على ما أورده في أسبابه من أن طلبه رد أقدميته
إلى تاريخ سابق أمر لا يسانده فيه القانون وواقع الحال على نحو ما أبان تقرير
الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة. وإذ كان تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول
درجة لم يبحث هذا الطلب. كما لم يبين الحكم المطعون فيه الأساس الواقعي والقانوني
الذي استند إليه في رفضه له مما يتعذر معه تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة
اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن التحقق من أنه يفضي إلى النتيجة التي خلصت إليها
بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما
يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
نقض الحكم نقضاً جزئياً على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق