جلسة 29 من ديسمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.
------------------
(215)
الطعن رقم 312 لسنة 50 القضائية
(1)تأميم.
كل تصرف في أصل من أصول المنشأة يسفر عنه ربح أو خسارة نتيجة زيادة قيمة الأصل المتصرف فيه أو نقصه عن قيمته الثابتة بأصول المنشأة. اعتباره ربحاً حقيقاً أو خسارة يتم التصرف فيه بموافقة الشركاء.
(2)تحكيم.
دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من شركة قطاع عام على جهة حكومية. اختصاص هيئات التحكيم بنظرها. علة ذلك. م 60 ق 60 لسنة 1971.
(3)تقادم.
الحقوق الخاضعة للتقادم الخمسي م 375 مدني . مناطها. التجدد والدورية. الأرباح التي يحصل عليها مستحقوها وتودع في حساباتهم الجارية. ماهيتها. دين عادي لا يتصف بالتكرار والاستمرار مما يخرجه من عداد الحقوق الدورية.
-------------------
1 - كل تصرف في أصل من أصول المنشأة يسفر عنه ربح أو خسارة نتيجة زيادة قيمة الأصل المتصرف فيه أو نقصه عن قيمته الثابتة بأصول المنشأة يعتبر ربحاً حقيقاً أو خسارة يتم التصرف فيه بموافقة الشركاء إما بتوزيعه عليهم بنسبة نصيب كل منهم أو بإضافته إلى رأس المال إذا كان ربحاً، وباستنزاله منه إذا كان خسارة.
2 - لما كان نص المادة 60 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 - المنطبق على الدعوى - على أن تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية: - 1 - المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام. 2 - كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية أو هيئة قضائية أو مؤسسة عامة...، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من الطاعنة وهي شركة قطاع عام على المطعون ضدها الأخيرة وهي جهة حكومية - وزارة المالية - واستند في ذلك على أن المادة 60 سالفة الذكر جاء نصها شاملاً لأية منازعة بين شركات القطاع العام والجهات الحكومية وأن تبعية دعوى الضمان للدعوى الأصلية ليس من شأنها أن تغير من أحكام الاختصاص فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
3 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضابط في التقادم الخمسي للحقوق الدورية هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات وإذ كان الثابت في الدعوى أن الأرباح المستحقة للمطعون ضدهم - عدا الأخير - تم قبضها من جانبهم ثم أودعت بحساباتهم الجارية فإنها تصير بذلك ديناً عادياً في ذمة الطاعنة لا يتصف بالتكرار والاستمرار مما يخرجه من عداد الحقوق الدورية التي تخضع لحكم المادة 375 سالفة البيان.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم عدا الأخير أقاموا الدعوى رقم 929 سنة 1970 تجاري كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع لهم مبلغ 85154.479 مليمجـ والفوائد القانونية، وقالوا بياناً لذلك أنهم كانوا شركاء في شركة مطابع الجرابة الصناعية وهي شركة توصية وكانت تمتلك محفظة أوراق مالية وصدر القانون رقم 119 سنة 1961 بأيلولة ملكية الأسهم التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلى الدولة وتحديد قيمة الأسهم وفقاً لسعر آخر إقفال في بورصة الأوراق المالية، وبموجب هذا القانون آلت إلى الدولة ملكية الأسهم التي زادت قيمتها عن النصاب المشار إليه وقد أودع الفرق سعر إصدارها وسعر آخر إقفال في البورصة لدى الشركة في حساباتهم الجارية بوصفه ربحاً لهم، قم صدر القانون رقم 72 سنة 1962 بتأميم بعض الشركات ومنها شركتهم المشار إليها وباشرت لجنة التقييم عملها فندبت خبيرين لتحقيق أصول وخصوم الشركة وانتهى الخبيران في تقديرهما إلى احتساب رصيد دائن للشركاء إلا أن اللجنة لم تأخذ بهذا التقرير فاستبعدت أرباح الشركاء المشار إليها باعتبار أنها أرباحاً صورية وكان من نتيجة ذلك أن انتهت إلى اعتبار رصيد الشركاء مديناً بمبلغ8996.563 مليمجـ فأقامت الشركة الطاعنة التي أربحت فيها الشركة المؤممة الدعوى رقم 452 سنة 1968 تجاري كلي القاهرة بطلب إلزامهم بذلك الرصيد وندبت المحكمة في تلك الدعوى مكتب الخبراء تأسيساً على أن عدم الطعن في قرارات لجنة التقييم لا يمتد إلى حقوق الغير مما حدا بهم إلى إقامة هذه الدعوى بالمبلغ المطالب به وقدره بمبلغ 75725.885 قيمة أرباحهم المودعة بحساباتهم الجارية بالشركة ومبلغ 9128.594 مليمجـ قيمة الأرباح المستحقة لهم في الفترة السابقة على التأميم من 16/ 2/ 1963 إلى 7/ 8/ 1963 وهو المبلغ الذي حدد الخبيران المنتدبان من قبل لجنة التقييم. كما أقامت الشركة الطاعنة دعوى ضمان فرعية على وزارة المالية المطعون ضدها الأخيرة بطلب الحكم بإلزامها بما عساه أن يحكم به عليها. وبتاريخ 28/ 2/ 1979 حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الفرعية وبإحالتها إلى هيئة التحكيم وفي الدعوى الأصلية أجابت المطعون ضدهم إلى طلبهم بقيمة الفرق بين سعر إصدار الأسهم وسعرها وفقاً لآخر إقفال في بورصة الأوراق المالية والبالغ قيمته 75725.885 وبالنسبة لطلب أرباح التشغيل في الفترة السابقة على التأميم بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتنفيذ المهمة الموضحة به. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 454 سنة 35 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت في 17/ 12/ 1979 بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لشق الحكم الخاص بندب مكتب الخبراء وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لباقي ما رفع عنه الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالنسبة للشق الثاني وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب الثلاثة الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أن الفرق بين القيمة الاسمية للأسهم المؤممة وقيمتها طبقاً لآخر إقفال في البورصة قبل التأميم هو من قبيل الأرباح التي لا يرد عليها التأميم ورتب على ذلك رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي في حين أن الأسهم آلت ملكيتها إلى الدولة مقومة بعسر إقفال لها مقابل تعويض يتمثل في سندات على الدولة في حدود مبلغ 15000 ج تستهلك في سنة 1971 مما مؤداه أن التعويض المقرر على تأميم هذه الأسهم يشمل القيمة الاسمية لها مضافاً إليها الزيادة التي لحقت بقيمتها حتى تاريخ التأميم وهو ما يجعل الوفاء بالفرق بين السعرين مستحيلاً لأن المبلغ المطالب به من الديون العامة التي ينحسر عنها اختصاص المحاكم.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة مقابل تعويض أصحابها، وكانت قوانين التأميم قد حددت التعويض المستحق في صورة سندات على الدولة على أن يحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب آخر إقفال ببورصة الأوراق المالية قبل التأميم أو حسبما تقيمه لجنة خاصة في حالة عدم تداول الأسهم، وكان كل تصرف في أصل من أصول المنشاة يسفر عنه ربح أو خسارة نتيجة زيادة قيمة الأصل المتصرف فيه أو نقصه عن قيمته الثابتة بأصول المنشأة يعتبر ربحاً حقيقياً أو خسارة يتم التصرف فيه بموافقة الشركاء إما بتوزيعه عليهم بنسبة نصيب كل منهم أو بإضافته إلى رأس المال إذا كان ربحاً وباستنزاله منه إذا كان خسارة، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المحال عليه من الحكم المطعون فيه أن الأسهم الخاصة بالشركة قد آلت ملكيتها إلى الدولة طبقاً للقوانين 117، 118، 119 سنة 1961 مقابل تعويض في صورة سندات على الدولة وكانت نتيجة هذا التصرف القانوني في هذا الأصل من أصول المنشأة قد ترتب عليها زيادة تتمثل في الفرق بين قيمة التعويض المستحق في صورة سندات والقيمة الاسمية للأسهم فإن هذه الزيادة تعد ربحاً حقيقياً، وكان الثابت أيضاً من مدونات الحكم أن الشركاء قد أدرجوا قيمة هذا الربح ضمن الخصوم في ميزانية الشركة التي أعدت في 15/ 2/ 1962 قبل تأميمها في سنة 1963 وقاموا بتحويل قيمة ما يخصهم في هذا الربح إلى حساباتهم الجارية في أكتوبر سنة 1962 فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الشركة مدينة بهذه المبالغ للشركاء باعتبارها ربحاً حقيقياً نشأ في ذمتها قبل التأميم ورتب على ذلك رفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأويل القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة بالدعوى الفرعية على أن هيئات التحكيم بوزارة العدل هي المختصة بنظرها طبقاً لأحكام القانون رقم 60 سنة 1971 في حين أن الدعوى الفرعية تابعة للدعوى الأصلية بما يجعل القضاء العادي مختصاً بنظر الدعويين الأصلية والفرعية باعتبار أن اختصاص هيئات التحكيم استثناء من الاختصاص العام للمحاكم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك إنه لما كان النص في المادة 60 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 سنة 1971 - المنطبق على الدعوى - على أن تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية 1 - المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام، 2 - كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة يرجع إلى أن هذه الأنزعة لا تقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هو الشأن في مجال القطاع الخاص بل تنتهي جميعاً في نتيجتها إلى جهة واحدة هي الدولة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من الطاعنة وهي شركة قطاع عام على المطعون ضدها الأخيرة وهي جهة حكومية - وزارة المالية - واستند في ذلك إلى أن المادة 60 سالفة الذكر جاء نصها شاملاً لأية منازعة بين الشركات القطاع العام والجهات الحكومية وأن تبعية دعوى الضمان للدعوى الأصلية ليس من شأنها أن تغير من أحكام الاختصاص فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدني على أن المبلغ المطالب به تم إيداعه بالحساب الجاري فصار بذلك ديناً عادياً في ذمة الشركة لا يخضع لهذا التقادم، في حين أن المبلغ المذكور يمثل أرباحاً حقيقية مستحقة للشركاء وأن إيداعها بحسابهم الجاري لا يفقدها ذاتيتها وخصائصها بما يرتب خضوعها للتقادم الخمس باعتبارها من الحقوق الدورية وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضابط في التقادم الخمسي للحقوق الدورية هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات وكان الثابت في الدعوى أن الأرباح المستحقة للمطعون ضدهم - عدا الأخير تم قبضها من جانبهم ثم أودعت بحساباتهم الجارية فإنها تصير بذلك ديناً عادياً في ذمة الطاعنة لا يتصف بالتكرار والاستمرار مما يخرجه من عداد الحقوق الدورية التي تخضع لحكم المادة 375 سالفة البيان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم في المبلغ المقضي به على حجية الحكم السابق في الدعوى 452 سنة 1968 تجاري كلي القاهرة، في حين أن الدعويين يختلفان في الخصوم والموضوع لأن المطعون ضدهم من الخامس للأخير لم يكونوا خصوماً في الدعوى السابقة كما أن الحكم السابق المشار إليه لم يتناول مسئولية الطاعنة عن السداد.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالاً وثيقاً. بحيث لا يقوم بدونها فيمتنع على الخصوم العودة إلى المناقشة في المسالة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. وكان الثابت أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 452 سنة 1968 المشار إليها على المطعون ضدهم الأربعة الأول بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لها مبلغ 15187.811 تأسيساً على أنهم كانوا أصحاب شركة الجراية الصناعية التي أممت بالكامل طبقاً للقرار الجمهوري رقم 72 سمة 1963 الصادر في 8/ 8/ 1963 وأن تقرير لجنة تقييم أصول الشركة وخصومها أسفر عن مديونيتهم للشركة عند التأميم بالمبلغ المطالب به ومحكمة أول درجة حكمت في 31/ 3/ 1970 برفض الدعوى تأسيساً على أن الفرق بين القيمة الاسمية للأسهم المؤممة وقيمة السندات البديلة هو ربح حقيقي يحق للمطعون ضدهم المذكورين اقتضاؤه وليس ربحاً صورياً كما وصفته لجنة التقييم وتأيد هذا الحكم استئنافياً في الاستئناف رقم 259 سنة 87 ق القاهرة الصادر في 10/ 11/ 1970 فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 27 سنة 41 ق ومحكمة النقض قضت في 9/ 1/ 1978 برفض الطعن. وإذ التزم الحكم المطعون فيه حجية حكم محكمة النقض المشار إليه بشأن أحقية أصحاب الشركة المؤممة في اقتضاء الفرق بين القيمة الاسمية للأسهم وقيمة التعويض المستحق في صورة سندات باعتباره ربحاً حقيقياً فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي في هذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الأوراق خلت من بيان القيمة الاسمية للأسهم وأن المحفظة المالية للشركة كانت مودعة بالبنك على سبيل الرهن الحيازي وأن المطعون ضدهم استولوا على مبالغ تفوق قيمة الفروق الناشئة عن سعري الأسهم وذلك في الفترة بين التأميم الجزئي والتأميم الكلي لها إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع ولم ترد عليه وهو دفاع جوهري قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن هذا الدفاع يقوم على واقع لم تقدم الطاعنة ما يدل على إثارته أمام محكمة الموضوع طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات قبل تعديلها بمقتضى القانون رقم 218 سنة 1980 والمنطبقة على واقعة الدعوى. فيكون النعي بهذا السبب عار عن الدليل.
وحيث إنه لما سلف يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق